حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایثار، زہد کی زینت ہے کنز الفوائد کراجکی ج۱ ص299

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل السابع فی عقوبات متفرقة

{ الفصل السابع فی عقوبات متفرقة: فمنها إتیان البهیمة } و هی ذات الأربع من حیوان البر و البحر و قال الزجاج هی ذات الروح التی لا تمیز سمیت بذلک لذلک و على الأول فالحکم مختص بها فلا یتعلق الحکم بالطیر و السمک و نحوهما و إن حرم الفعل و على الثانی یدخل و الأصل یقتضی الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة و العرف یشهد له.

{ إذا وطئ البالغ العاقل بهیمة عزر و أغرم ثمنها } و هو قیمتها حین الوطء لمالکها إن لم تکن ملکا للفاعل { و حرم أکلها إن کانت مأکولة } أی مقصودة بالأکل عادة کالنعم الثلاثة { و نسلها } المتجدد بعد الوطء لا الموجود حالته و إن کان حملا على الأقوى‏ و فی حکمه ما یتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البیض‏.

{ و وجب ذبحها و إحراقها } لا لکونه عقوبة لها بل إما لحکمة خفیة أو مبالغة فی إخفائها لتجتنب إذ یحتمل اشتباه لحمها بغیره لو لا الإحراق فیحل على بعض الوجوه { و إن کانت غیر مأکولة } أصلا أو عادة و الغرض الأهم غیره کالفیل و الخیل و البغال و الحمیر { لم تذبح‏ } و إن حرم لحمها على الأقوى { بل تخرج من بلد الواقعة } إلى غیره قریبا کان أم بعیدا على الفور و قیل یشترط بعد البلد بحیث لا یظهر فیه خبرها عادة و ظاهر التعلیل یدل علیه و لو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم یجب إخراجها لتحقق الامتثال { و تباع‏ } بعد إخراجها أو قبله إن لم یناف الفوریة إما تعبدا أو لئلا یعیر فاعلها بها أو مالکها.

