حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تمہاری خندہ پیشانی، تمہاری ذاتی شرافت کی دلیل ہوتی ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث9980

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الخامس فی السرقة

{ الفصل الخامس فی السرقة و یتعلق الحکم و هو هنا القطع بسرقة البالغ العاقل‏ } المختار { من الحرز بعد هتکه‏ } و إزالته { بلا شبهه‏ } موهمة للملک عارضة للسارق أو للحاکم کما لو ادعى السارق ملکه مع علمه باطنا بأنه لیس ملکه { ربع دینار } ذهب خالص مضروب بسکة المعاملة { أو } مقدار { قیمته‏ } کذلک‏ { سرا } من غیر شعور المالک به مع کون المال المسروق‏ { من غیر مال ولده‏ } أی ولد السارق‏ { و لا } مال‏ { سیده‏ } و کونه‏ { غیر مأکول فی عام سنت‏ } بالتاء الممدودة و هو الجدب و المجاعة یقال أسنت القوم إذا أجدبوا فهذه عشرة قیود قد أشار إلى تفصیلها بقوله { فلا قطع على الصبی و المجنون‏ } إذا سرقا کذلک { بل التأدیب‏ } خاصة و إن تکررت منهما السرقة لاشتراط الحد بالتکلیف و قیل یعفى عن الصبی أول مرة فإن سرق ثانیا أدب فإن عاد ثالثا حکت أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله فإن سرق خامسا قطع کما یقطع البالغ و مستند هذا القول أخبار کثیرة صحیحة و علیه الأکثر و لا بعد فی تعیین الشارع نوعا خاصا من التأدیب لکونه لطفا و إن شارک خطاب التکلیف فی بعض أفراده و لو سرق المجنون حال إفاقته لم یسقط عنه الحد بعروض الجنون و احترزنا بالاختیار عما لو أکره على السرقة فإنه لا یقطع و شمل إطلاق الشرطین الذکر و الأنثى و الحر و العبد إلا على وجه یأتی و البصیر و الأعمى و المسلم و الکافر لمسلم و کافر إذا کان ماله محترما { و لا قطع على من سرق من غیر حرز } کالصحراء و الطریق و الرحى و الحمام و المساجد و نحوها من المواضع المنتابة و المأذون فی غشیانها مع عدم مراعاة المالک لماله { و لا من حرز } فی الأصل { بعد أن هتکه غیره‏ } بأن فتح قفله أو بابه أو نقب جداره فأخذ هو فإنه لا قطع على أحدهما لأن المهتک لم یسرق و السارق لم یأخذ من الحرز.

{ و لو تشارکا فی الهتک‏ } بأن نقباه و لو بالتناوب علیه { فأخرج أحدهما المال قطع المخرج‏ } خاصة لصدق هتکه الحرز و سرقته منه دون من شارکه فی الهتک کما لو انفرد به { و لو أخرجاه معا قطعا } إذا بلغ نصیب کل واحد نصابا و إلا فمن بلغ نصیبه النصاب‏ و إن بلغ المجموع نصابین فصاعدا على الأقوى و قیل یکفی بلوغ المجموع نصابا فی قطع الجمیع لتحقق سرقة النصاب و قد صدر عن الجمیع فیثبت علیهم القطع و هو ضعیف و لو اشترکا فی الهتک ثم أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر یده و أخرجه قطع دون الأول و بالعکس لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر و لو وضعه فی وسط النقب أو الباب فأخذه الآخر ففی قطعهما أو عدمه عنهما وجهان أجودهما الثانی لانتفاء الإخراج من الحرز فیهما و وجه الأول تحققه‏ منهما بالشرکة کتحقق الهتک بها { و لا مع توهم الملک‏ } أو الحل فظهر غیر ملک و غیر حلال کما لو توهمه ماله فظهر غیره أو سرق من مال المدیون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة و کذا لو توهم ملکه للحرز أو کونهما أو أحدهما لابنه‏. { و لو سرق من المال المشترک‏ ما یظنه قدر نصیبه‏ } و جواز مباشرته القسمة بنفسه { فزاد نصابا فلا قطع‏ } للشبهة کتوهم الملک فظهر عدمه فیه‏ أجمع بل هنا أولى و لو علم عدم جواز تولی القسمة کذلک قطع إن بلغ نصیب الشریک نصابا و لا فرق بین قبوله القسمة و عدمه على الأقوى‏.

