حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: حقیقی معنوں میں ایمان یہ ہے کہ حق کو باطل پر ترجیح دے دو خواہ حق سے تمہارا نقصان اور باطل سے تمہیں فائدہ مل رہا ہو بحارالانوار تتمہ کتاب الایمان والکفر باب 48

شرح لمعہ حصہ ششم

القول فی میراث الأزواج‏

{ القول فی میراث الأزواج‏: الزوجان یتوارثان‏ } و یصاحبان جمیع الورثة مع خلوهما من الموانع { و إن لم یدخل‏ } الزوج { إلا فی المریض‏ } الذی تزوج فی مرضه فإنه لا یرثها و لا ترثه { إلا أن یدخل أو یبرأ } من مرضه فیتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول و لو کانت المریضة هی الزوجة توارثا و إن لم یدخل على الأقرب کالصحیحة عملا بالأصل و تخلفه فی الزوج لدلیل خارج لا یوجب إلحاقها به لأنه قیاس { و الطلاق الرجعی لا یمنع من الإرث‏ } من الطرفین { إذا مات أحدهما فی العدة الرجعیة } لأن المطلقة رجعیا بحکم الزوجة { بخلاف البائن‏ } فإنه لا یقع بعده توارث فی عدته { إلا } أن یطلق و هو { فی المرض‏ } فإنها ترثه إلى سنة و لا یرثها هو { على ما سلف‏ } فی کتاب الطلاق ثم الزوجة إن کانت ذات ولد من الزوج ورثت من جمیع ما ترکه کغیرها من الورثة على المشهور خصوصا بین المتأخرین و کذا یرثها الزوج مطلقا.

{ و تمنع الزوجة غیر ذات الولد من الأرض‏ } مطلقا { عینا و قیمة } و تمنع‏ { من الآلات‏ } أی آلات البناء من الأخشاب و الأبواب { و الأبنیة } من الأحجار و الطوب و غیرها { عینا لا قیمة } فیقوم البناء و الدور فی أرض المتوفى خالیة عن الأرض باقیة فیها إلى أن تفنى بغیر عوض على الأظهر و تعطى من القیمة الربع أو الثمن و یظهر من العبارة أنها ترث من عین الأشجار المثمرة و غیرها لعدم استثنائها فتدخل فی عموم الإرث لأن کل ما خرج عن المستثنى ترث من عینه کغیرها و هو أحد الأقوال فی المسألة إلا أن المصنف لا یعهد ذلک من مذهبه و إنما المعروف منه و من المتأخرین حرمانها من عین الأشجار کالأبنیة دون قیمتها و یمکن حمل الآلات على ما یشمل الأشجار کما حمل هو و غیره کلام الشیخ فی النهایة على ذلک مع أنه لم یتعرض للأشجار و جعلوا کلامه کقول المتأخرین فی حرمانها من عین الأشجار حیث ذکر الآلات و هو حمل بعید على خلاف الظاهر و مع ذلک یبقى فرق بین الآلات‏ هنا و بینها فی عبارته فی الدروس و عبارة المتأخرین حیث ضموا إلیها ذکر الأشجار فإن المراد بالآلات فی کلامهم ما هو الظاهر منها و هی آلات البناء و الدور و لو حمل کلام المصنف هنا و کلام الشیخ و من تبعه على ما یظهر من معنى الآلات و یجعل قولا برأسه فی حرمانها من الأرض مطلقا و من آلات البناء عینا لا قیمة و إرثها من الشجر کغیره کان أجود بل النصوص الصحیحة و غیرها دالة علیه أکثر من دلالتها على القول المشهور بین المتأخرین و الظاهر عدم الفرق فی الأبنیة بین ما اتخذ للسکنى و غیرها من المصالح کالرحى و الحمام و معصرة الزیت و السمسم و العنب و الإصطبل‏ و المراح و غیرها لشمول الأبنیة لذلک کله و إن لم یدخل فی الرباع المعبر عنه فی کثیر من الأخبار لأنه جمع ربع و هو الدار.

