حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جو حسن ؑ اور حسین ؑ کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی برتے گا الامالی للطوسی ؒ مجلس9، بحارالانوارکتاب تاریخ فاطمۃ ؑوالحسن ؑ والحسین ؑ باب12

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش

المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش فی الجملة بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العمانی و لعله کإطلاق کثیر من الأخبار بأن ثمن الکلب سحت محمول على الهراش لتواتر الأخبار و استفاضة نقل الإجماع على جواز بیع ما عدا کلب الهراش فی الجملة. ثم إن ما عدا کلب الهراش على أقسام‏:

أحدها کلب الصید السلوقی‏ و هو المتیقن من الأخبار و معاقد الإجماعات الدالة على الجواز.

الثانی کلب الصید غیر السلوقی‏ و بیعه جائز على المعروف من غیر ظاهر إطلاق المقنعة و النهایة. و یدل علیه قبل الإجماع المحکی عن الخلاف و المنتهى و الإیضاح و غیرها.

الأخبار المستفیضة الدالة على الجواز:

منها قوله ع فی روایة القاسم بن الولید قال: سألت أبا عبد الله ع عن ثمن الکلب الذی لا یصید قال سحت و أما الصیود فلا بأس به و منها الصحیح عن ابن فضال عن أبی جمیلة عن لیث قال: سألت أبا عبد الله ع عن الکلب الصیود یباع قال ع نعم و یؤکل ثمنه و منها روایة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله ع عن ثمن کلب الصید قال لا بأس به و أما الآخر فلا یحل ثمنه و منها ما عن دعائم الإسلام للقاضی نعمان المصری عن أمیر المؤمنین ع أنه قال: لا بأس بثمن کلب الصید و منها مفهوم روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص: ثمن الخمر و مهر البغی و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السحت و منها مفهوم روایة عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله ع قال: ثمن الکلب الذی لا یصید سحت و لا بأس بثمن الهرة و مرسلة الصدوق رحمه الله و فیها: ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سحت.

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار ک معاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقی ضعیفة لمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسلیم کون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف مع أنه لا یصح فی مثل قوله ثمن الکلب الذی لا یصید أو لیس بکلب الصید لأن مرجع التقیید إلى إرادة ما یصح عنه سلب صفة الاصطیاد. و کیف کان فلا مجال لدعوى الانصراف بل یمکن أن یکون مراد المقنعة و النهایة من السلوقی مطلق الصیود على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه علیه أحیانا. و یؤید بما عن المنتهى- حیث إنه بعد ما حکى التخصیص بالسلوقی عن الشیخین قال و عنى بالسلوقی کلب الصید لأن سلوق قریة بالیمن أکثر کلابها معلمة فنسب الکلب إلیها و إن کان هذا الکلام من المنتهى یحتمل- لأن یکون مسوقا لإخراج غیر کلب الصید من الکلاب السلوقیة و أن المراد بالسلوقی خصوص الصیود لا کل سلوقی لکن الوجه الأول أظهر فتدبر.

الثالث کلب الماشیة و الحائط و هو البستان و الزرع و الأشهر بین القدماء على ما قیل المنع لعله استظهر ذلک من الأخبار الحاصرة لما یجوز بیعه فی الصیود المشتهرة بین المحدثین کالکلینی و الصدوقین و من تقدمهم بل و أهل الفتوى کالمفید و القاضی و ابن زهرة و ابن سعید و المحقق بل ظاهر الخلاف و الغنیة الإجماع علیه.

