حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حق کی بات کرو اور اجر کے لیے کام کرو نہج البلاغہ وصیت 47، مستدرک الوسائل حدیث 13821

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الثالث فی القذف‏

{ الفصل الثالث فی القذف‏ و هو الرمی بالزنى أو اللواط مثل قوله زنیت‏ } بالفتح { أو لطت أو أنت زان أو لائط و شبهه‏ } من الألفاظ الدالة على القذف { مع الصراحة و المعرفة } أی معرفة القاذف‏ { بموضوع اللفظ بأی لغة کان‏ } و إن لم یعرف المواجه معناه و لو کان القائل جاهلا بمدلوله فإن‏ عرف أنه یفید فائدة یکرهها المواجه عزر و إلا فلا { أو قال لولده الذی أقر به لست ولدی أو لست لأبیک‏ } أو زنت بک أمک و لو لم یکن قد أقر به لکنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فکذلک لکن له دفع الحد باللعان بخلاف المقر به فإنه لا ینتفی مطلقا { و لو قال لآخر } غیر ولده { زنى بک أبوک أو یا بن الزانی حد للأب‏ } خاصة لأنه قذف له دون المواجه لأنه لم ینسب إلیه فعلا لکن یعزر له کما سیأتی لتأذیه به { و لو قال زنت بک أمک أو یا بن الزانیة حد للأم و لو قال یا بن الزانیین فلهما و لو قال ولدت من الزنى فالظاهر القذف للأبوین‏ } لأن تولده إنما یتحقق بهما و قد نسبه إلى الزنى فیقوم‏ بهما و یثبت الحد لهما و لأنه الظاهر عرفا و فی مقابلة الظاهر کونه قذفا للأم خاصة لاختصاصها بالولادة ظاهرا و یضعف بأن نسبته إلیهما واحدة و الاحتمال قائم فیهما بالشبهة فلا یختص أحدهما به و ربما قیل بانتفائه لهما لقیام الاحتمال بالنسبة إلى کل واحد و هو دارئ للحد إذ هو شبهه و الأقوى الأول إلا أن یدعى الإکراه أو الشبهة فی أحد الجانبین فینتفی حده‏.

{ و من نسب الزنى إلى غیر المواجه‏ } کالأمثلة السابقة { فالحد للمنسوب إلیه و یعزر للمواجه أن تضمن شتمه و أذاه‏ } کما هو الظاهر فی الجمیع‏ { و لو قال لامرأة زنیت بک احتمل الإکراه فلا یکون قذفا لها } لأن المکره غیر زان و مجرد الاحتمال کاف فی سقوط الحد سواء ادعاه القاذف أم لا لأنه شبهه یدرأ بها الحد { و لا یثبت الزنى فی حقه إلا بالإقرار أربع مرات‏ } کما سبق و یحتمل کونه قذفا لدلالة الظاهر علیه و لأن الزنى فعل واحد یقع بین اثنین و نسبه أحدهما إلیه بالفاعلیة و الآخر بالمفعولیة و فیه أن اختلاف النسبة موجب التغایر و المتحقق منه کونه هو الزانی و الأقوى أنه قذف لها لما ذکر و لروایة محمد بن مسلم عن الباقر ع‏.

{ و الدیوث و الکشخان و القرنان قد تفید القذف‏ فی عرف القائل فیجب الحد للمنسوب إلیه‏ } مدلول هذه الألفاظ من الأفعال و هو أنه قواد على زوجته أو غیرها من أرحامه { و إن لم یسند } ذلک‏ { فی عرفه‏ } نظرا إلى أنها لغة غیر موضوعة لذلک و لم یستعملها أهل العرف فیه { و أفادت شتما } لا یبلغ حد النسبة إلى ما یوجب الحد { عزر } القائل کما فی کل‏ شاتم بمحرم و الدیوث الذی لا غیره له قاله الجوهری و قیل الذی یدخل الرجال على امرأته قال تغلب و القرنان و الکشخان لم أرهما فی کلام العرب و معناه عند العامة مثل معنى الدیوث أو قریب منه و قیل القرنان‏ من یدخل على بناته و الکشخان من یدخل على أخواته { و لو لم یعلم‏ } القائل‏ { فائدتها أصلا } بأن لم یکن من أهل العرف یوضعها لشی‏ء من ذلک و لا اطلع على معناها لغة { فلا شی‏ء علیه و کذا } القول‏ { فی کل قذف جرى على لسان من لا یعلم معناه‏ } لعدم قصد شی‏ء من القذف و لا الأذى و إن أفاد فی عرف المقول له { و التأذی‏ } أی قول ما یوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بکونها مؤذیة و لیست موضوعة للقذف عرفا و لا وضعا.