{ و فی الصدقة به‏ } أی بالثمن الذی بیعت به المدلول علیه بالبیع عن المالک إن کان هو الفاعل و إلا عن الفاعل { أو إعادته على الغارم‏ } و هو المالک لکونه غارما للبهیمة أو الفاعل لکونه‏ غارما للثمن { وجهان‏ } بل قولان و وجه الأول کون ذلک عقوبة على الجنایة فلو أعید إلیه الثمن لم تحصل العقوبة و لتکون الصدقة مکفرة لذنبه و فیه نظر لأن العقوبة بذلک غیر متحققة بل الظاهر خلافها لتعلیل بیعها فی الأخبار فی بلد لا تعرف فیه کی لا یعیر بها و عقوبة الفاعل حاصلة بالتعزیر و تکفیر الذنب متوقف على التوبة و هی کافیة و وجه الثانی أصالة بقاء الملک على مالکه و البراءة من وجوب الصدقة و الأخبار خالیة عن تعیین ما یصنع به و کذا عبارة جماعة من الأصحاب ثم إن کان الفاعل هو المالک فالأصل فی محله و إن کان غیره فالظاهر أن تغریمه القیمة یوجب ملکه لها و إلا لبقی الملک بغیر مالک أو جمع للمالک بین العوض و المعوض و هو غیر جائز و فی بعض الروایات ثمنها کما عبر المصنف و هو عوض‏ المثمن المقتضی لثبوت معاوضة و هو السر فی تخصیص المصنف لهذه العبارة و فی بعض الروایات قیمتها و هی أیضا عوض و هذا هو الأجود ثم إن کان بمقدار ما غرمه للمالک أو أنقص فالحکم واضح‏ و لو کان أزید فمقتضى المعاوضة أن الزیادة له لاستلزامها انتقال الملک إلى الغارم کما یکون النقصان علیه و یحتمل دفعها إلى المالک لأن الحیوان ملکه و إنما أعطى عوضه للحیلولة فإذا زادت قیمته کانت له لعدم تحقق الناقل للملک و لأن إثبات الزیادة للفاعل إکرام و نفع لا یلیقان بحاله و فی المسألة احتمال ثالث و هو الصدقة بالزائد عما غرم و إن لم نوجبها فی الأصل لانتقالها عن ملک المالک بأخذ العوض‏ و عدم انتقالها إلى ملک الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال و رد ما غرم إلیه لا یقتضی ملک الزیادة فتتعین الصدقة و یدل على عدم ملکهما عدم اعتبار إذنهما فی البیع و یضعف باستلزامه بقاء الملک بلا مالک‏ و أصالة عدم انتقاله بعد تحققه فی الجملة و إن لم یتعین و عدم استئذانهما بحکم الشارع لا ینافی الملک کما فی کثیر من موارد المعاوضات الإجباریة و على تقدیر انتقالها إلى الفاعل ففی وقت الانتقال وجهان‏ أحدهما أنه بمجرد الفعل لأنه السبب التام فی الغرم فیکون هو الناقل و لاعتبار قیمتها عنده و الثانی کونه وقت دفع العوض لیتحقق به المعاوضة الإجباریة و تظهر الفائدة فیما لو تلفت قبل دفع العوض فعلى الأول یکون من مال الفاعل و على الثانی من مال المالک‏ و فیما جنی علیها قبله فالأرش للفاعل على الأول و للمالک على الثانی و أما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البیع فی غیر البلد و أرشها و نماؤها فللفاعل إن قلنا بملکه بدفع العوض و کذا تلفها قبل البیع فإنه علیه على کل حال و احترز بالبالغ العاقل عن الطفل و المجنون فلا یتعلق بهما جمیع هذه‏ الأحکام و إن تعلق بهما بعضها أما التحریم فالظاهر تعلقه بمطلق الذکر کما سلف و أما الحد فینتفى عن غیر المکلف و إن أدب و یلزم من تحریمها وجوب إتلافها لئلا تشتبه کما هو الحکمة فیه فیستوی فیه الجمیع أیضا و بقی بیع ما لا یقصد لحمه و إخراجه و هو منفی فی فعل الصغیر لأن الحکم معلق فی النصوص على فعل الرجل و ظاهر الفتوى یوافقه و أما المجنون فإن الرجل یتناوله و التقیید بالبالغ العاقل یخرجه و لعل اقتران الحکم فی النصوص المعبر فیها بالرجل بالحد قرینة إرادة المکلف فیخرج المجنون و هذا أجود وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین أما وطء الخنثى فلا یتعلق به حکم و هو وارد على تعبیر المصنف فیما سبق الحکم بالتحریم على وطء الإنسان و لا فرق فی الموطوء بین الذکر و الأنثى و لا بین وطء القبل و الدبر و لو انعکس الحکم بأن کان الآدمی هو الموطوء فلا تحریم للفاعل و لا غیره من الأحکام للأصل و حیث یحکم بتحریم موطوء الطفل و المجنون یلزمهما قیمته‏ لأنه بمنزلة الإتلاف و حکمه غیر مختص بالمکلف فإن کان لهما مال و إلا أتبعا به بعد الیسار و لو کان المقصود منه الظهر فلا شی‏ء علیهما إلا أن یوجب نقص القیمة لتحریم لحمه أو لغیره فیلزمهما الأرش و لو کان الواطئ بالغا و بیع فی غیر البلد لغیر العالم بالحال فعلم احتمل قویا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القیمة بالنسبة إلى العالم لأنه حینئذ عیب‏.

