حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: مومن انتقام لینے کا مزاج نہیں رکھتا۔ وسائل الشیعۃ حدیث 22873، بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب14 حدیث36

شرح لمعہ حصہ پنجم

* کتاب الأطعمة و الأشربة *

{ کتاب الأطعمة و الأشربة: إنما یحل من حیوان البحر السمک له فلس‏ و إن زال عنه‏ } فی بعض الأحیان { کالکنعت‏ } و یقال الکنعد بالدال المهملة ضرب من السمک له فلس ضعیف یحتک بالرمل فیذهب عنه ثم یعود.

{ و لا یحل الجری‏ } بالجیم المکسورة فالراء المهملة المشددة المکسورة و یقال الجریث بالضبط الأول مختوما بالثاء المثلثة { و المارماهی‏ } بفتح الراء فارسی معرب و أصلها حیة السمک { و الزهو } بالزای المعجمة فالهاء الساکنة { على قول‏ } الأکثر و به أخبار لا تبلغ حد الصحة و بحلها أخبار صحیحة حملت على التقیة و یمکن حمل النهی على الکراهة کما فعل الشیخ فی موضع‏ من النهایة إلا أنه رجع فی موضع آخر و حکم بقتل مستحلها و حکایته قولا مشعرة بتوقفه مع أنه رجح فی الدروس التحریم و هو الأشهر { و لا السلحفاة } بضم السین المهملة و فتح اللام فالحاء المهملة الساکنة و الفاء المفتوحة و الهاء بعد الألف { و الضفدع‏ } بکسر الضاد و الدال مثال خنصر { و الصرطان‏ } بفتح الصاد و الراء { و غیرها } من حیوان البحر و إن کان جنسه فی البر حلالا سوى السمک المخصوص { و لا الجلال من السمک‏ } و هو الذی اغتذى العذرة محضا حتى نما بها کغیره { حتى یستبرأ بأن یطعم علفا طاهرا } مطلقا على الأقوى { فی الماء } الطاهر { یوما و لیلة } روی ذلک عن الرضا ع‏ بسند ضعیف و فی الدروس أنه یستبرأ یوما إلى اللیل ثم نقل الروایة و جعلها أولى و مستند الیوم روایة القاسم بن محمد الجوهری و هو ضعیف أیضا إلا أن الأشهر الأول و هو المناسب لیقین البراءة و استصحاب حکم التحریم إلى أن یعلم المزیل و لو لا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر فی تحلیله لما کان ذلک قاطعا للتحریم لضعفه‏.

{ و البیض تابع‏ } للسمک فی الحل و الحرمة { و لو اشتبه‏ } بیض المحلل بالمحرم { أکل الخشن دون الأملس‏ } و أطلق کثیر ذلک من غیر اعتبار التبعیة.

{ و یؤکل من حیوان البر الأنعام الثلاثة } الإبل و البقر و الغنم و من نسب إلینا تحریم الإبل فقد بهت نعم هو مذهب الخطابیة لعنهم الله { و بقر الوحش و حماره و کبش الجبل‏ } ذو القرن الطویل { و الضبی و الیحمور }.

{ و یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیة } فی الأشهر { و آکدها } کراهة { البغل‏ } لترکیبه من الفرس و الحمار و هما مکروهان فجمع‏ الکراهتین { ثم الحمار و قیل‏ } و القائل القاضی‏ { بالعکس‏ } آکدها کراهة الحمار ثم البغل لأن المتولد من قوی الکراهة و ضعیفها أخف کراهة من المتولد من قویها خاصة و قیل بتحریم البغل و فی صحیحة ابن مسکان النهی عن الثلاثة إلا لضرورة و حملت على الکراهة جمعا.

