حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: خوش پوش تمناؤں اور آرزؤوں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایمان، دل میں خلوص اور اعمال کی تصدیق کا نام ہے بحارالانوار تتمہ کتاب الایمان والکفر باب30، کنزالعمال حدیث11

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الأول فی اللقیط

{ الفصل الأول فی اللقیط } و هو فعیل بمعنى مفعول کطریح و جریح و یسمى منبوذا و اختلاف اسمیه باعتبار حالتیه إذا ضاع فإنه ینبذ أولا أی یرمی ثم یلقط.

{ و هو إنسان ضائع لا کافل له‏ } حالة الالتقاط { و لا یستقل بنفسه‏ } أی بالسعی على ما یصلحه و یدفع عن نفسه المهلکات الممکن دفعها عادة { فیلتقط الصبی و الصبیة } و إن میزا على الأقوى لعدم استقلالهما بأنفسهما { ما لم یبلغا } فیمتنع التقاطهما حینئذ لاستقلالهما و انتفاء الولایة عنهما نعم لو خاف على البالغ التلف فی مهلکة وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق و نحوه و المجنون بحکم الطفل و هو داخل فی إطلاق التعریف و إن لم یخصه فی التفصیل و قد صرح بإدخاله فی تعریف الدروس و احترز بقوله لا کافل له عن معلوم الولی أو الملتقط { فإذا علم الأب أو الجد } و إن علا و الأم و إن صعدت { أو الوصی أو الملتقط السابق‏ } مع انتفاء الأولین { لم یصح‏ } التقاطه‏ { و سلم إلیهم‏ } وجوبا لسبق تعلق الحق بهم فیجبرون على أخذه‏.

{ و لو کان اللقیط مملوکا حفظ } وجوبا { حتى یصل إلى المالک‏ } أو وکیله و یفهم من إطلاقه عدم جواز تملکه مطلقا و به‏ صرح فی الدروس و اختلف کلام العلامة ففی القواعد قطع بجواز تملک الصغیر بعد التعریف حولا و هو قول الشیخ لأنه مال ضائع یخشى تلفه و فی التحریر أطلق المنع من تملکه محتجا بأن العبد یتحفظ بنفسه کالإبل و هو لا یتم فی الصغیر و فی قول الشیخ قوة و یمکن العلم برقیته بأن یراه یباع فی الأسواق مرارا قبل أن یضیع و لا یعلم مالکه لا بالقرائن من اللون و غیره لأصالة الحریة { و لا یضمن‏ } لو تلف أو أبق‏ { إلا بالتفریط } للإذن فی قبضه شرعا فیکون أمانة { نعم الأقرب المنع من أخذه‏ } أی أخذ المملوک { إذا کان بالغا أو مراهقا } أی مقاربا للبلوغ لأنهما کالضالة الممتنعة بنفسها { بخلاف الصغیر الذی لا قوة معه‏ } على دفع‏ المهلکات عن نفسه و وجه الجواز مطلقا أنه مال ضائع یخشى تلفه و ینبغی القطع بجواز أخذه إذا کان مخوف التلف و لو بالإباق لأنه معاونة على البر و دفع لضرورة المضطر و أقل مراتبه الجواز و بهذا یحصل الفرق بین الحر و المملوک حیث اشترط فی الحر الصغر دون المملوک لأنه لا یخرج بالبلوغ عن المالیة و الحر إنما یحفظ عن التلف و القصد من لقطته حضانته و حفظه فیختص بالصغیر و من ثم قیل إن الممیز لا یجوز لقطته.

{ و لا بد من بلوغ الملتقط و عقله‏ } فلا یصح التقاط الصبی و المجنون بمعنى أن حکم اللقیط فی یدیهما ما کان علیه قبل الید و یفهم من إطلاقه‏ اشتراطهما دون غیرهما أنه لا یشترط رشده فیصح من السفیه لأن حضانة اللقیط لیست مالا و إنما یحجر على السفیه له و مطلق کونه مولى علیه غیر مانع و استقرب المصنف فی الدروس اشتراط رشده محتجا بأن الشارع لم یأتمنه على ماله فعلى الطفل و ماله أولى بالمنع و لأن الالتقاط ائتمان شرعی و الشرع لم یأتمنه و فیه نظر لأن الشارع إنما لم یأتمنه على المال لا على غیره بل جوز تصرفه فی غیره مطلقا و على تقدیر أن یوجد معه مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیتین و هما عدم استئمان المبذر على المال و تأهیله لغیره من التصرفات التی من جملتها الالتقاط و الحضانة فیؤخذ المال منه خاصة نعم لو قیل إن صحة التقاطه یستلزم وجوب إنفاقه و هو ممتنع من المبذر لاستلزامه التصرف المالی و جعل التصرف فیه لآخر یستدعی الضرر على الطفل بتوزیع أموره أمکن تحقق الضرر بذلک و إلا فالقول بالجواز أجود { و حریته‏ } فلا عبرة بالتقاط العبد { إلا بإذن السید } لأن منافعه له و حقه مضیق فلا یتفرغ للحضانة أما لو أذن له فیه ابتداء أو أقره علیه بعد وضع یده جاز و کان السید فی الحقیقة هو الملتقط و العبد نائبه ثم لا یجوز للسید الرجوع فیه و لا فرق بین القن و المکاتب و المدبر و من تحرر بعضه و أم الولد لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله و لا بمنافعه إلا بإذن السید و لا یدفع ذلک مهایأة المبعض و إن وفى زمانه المختص بالحضانة لعدم‏ لزومها فجاز تطرق المانع کل وقت نعم لو لم یوجد للقیط کافل غیر العبد و خیف علیه التلف بالإبقاء فقد قال المصنف فی الدروس إنه یجب حینئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى و هذا فی الحقیقة لا یوجب إلحاق حکم اللقطة و إنما دلت الضرورة على الوجوب من حیث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاک فإذا وجد من له أهلیة الالتقاط وجب علیه انتزاعه منه و سیده من الجملة لانتفاء أهلیة العبد له.