{ و التعزیر الثابت على الفاعل موکول إلى نظر الإمام ع‏ } أو من قام مقامه کما فی کل تعزیر لا تقدیر له شرعا و قد ورد مطلقا فی کثیر من الأخبار { و قیل‏ } و القائل الشیخ إن قدره‏ { خمسة و عشرون سوطا } لحسنة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع و روایة إسحاق بن عمار عن الکاظم ع و الحسن بن خالد عن الرضا ع‏ { و قیل‏ } یحد { کمال الحد } مائة جلدة حد الزانی «لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: فی رجل أتى بهیمة فأولج قال‏ علیه الحد» و فی أخرى حد الزانی { و قیل القتل‏ } «لصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع: فی رجل أتى بهیمة قال یقتل» و جمع الشیخ فی الاستبصار بین هذه الأخبار بحمل التعزیر على ما إذا کان الفعل دون الإیلاج و الحد إذا أولج حد الزانی‏ و هو الرجم أو القتل إن کان محصنا و الجلد إذا لم یکن محصنا و بحمل أخبار القتل على ما إذا تکرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزیر لما روی من قتل أصحاب الکبائر مطلقا إذا أقیم علیهم الحد مرتین و التعزیر یطلق علیه الحد لکن یبقى على الثانی خبر الحد منافیا للتعزیر بما دونه.

{ و یثبت هذا الفعل بشهادة عدلین‏ و بالإقرار مرة } فی جمیع الأحکام { إن کانت الدابة له‏ } لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما افتقر إلى التعدد بنص خاص فیبقى غیره { و إلا } تکن الدابة له‏ { ف } الثابت بالإقرار مطلقا { التعزیر خاصة } دون غیره من الأحکام المذکورة لأنه إقرار فی حق الغیر فلا یسمع { إلا أن یصدقه المالک‏ } فتثبت باقی الأحکام لزوال المانع من نفوذه حینئذ هذا بحسب الظاهر أما فی نفس الأمر فإن کانت له هل یجب علیه‏ فعل ما ذکر من الذبح و الإحراق الظاهر ذلک «لقولهم ع فی الروایة السابقة: إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها» و لو لم تکن مأکولة ففی وجوب بیعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم للأصل و عدم دلالة النصوص علیه و للتعلیل بأن بیعها خارجة لیخفى خبرها و هو مخفی هنا و لو کانت لغیره فهل یثبت علیه الغرم و یجب علیه التوصل إلى إتلاف المأکولة بإذن المالک و لو بالشراء منه الظاهر العدم نعم لو صارت ملکه بوجه من الوجوه وجب علیه إتلاف المأکولة لتحریمها فی نفس الأمر و فی وجوب کونه بالذبح ثم الإحراق وجه قوی و لو لم تنتقل إلى ملکه لکن ذبحها المالک أو غیره لم یحل للفاعل الأکل من لحمها لعلمه بتحریمه و کذا القول فی نسلها و لبنها و نحوه.

{ و منها وطء الأموات‏ } زنا و لواطا { و حکمه حکم الأحیاء } فی الحد و الشرائط { و } یزید هنا أنه‏ { تغلظ علیه العقوبة } بما یراه الحاکم { إلا أن تکون‏ } الموطوءة { زوجته‏ } أو أمته المحللة له { فیعزر } خاصة لتحریم وطئها و لا یحد لعدم الزنى إذ لم تخرج بالموت عن الزوجیة و من ثم جاز له تغسیلها.

{ و یثبت هذا الفعل بأربعة } شهود ذکور { على الأقوى‏ } کالزنا و اللواط لأنه زنا و لواط فی الجملة بل أفحش فیتناوله عموم أدلة توقف ثبوته على الأربعة و قیل یثبت بشهادة عدلین لأنه شهادة على فعل واحد یوجب حدا واحدا کوطئ البهیمة بخلاف الزنى و اللواط بالحی فإنه یوجب حدین فاعتبر فیه الأربعة لأنها شهادة على اثنین و فیه نظر لانتقاضه بالوطء الإکراهی و الزنى بالمجنونة فإنه کذلک‏ مع اشتراط الأربعة إجماعا و المتحقق اعتبار الأربعة من غیر تعلیل بل فی کثیر من النصوص ما ینافی تعلیله و إن توقف الزنى على الأربعة و القتل على الاثنین مع أنه أعظم دلیل على بطلان القیاس‏ و الإقرار فرع الشهادة فحیث اعتبرنا الأربعة یثبت بها { أو إقراره أربع مرات‏ } بشرائطها السابقة و من اکتفى بالشاهدین اکتفى بالإقرار مرتین و حیث ألحقنا المیت بالحی فما یثبت بشهادة النساء فی الزنى بالحیة یثبت هنا على الأقوى للعموم مع احتمال العدم لقیام الشبهة الدارئة للحد و ما تقدم.

