حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: جابر قسم کے لوگ قیامت کے دن خداوندعزوجل (کی رحمت) سے بہت دور ہوں گے۔ وسائل الشیعۃ حدیث 20805

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الثالث فی الشجاج‏

{ الفصل الثالث فی الشجاج‏ } بکسر الشین جمع شجة بفتحها و هی الجرح المختص بالرأس و الوجه و یسمى فی غیرهما جرحا بقول مطلق { و توابعها } مما خرج عن الأقسام الثمانیة من الأحکام‏.

{ و هی أی الشجاج ثمان‏ الحارصة و هی القاشرة للجلد و فیها بعیر و الدامیة و هی التی تقطع الجلد و تأخذ فی اللحم یسیرا و فیها بعیران‏ و الباضعة و هی الآخذة کثیرا فی اللحم‏ } و لا یبلغ سمحاق العظم { و فیها ثلاثة } أبعرة { و هی المتلاحمة } على الأشهر و قیل إن الدامیة هی الحارصة و إن الباضعة مغایرة للمتلاحمة فتکون الباضعة هی الدامیة بالمعنى السابق و اتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان و أن واحدا منها مرادف و الأخبار مختلفة أیضا «ففی روایة منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع: فی الحارصة و هی الخدش بعیر و فی الدامیة بعیران» «و فی روایة مسمع عنه ع: فی الدامیة بعیر و فی الباضعة بعیران و فی المتلاحمة ثلاثة» و الأولى تدل على الأول و الثانیة على الثانی و النزاع لفظی { و السمحاق‏ } بکسر السین المهملة و إسکان المیم { و هی التی تبلغ السمحاقة و هی الجلدة } الرقیقة { المغشیة للعظم‏ } و لا تقشرها { و فیها أربعة أبعرة و الموضحة و هی التی تکشف عن وضح العظم‏ } و هو بیاضه و تقشر السمحاقة { و فیها خمسة } أبعرة { و الهاشمة و هی التی تهشم العظم‏ } أی تکسره و إن لم یسبق بجرح.

{ و فیها عشرة } أبعرة { أرباعا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة من بنات المخاض و اللبون و الحقق و أولاد اللبون فالعشرة هنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق { إن کان خطأ و أثلاثا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة { إن کان شبیها } بالخطإ فیکون ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون و أربع خلف حوامل بناء على ما دلت علیه صحیحة ابن سنان من التوزیع و أما على ما اختاره المصنف‏ فلا یتحقق بالتحریر و لکن ما ذکرناه منه مبرء أیضا لأنه أزید سنا فی بعضه { و المنقلة } بتشدید القاف مکسورة { و هی التی تحوج إلى نقل العظم‏ } إما بأن ینتقل عن محله إلى آخر أو یسقط قال المبرد المنقلة ما یخرج منها عظام صغار و أخذه من النقل بالتحریک و هی الحجارة الصغار و قال الجوهری هی التی تنقل العظم أی تکسره حتى یخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال و هی عظام رقاق تلی القحف‏ { و فیها خمسة عشر بعیرا و المأمومة و هی التی تبلغ أم الرأس أعنی الخریطة التی تجمع الدماغ‏ } بکسر الدال و لا تفتقها { و فیها ثلاثة و ثلاثون بعیرا } على ما دلت علیه صحیحة الحلبی و غیره و فی کثیر من الأخبار و منها «صحیحة معاویة بن وهب: فیها ثلث الدیة فیزید ثلث بعیر» و ربما جمع بینها بأن المراد بالثلث‏ ما أسقط منه الثلث و لو دفعها من غیر الإبل لزمه إکمال الثلث محررا و الأقوى وجوب الثلث‏.

{ و أما الدامغة و هی التی تفتق الخریطة الجامعة للدماغ و تبعد معها السلامة } من الموت { فإن‏ } مات بها فالدیة و إن‏ { فرض‏ } أنه سلم { قیل زیدت حکومة على المأمومة } لوجوب الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخریطة من حق آخر و هو غیر مقدر فالحکومة و هو حسن فهذه جملة الجراحات الثمانیة المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.

{ و من التوابع الجائفة و هی الواصلة إلى الجوف‏ } من أی‏ الجهات کان { و لو من ثغرة النحر و فیها ثلث الدیة } بإضافة ثلث البعیر هنا اتفاقا. { و فی النافذة فی الأنف‏ } بحیث تثقب المنخرین معا و لا تنسد { ثلث الدیة فإن صلحت‏ } و انسدت‏ { فخمس الدیة و فی النافذة فی أحد المنخرین‏ } خاصة { عشر الدیة } إن صلحت‏ و إلا فسدس الدیة لأنها على النصف فیهما و المستند کتاب ظریف لکنه أطلق العشر فی أحدهما کما هنا و التفصیل فیه کالسابق للعلامة { و فی شق الشفتین حتى تبدو الأسنان ثلث دیتهما } سواء استوعبهما الشق أم لا { و لو برأت‏ } الجراحة { فخمس دیتهما } و فی شق إحداهما ثلث دیتها إن لم تبرأ فإن برأت فخمسها استنادا إلى کتاب ظریف‏.