{ و التعریض بالقذف دون التصریح به یوجب التعزیر } لأنه محرم‏ { لا الحد } لعدم القذف الصریح { مثل قوله‏ } هو { ولد حرام‏ } هذا یصلح مثالا للأمرین لأنه یوجب الأذى و فیه تعریض بکونه ولد زنا لکنه محتمل لغیره بأن یکون ولد بفعل محرم و إن کان من أبویه بأن استولده حالة الحیض أو الإحرام عالما و مثله لست بولد حلال و قد یراد به عرفا أنه لیس بطاهر الأخلاق و لا وفی بالأمانات و الوعود و نحو ذلک فهو أذى على کل حال و قد یکون تعریضا بالقذف { أو أنا لست بزان‏ } هذا مثال للتعریض بکون المقول له أو المنبه علیه زانیا { و لا أمی زانیة } تعریض بکون أم المعرض به زانیة { أو یقول لزوجته لم أجدک عذراء } أی بکرا فإنه تعریض بکونها زنت قبل تزویجه و ذهبت بکارتها به مع احتماله غیره بأن یکون ذهابها بالنزوة أو الحرقوص فلا یکون حراما فمن ثم کان تعریضا بل یمکن دخوله فیما یوجب التأذی مطلقا «و روى زرارة عن أبی جعفر ع: فی رجل قال لامرأته لم أجدک عذراء قال لیس علیه شی‏ء لأن العذرة تذهب بغیر جماع» و تحمل على أن المنفی الحد «لروایة أبی بصیر عن الصادق ع: أنه قال یضرب». { و کذا یعزر بکل ما أی قول یکرهه المواجه‏ } بل المنسوب إلیه و إن لم یکن حاضرا لأن ضابط التعزیر فعل المحرم و هو غیر مشروط بحضور المشتوم { مثل الفاسق و شارب الخمر و هو مستتر } بفسقه و شربه فلو کان متظاهرا بالفسق لم یکن له حرمة { و کذا الخنزیر و الکلب و الحقیر و الوضیع‏ } و الکافر و المرتد و کل کلمة تفید الأذى عرفا أو وضعا مع علمه بها فإنها توجب التعزیر { إلا مع کون المخاطب مستحقا للاستخفاف به‏ } لتظاهره بالفسق فیصح مواجهته بما یکون نسبته إلیه حقا لا بالکذب و هل یشترط مع ذلک جعله على طریق النهی فیشترط شروطه أم یجوز الاستخفاف به مطلقا ظاهر النص و الفتاوى الثانی و الأول أحوط.

{ و یعتبر فی التقاذف‏ } الذی یحد { الکمال‏ } بالبلوغ و العقل { فیعزر الصبی‏ } خاصة { و یؤدب المجنون‏ } بما یراه الحاکم فیهما و للأدب فی معنى‏ التعزیر کما سلف { و فی اشتراط الحریة فی کمال الحد } فیحد العبد و الأمة أربعین أو عدم الاشتراط فیساویان الحر { قولان‏ } أقواهما و أشهرهما الثانی لعموم‏ ( و الذین یرمون المحصنات‏ ) «و لقول الصادق ع فی حسنة الحلبی: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانین» و غیرهما من الأخبار و القول بالتنصیف على المملوک للشیخ فی المبسوط لأصالة البراءة من الزائد و قوله تعالى‏ ( فإن أتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب‏ ) و لروایة القاسم بن سلیمان عنه ع و یضعف‏ بأن الأصل قد عدل عنه للدلیل و المراد بالفاحشة الزنى کما نقله المفسرون و یظهر من اقترانهن بالمحصنات و الروایة مع ضعف سندها و شذوذها لا تعارض الأخبار الکثیرة بل الإجماع على ما ذکره المصنف و غیره و العجب أن المصنف فی الشرح تعجب من المحقق و العلامة حیث نقلا فیها قولین و لم یرجحا أحدهما مع ظهور الترجیح فإن القول بالأربعین‏ نادر جدا ثم تبعهم على ما تعجب منه هنا { و یشترط فی المقذوف الإحصان‏ } و هو یطلق على التزویج کما فی قوله تعالى ( و المحصنات من النساء ) و ( محصنات غیر مسافحات‏ ) و على الإسلام و منه قوله تعالى‏ ( فإذا أحصن‏ ) قال ابن مسعود إحصانها إسلامها و على الحریة و منه قوله تعالى ( و من لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات‏ ) و قوله تعالى ( و المحصنات من المؤمنات و المحصنات‏ من الذین أوتوا الکتاب‏ ) و على اجتماع الأمور الخمسة التی نبه علیها هنا بقوله { و أعنی‏ } بالإحصان هنا { البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام و العفة فمن اجتمعت فیه هذه الأوصاف‏ } الخمسة { وجب الحد بقذفه و إلا } یجتمع بأن فقدت جمع‏ أو أحدها بأن قذف صبیا أو مجنونا أو مملوکا أو کافرا أو متظاهرا بالزنى فالواجب التعزیر کذا أطلقه المصنف و الجماعة غیر فارقین بین المتظاهر بالزنى و غیره و وجهه‏ عموم الأدلة و قبح القذف مطلقا بخلاف مواجهة المتظاهر به بغیره من أنواع الأذى کما مر و تردد المصنف فی بعض تحقیقاته فی التعزیر بقذف المتظاهر به و یظهر منه المیل إلى عدمه محتجا بإباحته استنادا إلى «روایة البرقی عن أبی عبد الله ع: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة» «و فی مرفوع محمد بن بزیع: من تمام العبادة الوقیعة فی أهل الریب» و لو قیل بهذا لکان حسنا.

