حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جب تک میرے اہلِ بیت ؑ میں سے وہ شخص حکومت نہیں کرلے گا جو میرا ہم نام ہوگا، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی کنزالعمال حدیث38692

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل السادس فی المحاربة

{ الفصل السادس فی المحاربة و هی تجرید السلاح‏ برا أو بحرا لیلا أو نهارا لإخافة الناس فی مصر و غیره من ذکر أو أنثى قوی أو ضعیف‏ } من أهل الریبة أم لا قصد الإخافة أم لا على أصح الأقوال لعموم الآیة المتناول لجمیع من ذکر و خالف ابن الجنید فخص الحکم بالرجال بناء على أن الضمیر فی الآیة للذکور و دخول الإناث فیهم مجاز و فیه مع تسلیمه أن فی صحیحة محمد بن مسلم من شهر السلاح و من عامة حقیقة للذکور و الإناث و الشیخان حیث شرطا کونه من أهل الریبة و عموم النص یدفعه و أخذ تجرید السلاح تبع فیه الخبر و إلا فالأجود عدم اعتباره فلو اقتصر على الحجر و العصا و الأخذ بالقوة فهو محارب لعموم الآیة و شمل إطلاقه کغیره الصغیر و الکبیر لعموم الأدلة و یشکل فی الصغیر فإن الحد مشروط بالتکلیف خصوصا القتل و شرط ابن الجنید فیه البلوغ و رجحه المصنف فی الشرح و هو حسن { لا الطلیع‏ } للمحارب و هو الذی یرقب له من یمر بالطریق فیعلمه به أو یرقب له من یخاف علیه منه فیحذره منه { و الردء } بکسر الراء فسکون الدال فالهمز و هو المعین له فی ما یحتاج إلیه من غیر أن یباشر متعلق المحاربة فیما فیه أذى الناس و إلا کان محاربا.

{ و لا یشترط فی تحقق المحاربة أخذ النصاب‏ } و لا الحرز و لا أخذ شی‏ء للعموم‏.

{ و تثبت المحاربة بشهادة ذکرین عدلین و بالإقرار } بها { و لو مرة } واحدة لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما اشترط فیه التکرار بدلیل خارج فیبقى غیره على العموم { مع کمال المقر } و حریته و اختیاره‏.

{ و لا تقبل شهادة بعض المأخوذین لبعض‏ للتهمة } نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غیرهما و شهد ذلک الغیر على بعض آخر غیر الأول أنه أخذ الشاهدین حکم بالجمیع لعدم التهمة و کذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا جمیعا و أخذوا هؤلاء خاصة.

{ و الحد للمحارب‏ القتل أو الصلب أو قطع یده الیمنى‏ و رجله الیسرى‏ } للآیة الدالة بأو على التخییر و إن احتملت غیره «لما روی صحیحا: أن أو فی القرآن للتخییر حیث وقع» «و لحسنة جمیل بن دراج عن الصادق ع: حیث سأله عن قوله تعالى ( إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله‏ ) الآیة و قال أی شی‏ء علیه من هذه الحدود التی سمى الله عز و جل قال ذاک إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء نفى و إن شاء قتل قلت ینفى إلى أین قال ینفى من مصر إلى آخر و قال إن علیا ع نفى رجلین من الکوفة إلى البصرة» و مثله حسنة برید أو صحیحته عنه ع و لم یذکر المصنف هنا النفی و لا بد منه لأنه أحد أفراد الواجب المخیر فی الآیة و الروایة و لیس فی المسألة قول ثالث یشتمل‏ على ترکه و لعل ترکه سهو نعم لو قتل المحارب تعین قتله و لم یکتف بغیره من الحدود سواء قتل مکافئا أم لا و سواء عفا الولی أم لا على ما ذکره جماعة من الأصحاب و فی بعض أفراده نظر { و قیل‏ } و القائل الشیخ و جماعة إن ذلک لا على جهة التخییر بل‏ { یقتل إن قتل قودا } إن طلب الولی قتله { أو حدا } إن عفا عنه أو لم یطلب‏ { و إن قتل و أخذ المال قطع‏ مخالفا ثم قتل و صلب‏ } مقتولا { و إن أخذ المال لا غیر } قلیلا کان أم کثیرا من حرز و غیره { قطع مخالفا و نفی‏ } و لا یقتل { و لو جرح و لم یأخذ مالا } و لا قتل نفسا و لو بسرایة جراحته { اقتص منه بمقدار } الجرح‏ { و نفی و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة } فلم یأخذ مالا و لم یقتل و لم یجرح { نفی لا غیر } و مستند هذا التفصیل روایات لا یخلو من ضعف فی سند و جهالة و اختلاف فی متن تقصر بسببه عن إفادة ما یوجب الاعتماد علیه و مع ذلک لم یجتمع جمیع ما ذکر من الأحکام فی روایة منها و إنما یتلفق کثیر منه من الجمیع‏ و بعضه لم نقف علیه فی روایة و بسبب ذلک اختلف کلام الشیخ أیضا ففی النهایة ذکر قریبا مما ذکر هنا و فی الخلاف أسقط القطع على تقدیر قتله و أخذه المال و لم یذکر حکم ما لو جرح و لکن یمکن استفادة حکمه من خارج فإن الجارح عمدا یقتص منه مطلقا فالمحارب أولى و مجرد المحاربة یجوز النفی و هی حاصلة معه لکن فیه أن القصاص حینئذ لیس حدا فلا وجه لإدخاله فی بابه و لو لوحظ جمیع ما یجب علیه لقیل مع أخذه المال إنه یؤخذ منه عینه أو مثله أو قیمته مضافا إلى ما یجب علیه و هو خروج عن الفرض أو قصور فی الاستیفاء و فی هذا التقسیم مع ذلک تجاوز لما یوجد فی الروایات و لیس بحاصر للأقسام فإن منها أن یجمع بین الأمور کلها فیقتل و یجرح آخر و یأخذ المال و حکمه مضافا إلى ما سبق‏ أن یقتص منه للجرح قبل القتل و لو کان فی الید أو الرجل فقبل القطع أیضا و منها ما لو أخذ المال و جرح و منها ما لو قتل و جرح و لم یأخذ المال و حکمهما الاقتصاص للجرح و القطع فی الأولى و القتل فی الثانیة.