{ و منها الاستمناء } و هو استدعاء إخراج المنی‏ { بالید } أی ید المستمنی و هو حرام‏ { یوجب التعزیر } بما یراه الحاکم لقوله‏ تعالى ( و الذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم‏ ) إلى قوله‏ ( فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون‏ ) و هذا الفعل مما وراء ذلک «و عن النبی ص: أنه لعن الناکح کفه» و فی معنى الید إخراجه بغیرها من جوارحه و غیرها مما عدا الزوجة و المملوکة و فی تحریمه بید زوجته و مملوکته المحللة له وجهان من وجود المقتضی للتحریم و هو إخراج‏ المنی و تضییعه بغیر الجماع و به قطع العلامة فی التذکرة و من منع کون ذلک هو المقتضی و عدم تناول الآیة و الخبر له إذ لم تخص حفظ الفرج فی الزوجة و ملک الیمین بالجماع فیتناول محل النزاع و فی تعدی التحریم إلى غیر أیدیهما من بدنهما غیر الجماع احتمال و أولى بالجواز هنا لو قیل به ثم لأنه ضرب من الاستمتاع { و روی‏ } بسند ضعیف «عن أبی جعفر ع و أبی عبد الله ع: { أن علیا ع ضرب یده‏ } أی ید رجل استمنى بیده و فی الأخرى عبث بذکره إلى أن أنزل { حتى احمرت یده‏ } من الضرب { و زوجه من بیت المال‏ } » و هو مع ما فی سنده حکم فی واقعة مخصوصة بما رءاه لا أن ذلک تعزیره مطلقا { و یثبت‏ } ذلک‏ { بشهادة عدلین و الإقرار مرة } واحدة لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدلیل من اعتبار العدد و هو هنا منفی و قال ابن إدریس یثبت بالإقرار مرتین و ظاهره أنه لا یثبت بدونه فإن أراد ذلک فهو ضعیف لما ذکرناه‏.

{ و منها الارتداد و هو الکفر بعد الإسلام‏ أعاذنا الله مما یوبق الأدیان‏ } و الکفر یکون بنیة و بقول کفر و فعل مکفر فالأول العزم على الکفر و لو فی وقت مترقب و فی حکمه التردد فیه و الثانی کنفی الصانع لفظا أو الرسل و تکذیب رسول و تحلیل محرم بالإجماع کالزنا و عکسه کالنکاح و نفی وجوب مجمع علیه کرکعة من الصلوات الخمس و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیة و الضابط إنکار ما علم من الدین ضرورة و لا فرق فی القول بین وقوعه عنادا أو اعتقادا أو استهزاء حملا على الظاهر و یمکن رد هذه الأمثلة إلى الأول‏ حیث یعتقدها من غیر لفظ و الثالث ما تعمده استهزاء صریحا بالدین أو جحودا له کإلقاء مصحف أو بعضه فی قاذورة قصدا أو سجود لصنم و یعتبر فیما خالف الإجماع کونه مما یثبت حکمه فی دین الإسلام ضرورة کما ذکر لخفاء کثیر من الإجماعیات على الآحاد و کون الإجماع من أهل الحل و العقد من المسلمین فلا یکفر المخالف فی مسألة خلافیة و إن کان نادرا و قد اختلفت عبارات الأصحاب و غیرهم فی هذا الشرط فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع و آخرون على إضافة ما ذکرناه‏ و هو الأجود و قد یتفق للشیخ الحکم بکفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة کما تقدم نقله عنه فی باب الأطعمة و هو نادر و فی حکم الصنم ما یقصد به العبادة للمسجود له فلو کان لمجرد التعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم یکن کفرا بل بدعة قبیحة و إن استحق التعظیم بغیر هذا النوع لأن الله تعالى لم ینصب السجود تعظیما لغیره‏.