{ و لو قال لکافر أمه مسلمة یا بن الزانیة فالحد لها } لاستجماعها لشرائط وجوبه دون المواجه فلو ماتت أو کانت میتة و ورثها الکافر فلا حد لأن المسلم لا یحد لکافر بالأصالة فکذا بالإرث و یتصور إرث الکافر للمسلم على تقدیر موت المسلم مرتدا عند الصدوق و بعض الأصحاب أما عند المصنف فغیر واضح و قد فرض المسألة کذلک فی القواعد لکن بعبارة أقبل من هذه للتأویل‏.

{ و لو تقاذف المحصنان‏ } بما یوجب الحد { عزرا } و لا حد على أحدهما «لصحیحة أبی ولاد عن أبی عبد الله ع قال: أتی علی ع برجلین قذف کل واحد منهما صاحبه بالزنى فی بدنه فقال یدرأ عنهما الحد و عزرهما» { و لو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد } لأن کل واحد سبب تام فی وجوب الحد فیتعدد المسبب { نعم لو قذف‏ } الواحد { جماعة } بلفظ واحد بأن قال أنتم‏ زناه و نحوه { و اجتمعوا فی المطالبة له‏ } بالحد { فحد واحد و إن افترقوا } فی المطالبة { فلکل واحد حد } «لصحیحة جمیل عن أبی عبد الله ع: فی رجل افترى على قوم جماعة فقال إن أتوا به مجتمعین ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقین ضرب لکل واحد حدا» و إنما حملناه على ما لو کان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بینه و بین «صحیحة الحسن العطار عنه ع: فی رجل قذف قوما جمیعا قال بکلمة واحدة قلت نعم قال یضرب حدا واحدا و إن فرق بینهم‏ فی القذف ضرب لکل واحد منهم حدا» بحمل الأدنى على ما لو کان القذف بلفظ واحد و الثانیة على ما لو جاءوا به مجتمعین‏ و ابن الجنید عکس فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا و بلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا مجتمعین و للتعدد إن جاءوا متفرقین و نفى عنه فی المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول علیه و هو أوضح طریقا و فیه نظر لأن تفصیل الأول شامل للقذف المتحد و المتعدد فالعمل به موجب التفصیل فیهما و الظاهر أن قوله فیه جماعة صفة للقوم لأنه أقرب و أنسب بالجماعة لا للقذف و إنما یتجه قوله لو جعل صفة للقذف المدلول علیه بالفعل و أرید بالجماعة القذف المتعدد و هو بعید جدا { و کذا الکلام فی التعزیر } فیعزر قاذف الجماعة بما یوجبه بلفظ متعدد متعددا مطلقا و بمتحد إن جاءوا به متفرقین و متحدا إن جاءوا به مجتمعین و لا نص فیه على الخصوص و من ثم أنکره ابن إدریس و أوجب التعزیر لکل واحد مطلقا محتجا بأنه قیاس و نحن نقول بموجبه إلا أنه قیاس مقبول لأن تداخل الأقوى‏ یوجب تداخل الأضعف بطریق أولى و مع ذلک فقول ابن إدریس لا بأس به و بقی فی هذا الفصل‏. { مسائل‏: حد القذف ثمانون جلدة } إجماعا و لقوله تعالى‏ ( إن الذین یرمون المحصنات‏ ) إلى قوله‏ ( فاجلدوهم ثمانین جلدة ) و لا فرق فی القاذف بین الحر و العبد على أصح القولین و من ثم أطلق { و یجلد } القاذف‏ { بثیابه‏ } المعتادة و لا یجرد کما یجرد الزانی و لا یضربه ضربا شدیدا { بل حدا متوسطا دون ضرب الزنى و یشهر } القاذف‏ { لیجتنب شهادته‏ }.

