حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایثار، اعلیٰ ترین خوبی ہے۔ غررالحکم حدیث606

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الثالث فی الولاء

{ الفصل الثالث فی الولاء } بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد شخصین فصاعدا إلى آخر على وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا زوجیة و أقسامه ثلاثة کما سبق ولاء العتق و ضمان الجریرة و الإمامة.

{ و یرث المعتق عتیقه إذا تبرع‏ } بعتقه { و لم یتبرأ } المعتق‏ { من ضمان جریرته‏ } عند العتق مقارنا له لا بعده على الأقوى { و لم یخلف العتیق‏ } وارثا له‏ { مناسبا فالمعتق فی واجب‏ } کالکفارة و النذر { سائبة } أی لا عقل بینه و بین معتقه و لا میراث قال ابن الأثیر قد تکرر فی الحدیث ذکر السائبة و السوائب کان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بینهما و لا میراث‏ و فی إلحاق انعتاق أم الولد بالاستیلاد و انعتاق القرابة و شراء العبد نفسه لو أجزناه بالعتق الواجب أو التبرع قولان أجودهما الأول لعدم تحقق الإعتاق الذی هو شرط ثبوت الولاء { و کذا لو تبرأ } المعتق تبرعا { من ضمان الجریرة } حالة الإعتاق { و أن لم یشهد } على التبری شاهدین على أصح القولین للأصل و لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاکم لا الثبوت فی نفسه و ذهب الشیخ و جماعة إلى اشتراطه «لصحیحة ابن سنان عن الصادق ع: من أعتق رجلا سائبة فلیس علیه من جریرته شی‏ء و لیس له من المیراث شی‏ء و لیشهد على ذلک» و لا دلالة لها على الاشتراط و فی روایة أبی الربیع عنه ع ما یؤذن بالاشتراط و هو قاصر من حیث السند.

{ و المنکل به‏ } من مولاه‏ { أیضا سائبة } لا ولاء له علیه لأنه لم یعتقه و إنما أعتقه الله تعالى قهرا و مثله من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام أو برص عند القائل به لاشتراک الجمیع فی العلة و هی عدم إعتاق المولى «و قد قال ص: الولاء لمن أعتق» { و للزوج و الزوجة مع المعتق‏ } و من بحکمه { نصیبهما الأعلى‏ } النصف أو الربع و الباقی للمنعم أو من بحکمه { و مع عدم المنعم فالولاء للأولاد } أی أولاد المنعم { الذکور و الإناث على المشهور بین الأصحاب‏ } «لقوله ص: الولاء لحمة کلحمة النسب و الذکور و الإناث یشترکون فی إرث النسب فیکون کذلک فی الولاء سواء کان المعتق رجلا أو امرأة».

و فی جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر و الذی صرح به فی شرح الإرشاد أن هذا قول المفید و استحسنه المحقق و فیهما معا نظر و الحق أنه قول الصدوق خاصة و کیف کان فلیس بمشهور و فی المسألة أقوال کثیرة أجودها و هو الذی دلت علیه الروایات الصحیحة ما اختاره الشیخ فی النهایة و جماعة أن المعتق إن کان رجلا ورثه أولاده‏ الذکور دون الإناث فإن لم یکن له ولد ذکور ورثه عصبته دون غیرهم و إن کان امرأة ورثه عصبتها مطلقا و المصنف فی الدروس اختار مذهب الشیخ فی الخلاف و هو کقول النهایة إلا أنه جعل الوارث للرجل ذکور أولاده و إناثهم استنادا فی إدخال الإناث «إلى روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع: إن رسول الله ص دفع میراث مولى حمزة إلى ابنته» «و إلى قوله ص: الولاء لحمة کلحمة النسب» و الروایتان ضعیفتا السند الأولى بالحسن بن سماعة و الثانیة بالسکونی مع أنها عمدة القول الذی اختاره هنا و جعله المشهور و العجب من المصنف کیف یجعله هنا مشهورا و فی الدروس قول الصدوق خاصة و فی الشرح قول المفید و أعجب منه أن ابن إدریس مع اطراحه لخبر الواحد الصحیح تمسک هنا بخبر السکونی محتجا بالإجماع علیه مع کثرة الخلاف و تباین الأقوال و الروایات. و لو اجتمع مع الأولاد الوارثین أب شارکهم على الأقوى‏ و قیل الابن أولى و کذا یشترک الجد للأب و الأخ من قبله أما الأم فیبنی إرثها على ما سلف و الأقوى أنها تشارکهم أیضا و لو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.