نعم المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه الجواز وفاقا للمحکی عن ابن الجنید قدس سره حیث قال لا بأس بشراء الکلب الصائد و الحارس للماشیة و الزرع ثم قال لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود و الحارس و ظاهر الفقرة الأخیرة لو لم یحمل على الأولى جواز بیع الکلاب الثلاثة و غیرها کحارس الدور و الخیام. و حکی الجواز أیضا عن الشیخ و القاضی فی کتاب الإجارة و عن سلار و أبی الصلاح و ابن حمزة و ابن إدریس و أکثر المتأخرین کالعلامة و ولده السعید و الشهیدین و المحقق‏ الثانی و ابن القطان فی المعالم و الصیمری و ابن فهد و غیرهم من متأخری المتأخرین‏ عدا قلیل وافق المحقق کالسبزواری و التقی المجلسی و صاحب الحدائق و العلامة الطباطبائی فی مصابیحه و فقیه عصره فی شرح القواعد و هو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله فی المبسوط من أنه روی ذلک یعنی جواز البیع فی کلب الماشیة و الحائط المنجبر قصور سنده و دلالته لکون المنقول مضمون الروایة لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بین المتأخرین‏ بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشیخ فی کتاب الإجارة إن أحدا لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و إجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها و من قوله فی التذکرة جوز بیع هذه الکلاب عندنا و من المحکی عن الشهید فی الحواشی أن أحدا لم یفرق بین الکلاب الأربعة ف تکون هذه الدعاوی قرینة على‏ لمطلق ما ینتفع به منفعة محللة مقصودة. کما یظهر ذلک من عبارة ابن زهرة فی الغنیة حیث اعتبر أولا فی المبیع أن یکون مما ینتفع به منفعة محللة مقصودة ثم قال و احترزنا بقولنا ینتفع به منفعة محللة عما یحرم الانتفاع به و یدخل فی ذلک کل نجس إلا ما خرج بالدلیل من بیع الکلب المعلم للصید و الزیت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء و من المعلوم بالإجماع و السیرة جواز الانتفاع بهذه الکلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصید فیجوز بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها و أن المنع من بیع النجس منوط بحرمة الانتفاع فینتفى بانتفائها.

و یؤید ذلک کله ما فی التذکرة من أن المقتضی لجواز بیع کلب الصید أعنی المنفعة موجود فی هذه الکلاب. و عنه رحمه الله فی مواضع أخر أن تقدیر الدیة لها یدل على مقابلتها بالمال و إن ضعف الأول برجوعه إلى القیاس- و الثانی بأن الدیة لو لم تدل على عدم التملک و إلا لکان الواجب القیمة کائنة ما کانت لم تدل على التملک لاحتمال کون الدیة من باب تعیین غرامة معینة لتفویت شی‏ء ینتفع به لا لإتلاف مال کما فی إتلاف الحر. و نحوهما فی الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشیخ و العلامة و الشهید قدس الله أسرارهم لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتی الخلاف و الغنیة من الإجماع على عدم جواز بیع غیر المعلم من الکلاب بوجدان الخلاف العظیم من أهل الروایة و الفتوى.

نعم لو ادعی الإجماع أمکن منع وهنها بمجرد الخلاف و لو من الکثیر بناء على ما سلکه بعض متأخری المتأخرین فی الإجماع من کونه منوطا بحصول الکشف من اتفاق جماعة و لو خالفهم أکثر منهم مع أن دعوى الإجماع ممن لم یصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا یعبأ بها عند وجدان الخلاف. و أما شهرة الفتوى بین المتأخرین فلا تجبر الروایة خصوصا مع مخالفة کثیر من القدماء و مع کثرة ظاهر العمومات الواردة فی مقام الحاجة و خلو کتب الروایة المشهورة عنها حتى أن الشیخ لم یذکرها فی جامعیة.

و أما کلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على کل حال- لأنه استثنى الکلب المعلم عما یحرم الانتفاع به مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالکافر فحمل کلب الصید على المثال لا یصحح کلامه إلا أن یرید کونه مثالا و لو للکافر أیضا کما أن استثناء الزیت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة هذا و لکن الحاصل من شهرة الجواز بین المتأخرین بضمیمة أمارات الملک فی هذه الکلاب یوجب الظن بالجواز حتى فی غیر هذه الکلاب مثل کلاب الدور و الخیام‏.

فالمسألة لا تخلو عن إشکال و إن کان الأقوى بحسب الأدلة- و الأحوط فی العمل هو المنع فافهم‏.

***