{ و یقتل المرتد إن کان ارتداده عن فطرة } الإسلام «لقوله ص: من بدل دینه فاقتلوه» «و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر ع: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترکه على ولده» «و روى عمار عن الصادق ع قال: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا ص نبوته و کذبه فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک‏

منه و امرأته بائنة منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن یقتله و لا یستتیبه». { و لا تقبل توبته ظاهرا } لما ذکرناه و للإجماع فیتعین قتله مطلقا و فی قبولها باطنا قول قوی حذرا من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفا بالإسلام أو خروجه عن التکلیف ما دام‏ حیا کامل العقل و هو باطل بالإجماع و حینئذ فلو لم یطلع أحد علیه أو لم یقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه و تاب قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالى و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه و لا یعود ماله و زوجته إلیه بذلک عملا بالاستصحاب و لکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العدة و فی جوازه فیها وجه کما یجوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا و بالجملة فیقتصر فی الأحکام‏ بعد توبته على الأمور الثلاثة فی حقه و حق غیره و هذا أمر آخر وراء القبول باطنا.

{ و تبین منه زوجته‏ و تعتد للوفاة } و إن لم یدخل على الأصح لما تقدم { و تورث أمواله‏ } الموجودة حال الردة { بعد قضاء دیونه‏ } السابقة علیها { و إن کان حیا باقیا } لأنه فی حکم المیت‏ فی ذلک و هل یلحقه باقی أحکامه من إنفاذ وصایاه السابقة على الردة و عدم قبوله التملک بعدها نظر من مساواته له فی الأحکام و کونه حیا و لا یلزم من مساواته المیت فی جملة من الأحکام إلحاقه به مطلقا و لو أدخلنا المتجدد فی ملکه کالاحتطاب و الاحتشاش صار إرثا و على هذا لا ینقطع إرثه ما دام حیا و هو بعید و معه ففی اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التکسب وجهان و یعتبر فی تحقق الارتداد البلوغ و العقل و الاختیار.

{ و لا حکم لارتداد الصبی و المجنون و المکره‏ } لکن یؤدب الأولان و السکران فی حکم المجنون فلا یرتد بتلفظه حالته بکلمة الکفر أو فعله ما یوجبه کما لا یحکم بإسلامه بکلمة الإسلام لو کان کافرا و إلحاقه بالصاحی فی وجوب قضاء العبادات لا یوجب إلحاقه به‏ مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب و کذا لا حکم لرده الغالط و الغافل و الساهی و النائم و من رفع الغضب قصده و تقبل دعوى ذلک کله و کذا الإکراه مع القرینة کالأسر و فی قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الکمال نظر من الشبهة الدارئة للحد و کونه خلاف الظاهر.

{ و یستتاب المرتد إن کان ارتداده عن کفر } أصلی { فإن تاب و إلا قتل «: و مدة الاستتابة ثلاثة أیام: فی المروی‏ } عن الصادق ع بطریق ضعیف:» و الأقوى تحدیدها بما یؤمل معه عوده و یقتل بعد الیأس منه و إن کان من ساعته و لعل الصبر علیه ثلاثة أیام أولى رجاء لعودته و حملا للخبر على الاستحباب‏.