{ و إسلامه إن کان اللقیط محکوما بإسلامه‏ } لانتفاء السبیل للکافر على المسلم و لأنه لا یؤمن أن یفتنه عن دینه فإن التقطه الکافر لم یقر فی یده و لو کان اللقیط محکوما بکفره جاز التقاطه للمسلم و للکافر لقوله تعالى‏ ( و الذین کفروا بعضهم أولیاء بعض‏ ) { قیل‏ } و القائل الشیخ و العلامة فی غیر التحریر { و عدالته‏ } لافتقار الالتقاط إلى الحضانة و هی استئمان لا یلیق بالفاسق و لأنه لا یؤمن أن یسترقه و یأخذ ماله و الأکثر على العدم للأصل و لأن المسلم محل الأمانة مع أنه لیس استئمانا حقیقیا و لانتقاضه بالتقاط الکافر مثله لجوازه بغیر خلاف و هذا هو الأقوى و إن کان اعتبارها أحوط نعم لو کان له مال فقد قیل باشتراطها لأن الخیانة فی المال أمر راجح الوقوع و یشکل بإمکان الجمع بانتزاع الحاکم ماله منه کالمبذر و أولى بالجواز التقاط المستور و الحکم بوجوب نصب الحاکم‏ مراقبا علیه لا یعلم به إلى أن تحصل الثقة به أو ضدها فینتزع منه بعید { و } قیل یعتبر أیضا { حضره فینتزع من البدوی و من یرید السفر به‏ } لأداء التقاطهما له إلى ضیاع نسبه بانتقالهما عن محل ضیاعه الذی هو مظنة ظهوره و یضعف بعدم لزوم ذلک مطلقا بل جاز العکس و أصالة عدم الاشتراط تدفعه فالقول بعدمه أوضح و حکایته اشتراط هذین قولا یدل على تمریضه و قد حکم فی الدروس بعدمه و لو لم یوجد غیرهما لم ینتزع قطعا و کذا لو وجد مثلهما.

{ و الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف‏ } و هو تعهده و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره و لا یجب علیه الإنفاق علیه من ماله ابتداء بل من مال اللقیط الذی وجد تحت یده أو الموقوف على أمثاله أو الموصى به لهم بإذن الحاکم مع إمکانه و إلا أنفق بنفسه و لا ضمان { و } مع تعذره‏ { ینفق علیه من بیت المال‏ } برفع الأمر إلى الإمام لأنه معد للمصالح و هو من جملتها { أو الزکاة } من سهم الفقراء و المساکین أو سهم سبیل الله إن اعتبرنا البسط و إلا فمنها مطلقا و لا یترتب أحدهما على الآخر { فإن تعذر } ذلک کله‏ { استعان‏ } الملتقط { بالمسلمین‏ } و یجب‏ علیهم مساعدته بالنفقة کفایة لوجوب إعانة المحتاج کذلک مطلقا فإن وجد متبرع منهم و إلا کان الملتقط و غیره ممن لا ینفق إلا بنیة الرجوع سواء فی الوجوب { فإن تعذر أنفق‏ } الملتقط { و رجع علیه‏ } بعد یساره { إذا نواه‏ } و لو لم ینوه کان متبرعا لا رجوع له کما لا رجوع له لو وجد المعین المتبرع فلم یستعن به و لو أنفق غیره بنیة الرجوع فله ذلک و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد فی جواز الرجوع و إن توقف ثبوته علیه بدون الیمین و لو کان اللقیط مملوکا و لم یتبرع علیه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاکم لینفق علیه أو یبیعه فی النفقة أو یأمره به فإن تعذر أنفق علیه بنیة الرجوع ثم باعه فیها إن لم یمکن‏ بیعه تدریجا { و لا ولاء علیه للملتقط } و لا لغیره من المسلمین خلافا للشیخ بل هو سائبة یتولى من شاء و إن مات و لا وارث له فمیراثه للإمام { و إذا خاف‏ } واجده‏ { علیه التلف وجب أخذه کفایة } کما یجب حفظ کل نفس محترمة عنه مع الإمکان { و إلا } یخف علیه التلف‏ { استحب‏ } أخذه لأصالة عدم الوجوب مع ما فیه من المعاونة على البر و قیل بل یجب کفایة مطلقا لأنه معرض للتلف و لوجوب إطعام المضطر و اختاره المصنف فی الدروس و قیل یستحب مطلقا لأصالة البراءة و لا یخفى ضعفه { و کل ما بیده‏ } عند التقاطه من المال أو المتاع کملبوسه و المشدود فی ثوبه { أو تحته‏ } کالفراش و الدابة المرکوبة له { أو فوقه‏ } کاللحاف و الخیمة و الفسطاط التی لا مالک لها معروف { فله‏ } لدلالة الید ظاهرا على الملک و مثله ما لو کان بیده قبل الالتقاط ثم زالت عنه لعارض کطائر أفلت من یده و متاع غصب منه أو سقط لا ما بین یدیه‏ أو إلى جانبه أو على دکة هو علیها على الأقوى { و لا ینفق منه‏ } علیه الملتقط و لا غیره { إلا بإذن الحاکم‏ } لأنه ولیه مع إمکانه أما مع تعذره فیجوز للضرورة کما سلف { و یستحب الإشهاد على أخذه‏ } صیانة له و لنسبه و حریته فإن اللقطة یشیع أمرها بالتعریف و لا تعریف للقیط إلا على وجه نادر و لا یجب للأصل‏.