{ و یحرم الکلب و الخنزیر و السنور } بکسر السین و فتح‏ النون { و إن کان‏ } السنور { وحشیا و الأسد و النمر } بفتح النون و کسر المیم { و الفهد و الثعلب و الأرنب و الضبع‏ } بفتح الضاد فضم الباء { و ابن آوى و الضب و الحشرات کلها کالحیة و الفأرة و العقرب و الخنافس و الصراصر و بنات وردان‏ } بفتح الواو مبنیا على الفتح { و البراغیث‏ و القمل و الیربوع و القنفذ و الوبر } بسکون الباء جمع وبرة بالسکون قال الجوهری هی دویبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن فی البیوت‏ { و الخز } و قد تقدم فی باب الصلاة أنه دویبة بحریة ذات أربع أرجل تشبه الثعلب و کأنها الیوم مجهولة أو مغیرة الاسم أو موهومة و قد کانت فی مبدأ الإسلام إلى وسطه کثیرة جدا { و الفنک‏ } بفتح الفاء و النون دابة یتخذ منها الفرو { و السمور } بفتح السین و ضم المیم المشددة { و السنجاب و العظاءة } بالظاء المشالة ممدودة مهموزة و قد تقلب الهمزة یاء قال فی الصحاح هی دویبة أکبر من الوزغة و الجمع العظاء ممدودة { و اللحکة } بضم اللام و فتح الحاء نقل الجوهری عن ابن السکیت أنها دویبة شبیهة بالعظاءة تبرق زرقاء و لیس لها ذنب طویل مثل ذنب العظاءة و قوائمها خفیة.

{ و یحرم من الطیر ما له مخلاب‏ } بکسر المیم { کالبازی و العقاب‏ } بضم العین { و الصقر } بالصاد تقلب سینا قاعدة فی کلمة فیها قاف أو طاء أو راء أو غین أو خاء کالبصاق و الصراط و الصدغ‏ و الصماخ { و الشاهین و النسر } بفتح أوله { و الرخم و البغاث‏ } بفتح الموحدة و بالمعجمة المثلثة جمع بغاثة کذلک طائر أبیض بطی‏ء الطیران أصغر من‏ { الحدأة } بکسر الحاء و الهمز و فی الدروس أن البغاث ما عظم من الطیر و لیس له مخلاب معقف قال و ربما جعل النسر من البغاث و هو مثلث الباء و قال الفراء بغاث الطیر شرارها و ما لا یصید منها { و الغراب الکبیر الأسود } الذی یسکن الجبال و الخربات و یأکل الجیف { و الأبقع‏ } أی المشتمل على بیاض و سواد مثل الأبلق فی الحیوان و المشهور أنه صنف واحد و هو المعروف بالعقعق بفتح عینه و فی المهذب جعله صنفین أحدهما المشهور و الآخر أکبر منه حجما و أصغر ذنبا و مستند التحریم فیهما صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسى ع بتحریم الغراب مطلقا «و روایة أبی یحیى الواسطی: أنه سئل الرضا ع عن الغراب الأبقع فقال إنه لا یؤکل و من أحل لک الأسود» { و یحل غراب الزرع‏ } المعروف بالزاغ‏ { فی المشهور و کذا الغداف و هو أصغر منه إلى الغبرة ما هو } أی یمیل إلى الغبرة یسیرا و یعرف بالرمادی لذلک و نسب القول بحل الأول إلى الشهرة لعدم دلیل صریح یخصصه بل الأخبار منها مطلق فی تحریم الغراب بجمیع أصنافه «کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسى ع أنه قال: لا یحل شی‏ء من الغربان زاغ و غیره» و هو نص أو مطلق فی الإباحة. «کروایة زرارة عن أحدهما أنه قال: إن أکل الغراب لیس بحرام إنما الحرام ما حرم الله فی کتابه» لکن‏ لیس فی الباب حدیث صحیح غیر ما دل على التحریم فالقول به متعین و لعل المخصص استند إلى مفهوم حدیث أبی یحیى لکنه ضعیف و یفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر لأنه أخره‏ عن حکایة المشهور و مستنده غیر واضح مع الاتفاق على أنه من أقسام الغراب‏.

{ و یحرم من الطیر ما کان صفیفه } حال طیرانه و هو أن یطیر مبسوط الجناحین من غیر أن یحرکهما { أکثر من دفیفه‏ } بأن یحرکهما حالته { دون ما انعکس أو تساویا فیه‏ } أی فی الصفیف و الدفیف و المنصوص تحریما و تحلیلا داخل فیه إلا الخطاف‏ فقد قیل بتحریمه مع أنه یدف فبذلک ضعف القول بتحریمه‏.