{ و فی السرقة أی سرقة بعض الغانمین من مال الغنیمة } حیث یکون له نصیب منها { نظر } منشأه اختلاف الروایات «فروى محمد بن قیس عن الباقر ع عن علی ع: فی رجل‏ أخذ بیضة من المغنم فقال إنی لا أقطع أحدا له فیما أخذ شرکة» «و روى عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن الصادق ع: أن أمیر المؤمنین ع قطع فی البیضة التی سرقها رجل من المغنم» «و روى عبد الله بن سنان عنه أنه قال: ینظر کم الذی نصیبه فإذا کان الذی أخذ أقل من نصیبه عزر و دفع إلیه تمام ماله و إن کان الذی أخذ مثل الذی له فلا شی‏ء علیه و إن کان أخذ فضلا بقدر ربع دینار قطع» و هذه الروایة أوضح سندا من الأولین و أوفق‏ بالأصول فإن الأقوى أن الغانم یملک نصیبه بالحیازة فیکون شریکا و یلحقه ما تقدم من حکم الشریک فی توهمه حل ذلک و عدمه و تقیید القطع بکون الزائد بقدر النصاب فلو قلنا بأن القسمة کاشفة عن ملکه بالحیازة فکذلک و لو قلنا بأن الملک لا یحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقا مع بلوغ المجموع نصابا و الروایة الثانیة تصلح شاهدا له و فی‏ إلحاق ما للسارق فیه حق کبیت المال و مال الزکاة و الخمس نظر و استقرب العلامة عدم القطع‏.

{ و لا فیما نقص عن ربع دینار ذهبا خالصا مسکوکا } بسکة المعاملة عینا أو قیمة على الأصح و فی المسألة أقوال نادرة اعتبار دینار و خمسة و درهمین و الأخبار الصحیحة دلت على الأول‏ و لا فرق فیه بین عین الذهب و غیره فلو بلغ العین ربع دینار وزنا غیر مضروب و لم تبلغ قیمته قیمة المضروب فلا قطع و لو انعکس بأن کان سدس دینار مصوغ قیمته ربع دینار قطع على الأقوى و کذا لا فرق بین علمه بقیمته أو شخصه و عدمه فلو ظن المسروق فلسا فظهر دینارا أو سرق ثوبا قیمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما یبلغه و لو معه قطع على الأقوى لتحقق الشرط و لا یقدح عدم القصد إلیه‏ لتحققه فی السرقة إجمالا و هو کاف و لشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده و شمل إطلاق العبارة إخراج النصاب دفعة و متعددا و هو کذلک إلا مع تراخی الدفعات بحیث لا یعد سرقة واحدة أو اطلاع المالک بینها فینفصل ما بعده و سیأتی حکایته لهذا المفهوم قولا مؤذنا بعدم اختیاره { و یعتبر اتحاد الحرز } فلو أخرج‏ النصاب من حرزین لم یقطع { إلا أن یشملهما ثالث‏ } فیکونان فی حکم الواحد و قیل لا عبرة بذلک للعموم.

{ و لا فی الهاتک للحرز قهرا } أی هتکا ظاهرا لأنه لا یعد سارقا بل غاصبا أو مستلبا.

