حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جب دل کی آنکھیں اندھی ہوں تو ظاہری آنکھوں کی بینائی ہرگز فائدہ مند نہیں ہوسکتی۔ غررالحکم حدیث8

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل‏ الأول فی مورد الدیة

{ [الفصل‏] الأول فی مورد الدیة } بفتح المیم و هو موضع ورودها مجازا و المراد بیان ما تجب فیه الدیة من أنواع القتل‏. { إنما تثبت الدیة بالأصالة فی الخطإ [و شبهه‏] } المحض { و شبهه‏ } و هو العمد الذی یشبه الخطأ و احترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حینئذ عن العمد { فالأول‏ } و هو الخطأ المحض { مثل أن یرمی حیوانا فیصیب إنسانا أو إنسانا معینا فیصیب غیره‏ } و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان أو الشخص و الثانی لازم للأول { و الثانی‏ } و هو الخطأ الشبیه بالعمد و بالعکس أن یقصدهما بما لا یقتل غالبا و إن لم یکن عدوانا { مثل أن یضرب للتأدیب‏ } ضربا لا یقتل عادة { فیموت‏ } المضروب‏.

{ و الضابط فی العمد و قسیمیه‏ أن العمد هو أن یتعمد الفعل و القصد } بمعنى أن یقصد قتل الشخص المعین‏ و فی حکمه تعمد الفعل دون القصد إذا کان الفعل مما یقتل غالبا کما سبق‏.

{ و الخطأ المحض أن لا یتعمد فعلا و لا قصدا } بالمجنی علیه و إن قصد الفعل فی غیره‏. { و الخطأ الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل‏ } و یقصد إیقاعه بالشخص المعین { و یخطئ فی القصد إلى القتل‏ } أی لا یقصده مع أن الفعل‏ لا یقتل غالبا.

{ فالطبیب یضمن فی ماله ما یتلف بعلاجه‏ } نفسا و طرفا لحصول التلف المستند إلى فعله و لا یطل دم امرأ مسلم و لأنه قاصد إلى الفعل مخطئ فی القصد فکان فعله شبیه عمد { و إن احتاط و اجتهد و أذن المریض‏ } لأن ذلک لا دخل له فی عدم الضمان هنا لتحقق الضمان مع الخطإ المحض فهنا أولى و إن اختلف الضامن‏ و قال ابن إدریس لا یضمن مع العلم و الاجتهاد للأصل و لسقوطه بإذنه و لأنه فعل سائغ شرعا فلا یستعقب ضمانا و فیه أن أصالة البراءة تنقطع بدلیل الشغل و الإذن فی العلاج‏ لا فی الإتلاف و لا منافاة بین الجواز و الضمان کالضارب للتأدیب و قد روی‏ أن أمیر المؤمنین ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام و الأولى الاعتماد على الإجماع فقد نقله المصنف فی الشرح و جماعة لا على الروایة لضعف سندها بالسکونی‏ { و لو أبرأه‏ } المعالج من الجنایة قبل وقوعها { فالأقرب الصحة } لمسیس الحاجة إلى مثل ذلک إذ لأغنى عن العلاج و إذا عرف الطبیب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل‏ مع الضرورة إلیه فوجب فی الحکمة شرع الإبراء دفعا للضرورة «و لروایة السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و إلا فهو ضامن» و إنما ذکر الولی لأنه هو المطالب على تقدیر التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من یتولى المطالبة و ظاهر العبارة أن المبرئ المریض و حکمه کذلک للعلة الأولى و یمکن بتکلف إدخاله فی الولی‏ أو لأن المجنی علیه إذا أذن فی الجنایة سقط ضمانها فکیف بإذنه فی المباح المأذون فی فعله و لا یخفى علیک ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تکفی فی شرعیة الحکم بمجردها مع قیام الأدلة على خلافه و الخبر سکونی مع أن البراءة حقیقة لا تکون إلا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط لما فی الذمة من الحق و ینبه علیه أیضا أخذها من الولی إذ لا حق له قبل الجنایة و قد لا یصار إلیه بتقدیر عدم بلوغها القتل‏ إذا أدت إلى الأذى و من ثم ذهب ابن إدریس إلى عدم صحتها قبله و هو حسن‏.

{ و النائم یضمن ما یجنیه فی مال العاقلة } لأنه مخطئ فی فعله و قصده فیکون خطأ محضا { و قیل‏ } و القائل الشیخ إنه یضمنه‏ { فی ماله‏ } جعلا له من باب الأسباب لا الجنایات و الأقوى الأول اطرادا للقاعدة.

{ و حامل المتاع یضمن لو أصاب به إنسانا فی ماله‏ } أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله و أما کونه فی ماله فلقصده الفعل الذی هو سبب الجنایة و یشکل إذا لم یقصد الفعل بالمجنی علیه فإنه حینئذ یکون خطأ محضا کما مر إلا أنهم أطلقوا الحکم هنا { و کذا } یضمن‏ { المعنف بزوجته جماعا } قبلا أو دبرا { أو ضما فیجنی علیها } فی ماله أیضا و هو واضح لقصده الفعل و إنما أخطأ فی القصد و کذا القول فی الزوجة إذا أعنفت به و للشیخ قول بأنهما إن کانا مأمونین فلا شی‏ء علیهما و إن کانا متهمین فالدیة استنادا إلى روایة مرسلة و الأقوى الأول لروایة سلیمان بن خالد عن الصادق ع و لتحقق الجنایة و لیست بخطإ محض و نفی التهمة ینفی العمد لا أصل القتل.

