حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: صبر کے ساتھ (امام مہدی ؑ کے)ظہور کا انتظار عبادت ہے الدعوات الراوندی حدیث101

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الثالث فی اللواحق

{ الفصل الثالث فی اللواحق‏: الواجب فی قتل العمد القصاص‏ لا أحد الأمرین من الدیة و القصاص‏ } کما زعمه بعض العامة لقوله تعالى‏ ( النفس بالنفس‏ ) و قوله‏ ( کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر ) الآیة «و صحیحة الحلبی و عبد الله بن سنان عن الصادق ع‏ قال: من قتل مؤمنا متعمدا قید منه إلا أن یرضى أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة فإن رضوا بالدیة و أحب ذلک القاتل فالدیة» إلى آخره { نعم لو اصطلحا على الدیة جاز } للخبر و لأن القصاص حق فیجوز الصلح على إسقاطه بمال { و یجوز الزیادة عنها } أی عن الدیة { و النقیصة مع التراضی‏ } أی تراضى الجانی و الولی لأن الصلح إلیهما فلا یتقدر إلا برضاهما { و فی وجوبها } أی الدیة { على الجانی بطلب الولی وجه‏ } بل قول لابن الجنید { لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدیة } فیجب مع القدرة «و لروایة الفضیل عن الصادق ع قال: و العمد هو القود أو رضا ولی المقتول و لا بأس به» و على التعلیل لا یتقدر بالدیة بل لو طلب منه أزید و تمکن منه وجب‏.

{ و لو جنى على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت إلى الجنایة فلا قصاص فی النفس‏ } للشک فی سببه بل فی الطرف خاصة { و یستحب إحضار شاهدین عند الاستیفاء احتیاطا } فی إیقاعه على الوجه المعتبر { و للمنع من حصول الاختلاف فی الاستیفاء } فینکره الولی فیدفع بالبینة.

{ و تعتبر الآلة } أی تختبر بوجه یظهر حالها { حذرا من‏ } أن یکون‏ قد وضع المستوفی فیها { السم و خصوصا فی الطرف‏ } لأن البقاء معه مطلوب و السم ینافیه غالبا { فلو حصل منها } أی من الآلة المقتص بها فی الطرف { جنایة بالسم ضمن المقتص‏ } إن علم به و لو کان القصاص فی النفس أساء و استوفى و لا شی‏ء علیه‏.

{ و لا یقتص إلا بالسیف‏ فیضرب العنق لا غیر } إن کان الجانی أبانه و إلا ففی جوازه نظر من صدق استیفاء النفس بالنفس و زیادة الاستیفاء و بقاء حرمة الآدمی بعد موته و استقرب‏ فی القواعد المنع‏. { و لا یجوز التمثیل به‏ } أی بالجانی بأن یقطع بعض أعضائه { و لو کانت جنایته تمثیلا أو } وقعت‏ { بالتغریق و التحریق و المثقل‏ } بل یستوفى جمیع ذلک بالسیف و قال ابن الجنید یجوز قتله بمثل القتلة التی قتل بها لقوله تعالى‏ ( بمثل ما اعتدى علیکم‏ ) و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه { نعم‏ } قد { قیل‏ } و القائل الشیخ فی النهایة و أکثر المتأخرین إنه مع جمع الجانی بین التمثیل بقطع شی‏ء من أعضائه و قتله { یقتص‏ } الولی منه‏ { فی الطرف ثم یقتص فی النفس إن کان الجانی فعل ذلک بضربات‏ } متعددة لأن ذلک بمنزلة جنایات متعددة و قد وجب القصاص‏ بالجنایة الأولى فیستصحب «و لروایة محمد بن قیس عن أحدهما ع: و لو فعل ذلک بضربة واحدة لم یکن علیه أکثر من القتل» و قیل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس مطلقا ذهب‏ إلیه الشیخ فی المبسوط و الخلاف و رواه أبو عبد الله عن الباقر ع و الأقرب الأول‏.

{ و لا یقتص بالآلة الکالة } التی لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة کثیرة لئلا یتعذب المقتص منه سواء فی ذلک النفس و الطرف { فیأثم‏ } المقتص‏ { لو فعل‏ } و لا شی‏ء علیه سواه.

