حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: کل بروز قیامت وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گا اور لوگوں سے بہت زیادہ قریب رہا ہوگا بحارالانوار تتمۃ کتاب الروضۃ باب16، مستدرک الوسائل حدیث9972

شرح لمعہ حصہ ششم

القول فی میراث الأجداد و الإخوة

{ القول فی میراث الأجداد و الإخوة و فیه مسائل‏: الأولى للجد إذا انفرد وحده المال‏ } کله { لأب کان أو لأم و کذا الأخ للأب و الأم أو للأب‏ } على تقدیر انفراده { و لو اجتمعا } أی الأخ و الجد { و کانا } معا { للأب فالمال بینهما نصفان و للجدة المنفردة لأب‏ } کانت‏ { أو لأم المال و لو کان جدا أو جدة أو کلیهما لأب مع جد } واحد { أو جدة أو کلیهما لأم فللمتقرب‏ } من الأجداد { بالأب الثلثان‏ } اتحد أم تعدد { للذکر مثل حظ الأنثیین‏ } على تقدیر التعدد { و للمتقرب بالأم‏ } من الأجداد { الثلث‏ } اتحد أم تعدد { بالسویة } على تقدیر التعدد هذا هو المشهور بین الأصحاب و فی المسألة أقوال نادرة منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و الباقی للجد للأب أو الأخ و منها أنه لو ترک جدته أم أمه و أخته للأبوین فللجدة السدس و منها أنه لو ترک جدته أم أمه و جدته أم أبیه فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبة و الأظهر الأول.

{ الثانیة للأخت للأبوین أو للأب منفردة النصف تسمیة و الباقی ردا } و للأختین فصاعدا.

{ الثلثان‏ } تسمیة { و الباقی ردا } و قد تقدم { و للإخوة و الأخوات من الأبوین أو من الأب‏ } مع عدم المتقرب بالأبوین‏ { المال‏ } أجمع { للذکر الضعف‏ } ضعف الأنثى.

{ الثالثة للواحد من الإخوة و الأخوات للأم‏ } على تقدیر انفراده‏ { السدس‏ } تسمیة { و للأکثر } من واحد { الثلث بالسویة } ذکورا کانوا أم إناثا أم متفرقین { و الباقی‏ } عن السدس فی الواحد و عن الثلث فی الأزید یرد علیهم‏ { ردا. }

{ الرابعة لو اجتمع الإخوة من الکلالات‏ } الثلاث { سقط کلالة الأب وحده‏ } بکلالة الأبوین { و لکلالة الأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة } کما مر { و لکلالة الأبوین الباقی‏ } اتحدت أم تعددت { بالتفاوت‏ } للذکر مثل حظ الأنثیین على تقدیر التعدد مختلفا.

{ الخامسة لو اجتمع أخت للأبوین مع واحد من کلالة الأم‏ أو جماعة أو أختان لأبوین مع واحد } من کلالة الأم‏ { فالمردود } و هو الفاضل من الفروض { على قرابة الأبوین‏ } و هو الأخت أو الأختان على الأشهر و تفرد الحسن بن أبی عقیل و الفضل بن شاذان بأن الباقی یرد على الجمیع بالنسبة أرباعا أو أخماسا.

{ السادسة الصورة بحالها } بأن اجتمع کلالة الأم مع الأخت أو الأختین { لکن کانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ففی الرد على قرابة الأب هنا } خاصة أو علیهما { قولان‏ } مشهوران أحدهما قول الشیخین و أتباعهما یختص به کلالة الأب «لروایة محمد بن مسلم عن الباقر ع: فی ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و لابن الأخت للأب الباقی» و هو یستلزم کون الأم کذلک لأن الولد إنما یرث بواسطتها و لأن النقص یدخل على قرابة الأب دون الأخرى و من کان علیه الغرم فله الغنم { و ثبوته‏ } أی ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة { قوی‏ } للروایة و الاعتبار. و الثانی قول الشیخ أیضا و ابن إدریس و المحقق و أحد قولی العلامة یرد علیهما لتساویهما فی المرتبة و فقد المخصص استضعافا للروایة فإن فی طریقها علی بن فضال و هو فطحی و منع‏ اقتضاء دخول النقص الاختصاص لتخلفه فی البنت مع الأبوین‏ و أجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة و إن کان فاسد العقیدة و تخلف الحکم فی البنت لمانع و هو وجود معارض یدخل النقص علیه أعنی الأبوین.