{ و کذا المستأمن‏ } بالإیداع و الإعارة و الضیافة و غیرها { لو خان لم یقطع‏ } لعدم تحقق الهتک { و لا من سرق من مال ولده‏ } و إن نزل‏ { و بالعکس‏ } و هو ما لو سرق الولد مال‏ والده و إن علا { أو سرقت الأم‏ } مال ولدها { یقطع‏ } کل منهما لعموم الآیة خرج منه الوالد فیبقى الباقی و قال أبو الصلاح لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها کالأب لأنها أحد الوالدین و لاشتراکهما فی وجوب الإعظام و نفى عنه البأس فی المختلف و الأصح المشهور و الجد للأم کالأم. { و کذا } لا یقطع { من سرق المأکول المذکور } فی عام المجاعة { و إن استوفى‏ } باقی‏ { الشرائط } «لقول الصادق ع: لا یقطع السارق فی عام سنت» یعنی فی عام مجاعة «و فی خبر آخر: کان أمیر المؤمنین ع لا یقطع السارق فی أیام المجاعة» «و عن الصادق ع قال: لا یقطع السارق فی سنة المحل فی کل شی‏ء یؤکل مثل الخبز و اللحم و أشباهه» و المطلق فی الأولین‏ مقید بهذا الخبر و فی الطریق ضعف و إرسال لکن العمل به مشهور و لا راد له و أطلق المصنف و غیره الحکم کذلک من غیر تقیید بکون السارق مضطرا إلیه و عدمه تبعا لإطلاق النص و ربما قیده بعضهم بکونه مضطرا و إلا قطع إذ لا دخل للمجاعة مع غنى السارق و لا بأس به نعم لو اشتبه حاله اتجه عدم القطع أیضا عملا بالعموم‏ و بهذا یندفع ما قیل أن المضطر یجوز له أخذه قهرا فی عام المجاعة و غیره و لأن‏ المشتبه حاله لا یدخل فی الحکم مع أنا نمنع من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا بل مع عدم إمکان إرضاء مالکه بعوضه کما سبق و هنا الثابت الحکم بکونه لا قطع إذا کان مضطرا مطلقا و إن حرم علیه أخذه فالفرق واضح‏ و المراد بالمأکول هنا مطلق المأکول بالقوة أو فعلا کما ینبه علیه المثال فی الخبز { و کذا } لا یقطع‏ { العبد } لو سرق مال سیده و إن انتفت عنه الشبهة بل یؤدب أما لو سرق مال غیره فکالحر { و لو کان العبد من الغنیمة فسرق منها لم یقطع‏ } لأن فیه زیادة إضرار نعم یؤدب بما یحسم جرأته.

{ و هنا مسائل:‏ الأولى لا فرق بین إخراج السارق المتاع بنفسه أو بسببه‏ مثل أن یشده بحبل‏ } ثم یجر به من خارج الحرز { أو یضعه‏ على دابة } فی الحرز و یخرجها به { أو یأمر غیر ممیز } من صبی أو مجنون‏ { بإخراجه‏ } فإن القطع یتوجه على الأمر لا على الصبی و المجنون لضعف المباشر فی جنب السبب لأنهما کالآلة له.

{ الثانیة یقطع الضیف و الأجیر } إذا سرقا مال المضیف و المستأجر { مع الإحراز من دونه‏ } أی دون کل منهما على الأشهر و قیل لا یقطعان مطلقا استنادا إلى أخبار ظاهرة فی کون المال‏ غیر محرز عنهما فالتفصیل حسن نعم لو أضاف الضیف ضیفا بغیر إذن صاحب المنزل فسرق الثانی قطع لأنه بمنزلة الخارج { و کذا } یقطع‏ { الزوجان‏ } أی کل منهما بسرقة مال الآخر مع‏ { الإحراز } عنه و إلا فلا { و لو ادعى السارق الهبة أو الإذن له‏ } من المالک فی الأخذ { أو الملک حلف المالک و لا قطع‏ } لتحقق الشبهة بذلک على الحاکم و إن انتفت‏ عن السارق فی نفس الأمر. { الثالثة الحرز } لا تحدید له شرعا فیرجع فیه إلى العرف و ضابطه‏ { ما کان ممنوعا بغلق أو قفل‏ } و ما فی معناه { أو دفن فی العمران أو کان مراعى‏ } بالنظر { على قول‏ } لقضاء العادة بإحراز کثیر من الأموال بذلک و حکایته قولا یشعر بتمریضه کما ذهب إلیه جماعة «لقول علی ع: لا یقطع إلا من نقب بیتا أو کسر قفلا» و فی طریقه ضعف و یمکن أن یقال لا یتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إلیه‏ و مع ذلک لا تتحقق السرقة لما تقدم من أنها لا تکون إلا سرا و مع غفلته عنه و لو نادرا لا یکون مراعیا له فلا یتحقق إحرازه بها فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاة و إن جعلناها حرزا و للشیخ قول بأن الحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول إلیه إلا بإذنه و ینتقض بالدار المفتحة الأبواب فی العمران و صاحبها لیس فیها و قیل ما یکون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع علیه و ینتقض بذلک أیضا و على الأول تخرج المراعاة دون الثانی‏ و الأولى الرجوع فیه إلى العرف و هو یختلف باختلاف الأموال فحرز الأثمان و الجواهر الصنادیق المقفلة و الأغلاق الوثیقة فی العمران و حرز الثیاب و ما خف من المتاع و آلات النحاس الدکاکین و البیوت المقفلة فی العمران أو خزانتها المقفلة و إن کانت هی مفتوحة و الإصطبل حرز الدواب مع الغلق و حرز الماشیة فی المرعى عین الراعی على ما تقرر و مثله متاع البائع فی الأسواق و الطرقات و احترز بالدفن فی العمران عما لو وقع خارجه فإنه لا یعد حرزا و إن کان فی داخل بیت مغلق لعدم الحظر على سارقه و عدم قضاء العرف به { و الجیب و الکم الباطنان حرز لا الظاهران‏ } و المراد بالجیب الظاهر ما کان فی ظاهر الثوب الأعلى و الباطن ما کان فی باطنه أو فی ثوب داخل مطلقا أما الکم الظاهر فقیل المراد به ما کان معقودا فی خارجه‏ لسهولة قطع السارق له فیسقط ما فی داخله و لو فی وقت آخر و بالباطن ما کان معقودا من داخل کم الثوب الأعلى أو فی الثوب الذی تحته مطلقا و قال الشیخ فی الخلاف المراد بالجیب الباطن ما کان فوقه قمیص آخر و کذا الکم سواء شده فی الکم من داخل أم من خارج و فی المبسوط اختار فی الکم عکس ما ذکرناه فنقل عن قوم‏ أنه إن جعلها فی جوف الکم و شدها من خارج فعلیه القطع و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع قال و هو الذی یقتضیه مذهبنا و الأخبار فی ذلک مطلقة فی اعتبار الثوب الأعلى و الأسفل فیقطع فی الثانی دون الأول و هو موافق للخلاف و مال إلیه فی المختلف و جعله المشهور و هو فی الکم حسن أما فی الجیب فلا ینحصر الباطن منه فیما کان فوقه ثوب آخر بل یصدق به و بما کان فی باطن الثوب الأعلى کما قلناه‏.