{ و لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحد } من القتل و القطع و النفی { دون حق الآدمی‏ } من القصاص فی النفس و الجرح و المال { و توبته بعد الظفر } أی ظفر الحاکم به { لا أثر لها فی‏ } إسقاط { حد أو غرم‏ } لمال‏ { أو قصاص‏ } فی نفس أو طرف أو جرح بل یستوفى منه جمیع ما تقرر.

{ و صلبه‏ } على تقدیر اختیاره أو وجود مرتبته فی حالة کونه‏ { حیا أو مقتولا على اختلاف القولین‏ } فعلى الأول الأول و على الثانی الثانی { و لا یترک‏ } على خشبته حیا أو میتا أو بالتفریق { أزید من ثلاثة أیام‏ } من حین صلبه و لو ملفقة و الظاهر أن اللیالی غیر معتبرة نعم تدخل اللیلتان المتوسطتان تبعا للأیام لتوقفها علیهما فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشیة الثالث مع احتمال اعتبار ثلاث لیال مع الأیام بناء على دخولها فی مفهومها { و ینزل‏ } بعد الثلاثة أو قبلها { و یجهز } بالغسل و الحنوط و التکفین و إن صلب میتا أو اتفق موته فی الثلاثة و إلا جهز علیه قبل تجهیزه { و لو تقدم غسله و کفنه‏ } و حنوطه قبل موته { صلى علیه‏ } بعد إنزاله‏ { و دفن و ینفى‏ } على تقدیر اختیار نفیه أو وجود مرتبته { عن بلده‏ } الذی هو بها إلى غیرها { و یکتب إلى کل بلد یصل إلیه بالمنع من مجالسته و مؤاکلته و مبایعته‏ } و غیرها من المعاملات إلى أن یتوب فإن لم یتب استمر النفی إلى أن یموت { و یمنع‏ } من دخول‏ { بلاد الشرک فإن مکنوه‏ } من الدخول‏ { قوتلوا حتى یخرجوه‏ } و إن کانوا أهل ذمة أو صلح‏. { و اللص محارب‏ } بمعنى أنه بحکم المحارب فی أنه‏ { یجوز دفعه و لو بالقتال و لو لم یندفع إلا بالقتل کان دمه هدرا } أما لو تمکن‏ الحاکم منه لم یحده حد المحارب مطلقا و إنما أطلق علیه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص نعم لو تظاهر بذلک فهو محارب مطلقا و بذلک قیده المصنف فی الدروس و هو حسن { و لو طلب‏ } اللص‏ { النفس وجب‏ } على المطلوب نفسه‏ { دفعه إن أمکن‏ } مقتصرا فیما یندفع به على الأسهل فالأسهل فإن لم یندفع إلا بقتله فهدر { و إلا } یمکن دفعه‏ { وجب الهرب‏ } لأنه أحد أفراد ما یدفع به عن النفس الواجب حفظها و فی حکم طلبه النفس طلبه الفساد بالحریم فی وجوب دفعه‏ مع الإمکان و یفهم منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم یجب دفعه و إن جاز و سیأتی البحث فی ذلک کله‏. { و لا یقطع المختلس‏ } و هو الذی یأخذ المال خفیة من غیر الحرز { و لا المستلب‏ } و هو الذی یأخذه جهرا و یهرب مع کونه غیر محارب { و لا المحتال على‏ } أخذ { الأموال بالرسائل الکاذبة } و نحوها { بل یعزر کل واحد منهم بما یراه‏ الحاکم‏ } لأنه فعل محرم لم ینص الشارع على حد «و قد روى أبو بصیر عن أحدهما ع قال قال أمیر المؤمنین ع: لا أقطع فی الدغارة المعلنة و هی الخلسة و لکن أعزره» «و فی حسنة الحلبی عن أبی عبد الله ع: قطع‏ من أخذ المال بالرسائل الکاذبة و إن حملته علیه الحاجة» و حملها الشیخ على قطعه حدا لإفساده لا لأنه سارق مع أن الروایة صریحة فی قطعه للسرقة { و لو بنج غیره‏ } أی أطعمه البنج حتى ذهب عقله عبثا أو لغرض { أو سقى مرقدا و جنى‏ } على المتناول بسببه‏ { شیئا ضمن‏ } ما جناه‏ { و عزر } على فعله المحرم‏ و یستثنى من ذلک ما لو استعمله للدواء فإنه جائز حیث یتوقف علیه لمکان الضرر أو یکون قدرا لا یضر بالمزاج‏.

***