{ ثم‏ } مع عدمهم أجمع یرثه‏ { الإخوة و الأخوات‏ } من قبل الأب و الأم أو الأب { و لا یرثه المتقرب بالأم‏ } من الإخوة و غیرهم کالأجداد و الجدات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات لها و مستند ذلک کله روایة السکونی فی اللحمة خص بما ذکرناه للأخبار الصحیحة فیبقى الباقی و الأقوى أن الإناث منهم فی جمیع ما ذکر لا یرثن لخبر العصبة و على هذا فیستوی إخوة الأب و إخوة الأبوین لسقوط نسبة الأم إذ لا یرث من یتقرب بها و إنما المقتضی التقرب بالأب و هو مشترک { فإن عدم قرابة المولى‏ } أجمع { فمولى المولى‏ } هو الوارث إن اتفق { ثم‏ } مع عدمه فالوارث { قرابة مولى المولى‏ } على ما فصل فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته. ضامن الجریرة.

{ و على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجریرة } و هی الجنایة { و إنما یضمن سائبة } کالمعتق فی الواجب و حر الأصل حیث لا یعلم له قریب فلو علم له قریب وارث أو کان له معتق أو وارث معتق کما فصل لم یصح ضمانه و لا یرث المضمون الضامن إلا أن یشترک الضمان بینهما و لا یشترط فی الضامن عدم الوارث بل فی المضمون و لو کان للمضمون زوج أو زوجة فله نصیبه الأعلى و الباقی للضامن و صورة عقد ضامن الجریرة أن یقول المضمون عاقدتک على أن‏ تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترثنی فیقول قبلت و لو اشترک العقد بینهما قال أحدهما على أن تنصرنی و أنصرک و تعقل عنی و أعقل عنک و ترثنی و أرثک أو ما أدى هذا المعنى فیقبل الآخر و هو من العقود اللازمة فیعتبر فیه ما یعتبر فیها و لا یتعدى الحکم الضامن و إن کان له وارث و لو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففی بطلانه أو مراعاته بموت المضمون کذلک وجهان أجودهما الأول لفقد شرط الصحة فیقدح طارئا کما یقدح ابتداء.

{ ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام ع‏ } مع حضوره لا بیت المال على الأصح فیدفع إلیه یصنع به ما یشاء و لو اجتمع معه أحد الزوجین فله نصیبه الأعلى کما سلف و ما کان یفعله أمیر المؤمنین ع من قسمته فی فقراء بلد المیت و ضعفاء جیرانه فهو تبرع منه‏ { و مع غیبته یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد المیت‏ } و لا شاهد لهذا التخصیص إلا ما روی من فعل أمیر المؤمنین ع و هو مع ضعف سنده لا یدل على ثبوته فی غیبته «و المروی صحیحا عن الباقر ع و الصادق ع: إن مال من لا وارث له من الأنفال» و هی لا تختص ببلد المال فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء و المساکین من المؤمنین مطلقا کما اختاره جماعة منهم المصنف فی الدروس أقوى إن لم نجز صرفه فی غیرهم من مصرف‏ الأنفال و قیل یجب حفظه له کمستحقه فی الخمس و هو أحوط { و لا } یجوز أن‏ { یدفع إلى سلطان الجور مع القدرة } على منعه لأنه غیر مستحق له عندنا فلو دفعه إلیه دافع اختیارا کان ضامنا له و لو أمکنه دفعه عنه ببعضه وجب فإن لم یفعل ضمن ما کان یمکنه منعه منه و لو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من کان بیده‏.

***