{ الرابعة لا قطع فی سرقة الثمر على شجره‏ } و إن کان محرزا بحائط و غلق لإطلاق النصوص الکثیرة بعدم القطع بسرقته‏ مطلقا { و قال العلامة } جمال الدین‏ { ابن المطهر } و تبعه ولده فخر المحققین‏ { إن کانت الشجرة داخل حرز فهتکه و سرق الثمرة قطع‏ } لعموم الأدلة الدالة على قطع من سرق من حرز فتختص روایات الثمرة بما کان منها فی غیر حرز بناء على الغالب من‏ کون الأشجار فی غیر حرز کالبساتین و الصحاری و هذا حسن مع أنه یمکن القدح‏ فی الأخبار الدالة على عدم القطع بسرقة الثمر إذ لیس فیها خبر صحیح لکنها کثیرة و العمل بها مشهور و کیف کان فهو غیر کاف فی تخصیص ما علیه الإجماع فضلا عن النصوص الصریحة الصحیحة و لو کانت مراعاة بنظر المالک فکالمحرزة إن ألحقناه بالحرز.

{ الخامسة لا یقطع سارق الحر و إن کان صغیرا } لأنه لا یعد مالا { فإن باعه قیل‏ } و القائل الشیخ و تبعه العلامة { قطع‏ } کما یقطع السارق لکن لا من حیث إنه سارق بل‏ { لفساده فی الأرض‏ } و جزاء المفسد القطع‏ { لا حد } بسبب السرقة و یشکل بأنه إن کان مفسدا فاللازم تخیر الحاکم بین قتله و قطع یده و رجله من خلاف إلى غیر ذلک من أحکامه لا تعیین القطع خاصة و ما قیل من أن وجوب القطع فی سرقة المال إنما جاء لحراسته و حراسة النفس أولى فوجوب القطع فیه أولى لا یتم أیضا لأن‏ الحکم معلق على مال خاص یسرق على وجه خاص و مثله لا یتم فی الحر و مطلق صیانته غیر مقصودة فی هذا الباب کما یظهر من الشرائط و حمل النفس علیه مطلقا لا یتم و شرائطه لا تنتظم فی خصوصیة سرقة الصغیر و بیعه‏ دون غیره من تفویته و إذهاب أجزائه فإثبات الحکم بمثل ذلک غیر جید و من ثم حکاه المصنف قولا و على القولین لو لم یبعه لم یقطع و إن کان علیه ثیاب أو حلی تبلغ النصاب لثبوت یده علیها فلم تتحقق سرقتهما نعم لو کان صغیرا على وجه لا تتحقق له الید اتجه القطع بالمال و مثله سرقة الکبیر بمتاعه و هو نائم أو سکران أو مغمى علیه أو مجنون { و یقطع سارق المملوک الصغیر حدا } إذا بلغت قیمته النصاب و إنما أطلقه‏ کغیره بناء على الغالب و احترز بالصغیر عما لو کان کبیرا ممیزا فإنه لا یقطع بسرقته إلا أن یکون نائما أو فی حکمه أو أعجمیا لا یعرف سیده من غیره لأنه حینئذ کالصغیر و لا فرق بین القن و المدبر و أم الولد دون المکاتب لأن ملکه غیر تام إلا أن یکون مشروطا فیتجه إلحاقه بالقن بل یحتمل فی المطلق أیضا إذا بقی منه ما یساوی النصاب لأنه فی حکم المملوک فی کثیر من الأحکام.