{ السابعة تقوم کلالة الأب مقام کلالة الأبوین عند عدمهم فی کل موضع‏ } انفردت أو جامعت کلالة الأم أو الأجداد أو هما فلها مع کلالة الأم ما زاد عن السدس أو الثلث و مع الأجداد ما فصل فی کلالة الأبوین من المساواة و التفضیل و الاستحقاق بالقرابة إلا أن تکون إناثا فتستحق النصف أو الثلثین تسمیة و الباقی ردا إلى آخر ما ذکر فی کلالة الأبوین.

{ الثامنة لو اجتمع الإخوة و الأجداد فلقرابة الأم من الإخوة و الأجداد الثلث بینهم بالسویة } ذکورا کانوا أم إناثا أم ذکورا و إناثا متعددین فی الطرفین أم متحدین { و لقرابة الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان بینهم للذکر ضعف الأنثى کذلک‏ } فلو کان المجتمعون فیهما جدا و جدة للأم و أخا و أختا لها و جدا و جدة للأب و أخا و أختا له‏ فلأقرباء الأم الثلث واحد من ثلاثة أصل الفریضة و سهامهم أربعة و لأقرباء الأب اثنان منها و سهامهم ستة فیطرح المتداخل و العددان‏ یتوافقان بالنصف فیضرب الوفق و هو اثنان فی ستة ثم المرتفع فی أصل الفریضة یبلغ ستة و ثلاثین و ثلثها لأقرباء الأم الأربعة لکل ثلاثة و ثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلکل أنثى أربعة و لکل ذکر ثمانیة و کذا الحکم لو کان من طرف الأم أخ و جد و مثلهما من طرف الأب و إن اختلفت الفریضة و لو کان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا أو جدة مع الأجداد و الإخوة المتعددین من طرف الأب فللجد أو الجدة للأم الثلث و الباقی للإخوة و الأجداد للأب بالسویة مع تساویهم ذکوریة و أنوثیة بالاختلاف مع الاختلاف و لو فرض جدة لأم و جد لأب و أخ لأب فلکل واحد منهم ثلث و لو کان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثین اثنان من تسعة و کذا لو کان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما و لو خلف‏ أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب فللأخ أو الأخت السدس و الباقی للأجداد و لو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث و هذا بخلاف الجد و الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد و لو خلف الجدین للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم و جدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة و الإخوة الثلث و للجدة للأب الثلثان و على هذا قس ما یرد علیک‏.

{ التاسعة الجد و إن علا یقاسم الإخوة } و لا یمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوی للإخوة لإطلاق النصوص بتساوی‏ الإخوة و الأجداد الصادق بذلک { و } کذا { ابن الأخ و إن نزل یقاسم الأجداد } الدنیا و إن کانوا مساوین للإخوة المتقدمین رتبة على أولادهم لما ذکر { و إنما یمنع الجد } بالرفع‏ { الأدنى‏ } و الجدة و إن کانا للأم { الجد } بالنصب‏ { الأعلى‏ } و إن کان للأب دون أولاد الإخوة مطلقا و کذا یمنع کل طبقة من الأجداد من فوقها و لا یمنعهم الإخوة { و یمنع الأخ‏ } و إن کان للأم و مثله الأخت‏ { ابن الأخ‏ } و إن کان للأبوین لأنهما جهة واحدة یمنع الأقرب منها الأبعد { و کذا یمنع ابن الأخ‏ } مطلقا { ابن ابنه‏ } مطلقا { و على هذا القیاس‏ } یمنع کل أقرب بمرتبة و إن کان للأم الأبعد و إن کان للأبوین خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حیث جعل للأخ من الأم السدس و الباقی لابن الأخ للأبوین کأبیه‏ و کذا الحکم فی الأولاد المترتبین محتجا باجتماع السببین و یضعف بتفاوت الدرجتین المسقط لاعتبار السبب.

{ العاشرة الزوج و الزوجة مع الإخوة } و أولادهم { و الأجداد } مطلقا { یأخذان نصیبهما الأعلى‏ } و هو النصف و الربع { و لأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبیلتین ثلث الأصل و الباقی لقرابة الأبوین‏ } الأجداد و الإخوة { أو } لإخوة { الأب مع عدمهم‏ } فلو فرض أن قرابة الأم جد و جدة و أخ و أخت و قرابة الأب کذلک مع الزوج فللزوج النصف‏ ثلاثة من ستة أصل الفریضة لأنها المجتمع من ضرب أحد مخرجی النصف و الثلث‏ فی الآخر و لقرابة الأم الثلث اثنان و عددهم أربعة و لقرابة الأب واحد و عددهم ستة ینکسر على الفریقین و یدخل النصیب‏ فی السهام و تتوافق فیضرب وفق أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی أصل الفریضة تبلغ اثنین و سبعین.