{ و یحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام مطلقا أو فی دار الحرب و فیها مسلم‏ } یمکن تولده منه و إن کان تاجرا أو أسیرا { و عاقلته الإمام‏ } دون الملتقط إذا لم یتوال أحدا بعد بلوغه و لم یظهر له نسب فدیة جنایته خطأ علیه و حق قصاصه نفسا له و طرفا للقیط بعد بلوغه قصاصا و دیة و یجوز تعجیله للإمام قبله کما یجوز ذلک للأب و الجد على أصح القولین.

{ و لو اختلفا } الملتقط و اللقیط بعد البلوغ‏ { فی الإنفاق‏ } فادعاه الملتقط و أنکره اللقیط { أو } اتفقا على أصله و اختلفا { فی قدره حلف الملتقط فی قدر المعروف‏ } لدلالة الظاهر علیه و إن عارضه الأصل أما ما زاد على المعروف فلا یلتفت إلى دعواه فیه لأنه على تقدیر صدقه مفرط و لو قدر عروض حاجة إلیه فالأصل عدمها و لا ظاهر یعضدها.

{ و لو تشاح ملتقطان‏ } جامعان للشرائط فی أخذه قدم السابق إلى أخذه فإن استویا { أقرع‏ } بینهما و حکم به لمن أخرجته القرعة و لا یشرک بینهما فی الحضانة لما فیه من الإضرار باللقیط أو بهما { و لو ترک أحدهما للآخر جاز } لحصول الغرض فیجب على الآخر الاستبداد به و احترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم‏ و کافر أو عدل و فاسق حیث یشترط العدالة أو حر و عبد فیرجح الأول بغیر قرعة و إن کان‏ الملقوط کافرا فی وجه و فی ترجیح البلدی على القروی و القروی على البدوی و القار على المسافر و الموسر على المعسر و العدل على المستور و الأعدل على الأنقص قول مأخذه النظر إلى مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل و الأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة. { و لو تداعى بنوته اثنان و لا بینة } لأحدهما أو لکل منهما بینة { فالقرعة } لأنه من الأمور المشکلة و هی لکل أمر مشکل { و لا ترجیح لأحدهما بالإسلام‏ } و إن کان اللقیط محکوما بإسلامه ظاهرا { على قول الشیخ‏ } فی الخلاف لعموم الأخبار فیمن تداعوا نسبا لتکافئهما فی الدعوى و رجح فی المبسوط دعوى المسلم لتأییده بالحکم بإسلام‏ اللقیط على تقدیره و مثله تنازع الحر و العبد مع الحکم بحریة اللقیط و لو کان محکوما بکفره أو رقه أشکل الترجیح و حیث یحکم به للکافر یحکم بکفره على الأقوى للتبعیة { و } کذا { لا } ترجیح‏ { بالالتقاط } بل الملتقط کغیره فی دعوى نسبه لجواز أن یکون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه و لا ترجیح للید فی النسب نعم لو لم یعلم کونه ملتقطا و لا صرح ببنوته فادعاه غیره فنازعه فإن قال هو لقیط و هو ابنی فهما سواء و إن قال هو ابنی و اقتصر و لم یکن هناک بینة على أنه التقطه فقد قرب فی الدروس ترجیح دعواه عملا بظاهر الید. ***