{ السادسة یقطع سارق الکفن من الحرز } و منه القبر بالنسبة إلیه «لقول أمیر المؤمنین ع: یقطع سارق الموتى کما یقطع سارق‏ الأحیاء» «و فی صحیحة حفص بن البختری عن الصادق ع: حد النباش حد السارق» و هل یعتبر بلوغ قیمة الکفن النصاب قولان مأخذهما إطلاق‏ الأخبار هنا و اشتراط مقدار النصاب فی مطلق السرقة فیحمل هذا المطلق علیه أو یحمل‏ على إطلاقها تغلیظا علیه لشناعة فعله و قوله‏ { و الأولى اشتراط بلوغ النصاب‏ } یدل على میلة إلى عدم الاشتراط لما ذکرناه و لظاهر الخبر الصحیح المتقدم فإنه جعل حده حد السارق و هو أعم من‏ أخذه النصاب و عدمه بل من عدم أخذه شیئا إلا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا فیبقى الباقی على العموم‏ و فیه نظر لأن تخصیصه بذلک مراعاة للجمع یقتضی‏ تخصیصه بالنصاب و الخبر الأول أوضح دلالة لأنه جعل قطعه کقطعة و جعله سارقا فیعتبر فیه شروطه «و کذا قول علی ع: إنا لنقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا» و قیل یعتبر النصاب فی المرة الأولى خاصة لأنه بعدها مفسد و الأظهر اشتراطه مطلقا { و یعزر النباش‏ } سواء أخذ أم لم یأخذ لأنه فعل محرما فیستحق التعزیر { و لو تکرر منه‏ } النبش‏ { و فات الحاکم جاز قتله‏ } لمن قدر علیه من حیث إفساده «و قد روی: أن علیا ع أمر بوطء النباش بالأرجل حتى مات» و لو سرق من القبر غیر الکفن فلا قطع لأنه لیس بحرز له و العمامة من جملة الکفن المستحب فتعتبر معه فی القیمة على الأقوى لا کغیره کما ذهب إلیه العلامة استنادا إلى ما ورد فی بعض الأخبار من أنها لیست من الکفن‏ لأن الظاهر أنه یرید أنها لیست من الکفن الواجب بقرینة ذکر الخرقة الخامسة معها مع الإجماع على أنها منه ثم الخصم للنباش الوارث إن کان الکفن منه و الأجنبی إن کان منه و لو کان من بیت المال فخصمه الحاکم و من ثم‏ لو ذهب المیت بسیل و نحوه و بقی الکفن رجع إلى أصله.

{ السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلین‏ } مفصلین لها بذکر ما یعتبر فی القطع من الشرائط { أو الإقرار مرتین مع کمال المقر } بالبلوغ و العقل و رفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال و الفلس بالنسبة إلى تنجیزه { و حریته و اختیاره‏ } فلا ینفذ إقرار الصبی و إن کان مراهقا و لا المجنون مطلقا و لا السفیه فی المال و لکن یقطع و کذا المفلس لکن یتبع بالمال بعد زوال الحجر و لا العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بمال الغیر أما لو صدقه فالأقرب القطع و ثبوت المال و بدونه یتبع بالمال إذا أعتق و أیسر و لا المکره فیهما { و لو رد المکره‏ } على الإقرار { السرقة بعینها لم یقطع‏ } على الأقوى لأن وجود العین فی یده لا یدل على السرقة و الإقرار وقع کرها فلا یعتد به و قیل یقطع لأن ردها قرینة السرقة کدلالة قی‏ء الخمر على شربها « و لحسنة سلیمان بن خالد عن الصادق ع: فی رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع قال نعم و لکن لو اعترف و لم یجی‏ء بالسرقة لم تقطع یده لأنه اعترف على العذاب» و لا یخفى ضعف العمل بالقرینة فی هذا الباب و الفرق بین القی‏ء و المجی‏ء بالسرقة فإن القی‏ء یستلزم الشرب بخلاف المتنازع فیه فإنه أعم منه و أما الخبر فظاهر الدلالة إلا أن إثبات الحکم به مجردا مشکل { و لو رجع‏ } عن الإقرار بالسرقة اختیارا { بعد الإقرار مرتین‏ لم یسقط الحد } لثبوته بالإقرار السابق فلا یقدح فیه الإنکار کغیره من الحدود { و یکفی‏ فی الغرم‏ } للمال المسروق { الإقرار به مرة } واحدة لأنه إقرار بحق مالی فلا یشترط فیه تعدد الإقرار لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و إنما خرج الحد بدلیل خارج «کقول الصادق ع فی روایة جمیل: لا یقطع السارق حتى یقر بالسرقة مرتین».

{ الثامنة یجب على السارق إعادة العین‏ } مع وجودها و إمکان إعادتها { أو رد مثلها } إن کانت مثلیة { أو قیمتها } إن کانت قیمیة { مع تلفها } أو تعذر ردها و لو عابت ضمن أرشها و لو کانت ذات أجرة لزمه مع ذلک أجرتها { و لا یغنی القطع عن إعادتها } لأنهما حکمان متغایران الإعادة لأخذ مال الغیر عدوانا و القطع حد عقوبة على الذنب.

{ التاسعة لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغریم له‏ } و طلب ذلک من الحاکم { و لو قامت‏ } علیه البینة بالسرقة أو أقر مرتین { فلو ترکه‏ } المالک‏ { أو وهبه المال سقط } القطع لسقوط موجبه قبل تحتمه { و لیس له العفو } عن القطع‏ { بعد المرافعة } و إن کان قبل حکم الحاکم به «لقول النبی ص: لصفوان بن أمیة حین سرق رداؤه فقبض على السارق و قدمه إلى النبی ص ثم وهبه أ لا کان ذلک قبل أن تنتهی به إلى» «و قال الصادق ع: إنما الهبة قبل أن یرفع إلى الإمام و ذلک قول الله عز و جل ( و الحافظون لحدود الله‏ ) فإذا انتهى إلى الإمام فلیس لأحد أن یترکه» { و کذا لو ملک‏ } السارق { المال‏ } المسروق‏ { بعد المرافعة لم یسقط } القطع { و یسقط } بملکه له‏ { قبله‏ } لما ذکر.

{ العاشرة لو أحدث السارق فی النصاب قبل الإخراج‏ } من الحرز { ما ینقص قیمته‏ } عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاة { فلا قطع‏ } لعدم تحقق الشرط و هو إخراج النصاب من الحرز و لا کذا لو نقصت قیمته بعد الإخراج و إن کان قبل المرافعة { و لو ابتلع النصاب‏ } کالدینار و اللؤلؤة { قبل الخروج فإن تعذر إخراجه فلا حد } لأنه کالتالف و إن اتفق خروجه بعد ذلک و إن لم یتعذر خروجه عادة قطع لأنه یجری مجرى إیداعه فی وعاء و یضمن المال على التقدیرین و أرش النقصان { و لو أخرجه‏ } أی أخرج النصاب { من الحرز الواحد مرارا } بأن أخرج کل مرة دون النصاب و اجتمع من الجمیع نصاب { قیل وجب القطع‏ } ذهب إلى ذلک القاضی ابن البراج و العلامة فی الإرشاد لصدق‏ سرقة النصاب من الحرز فیتناوله عموم أدلة القطع «و لقوله ص: من سرق ربع دینار فعلیه القطع» و هو متحقق هنا و قیل لا قطع مطلقا ما لم یتحد الأخذ لأصالة البراءة و لأنه لما هتک الحرز و أخرج أقل من النصاب لم یثبت علیه القطع فلما عاد ثانیا لم یخرج من حرز لأنه کان منبوذا قبله فلا قطع سواء اجتمع منهما معا نصاب أم کان الثانی وحده نصابا من غیر ضمیمة و فرق العلامة فی القواعد بین قصر زمان العود و عدمه فجعل الأول بمنزلة المتحد دون الثانی و فصل فی التحریر فأوجب الحد إن لم یتخلل اطلاع المالک و لم یطل الزمان بحیث لا یسمى سرقة واحدة عرفا و هذا أقوى لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطین و إن تعدد الإخراج و تعددها بأحدهما.