{ و کذا یحرم ما لیس له قانصة } و هی للطیر بمنزلة المصارین لغیرها { و لا حوصلة } بالتشدید و التخفیف و هی ما یجمع فیها الحب و غیره من المأکول عند الحلق { و لا صیصیة } بکسر أوله و ثالثه مخففا و هی الشوکة التی فی رجله موضع العقب و أصلها شوکة الحائک التی یسوی بها السداة و اللحمة و الظاهر أن العلامات متلازمة فیکتفى بظهور أحدها «و فی صحیحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبی أبا عبد الله ع و أنا أسمع ما تقول فی الحبارى فقال إن کانت له قانصة فکله قال و سأله عن طیر الماء فقال مثل ذلک» «و فی روایة زرارة عن أبی جعفر ع قال: کل ما دف و لا تأکل ما صف» فلم یعتبر أحدهما الجمیع «و فی روایة سماعة عن الرضا ع: کل من طیر البر ما کان له حوصلة و من طیر الماء ما کانت له قانصة کقانصة الحمام لا معدة کمعدة الإنسان و کل ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام و کل ما دف فهو حلال و القانصة و الحوصلة یمتحن بها من الطیر ما لا یعرف طیرانه و کل طیر مجهول» و فی هذه الروایة أیضا دلالة على عدم اعتبار الجمع و على أن العلامة لغیر المنصوص على تحریمه و تحلیله { و الخشاف‏ } و یقال له الخفاش و الوطواط { و الطاوس }.

{ و یکره الهدهد } «لقول الرضا ع: نهى رسول الله ص عن قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحلة» «و روى علی بن جعفر قال: سألت أخی موسى ع عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا یؤذى و لا یذبح فنعم الطیر هو» «و عن الرضا ع قال: فی کل جناح هدهد مکتوب بالسریانیة آل محمد خیر البریة» { و الخطاف‏ } بضم الخاء و تشدید الطاء و هو الصنونو { أشد کراهیة } من الهدهد «لما روی عن النبی ص: استوصوا بالصنینات خیرا یعنی الخطاف فإنهن آنس طیر بالناس» بل قیل بتحریمه «لروایة داود الرقی قال: بینا نحن قعود عند أبی عبد الله ع إذ مر رجل بیده خطاف مذبوح فوثب إلیه أبو عبد الله ع حتى أخذه من یده ثم دحا به الأرض ثم قال ع‏ أ عالمکم أمرکم بهذا أم فقیهکم أخبرنی أبی عن جدی أن رسول الله ص نهى عن قتل الستة منها الخطاف و فیه أن تسبیحه قراءة الحمد لله رب العالمین أ لا ترونه یقول و لا الضالین» و الخبر مع سلامة سنده لا یدل على تحریم لحمه و وجه الحکم بحله حینئذ أنه یدف فیدخل فی العموم و قد روی حله أیضا بطریق ضعیف.

{ و یکره الفاختة و القبرة } بضم القاف و تشدید الباء مفتوحة من غیر نون بینهما فإنه لحن من کلام العامة و یقال القنبراء بالنون لکن مع الألف بعد الراء ممدودة و هی فی بعض نسخ الکتاب و کراهة القبرة منظمة إلى برکة بخلاف الفاختة «روى سلیمان الجعفری عن الرضا ع قال: لا تأکلوا القبرة و لا تسبوها و لا تعطوها الصبیان یلعبون بها فإنها کثیرة التسبیح لله تعالى و تسبیحها لعن الله مبغضی آل محمد و قال إن القنزعة التی على رأس القبرة من مسحة سلیمان بن داود ع» فی خبر طویل «و روى أبو بصیر: أن أبا عبد الله ع قال لابنه إسماعیل و قد رأى فی بیته فاختة فی قفص تصیح یا بنی ما یدعوک إلى إمساک هذه الفاختة أ و ما علمت أنها مشئومة أ و ما تدری ما تقول قال إسماعیل لا قال إنما تدعو على أربابها فتقول فقدتکم فقدتکم فأخرجوها» { و الحبارى‏ } بضم الحاء و فتح الراء و هو اسم یقع على الذکر و الأنثى واحدها و جمعها { أشد کراهة } منهما و وجه الأشدیة غیر واضح و المشهور فی عبارة المصنف و غیره أصل الاشتراک فیها «و قد روى المسمعی قال: سألت أبا عبد الله ع عن الحبارى فقال فوددت أن عندی منه فأکل حتى امتلأ» { و } یکره أیضا { الصرد } بضم الصاد و فتح الراء { و الصوام‏ } بضم الصاد و تشدید الواو قال فی التحریر إنه طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت فی النخل و فی الأخبار النهی عن قتلهما فی جملة الستة و قد تقدم بعضها { و الشقراق‏ } بفتح الشین و کسر القاف و تشدید الراء و بکسر الشین أیضا و یقال الشقراق کقرطاس و الشرقراق بالفتح و الکسر و الشرقرق کسفرجل طائر مرقط بخضرة و حمرة و بیاض ذکر ذلک کله فی القاموس «و عن أبی عبد الله ع: تعلیل کراهته بقتله الحیات قال و کان رسول الله ص یوما یمشی فإذا شقراق قد انقض‏ فاستخرج من خفه حیة».