{ الحادیة عشرة لو ترک ثمانیة أجداد الأجداد الأربعة لأبیه‏ } أی جد أبیه و جدته لأبیه و جده و جدته لأمه { و مثلهم لأمه‏ } و هذه الثمانیة أجداد المیت فی المرتبة الثانیة فإن کل‏ مرتبة تزید عن السابقة بمثلها فکما أن له فی الأولى أربعة ففی الثانیة ثمانیة و فی الثالثة ستة عشر و هکذا { فالمسألة } یعنی أصل مسألة الأجداد الثمانیة { من ثلاثة أسهم‏ } و هی مخرج ما فیها من الفروض و هو الثلث و ذلک هو ضابط أصل کل مسألة فی هذا الباب { سهم‏ } من الثلاثة { لأقرباء الأم‏ } و هو ثلثها { لا ینقسم‏ } على عددهم هو أربعة و سهمان لأقرباء الأب لا ینقسم على سهامهم و هی تسعة لأن ثلثی الثلثین لجد أبیه و جدته لأبیه بینهما أثلاثا و ثلثه لجد أبیه و جدته لأمه أثلاثا أیضا فترتقی سهام الأربعة إلى تسعة فقد انکسرت على الفریقین و بین عدد کل فریق و نصیبه مباینة و کذا بین العددین فیطرح النصیب و یضرب أحد العددین فی الآخر { و مضروبهما } أی مضروب الأربعة فی التسعة { ست و ثلاثون‏ } ثم یضرب المرتفع فی أصل الفریضة و هو الثلاثة { و مضروبها فی الأصل مائة و ثمانیة ثلثها } ست و ثلاثون‏ { یتقسم على‏ } أجداد أمه { الأربعة } بالسویة لکل واحد تسعة { و ثلثاها } اثنان و سبعون‏ { تنقسم على تسعة } لکل سهم ثمانیة فلجد الأب و جدته لأبیه ثلثا ذلک ثمانیة و أربعون ثلثها للجدة ستة عشر و ثلثاها للجد اثنان و ثلاثون و لجد الأب و لجدته لأمه أربعة و عشرون ثلثا ذلک للجد ستة عشر و ثلثه للجدة ثمانیة هذا هو المشهور بین الأصحاب ذهب إلیه الشیخ و تبعه الأکثر و فی المسألة قولان آخران أحدهما للشیخ معین الدین المصری إن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثاه لأبوی أبیها بالسویة أیضا و ثلث الثلثین لأبوی أم الأب بالسویة و ثلثاهما لأبوی أبیه أثلاثا فسهام قرابة الأم ستة و سهام قرابة الأب ثمانیة عشر فیجتزأ بها لدخول الأخرى فیها و تضرب فی أصل المسألة تبلغ أربعة و خمسین ثلثها ثمانیة عشر لأجداد الأم منها اثنا عشر لأبوی أبیها بالسویة و ستة لأبوی‏ أمها کذلک و ستة و ثلاثون لأجداد الأب منها اثنا عشر لأبوی أمه بالسویة و أربعة و عشرون لأبوی أبیه أثلاثا و هو ظاهر و الثانی للشیخ زین الدین محمد بن القسم البرزهی إن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثیه لأبوی أبیها أثلاثا و قسمة أجداد الأب کما ذکره الشیخ و صحتها أیضا من أربعة و خمسین لکن یختلف وجه الارتفاع فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانیة عشر و أقرباء الأب تسعة تداخلها فیجتزئ بضرب الثمانیة عشر فی الثلاثة أصل الفریضة و منشأ الاختلاف النظر إلى أن قسمه المنتسب إلى الأم بالسویة فمنهم من لاحظ الأمومة فی جمیع أجداد الأم و منهم من لاحظ الأصل و منهم من لاحظ الجهتین.

{ الثانیة عشرة أولاد الإخوة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم‏ و یأخذ کل‏ } واحد من الأولاد { نصیب من یتقرب به‏ } فلأولاد الأخت‏ المنفردة للأبوین أو الأب النصف تسمیة و الباقی ردا و إن کانوا ذکورا و لأولاد الأخ للأب المنفرد المال و إن کان أنثى قرابة و لولد الأخ أو الأخت للأم السدس و إن تعدد الولد و لأولاد الإخوة المتعددین لها الثلث و الباقی لأولاد المتقرب بالأبوین إن وجدوا و إلا فللمتقرب بالأب و إلا رد الباقی على ولد الأخ للأم و على هذا القیاس باقی الأقسام و اقتسام الأولاد مع تعددهم و اختلافهم ذکوریة و أنوثیة کآبائهم { فإن کانوا أولاد کلالة الأم فبالسویة } أی الذکر و الأنثى سواء { و إن کانوا أولاد کلالة الأبوین أو الأب فبالتفاوت‏ } للذکر مثل حظ الأنثیین‏.

***