{ و یثبت القذف بشهادة عدلین‏ } ذکرین لا بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و إن کثرن { و الإقرار مرتین من مکلف حر مختار } فلا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و المملوک مطلقا و المکره علیه و لو انتفت البینة و الإقرار فلا حد و لا یمین على المنکر { و کذا یوجب التعزیر } لا یثبت إلا بشاهدین ذکرین عدلین أو الإقرار من المکلف الحر المختار و مقتضى العبارة اعتبار مرتین مطلقا و کذا أطلق غیره مع أنه قد تقدم حکمه بتعزیر المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة إلا أن یحمل ذلک على المرتین فصاعدا و فی الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرتین إلى قول مشعرا بتمریضه و لم نقف على مستند هذا القول.

{ و هو أی حد القذف موروث‏ } لکل من یرث المال من ذکر و أنثى لو مات المقذوف قبل استیفائه و العفو عنه { إلا للزوج و الزوجة و إذا کان الوارث جماعة } فلکل واحد منهم المطالبة به فإن اتفقوا على استیفائه فلهم حد واحد و إن تفرقوا فی المطالبة و لو عفا بعضهم { لم یسقط } عنه شی‏ء { بعفو البعض‏ } بل للباقین استیفاؤه کاملا على المشهور.

{ و یجوز العفو } من المستحق الواحد و المتعدد { بعد الثبوت کما یجوز قبله‏ } و لا اعتراض للحاکم لأنه حق آدمی تتوقف إقامته على مطالبته و یسقط بعفوه و لا فرق فی ذلک بین قذف الزوج لزوجته و غیره خلافا للصدوق حیث حتم علیها استیفاءه و هو شاذ. { و یقتل القاذف فی الرابعة لو تکرر الحد ثلاثا } على المشهور خلافا لابن إدریس حیث حکم بقتله فی الثالثة کغیره من أصحاب الکبائر و قد تقدم الکلام فیه و لا فرق بین اتحاد المقذوف و تعدده هنا.

{ و لو تکرر القذف‏ } لواحد { قبل الحد فواحد } و لو تعدد المقذوف‏ تعدد الحد مطلقا إلا مع اتحاد الصیغة کما مر.

{ و یسقط الحد بتصدیق المقذوف‏ } على ما نسبه إلیه من الموجب للحد { و البینة } على وقوعه منه { و العفو } أی عفو المقذوف عنه { و بلعان الزوجة } لو کان القذف لها و سقوط الحد فی الأربعة لا کلام فیه لکن هل یسقط مع ذلک التعزیر یحتمله خصوصا فی الأخیرین لأن الواجب هو الحد و قد سقط و الأصل عدم وجوب غیره و یحتمل ثبوت التعزیر فی الأولین لأن قیام البینة و الإقرار بالموجب لا یجوز القذف لما تقدم من تحریمه مطلقا و ثبوت التعزیر به للمتظاهر بالزنى فإذا سقط الحد بقی التعزیر على فعل المحرم و فی الجمیع لأن العفو عن الحد لا یستلزم العفو عن التعزیر و کذا اللعان لأنه بمنزلة إقامة البینة على الزنى { و لو قذف المملوک فالتعزیر له لا للمولى‏ } فإن عفا لم یکن لمولاه المطالبة کما أنه لو طالب فلیس لمولاه العفو { و } لکن‏ { یرث المولى تعزیر عبده‏ } و أمته { لو مات‏ } المقذوف‏ { بعد قذفه‏ } لما تقدم من أن الحد یورث و المولى وارث مملوکه‏. { و لا یعزر الکفار لو تنابزوا بالألقاب‏ } أی تداعوا بألقاب الذم { أو عیر بعضهم بعضا بالأمراض‏ } من العور و العرج و غیرهما و إن کان المسلم یستحق بها التعزیر { إلا مع خوف‏ } وقوع‏ { الفتنة } بترک تعزیرهم على ذلک فیعزرون حسما لها بما یراه الحاکم { و لا یزاد فی تأدیب الصبی على عشرة أسواط و کذا المملوک‏ } سواء کان التأدیب لقذف أم غیره و هل النهی عن الزائد على وجه التحریم أم الکراهة ظاهره الأول و الأقوى الثانی للأصل و لأن تقدیر التعزیر إلى ما یراه الحاکم.