{ الحادیة عشرة الواجب فی هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع‏ } و هی ما عدا الإبهام‏ { من الید الیمنى و یترک له الراحة و الإبهام‏ } هذا إذا کان له خمس أصابع أما لو کانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع و إن کانت واحدة عدا الإبهام «لصحیحة الحلبی عن الصادق ع: قال قلت له من أین یجب القطع فبسط أصابعه و قال من هاهنا یعنی من مفصل الکف» «و قوله فی روایة أبی بصیر: القطع من وسط الکف و لا یقطع الإبهام» و لا فرق بین کون المفقود خلقة أو بعارض و لو کان له إصبع زائدة لم یجز قطعها حملا على المعهود فلو توقف ترکها على إبقاء إصبع أخرى وجب و لو کان على المعصم کفان قطع أصابع الأصلیة إن تمیزت و إلا فإشکال { و لو سرق ثانیا } بعد قطع یده { قطعت رجله الیسرى من مفصل القدم و ترک العقب‏ } یعتمد علیه حالة المشی و الصلاة «لقول الکاظم ع: تقطع ید السارق و یترک إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها» و الظاهر أنه لا التفات إلى زیادة الإصبع هنا لأن الحکم مطلق‏ فی القطع من المفصل من غیر نظر إلى الأصابع مع احتماله و لو کان له قدمان على ساق واحد فکالکف { و فی‏ } السرقة { الثالثة } بعد قطع الید و الرجل { یحبس أبدا } إلى أن یموت و لا یقطع من باقی أعضائه { و فی الرابعة } بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة أو هرب به‏ { یقتل و لو ذهبت یمینه بعد السرقة لم یقطع الیسار } لتعلق الحکم بقطع الیمین و قد فاتت أما لو ذهبت الیمین قبل السرقة بغیرها ففی قطع الید الیسرى أو الرجل قولان و لو لم یکن له یسار قطعت رجله الیسرى قطع به العلامة و قبله الشیخ کما أنه لو لم یکن له رجل حبس و یحتمل سقوط قطع غیر المنصوص مرتبا وقوفا فی التجری‏ على الدم المحترم على موضع الیقین و لأنه تخط عن موضع النص من غیر دلیل «و لظاهر قول علی ع: إنی لأستحی من ربی أن لا أدع له ید یستنجی بها أو رجلا یمشی علیها» «: و سأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله ع عن علة قطع یده الیمنى و رجله الیسرى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت یده الیمنى و رجله الیمنى سقط على جانبه الأیسر و لم یقدر على القیام فإذا قطعت یده الیمنى و رجله الیسرى اعتدل و استوى قائما» { و یستحب‏ } بعد قطعه حسمه بالزیت المغلی إبقاء له‏ و لیس بواجب للأصل و مؤنته علیه إن لم یتبرع به أحد أو یخرجه الحاکم من بیت المال.

{ الثانیة عشرة لو تکررت السرقة } و لم یرافع بینها { فالقطع واحد } لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت کالزنا و شرب الخمر و هل هو بالأولى أو الأخیرة قولان و تظهر الفائدة فیما لو عفا من حکم بالقطع له و الحق‏ أنه یقطع على کل حال حتى لو عفا الأول قطع بالثانی و بالعکس هذا إذا أقر بها دفعة أو شهدت البینات بها کذلک { و لو شهدا علیه بسرقة ثم شهدا علیه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع‏ } کالسابق لاشتراکهما فی الوجه و هو کونه حدا فلا یتکرر بتکرر سببه إلى أن یسرق بعد القطع و قیل تقطع یده و رجله لأن کل واحدة توجب القطع فتقطع الید للأولى و الرجل للثانیة و الأصل عدم التداخل و لو أمسکت البینة الثانیة حتى قطعت یده ثم شهدت ففی‏ قطع رجله قولان أیضا و أولى بالقطع هنا لو قیل به ثم و الأقوى عدم القطع أیضا لما ذکر و أصالة البراءة و قیام الشبهة الموجبة لدرء الحد و مستند القطع روایة بکیر بن أعین عن الباقر ع و فی الطریق ضعف‏.

***