{ و لا یضمن المقتص سرایة القصاص‏ } لأنه فعل سائغ فلا یتعقبه ضمان «و لقول الصادق فی حسنة الحلبی: أیما رجل قتله الحد فی القصاص فلا دیة له» و غیرها و قیل دیته فی بیت المال استنادا إلى خبر ضعیف { ما لم یتعد } حقه فیضمن حینئذ الزائد قصاصا أو دیة

{ و أجرة المقتص من بیت المال‏ } لأنه من جملة المصالح { فإن فقد } بیت المال { أو کان هناک‏ } ما هو { أهم منه‏ } کسد ثغر و دفع عدو و لم یسع لهما { فعلى الجانی‏ } لأن الحق لازم له فتکون مؤنته علیه‏ و قیل على المجنی علیه لأنه لمصلحته‏.

{ و یرثه أی القصاص وارث المال‏ } مطلقا { إلا الزوجین‏ } لعموم آیة أولی الأرحام خرج منه الزوجان بالإجماع فیبقى الباقی { و قیل ترثه العصبة } و هم الأب و من تقرب به‏ { لا غیر } دون الإخوة و الأخوات من الأم و من یتقرب بها من الخئولة و أولادهم و فی ثالث یختص المنع بالنساء لروایة العباس عن الصادق ع و الأول أقوى‏.

{ و یجوز للولی الواحد المبادرة } إلى الاقتصاص من الجانی { من غیر إذن الإمام‏ } لقوله تعالى‏ ( فقد جعلنا لولیه سلطانا ) لأنه حقه و الأصل براءة الذمة من توقف استیفاء الحق على استئذان غیر المستحق { و إن کان استیذانه أولى‏ } لخطره و احتیاجه إلى النظر { و خصوصا فی قصاص الطرف‏ } لأن الغرض معه بقاء النفس و لموضع الاستیفاء حدود لا یؤمن من تخطیها لغیره و ذهب جماعة إلى وجوب استیذانه مطلقا فیعزر لو استقل و اعتد به‏.

{ و إن کانوا جماعة توقف الاستیفاء على إذنهم‏ أجمع‏ } سواء کانوا حاضرین أم لا لتساویهم فی السلطان و لاشتراک الحق فلا یستوفیه بعضهم و لأن القصاص موضوع للتشفی و لا یحصل بفعل البعض { و قیل‏ } و القائل به جماعة منهم الشیخ و المرتضى مدعین الإجماع { للحاضر } من الأولیاء { الاستیفاء } من غیر ارتقاب حضور الغائب و لا استیذانه { و یضمن‏ } المستوفی‏ { حصص الباقین من الدیة } لتحقق الولایة للحاضر فیتناوله العموم و لبناء القصاص على التغلیب و من ثم لا یسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا بل للباقین الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا أولى‏ و تظهر الفائدة فی تعزیر المبادر إلیه و عدمه أما قتله فلا لأنه مهدر بالنسبة إلیه‏.

{ و لو کان الولی صغیرا و له أب أو جد لم یکن له‏ } أی لولیه من الأب و الجد { الاستیفاء إلى بلوغه‏ } لأن الحق له و لا یعلم ما یریده حینئذ و لأن الغرض التشفی و لا یتحقق بتعجیله قبله و حینئذ فیحبس القاتل حتى یبلغ { و قیل‏ } و القائل الشیخ و أکثر المتأخرین { تراعى‏ المصلحة } فإن اقتضت تعجیله جاز لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولی و لأن التأخیر ربما استلزم تفویت القصاص و هو أجود { و فی حکمه المجنون و لو صالحه بعض‏ } الأولیاء { على الدیة لم یسقط القود عنه للباقین على الأشهر } لا نعلم فیه خلافا و قد تقدم ما یدل‏ علیه «و رواه الحسن بن محبوب عن أبی ولاد عن أبی عبد الله ع: فی رجل قتل و له أب و أم و ابن فقال الابن أنا أرید أن أقتل قاتل أبی و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا آخذ الدیة قال فلیعط الابن لأم المقتول السدس من الدیة و یعطی ورثة القاتل السدس من الدیة حق الأب الذی عفا عنه و لیقتله» و کثیر من الأصحاب لم یتوقف فی الحکم و إنما نسبه المصنف إلى الشهرة لورود روایات بسقوط القود و ثبوت الدیة کروایة زرارة عن الباقر ع‏ { و } على المشهور { یردون‏ } أی من یرید القود { علیه‏ } أی على المقتول { نصیب المصالح‏ } من الدیة و إن کان قد صالح على أقل من نصیبه لأنه قد ملک من نفسه بمقدار النصیب فیستحق دیته { و لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل الولد اقتص من الأجنبی و رد الأب نصف الدیة علیه‏ } و کذا لو اشترک المسلم و الکافر فی قتل‏ الذمی فیقتل الکافر إن شاء الولی و یرد المسلم نصف دیته { و کذا الکلام فی‏ } اشتراک‏ { العامد و الخاطى‏ } فإنه یجوز قتل العامد بعد أن یرد علیه نصف دیته { و المراد هنا العاقلة } عاقلة الخاطى لو کان الخطأ محضا و لو کان شبیه عمد فالخاطى‏ءv { و یجوز للمحجور علیه للسفه و الفلس استیفاء القصاص‏ إذا کان بالغا عاقلا } لأن القصاص لیس بمال فلا یتعلق به الحجر فیهما و لأنه موضوع للتشفی و هو أهل له { و یجوز له العفو } أیضا عنه‏ { و الصلح على مال‏ } لکن لا یدفع إلیه { و فی جواز استیفاء } ولی المقتول مدیونا { القصاص من دون ضمان الدین على المیت قولان‏ } أصحهما الجواز لأن موجب العمد القصاص و أخذ الدیة اکتساب و هو غیر واجب على الوارث فی دین مورثه و لعموم الآیة و ذهب الشیخ و جماعة إلى المنع استنادا إلى‏ روایات مع سلامة سندها لا تدل على مطلوبهم‏.

