حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اصول کافی باب التوبۃحدیث10

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الثانی فی قصاص الطرف‏

{ الفصل الثانی فی قصاص الطرف‏ } و المراد به ما دون النفس و إن لم یتعلق بالأطراف المشهورة.

{ و موجبه } بکسر الجیم أی سببه‏ { إتلاف العضو } و ما فی حکمه‏ { بالمتلف غالبا } و إن لم یقصد الإتلاف { أو بغیره‏ } أی غیر المتلف غالبا { مع القصد إلى الإتلاف‏ } کالجنایة على النفس‏.

{ و شروطه شروط قصاص النفس‏ } من التساوی فی الإسلام و الحریة أو کون المقتص منه أخفض و انتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا { و یزید هنا } على شروط النفس اشتراط { التساوی‏ } أی تساوی العضوین المقتص به و منه { فی السلام‏ } أو عدمها أو کون المقتص منه أخفض { فلا تقطع‏ الید الصحیحة بالشلاء } و هی الفاسدة { و لو بذلها } أی بذل الید الصحیحة { الجانی‏ } لأن بذله لا یسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه کما لو بذل قطعها بغیر قصاص‏.

{ و تقطع الید الشلاء بالصحیحة } لأنها دون حق المستوفی { إلا إذا خیف‏ } من قطعها { السرایة } إلى النفس لعدم انحسامها { فتثبت الدیة } حینئذ و حیث یقطع الشلاء یقتصر علیها و لا یضم إلیها أرش التفاوت‏.

{ و تقطع الیمین بالیمین‏ لا بالیسرى و لا بالعکس‏ } کما لا تقطع‏ السبابة بالوسطى و نحوهما و لا بالعکس { فإن لم تکن له‏ } أی لقاطع الیمین‏ { یمین فالیسرى فإن لم تکن‏ } له یسری‏ { فالرجل‏ } الیمنى فإن فقدت فالیسرى { على الروایة } التی رواها حبیب السجستانی عن الباقر ع و إنما أسند الحکم إلیها لمخالفته للأصل من حیث عدم المماثلة بین الأطراف خصوصا بین الرجل و الید إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول و کثیرا منهم لم یتوقف فی حکمها هنا و ما ذکرناه من ترتیب الرجلین مشهور و الروایة خالیة عنه بل مطلقة فی قطع الرجل للید حیث لا یکون للجانی ید و على الروایة لو قطع أیدی جماعة قطعت یداه و رجلاه للأول‏ فالأول ثم تؤخذ الدیة للمتخلف و لا یتعدى هذا الحکم إلى غیر الیدین مما له یمین و یسار کالعینین و الأذنین وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین و هو الأخذ بالمماثل و کذا ما ینقسم إلى أعلى و أسفل کالجفنین و الشفتین لا یؤخذ الأعلى بالأسفل و لا بالعکس‏.

{ و یثبت القصاص فی الحارصة من الشجاج و الباضعة و السمحاق و الموضحة } و سیأتی تفسیرها { و یراعى‏ } فی الاستیفاء { الشجة } العادیة { طولا و عرضا } فیستوفی‏ بقدرها فی البعدین { و لا یعتبر قدر النزول مع صدق الاسم‏ } أی اسم الشجة المخصوصة من حارصة و باضعة و غیرها لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال و لا عبرة باستلزام مراعاة الطول و العرض استیعاب رأس الجانی لصغره دون المجنی علیه و بالعکس نعم لا یکمل الزائد عنه من القفا و لا من الجبهة لخروجهما عن موضع الاستیفاء بل یقتصر على ما یحتمله العضو و یؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدیة فیستوفی بقدر ما یحتمله الرأس من الشجة و ینسب الباقی إلى الجمیع و یؤخذ للفائت بنسبته فإن کان الباقی ثلثا فله ثلث دیة تلک الشجة و هکذا.

{ و لا یثبت القصاص فی الهاشمة } للعظم { و المنقلة } له‏ { و لا فی کسر العظام لتحقق التعزیر } بنفس المقتص منه و لعدم إمکان استیفاء نحو الهاشمة و المنقلة من غیر زیادة و لا نقصان { و یجوز } القصاص‏ { قبل الاندمال‏ } أی اندمال جنایة الجانی لثبوت أصل الاستحقاق { و إن کان الصبر } إلى الاندمال‏ { أولى‏ } حذرا من السرایة الموجبة لتغیر الحکم‏ و قیل لا یجوز لجواز السرایة الموجبة للدخول‏.