{ و یعزر کل من ترک واجبا أو فعل محرما } قبل أن یتوب { بما یراه الحاکم ففی الحر لا یبلغ حده‏ } أی مطلق حده فلا یبلغ أقله و هو خمسة و سبعون نعم لو کان المحرم من جنس ما یوجب حدا مخصوصا کمقدمات الزنى فالمعتبر فیه حد الزنى و کالقذف بما لا یوجب الحد فالمعتبر فیه حد القذف { و فی‏ } تعزیر { العبد لا یبلغ‏ حده‏ } کما ذکرناه.

{ و ساب النبی ص أو أحد الأئمة ع یقتل‏ } و یجوز قتله لکل من اطلع علیه { و لو من غیر إذن الإمام‏ } أو الحاکم { ما لم یخف‏ } القاتل‏ { على نفسه أو ماله أو على مؤمن‏ } نفسا أو مالا فینتفی الجواز للضرر «قال الصادق ع: أخبرنی أبی أن رسول الله ص قال الناس فی أسوة سواء من سمع أحدا یذکرنی بسوء فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی و لا یرفع إلى السلطان و الواجب على السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال منی» «و سئل ع: عن من سمع یشتم علیا ع و بری‏ء منه قال فقال لی هو و الله حلال الدم و ما ألف رجل منهم برجل منکم دعه» و هو إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنین و فی إلحاق الأنبیاء ع بذلک وجه قوی لأن تعظیمهم و کمالهم قد علم من دین الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد و ألحق فی التحریر بالنبی ص أمه و بنته من غیر تخصیص بفاطمة ع و یمکن اختصاص الحکم بها ع للإجماع على طهارتها بآیة التطهیر و ینبغی تقیید الخوف على المال بالکثیر المضر فواته فلا یمنع القلیل الجواز و إن أمکن منعه الوجوب و ینبغی إلحاق الخوف على العرض بالشتم و نحوه على وجه لا یتحمل عادة بالمال بل هو أولى بالحفظ.

{ و یقتل مدعی النبوة } بعد نبینا ص لثبوت ختمه للأنبیاء من الدین ضرورة فیکون دعواها کفرا { و کذا } یقتل‏ { الشاک فی نبوة نبینا محمد ص‏ } أو فی صدقه‏ { إذا کان على ظاهر الإسلام‏ } احترز به عن إنکار الکفار لها کالیهود و النصارى فإنهم لا یقتلون بذلک و کذا غیرهم من فرق الکفار و إن جاز قتلهم بأمر آخر.

{ و یقتل الساحر } و هو من یعمل بالسحر و إن لم یکن مستحلا { إن کان مسلما و یعزر } الساحر { الکافر } «قال النبی ص: ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل قیل یا رسول الله و لم لا یقتل ساحر الکفار فقال لأن الکفر أعظم من السحر و لأن‏ السحر و الشرک مقرونان» و لو تاب الساحر قبل أن یقام علیه الحد سقط عنه القتل «لروایة إسحاق بن عمار عن الصادق ع: إن علیا ع کان یقول من تعلم من السحر شیئا کان آخر عهده بربه‏ و حده القتل إلا أن یتوب» و قد تقدم فی کتاب البیع تحقیق معنى السحر و ما یحرم منه. { و قاذف أم النبی ص مرتد یقتل‏ } إن لم یتب { و لو تاب لم تقبل‏ } توبته إذا کان ارتداده‏ { عن فطرة } کما لا تقبل توبته فی غیره على المشهور و الأقوى قبولها و إن لم یسقط عنه القتل و لو کان ارتداده عن ملة قبل إجماعا و هذا بخلاف ساب النبی ص فإن ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله و إن تاب و من ثم قیده هنا خاصة و ظاهرهم أن ساب الإمام کذلک‏.

***