{ و یجوز التوکیل فی استیفائه‏ } لأنه من الأفعال التی تدخلها النیابة إذ لا تعلق لغرض الشارع فیه بشخص معین { فلو عزله‏ } الموکل‏ { و اقتص‏ } الوکیل { و لما یعلم‏ } بالعزل‏ { فلا شی‏ء علیه‏ } من قصاص و لا دیة لأن الوکیل لا ینعزل إلا مع علمه بالعزل کما تقدم فوقع استیفاؤه موقعه أما لو عفا الموکل فاستوفى الوکیل بعده قبل العلم فلا قصاص أیضا لکن علیه الدیة لمباشرته و بطلان وکالته بالعفو کما لو اتفق الاستیفاء بعد موت الموکل أو خروجه عن أهلیة الوکالة و یرجع بها على الموکل لغروره بعدم إعلامه بالعفو و هذا یتم مع تمکنه من الإعلام و إلا فلا غرور و یحتمل حینئذ عدم وجوبها على الوکیل لحصول‏ العفو بعد وجود سبب الهلاک کما لو عفا بعد رمی السهم‏.

{ و لا یقتص من الحامل حتى تضع‏ } و ترضعه اللبأ مراعاة لحق الولد { و یقبل قولها فی الحمل و إن لم تشهد القوابل‏ } به لأن له أمارات قد تخفى على غیرها و تجدها من نفسها فتنتظر المخیلة إلى أن تستبین الحال و قیل لا یقبل قولها مع عدم شهادتهن لأصالة عدمه و لأن فیه دفعا للولی عن السلطان الثابت له بمجرد الاحتمال و الأول أجود و لا یجب الصبر بعد ذلک إلا أن تتوقف حیاة الولد على إرضاعها فینتظر مقدار ما تندفع حاجته‏. { و لو هلک قاتل العمد فالمروی‏ } عن الباقر و الصادق ع‏ { أخذ الدیة من ماله و إلا یکن‏ } له مال { فمن الأقرب‏ } إلیه‏ { فالأقرب‏ } و إنما نسب الحکم إلى الروایة لقصورها عنه من حیث السند فإنهما روایتان فی إحداهما ضعف و فی الأخرى إرسال لکن عمل بها جماعة بل قیل إنه إجماع و یؤیده «قوله ص: لا یطل دم امرأ مسلم» و ذهب ابن إدریس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل لفوات محله بل ادعى علیه الإجماع و هو غریب و اعلم أن الروایتین دلتا على وجوب الدیة على تقدیر هرب القاتل إلى أن مات و المصنف جعل متعلق المروی هلاکه مطلقا و لیس کذلک مع أنه فی الشرح أجاب عن حجة المختلف بوجوب الدیة من حیث‏ إنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف العوض فیضمن البدل بأنه لو مات فجأة أو لم یمتنع من القصاص و لم یهرب حتى مات لم یتحقق منه تفویت قال اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فیموت و به نطقت الروایة و أکثر کلام الأصحاب و هذا مخالف لما أطلقه هنا کما لا یخفى‏.

***