حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے دین میں بدعت ایجاد کی یا مزدور کے حق کو غصب کیا یا کسی آزاد انسان کو فروخت کیا عیون اخبارالرضا ؑج2ص33،وسائل الشیعۃ حدیث24256

شرح لمعہ حصہ ششم

القول فی ما یثبت به القتل

{ القول فی ما یثبت به القتل‏ و هو ثلاثة: الإقرار به و البینة علیه و القسامة } بفتح القاف و هی الأیمان یقسم على أولیاء الدم قاله الجوهری‏. { فالإقرار یکفی فیه المرة } لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و هو یتحقق بالمرة حیث لا دلیل على اعتبار التعدد و قیل تعتبر المرتان و هو ضعیف { و یشترط فیه أهلیة المقر } بالبلوغ و العقل { و اختیاره و حریته‏ } فلا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و المکره و العبد ما دام رقا و لو بعضه إلا أن یصدقه مولاه فالأقرب القبول‏ لأن سلب عبارته هنا إنما کان لحق المولى حیث کان له نصیب فی نفسه فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضی و هو قبول إقرار العقلاء على أنفسهم و وجه عدم القبول مطلقا کونه مسلوب أهلیة الإقرار کالصبی و المجنون لأن العبودیة صفة مانعة منه کالصبی و لأن المولى لیس له تعلق بدم العبد و لیس له جرحه و لا قطع شی‏ء من أعضائه فلا یقتل مطلقا و لا فرق فی ذلک بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب و إن انعتق بعضه کمطلق المبعض نعم لو أقر بقتل یوجب علیه الدیة لزمه منها بنسبة ما فیه من الحریة و لو أقر بالعمد ثم کمل عتقه اقتص منه لزوال المانع { و یقبل إقرار السفیه و المفلس بالعمد } لأن موجبه القود و إنما حجر علیهما فی المال فیستوفی منهما القصاص فی الحال { و لو أقرا بالخطإ الموجب للمال على الجانی لم یقبل من السفیه‏ } مطلقا { و یقبل من المفلس‏ } لکن لا یشارک المقر له الغرماء على الأقوى و قد تقدم فی بابه { و لو أقر واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطأ تخیر الولی‏ } فی تصدیق من شاء منهما و إلزامه بموجب جنایته لأن کل واحد من الإقرارین سبب مستقل فی إیجاب مقتضاه على المقر به و لما لم یمکن الجمع تخیر الولی و إن جهل الحال کغیره و لیس له على الآخر سبیل { و لو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر } مما أقر به من قتله { و أنه هو القاتل و رجع الأول‏ } عن إقراره { ودی المقتول من بیت المال‏ } إن کان موجودا { و درئ‏ } أی رفع‏ { عنهما القصاص کما «: قضى به الحسن ع فی حیاة أبیه ع‏ } معللا بأن الثانی إن کان ذبح ذاک فقد أحیا هذا و قد قال الله عز و جل ( و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا )» و قد عمل بالروایة أکثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصل و الأقوى تخییر الولی فی تصدیق أیهما شاء و الاستیفاء منه کما سبق و على المشهور لو لم یکن بیت المال کهذا الزمان أشکل درء القصاص عنهما و إذهاب حق المقر له مع أن مقتضى التعلیل ذلک و لو لم یرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعلیل بقاء الحکم أیضا و المختار التخییر مطلقا. { و أما البینة فعدلان ذکران‏ } و لا عبرة بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و لا بالواحد مع الیمین لأن متعلقهما المال و إن عفا المستحق على مال و قیل بالشاهد و المرأتین الدیة و هو شاذ { و لتکن الشهادة صافیة عن الاحتمال فلو قال جرحه لم یکف حتى یقول مات من جرحه‏ } لأن الجرح لا یستلزم الموت مطلقا { و لو قال أسال دمه تثبت الدامیة خاصة } لأنها المتیقن من إطلاق اللفظ ثم یبقى الکلام فی تعیین الدامیة فإن استیفاءها مشروط بتعیین محلها فلا یصح بدونه { و لا بد من توافقهما على الوصف الواحد } الموجب لاتحاد الفعل { فلو اختلفا زمانا } بأن شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر عشیة { أو مکانا } بأن شهد أحدهما أنه قتله فی الدار و الآخر فی السوق { أو آلة } بأن شهد أحدهما أنه قتله بالسکین و الآخر بالسیف { بطلت الشهادة } لأنها شهادة على فعلین و لم یقم على کل واحد إلا شاهدا واحدا و لا یثبت بذلک لوث على الأقوى للتکاذب نعم لو شهد أحدهما بإقراره‏ و الآخر بالمشاهدة لم یثبت و کان لوثا لإمکان صدقهما و تحقق الظن به‏.