{ و الصائح بالطفل أو المجنون أو المریض‏ } مطلقا { أو الصحیح على حین غفلة یضمن‏ } فی ماله أیضا لأنه خطأ مقصود { و قیل‏ } و القائل الشیخ فی المبسوط أن الضامن‏ { عاقلته‏ } جعلا له من قبیل الأسباب و هو ضعیف و لأن ضمان الغیر جنایة غیره على خلاف الأصل فلا یصار إلیه بمثل ذلک و لو کان الصیاح بالصحیح الکامل على غیر غفلة فلا ضمان لأنه لیس من أسباب الإتلاف بل هو اتفاقی لا بسب الصیحة إلا أن یعلم استناده إلیها فالدیة.

{ و الصادم لغیره یضمن فی ماله دیة المصدوم‏ } لاستناد التلف إلیه مع قصد الفعل { و لو مات الصادم فهدر } لموته بفعل نفسه إن کان المصدوم فی ملکه أو مباح أو طریق واسع‏. { و لو وقف المصدوم فی موضع لیس له الوقوف فیه‏ } فمات الصادم بصدمة { ضمن‏ } المصدوم‏ { الصادم‏ } لتعدیه بالوقوف فیما لیس له الوقوف فیه { إذا لم یکن له‏ } أی للصادم { مندوحة } فی العدول عنه کالطریق الضیق‏.

{ و لو تصادم حران فماتا فلورثة کل‏ } واحد منهما { نصف دیته و یسقط النصف‏ } لاستناد موت کل منهما إلى سببین أحدهما من فعله و الآخر من غیره فیسقط ما قابل فعله و هو النصف‏ { و لو کانا فارسین‏ } بل مطلق الراکبین { کان على کل منهما } مضافا إلى نصف الدیة { نصف قیمة فرس الآخر } إن تلفت بالتصادم { و یقع التقاص‏ } فی الدیة و القیمة و یرجع صاحب الفضل هذا إذا استند الصدم إلى اختیارهما أما لو غلبتهما الدابتان احتمل کونه کذلک إحالة على رکوبهما مختارین فکان السبب من فعلهما و إهدار الهالک إحالة على فعل الدابتین و لو کان أحدهما فارسا و الآخر راجلا ضمن الراجل نصف دیة الفارس و نصف قیمة فرسه و الفارس نصف دیة الراجل و لو کانا صبیین و الرکوب منهما فنصف دیة کل على عاقلة الآخر لأن فعلهما خطأ مطلقا و کذا لو أرکبهما ولیهما و لو أرکبهما أجنبی ضمن دیتهما معا { و لو کانا عبدین بالغین فهدر } لأن نصیب کل منهما هدر و ما على صاحبه فات بموته لا یضمنه المولى و لو مات أحدهما خاصة تعلقت قیمته برقبة الحی فإن هلک قبل استیفائها منه فاتت لفوات محلها و لو کان أحدهما حرا و الآخر عبدا فماتا تعلقت نصف دیة الحر برقبة العبد و تعلقت نصف قیمة العبد بترکة الحر فیتناقصان و لو مات أحدهما خاصة تعلقت جنایته بالآخر کما مر.

{ و لو قال الرامی حذار } بفتح الحاء و کسر آخره مبنیا علیه هذا هو الأصل فی الکلمة لکن ینبغی أن یراد هنا ما دل على معناها { فلا ضمان‏ } مع سماع المجنی علیه لما روی من حکم أمیر المؤمنین ع فیه «و قال: قد أعذر من حذر» و لو لم یقل حذار أو قالها فی وقت لا یتمکن المرمی من الحذر أو لم یسمع فالدیة على عاقلة الرامی‏.

{ و لو وقع من علو على غیره‏ } قاصدا للوقوع علیه‏ { و لم یقصد القتل فقتل فهو شبیه عمد } یلزمه الدیة فی ماله { إذا کان الوقوع لا یقتل غالبا } و إلا فهو عامد { و إن وقع مضطرا } إلى الوقوع { أو قصد الوقوع على غیره‏ } أو لغیر ذلک { فعلى العاقلة } دیة جنایته لأنه خطأ محض حیث لم یقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجنی علیه و إن قصد غیره { أما لو ألقته الریح أو زلق‏ } فوقع بغیر اختیاره { فهدر جنایته‏ } على غیره‏ { و نفسه‏ } و قیل تؤخذ دیة المجنی علیه من بیت المال { و لو دفع‏ } الواقع من إنسان غیره { ضمنه الدافع و ما یجنیه‏ } لکونه سببا فی الجنایتین و قیل دیة الأسفل على الواقع و یرجع بها على الدافع لصحیحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و الأول أشهر.

***