و لو اجتمع ذات الولد و الخالیة عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الأخرى من عینه و اختصاصها بدفع القیمة دون سائر الورثة لأن سهم الزوجیة منحصر فیهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى و إن دفع القیمة على وجه القهر لا الاختیار فهو کالدین لا یفرق فیه بین بذل الوارث العین و عدمه و لا بین امتناعه من القیمة و عدمه فیبقى فی ذمته إلى أن یمکن الحاکم إجباره على أدائها أو البیع علیه قهرا کغیره من الممتنعین من أداء الحق و لو تعذر ذلک کله بقی فی ذمته إلى أن یمکن للزوجة تخلیصه و لو مقاصة سواء فی ذلک الحصة و غیرها و اعلم أن النصوص مع کثرتها فی هذا الباب خالیة عن الفرق بین الزوجتین بل تدل على اشتراکهما فی الحرمان و علیه جماعة من الأصحاب و التعلیل الوارد فیها له و هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من یکرهون شامل لهما أیضا و إن کان فی الخالیة من الولد أقوى و وجه فرق المصنف و غیره بینهما وروده فی روایة ابن أذینة و هی مقطوعة تقصر عن تخصیص تلک الأخبار الکثیرة و فیها الصحیح و الحسن إلا أن فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیة إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذکر فی عموم الأخبار فلعله أولى من تقلیل تخصیص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأکثر إلیه و فی المسألة أقوال أخر و مباحث طویلة حققناها فی رسالة مفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقیق الحال فلیقف علیها. { و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج‏ } بخامسة { و مات‏ } قبل تعیین المطلقة أو بعده { ثم اشتبهت المطلقة } من الأربع { فللمعلومة } بالزوجیة و هی التی تزوج بها أخیرا { ربع النصیب‏ } الثابت للزوجات و هو الربع أو الثمن { و ثلاثة أرباعه بین‏ } الأربع‏ { الباقیات‏ } التی اشتبهت المطلقة فیهن بحیث احتمل أن یکون کل واحدة هی المطلقة { بالسویة } هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا غیر ابن إدریس و مستنده روایة أبی بصیر عن الباقر ع و محصولها ما ذکرناه و فی طریق الروایة علی بن فضال و حاله مشهور و مع ذلک فی الحکم مخالفة للأصل من توریث من یعلم عدم إرثه للقطع بأن إحدى الأربع غیر وارثه { و } من ثم‏ { قیل‏ } و القائل ابن إدریس‏ { بالقرعة } لأنها لکل أمر مشتبه أو مشتبه فی الظاهر مع تعیینه فی نفس الأمر و هو هنا کذلک لأن إحدى الأربع فی نفس الأمر لیست وارثه فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حکم بالنصیب للباقیات بالسویة و سقط عنها الاعتداد أیضا لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت من حیث إنه قد تزوج بالخامسة و على المشهور هل یتعدى‏ الحکم إلى غیر المنصوص کما لو اشتبهت المطلقة فی اثنتین أو ثلاث خاصة أو فی جملة الخمس أو کان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأکثر أو لم یتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقیات أو ببعضهن أو طلق أزید من واحدة و تزوج کذلک حتى لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن أو فسخ نکاح واحدة لعیب و غیره أو أزید و تزوج غیرها أو لم یتزوج وجهان القرعة کما ذهب إلیه ابن إدریس فی المنصوص لأنه غیر منصوص مع عموم أنها لکل أمر مشتبه و انسحاب الحکم السابق فی کل هذه الفروع لمشارکته للمنصوص فی المقتضی و هو اشتباه المطلقة بغیرها من الزوجات و تساوی الکل فی‏ الاستحقاق فلا ترجیح و لأنه لا خصوصیة ظاهرة فی قلة الاشتباه و کثرته فالنص على عین لا یفید التخصیص بالحکم بل التنبیه على مأخذ الحکم و إلحاقه بکل ما حصل فیه الاشتباه فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصیب بین الأربع أو ما ألحق بها بالسویة و على الثانی یقسم نصیب المشتبهة و هو ربع النصیب إن اشتبهت بواحدة و نصفه إن اشتبهت باثنتین بین الاثنتین أو الثلاث بالسویة و یکون للمعینتین نصف النصیب و للثلاث ثلاثة أرباعه و هکذا و لا یخفى أن القول بالقرعة فی غیر موضع النص هو الأقوى بل فیه إن لم یحصل الإجماع و الصلح فی الکل خیر.

***