{ و یحل الحمام کله کالقماری‏ } بفتح القاف و هو الحمام الأزرق جمع قمری بضمه منسوب إلى طیر قمر { و الدباسی‏ } بضم الدال جمع دبسی بالضم منسوب إلى طیر دبس بضمها و قیل إلى دبس الرطب بکسرها و إنما ضمت الدال مع کسرها فی المنسوب إلیه فی الثانی لأنهم یغیرون فی النسب کالدهری بالضم مع نسبته إلى الدهر بالفتح و عن المصنف أنه الحمام الأحمر { و الورشان‏ } بفتح الواو و الراء و عن المصنف أنه الحمام الأبیض‏ { و یحل الحجل و الدراج‏ } بضم‏ الدال و تشدید الراء { و القطا } بالقصر جمع قطاة { و الطیهوج‏ } و هو طائر طویل الرجلین و الرقبة من طیور الماء { و الدجاج‏ } مثلث الدال و الفتح أشهر { و الکروان‏ } بفتح حروفه الأول { و الکرکی‏ } بضم الکاف واحد الکراکی { و الصعو } بفتح الصاد و سکون العین جمع صعوة بهما { و العصفور الأهلی‏ } الذی یسکن الدور.

{ و یعتبر فی طیر الماء } و هو الذی یبیض و یفرخ فیه { ما یعتبر فی البری من الصفیف و الدفیف و القانصة و الحوصلة و الصیصیة } و قد تقدم ما یدل علیه.

{ و البیض تابع للطیر فی الحل و الحرمة } فکل طائر یحل أکله یؤکل بیضه و ما لا فلا فإن اشتبه أکل ما اختلف طرفاه و اجتنب ما اتفق. { و تحرم الزنابیر } جمع زنبور بضم الزاء بنوعیه الأحمر و الأصفر { و البق و الذباب‏ } بضم الذال واحدة ذبابة بالضم أیضا و الکثیر ذبان بکسر الذال و النون أخیرا { و المجثمة } بتشدید المثلثة مکسورة { و هی التی تجعل غرضا } للرمی { و ترمى بالنشاب حتى تموت و المصبورة و هی التی تجرح و تحبس حتى تموت صبرا } و تحریمهما واضح لعدم التذکیة مع إمکانها و کلاهما فعل الجاهلیة و قد ورد النهی عن الفعلین مع تحریم اللحم. { و الجلال و هو الذی یتغذى عذرة الإنسان محضا } لا یخلط غیرها إلى أن ینبت علیها لحمه و یشتد عظمه عرفا { حرام حتى یستبرأ على الأقوى‏ } «لحسنة هشام بن سالم عن أبی عبد الله ع قال: لا تأکلوا لحوم الجلالة و هی التی تأکل العذرة و إن أصابک من عرقها فاغسله» و قریب منه حسنة حفص و فی معناهما روایات أخر ضعیفة { و قیل‏ } و القائل ابن الجنید { یکره‏ } لحمها و ألبانها خاصة استضعافا للمستند أو حملا لها على الکراهة جمعا بینها و بین ما ظاهره الحل و على القولین‏ { فتستبرأ الناقة بأربعین یوما و البقرة بعشرین‏ } و قیل کالناقة { و الشاة بعشرة } و قیل بسبعة و مستند هذه التقدیرات کلها ضعیف و المشهور منها ما ذکره‏ المصنف و ینبغی القول بوجوب الأکثر للإجماع على عدم اعتبار أزید منه فلا تجب الزیادة و الشک فیما دونه فلا یتیقن زوال التحریم مع أصالة بقائه حیث ضعف المستند فیکون ما ذکرناه طریقا للحکم و کیفیة الاستبراء { بأن یربط الحیوان‏ } و المراد أن یضبط على وجه یؤمن أکله النجس { و یطعم علفا طاهرا } من النجاسة الأصلیة و العرضیة طول المدة { و تستبرأ البطة و نحوها } من طیور الماء { بخمسة أیام و الدجاجة و شبهها } مما فی حجمها { بثلاثة } أیام‏ و المستند ضعیف کما تقدم و مع ذلک فهو خال عن ذکر الشبیه لهما { و ما عدا ذلک‏ } من الحیوان الجلال { یستبرأ بما یغلب على الظن‏ } زوال الجلل به عرفا لعدم ورود مقدر له شرعا و لو طرحنا تلک التقدیرات لضعف مستندها کان حکم الجمیع کذلک‏.