{ و فی احمرار الوجه بالجنایة } من لطمة و شبهها { دینار و نصف و فی اخضراره ثلاثة دنانیر و فی اسوداده ستة } لروایة إسحاق بن عمار { و } المشهور أن هذه الجنایات الثلاث { فی البدن على النصف‏ } و الروایة خالیة عنه و ظاهرها أن ذلک یثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها فی الوجه و إن لم یستوعبه و لم یدم فیه عرفا و ربما قیل باشتراط الدوام و إلا فالأرش و لو قیل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم یکن إجماعا کان حسنا و فی تعدی‏ حکم المروی‏.

إلى غیره من الأعضاء التی دیته أقل کالید و الرجل بل الإصبع وجهان و على تقدیره فهل یجب فیه بنسبة دیته إلى دیة الوجه‏ أم بنسبة ما وجب فی البدن إلى الوجه وجهان و لما ضعف مأخذ الأصل کان إثبات مثل هذه الأحکام أضعف و إطلاق الحکم یشمل الذکر و الأنثى فیتساویان فی ذلک و سیأتی التنبیه علیه أیضا.

{ و دیة الشجاج المتقدمة فی الوجه و الرأس سواء } لما تقرر من أنها لا تطلق إلا علیهما { و فی البدن بنسبة دیة العضو إلى الرأس‏ } ففی حارصة الید نصف‏ بعیر و فیها فی أنملة إبهامها نصف عشر و هکذا.

{ و فی النافذة فی شی‏ء من أطراف الرجل مائة دینار } على قول الشیخ و جماعة و لم نقف على مستنده و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیة الطرف تقصر عن المائة کالأنملة إذ یلزم زیادة دیة النافذة فیها على دیتها بل على دیة أنملتین حیث یشتمل الإصبع على ثلاث و ربما خصها بعضهم بعضو فیه کمال الدیة و لا بأس به إن تعین العمل بأصله و یعضده أن الموجود فی کتاب ظریف لیس مطلقا کما ذکروه بل قال «: و فی الخد إذا کانت فیه نافذة یرى منها جوف الفم فدیتها مائة دینار» و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضی أن المرأة لیست کذلک فیحتمل الرجوع فیها إلى الأصل من الأرش أو حکم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسین دینارا على النصف کالدیة و فی بعض فتاوى المصنف أن الأنثى کالذکر فی ذلک ففی نافذتها مائة دینار أیضا.

{ و کلما ذکر من الدینار فهو منسوب إلى صاحب الدیة التامة و المرأة الکاملة و فی العبد و الذمی بنسبتها إلى النفس‏ } کتب المصنف على الکتاب فی تفسیر ذلک أن ما ذکر فیه لفظ الدینار من الأبعاض کالنافذة و الاحمرار و الاخضرار فهو واجب للرجل الکامل و المرأة الکاملة فإذا اتفق فی ذمی أو عبد أخذ بالنسبة مثلا النافذة فیها مائة دینار ففی الذمی ثمانیة دنانیر و فی العبد عشر قیمته و کذا الباقی‏ { و معنى الحکومة و الأرش‏ } فیما لا تقدیر لدیته واحد و هو { أن یقوم‏ } المجنی علیه‏ { مملوکا } و إن کان حرا { تقدیرا صحیحا } على الوصف المشتمل علیه حالة الجنایة { و بالجنایة } و تنسب إحدى القیمتین إلى الأخرى { و یؤخذ من الدیة } أی دیة المجنی علیه کیف اتفقت { بنسبته‏ } فلو قوم العبد صحیحا بعشرة و معیبا بتسعة وجب للجنایة عشر دیة الحر و یجعل العبد أصلا للحر فی ذلک کما أن الحر أصل له فی المقدر و لو کان المجنی علیه مملوکا استحق مولاه التفاوت بین القیمتین و لو لم ینقص بالجنایة کقطع السلع‏ و الذکر و لحیة المرأة فلا شی‏ء إلا أن ینقص حین الجنایة بسبب الألم فیجب ما لم یستوعب القیمة ففیه ما مر و لو کان المجنی علیه قتلا أو جرحا خنثى مشکلا ففیه نصف دیة ذکر و نصف دیة أنثى‏ و یحتمل‏ دیة أنثى لأنه المتیقن و جرحه فیما لا یبلغ ثلث الدیة کجرح الذکر کالأنثى و فیما بلغه ثلاثة أرباع دیة الذکر بحسبه.

{ و من لا ولی له فالحاکم ولیه‏ یقتص له من المتعمد } و یأخذ الدیة فی الخطإ و الشبیه { و قیل‏ } و القائل الشیخ و أتباعه و المحقق و العلامة بل کاد یکون إجماعا { لیس له العفو عن القصاص و لا الدیة } «لصحیحة أبی ولاد عن الصادق ع: فی الرجل یقتل و لیس له ولی إلا الإمام أنه لیس للإمام أن یعفو و له أن یقتل و یأخذ الدیة» و هو یتناول العمد و الخطأ و ذهب ابن إدریس إلى جواز عفوه عن القصاص و الدیة کغیره من الأولیاء بل هو أولى بالحکم و یظهر من المصنف المیل إلیه حیث جعل المنع قولا و حیث کانت الروایة صحیحة و قد عمل بها الأکثر فلا وجه للعدول عنها.

***