{ و المرتد عن ملة لا یزول ملکه عن أمواله‏ إلا بموته‏ } و لو بقتله لکن یحجر علیه بنفس الردة عن التصرف فیها فیدخل فی ملکه ما یتجدد و یتعلق به‏ الحجر و ینفق علیه منه ما دام حیا { و } کذا { لا } تزول‏ { عصمة نکاحه إلا ببقائه على الکفر بعد خروج العدة } التی تعتدها زوجته من حین ردته { و هی عدة الطلاق‏ } فإن خرجت و لما یرجع بانت منه { و تؤدى نفقة واجب النفقة } علیه من والد و ولد و زوجة و مملوک‏ { من ماله‏ } إلى أن یموت‏ { و وارثهما } أی المرتدین فطریا و ملیا ورثتهما { المسلمون لا بیت المال‏ } عندنا لما تقدم { و لو لم یکن‏ } لهما { وارث‏ } مسلم‏ { فالإمام‏ } و لا یرثهما الکافر مطلقا لأنهما مرتبة فوق الکافر و دون المسلم‏.

{ و المرأة لا تقتل‏ و إن کانت‏ } ردتها { عن فطرة بل تحبس‏ دائما و تضرب أوقات الصلوات‏ } بحسب ما یراه الحاکم { و تستعمل‏ } فی الحبس‏ { فی أسوأ الأعمال و تلبس أخشن الثیاب‏ } المتخذة للبس عادة { و تطعم أجشب الطعام‏ } و هو ما غلظ منه و خشن قاله ابن الأثیر و یعتبر فیه عادتها فقد یکون الجشب حقیقة فی عادتها صالحا و بالعکس یفعل بها ذلک کله { إلى أن تتوب أو تموت‏ } «لصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ع و غیرها: فی المرتدة عن الإسلام قال ع لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع عن الطعام و الشراب إلا ما یمسک نفسها و تلبس أخشن الثیاب و تضرب على الصلوات» «و فی خبر آخر عنه: المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست فی السجن و أضر بها» و لا فرق فیها بین الفطریة و الملیة و فی إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة وجهان تقدما فی الإرث و أن الأظهر إلحاقه بالمرأة.

{ و لو تکرر الارتداد و الاستتابة من الملی‏ قتل فی الرابعة } أو الثالثة على الخلاف السابق لأن الکفر بالله تعالى أکبر الکبائر و قد عرفت أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة و لا نص هنا بالخصوص و الاحتیاط فی الدماء یقتضی قتله فی الرابعة { و توبته الإقرار بما أنکره‏ } فإن کان الإنکار لله و للرسول فإسلامه بالشهادتین و لا یشترط التبری من غیر الإسلام و إن کان آکد و إن کان مقرا بهما منکرا عموم نبوته لم تکف الشهادتان بل لا بد من الإقرار بعمومها و إن کان بجحد فریضة علم ثبوتها من الدین ضرورة فتوبته‏ الإقرار بثبوتها على وجهها و لو کان باستحلال محرم فاعتقاد تحریمه مع إظهاره إن کان أظهر الاستحلال و هکذا { و لا تکفی الصلاة } فی إسلام الکافر مطلقا و إن کان یجحدها لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا یدل علیه و إن کان کفره بجحد الإلهیة أو الرسالة و سمع تشهده فیها لأنه لم یوضع شرعا ثم للإسلام بل لیکون جزء من الصلاة و هی لا توجبه فکذا جزؤها بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له.