{ و لو شرب الحیوان المحلل لبن خنزیرة و اشتد } بأن‏ زادت قوته و قوى عظمه و نبت لحمه بسببه { حرم لحمه و لحم نسله‏ } ذکرا کان أم أنثى { و إن لم یشتد کره‏ } هذا هو المشهور و لا نعلم فیه مخالفا و المستند أخبار کثیرة لا تخلو من ضعف‏ و لا یتعدى الحکم إلى غیر الخنزیر عملا بالأصل و إن ساواه فی الحکم کالکلب مع احتماله و روی أنه إذا شرب لبن آدمیة حتى اشتد کره لحمه { و یستحب استبراؤه‏ } على تقدیر کراهته { بسبعة أیام‏ } إما بعلف إن کان یأکله أو بشرب لبن طاهر.

{ و یحرم } من الحیوان ذوات الأربع و غیرها على الأقوى الذکور و الإناث { موطوء الإنسان و نسله‏ } المتجدد بعد الوطء «لقول الصادق ع: إن أمیر المؤمنین ع سئل عن البهیمة التی تنکح قال حرام لحمها و لبنها» و خصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فیما خالف الأصل على المتیقن‏ { و یجب ذبحه و إحراقه بالنار } إن لم یکن المقصود منه ظهره و شمل إطلاق الإنسان الکبیر و الصغیر و العاقل و المجنون و إطلاق النص یتناوله أیضا أما بقیة الأحکام غیر التحریم فیختص البالغ العاقل کما سیأتی إن شاء الله تعالى مع بقیة الأحکام فی الحدود و یستثنى من الإنسان الخنثى فلا یحرم موطوءة لاحتمال الزیادة { و لو اشتبه‏ } بمحصور { قسم‏ } نصفین { و أقرع‏ } بینهما بأن یکتب رقعتان فی کل واحدة اسم نصف منهما ثم یخرج على ما فیه المحرم فإذا خرج فی أحد النصفین قسم کذلک‏ و أقرع و هکذا { حتى تبقى واحدة } فیعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء و الروایة تضمنت قسمتها نصفین أبدا کما ذکرنا و أکثر العبارات خالیة منه حتى عبارة المصنف هنا و فی الدروس و فی القواعد قسم قسمین و هو مع الإطلاق أعم من التنصیف‏ و یشکل التنصیف أیضا لو کان العدد فردا و على الروایة یجب التنصیف ما أمکن و المعتبر منه العدد لا القیمة فإذا کان فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمین.

{ و لو شرب المحلل خمرا } ثم ذبح عقبه { لم یؤکل ما فی جوفه‏ } من الأمعاء و القلب و الکبد { و یجب غسل باقیه‏ } و هو اللحم على المشهور و المستند ضعیف و من ثم کرهه ابن إدریس خاصة و قیدنا ذبحه بکونه عقیب الشرب تبعا للروایة و عبارات الأصحاب مطلقة. { و لو شرب بولا غسل ما فی بطنه و أکل‏ } من غیر تحریم‏ و المستند مرسل و لکن لا راد له و إلا لأمکن القول بالطهارة فیهما نظرا إلى الانتقال کغیرهما من النجاسات و فرق مع النص بین الخمر و البول بأن الخمر لطیف‏ تشربه الأمعاء فلا یطهر بالغسل و تحرم بخلاف البول فإنه لا یصلح للغذاء و لا تقبله الطبیعة و فیه أن غسل اللحم إن کان لنفوذ الخمر فیه کما هو الظاهر لم یتم‏ الفرق بینه و بین ما فی الجوف و إن لم تصل إلیه لم یجب‏ تطهیره مع أن ظاهر الحکم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد و باطنه المجاور للإمعاء و الروایة خالیة عن غسل اللحم‏.

***