{ و أما القسامة فتثبت مع اللوث و مع عدمه یحلف المنکر یمینا واحدة } على نفی الفعل { فإن نکل‏ } عن الیمین‏ { حلف المدعی یمینا واحدة } بناء على عدم القضاء بالنکول { و یثبت الحق‏ } على المنکر بیمین المدعی { و لو قضینا بالنکول قضى علیه‏ } به بمجرده { و اللوث أمارة یظن بها صدق المدعی‏ } فیما ادعاه من القتل { کوجود ذی سلاح ملطخ بالدم عند قتیل فی دمه‏ } أما لو لم یوجد القتیل مهرق الدم لم یکن وجود الدم مع ذی السلاح لوثا { أو وجد } القتیل‏ { فی دار قوم أو قریتهم‏ } حیث لا یطرقها غیرهم { أو بین قریتین‏ } لا یطرقهما غیر أهلهما { و قربهما } إلیه‏ { سواء } و لو کان إلى إحداهما أقرب اختصت باللوث و لو طرق القریة غیر أهلها اعتبر فی ثبوت اللوث مع ذلک ثبوت العداوة بینهم و بینة { و کشهادة العدل‏ } الواحد بقتل المدعى علیه به‏ { لا الصبی و لا الفاسق‏ } و الکافر و إن کان مأمونا فی مذهبه { أما جماعة النساء و الفساق فتفید اللوث مع الظن‏ } بصدقهم و یفهم منه أن جماعة الصبیان لا یثبت بهم اللوث و هو کذلک إلا أن یبلغوا حد التواتر و کذا الکفار و المشهور حینئذ ثبوته بهم و یشکل بأن التواتر یثبت القتل لأنه أقوى من البینة و اللوث یکفی فیه الظن و هو قد یحصل بدون تواترهم { و من وجد قتیلا فی جامع عظیم أو شارع‏ } یطرقه غیر منحصر { أو فی فلاة أو فی زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع‏ } غیر مختص بمنحصر { فدیته على بیت المال و قدرها } أی قدر القسامة { خمسون یمینا بالله تعالى فی العمد } إجماعا { و الخطإ } على الأشهر و قیل خمسة و عشرون لصحیحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و الأول أحوط و أنسب بمراعاة النفس و لو تعدد المدعى علیه فعلى کل واحد خمسون على الأقوى یحلفها المدعی مع اللوث إن لم یکن له قوم { فإن کان للمدعی قوم‏ } و المراد بهم هنا أقاربه و إن لم یکونوا وارثین { حلف کل واحد منهم یمینا } إن کانوا خمسین { و لو زادوا } عنها { اقتصر على‏ } حلف‏ { خمسین و المدعی من جملتهم‏ } و یتخیرون فی تعیین الحالف منهم { و لو نقصوا عن الخمسین کررت علیهم‏ } أو على بعضهم حسبما یقتضیه العدد إلى أن یبلغ الخمسین و کذا لو امتنع بعضهم کررت على الباذل متساویا و متفاوتا و کذا لو امتنع البعض من تکریر الیمین‏ { و تثبت القسامة فی الأعضاء بالنسبة } أی بنسبتها إلى النفس فی الدیة فما فیه منها الدیة فقسامته خمسون کالنفس و ما فیه النصف فنصفها و هکذا و قیل قسامة الأعضاء الموجبة للدیة ست أیمان و ما نقص عنها فبالنسبة و الأقوى الأول.

{ و لو لم یکن له قسامة } أی قوم یقسمون فإن القسامة تطلق على الأیمان و على المقسم و عدم القسامة إما لعدم القوم أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة فإن الحلف لا یصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهیا فإن ذلک غیر واجب علیهم مطلقا { أو امتنع‏ } المدعی‏ { من الیمین‏ } و إن بذلها قومه أو بعضهم { أحلف المنکر و قومه خمسین یمینا } ببراءته { فإن امتنع‏ } المنکر من الحلف أو بعضه { ألزم الدعوى‏ } و إن بذلها قومه بناء على القضاء بالنکول أو بخصوص هذه المادة من حیث إن أصل الیمین هنا على و إنما انتقل إلى المنکر بنکوله فلا تعود إلیه کما لا تعود من المدعى إلى المنکر بعد ردها علیه { و قیل‏ } و القائل الشیخ فی المبسوط { له رد الیمین على } کغیره من المنکرین { فیکفی‏ } حینئذ الیمین‏ { الواحدة } کغیره و هو ضعیف لما ذکر { و یستحب للحاکم العظة } للحالف‏ { قبل الأیمان‏ } کغیره بل هنا أولى «و روى السکونی عن أبی عبد الله ع: أن النبی ص کان یحبس فی تهمة الدم ستة أیام فإن جاء أولیاء المقتول بینة و إلا خلى سبیله» و عمل بمضمونها الشیخ و الروایة ضعیفة و الحبس تعجیل عقوبة لم یثبت موجبها فعدم جوازه أجود.

***