{ و لو جن بعد ردته‏ } عن ملة { لم یقتل‏ } ما دام مجنونا لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة و لا حکم لامتناع المجنون أما لو کان عن فطرة قتل مطلقا { و لا یصح له تزویج ابنته‏ } المولى علیها بل مطلق ولده لأنه محجور علیه فی نفسه فلا تثبت ولایته على غیره و لأنه کافر و ولایة الکافر مسلوبة عن المسلم { قیل و لا أمته‏ } مسلمة کانت الأمة أم کافرة لما ذکر فی البنت و استقرب فی التحریر بقاء ولایته علیها مطلقا مع جزمه فی القواعد بزوالها کالولد و حکایته هنا قولا یشعر بتمریضه نظرا إلى الأصل و قوة الولایة المالکیة مع الشک فی المزیل و ثبوت الحجر یرفع ذلک کله. { و منها الدفاع عن النفس و المال و الحریم‏ } و هو جائز فی الجمیع مع عدم ظن العطب و واجب فی الأول و الأخیر { بحسب القدرة } و مع العجز یجب الهرب مع الإمکان إما الدفاع عن المال فلا یجب‏ إلا مع اضطراره إلیه و کذا یجوز الدفع عن غیر من ذکر مع القدرة و الأقرب وجوبه مع الضرورة و ظن السلامة { معتمدا } فی الدفاع مطلقا { على الأسهل‏ } فالأسهل کالصیاح ثم الخصام ثم الضرب ثم الجرح ثم التعطیل ثم التدفیف { و دم المدفوع هدر حیث یتوقف‏ } الدفاع على قتله و کذا ما یتلف من ماله إذا لم یمکن بدونه‏. { و لو قتل الدافع کان کالشهید } فی الأجر أما فی باقی الأحکام من التغسیل و التکفین فکغیره { و لا یبدأ إلا مع العلم‏ } أو الظن‏ { بقصده‏ } و لو کف کف عنه فإن عاد عاد فلو قطع یده مقبلا و رجله مدبرا ضمن الرجل فإن سرتا ضمن النصف قصاصا أو دیة و لو أقبل بعد ذلک فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.

{ و لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه‏ } أو ولده { من ینال دون الجماع فله دفعه‏ } بما یرجو معه الاندفاع کما مر { فإن أتى الدفع علیه و أفضى إلى قتله‏ } حیث لم یمکن دفعه بدونه { فهو هدر و لو قتله فی منزله فادعى‏ } القاتل‏ { إرادة } المقتول‏ { نفسه أو ماله‏ } أو ما یجوز مدافعته عنه و أنه لم یندفع إلا بالقتل { فعلیه البینة أن الداخل کان معه سیف مشهور مقبلا على رب المنزل‏ } و إن لم تشهد بقصده القتل لتعذر العلم به فیکتفى بذلک‏ لدلالة القرائن علیه المرجحة لصدق المدعی‏.

{ و لو اطلع على عورة قوم‏ } و لو إلى وجه امرأة لیست بمحرم للمطلع { فلهم زجره فإن امتنع‏ } و أصر على النظر جاز لهم رمیه بما یندفع به فإن فعلوا { فرموه بحصاة و نحوها فجنی علیه کان هدرا } و لو بدروه من غیر زجر ضمنوه { و الرحم‏ } الذی یجوز نظره للمطلع علیهم { یزجر } لا غیر { إلا أن یکون‏ } المنظور امرأة { مجردة فیجوز رمیه بعد زجره‏ } کالأجنبی لمساواته له فی تحریم نظر العورة و یجب التدرج فی المرمی به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ینزجر به فإن لم یندفع إلا برمیه بما یقتله فهدر و لا فرق‏ بین المطلع من ملک المنظور و غیره حتى الطریق و ملک الناظر و لو کان المنظور فی الطریق لم یکن له رمی‏ من ینظر إلیه لتفریطه نعم له زجره لتحریم نظره مطلقا { و یجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع‏ } حیث یتوقف علیه‏ { فلا ضمان‏ } و لو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء و لا ضمان علیه { و لو أدب الصبی‏ } بل مطلق الولد الصغیر { ولیه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن دیتها فی ماله على قول‏ } جزم به فی الدروس لاشتراط التأدیب بالسلامة و یحتمل عدم الضمان للإذن فیه فلا یتعقبه ضمان حیث لا تفریط کتأدیب الحاکم و کذا معلم الصبیة { و لو عض على ید غیره فانتزعها فندرت أسنانه‏ } بالنون أی سقطت { فهدر } لتعدیه { و له‏ } أی للمعضوض‏ { التخلص‏ } منه { باللکم و الجرح ثم السکین و الخنجر } و نحوها { متدرجا } فی دفعه‏ { إلى الأیسر فالأیسر } فإن انتقل إلى الصعب مع إمکان ما دونه ضمن و لو لم یندفع إلا بالقتل فعل و لا ضمان‏.

***