{ و لا قصاص إلا بالحدید } «لقوله ص: لا قود إلا بحدید» { فیقاس الجرح‏ } طولا و عرضا بخیط و شبهه { و یعلم طرفاه‏ } فی موضع الاقتصاص { ثم یشق من أحد العلامتین إلى الأخرى‏ } و لا تجوز الزیادة فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفی أو خطأ فالدیة و یرجع إلى قوله فیهما بیمینه أو لاضطراب المستوفی منه فلا شی‏ء لاستنادها إلى تفریطه و ینبغی ربطه على خشبه و نحوها لئلا یضطرب حالة الاستیفاء.

{ و یؤخر قصاص الطرف من الحر و البرد إلى اعتدال النهار } حذرا من السرایة.

{ و یثبت القصاص فی العین‏ } للآیة { و لو کان الجانی بعین واحدة و المجنی علیه باثنتین قلعت عین الجانی و إن استلزم عماه‏ } فإن الحق أعماه و لإطلاق قوله تعالى‏ ( و العین بالعین‏ ) و لا رد { و لو } انعکس بأن‏ { قلع عینه‏ } أی عین ذی العین الواحدة { صحیح العینین‏ } فأذهب بصره { اقتص له بعین واحدة } لأن ذلک هو المماثل للجنایة { قیل‏ } و القائل ابن الجنید و الشیخ فی أحد قولیه و جماعة { و له مع القصاص‏ } على ذی العینین‏ { نصف الدیة } لأنه أذهب بصره أجمع و فیه الدیة و قد استوفى منه ما فیه نصف الدیة و هو العین الواحدة فیبقى له النصف «و لروایة محمد بن قیس عن الباقر ع قال: قضى أمیر المؤمنین ع فی رجل أعور أصیبت عینه الصحیحة ففقئت أن تفقأ إحدى عینی صاحبه و یعقل له نصف الدیة و إن شاء أخذ دیة کاملة و یعفو عن عین صاحبه» و مثلها روایة عبد الله بن الحکم عن الصادق ع و نسبة المصنف الحکم إلى القیل مشعرة برده أو توقفه و منشأه قوله تعالى‏ ( و العین بالعین‏ ) فلو وجب معها شی‏ء آخر لم یتحقق ذلک خصوصا على القول بأن الزیادة على النص نسخ و أصالة البراءة من الزائد و إلیه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق فی الشرائع و العلامة فی التحریر من موافقته فی المختلف للأول و تردده فی باقی کتبه و للتوقف وجه و إن کان الأول لا یخلو من قوة و هو اختیار المصنف فی الشرح‏ و أجیب عن الآیة بأن العین مفرد محلى فلا یعم و الأصل یعدل عنه للدلیل و ما قیل من أن الآیة حکایة عن التوراة فلا یلزمنا مندفع بإقرارها فی شرعنا «لروایة زرارة عن أحدهما ع: أنها محکمة» و لقوله تعالى بعدها ( و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون‏ ) و من للعموم و الظلم حرام فترکه واجب و هو لا یتم إلا بالحکم بها و قد ینقدح الشک فی الثانی باحتمال کونه معطوفا على اسم أن فلا یدل على بقائه عندنا لو لا النص على کونها محکمة { و لو ذهب ضوء العین مع سلامة الحدقة قیل‏ } فی طریق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقتها { طرح على الأجفان‏ } أجفان الجانی { قطن مبلول و تقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس‏ } بأن یفتح عینیه و یکلف النظر إلیها { حتى یذهب الضوء } من عینه { و تبقى الحدقة } و القول باستیفائه على هذا الوجه هو المشهور بین الأصحاب و مستنده «روایة رفاعة عن أبی عبد الله ع: أن علیا ع فعل ذلک فی من لطم عین غیره فأنزل فیها الماء و أذهب بصرها» و إنما حکاه قولا للتنبیه على عدم دلیل یفید انحصار الاستیفاء فیه بل یجوز بما یحصل به الغرض من إذهاب البصر و إبقاء الحدقة بأی وجه اتفق مع أن فی طریق الروایة ضعفا و جهالة یمنع من تعیین ما دلت علیه و إن کان جائزا.

{ و یثبت القصاص فی الشعر إن أمکن‏ } الاستیفاء { المماثل‏ } للجنایة بأن یستوفی ما ینبت على وجه ینبت و ما لا ینبت کذلک على وجه لا یتعدى إلى فساد البشرة و لا الشعر زیادة عن الجنایة و هذا أمر بعید و من ثم منعه جماعة و توقف آخرون منهم العلامة فی القواعد.

{ و یقطع ذکر الشاب بذکر الشیخ‏ } و ذکر المختون بالأغلف و الفحل بمسلول‏ { الخصیتین‏ } لثبوت أصل المماثلة و عدم اعتبار زیادة المنفعة و نقصانها کما تقطع ید القوی بید الضعیف و عین الصحیح بالأعشى و لسان الفصیح بغیره نعم لا یقطع الصحیح بالعنین‏ و یثبت فی العکس‏. { و فی الخصیتین و فی إحداهما القصاص‏ إن لم یخف‏ } بقطع الواحدة { ذهاب منفعة الأخرى‏ } فإن خیف فالدیة و لا فرق فی جواز الاقتصاص فیهما بین کون الذکر صحیحا و عدمه لثبوت أصل المماثلة.

{ و تقطع الأذن الصحیحة بالصماء } لأن السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأذن فلیس الأمر کالذکر الصحیح و العنین حتى لو قطع أذنه فإن زال سمعه فهما جنایتان نعم لا تؤخذ الصحیحة بالمخرومة بل یقتص إلى حد الخرم و یؤخذ حکومة الباقی أما الثقب فلیس بمانع‏.

{ و الأنف الشام بالأخشم‏ } بالمعجمتین و هو الذی لا یشم لأن منفعة الشم خارجة عن الأنف و الخلل فی الدماغ لا فیه و کذا یستوی الأقنى و الأفطس و الکبیر و الصغیر.

{ و أحد المنخرین بصاحبه‏ } المماثل له فی الیمین و الیسار کما یعتبر ذلک فی نحوهما من الأذنین و الیدین و کما یثبت فی جمیعه فکذا فی بعضه لکن ینسب المقطوع إلى أصله و یؤخذ من الجانی بحسابه لئلا یستوعب بالبعض أنف الصغیر فالنصف بالنصف و الثلث بالثلث و هکذا. { و تقلع السن بالسن المماثلة } کالثنیة بالثنیة و الرباعیة بالرباعیة و الضرس به و إنما یقتص إذا لم تعد المجنی علیها و یقضی أهل الخبرة بعودها { و لو عادت السن فلا قصاص‏ } کما أنه لو قضى بعودها آخر إلى أن یمضی مدة القضاء فإن لم تعد اقتص و إن عادت بعده لأنها حینئذ هبة جدیدة و على هذا [فیقص‏] فیقتص و إن عادت على هذا الوجه لأنها لیست بدلا عادة بخلاف ما تقضی العادة بعودها و لو انعکس الفرض بأن عادت سن الجانی بخلاف العادة لم یکن للمجنی علیه إزالتها لما ذکر { فإن عادت‏ } السن المقضی‏ بعودها عادة { متغیرة فالحکومة } و هو الأرش لتفاوت ما بینها صحیحة و متغیرة کما هی‏ { و ینتظر بسن الصبی‏ } الذی لم تسقط سنه و نبت بدلها لقضاء العادة بعودها { فإن لم تعد } على خلاف العادة { ففیها القصاص و إلا فالحکومة } هو أرش ما بین کونه فاقد السن زمن ذهابها و واجدها و لو عادت متغیرة أو مائلة فعلیه الحکومة الأولى و نقص الثانیة { و لو مات الصبی قبل الیأس من عودها فالأرش و لا تقلع سن بضرس‏ } و لا ثنیة برباعیة و لا بناب { و لا بالعکس‏ } و کذا یعتبر العلو و السفل و الیمین و الیسار و غیرها من الاعتبارات المماثلة { و لا أصلیة بزائدة و لا زائدة بزائدة مع تغایر المحل‏ } بل الحکومة فیهما و لو اتحد المحل قلعت‏.

{ و کل عضو وجب القصاص فیه لو فقد انتقل إلى الدیة } لأنها قیمة العضو حیث لا یمکن استیفاؤه { و لو قطع إصبع رجل و ید آخر } مناسبة لذات الإصبع‏ { اقتص لصاحب الإصبع‏ إن سبق‏ } فی الجنایة لسبق استحقاقه إصبع الجانی قبل تعلق حق الثانی بالید المشتملة علیها { ثم یستوفى لصاحب الید } الباقی من الید و یؤخذ دیة الإصبع لعدم استیفاء تمام حقه فیدخل فیما تقدم من القاعدة لوجوب الدیة لکل عضو مفقود { و لو بدأ } الجانی‏ { بقطع الید قطعت یده‏ } للجنایة الأولى { و ألزمه الثانی دیة إصبع‏ } لفوات محل القصاص‏.

***