حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جسے امین بناؤ اس پر الزام لگانا درست نہیں اور اگر اسے بددیانتی میں آزما چکے ہو تو پھر اُسے امین بنانا درست نہیں۔ اصول کافی باب نادر حدیث1

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الثانی تعقیب الإقرار بما ینافیه

{ الفصل الثانی فی تعقیب الإقرار بما ینافیه‏ } و هو قسمان: مقبول و مردود.

{ و المقبول منه الاستثناء إذا لم یستوعب‏ } المستثنى منه سواء بقی أقل مما أخرج أم أکثر أم مساو و لأن المستثنى و المستثنى منه کالشی‏ء الواحد فلا یتفاوت الحال بکثرته و قلته و لوقوعه فی القرآن و غیره من اللفظ الفصیح العربی‏.

{ و إنما یصح الاستثناء } إذا { اتصل‏ } بالمستثنى منه { بما جرت به العادة } فیغتفر التنفس بینهما و السعال و غیرهما مما لا یعد منفصلا عرفا و لما کان الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فی اللفظ کان المستثنى‏ و المستثنى منه متناقضین‏.

{ فمن الإثبات نفی و من النفی إثبات‏ } أما الأول فعلیه إجماع العلماء و أما الثانی فلأنه لولاه لم یکن لا إله إلا الله یتم به التوحید لأنه لا یتم إلا بإثبات الإلهیة لله تعالى و نفیها عما عداه تعالى و النفی هنا حاصل فلو لم یحصل الإثبات لم یتم التوحید و على ما ذکر من القواعد.

{ فلو قال له على مائة إلا تسعین فهو إقرار بعشرة } لأن المستثنى منه إثبات للمائة و المستثنى نفی للتسعین منها فبقی عشرة { و لو قال إلا تسعون‏ } بالرفع { فهو إقرار بمائة } لأنه لم یستثن منها شیئا لأن الاستثناء من الموجب التام لا یکون إلا منصوبا فلما رفعه لم یکن استثناء و إنما إلا فیه بمنزلة غیر یوصف بها و بتالیها ما قبلها و لما کانت المائة مرفوعة بالابتداء کانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع و المعنى له على مائة موصوفة بأنها غیر تسعین فقد وصف المقر به و لم یستثن منه شیئا و هذه الصفة مؤکدة صالحة للإسقاط إذ کل مائة فهی موصوفة بذلک مثلها فی‏ ( نفخة واحدة ).

و اعلم أن المشهور بین النحاة فی إلا الوصفیة کونها وصفا لجمع منکر کقوله تعالى‏ ( لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا ) و المائة لیست من هذا الباب لکن الذی اختاره جماعة من المتأخرین عدم اشتراط ذلک و نقل فی المغنی عن سیبویه جواز لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا أی غیر زید. { و لو قال لیس له على مائة إلا تسعون‏ فهو إقرار بتسعین‏ } لأن المستثنى من المنفی التام یکون مرفوعا فلما رفع التسعین علم أنه استثناء من المنفی فیکون إثباتا للتسعین بعد نفی المائة { و لو قال إلا تسعین بالیاء فلیس مقرا } لأن نصب المستثنى دلیل على کون المستثنى منه موجبا و لما کان ظاهره النفی حمل على أن حرف النفی داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعنی مجموع المستثنى و المستثنى منه و هی له علی مائة إلا تسعین فکأنه قال المقدار الذی هو مائة إلا تسعین لیس له علی أعنی العشرة الباقیة بعد الاستثناء کذا قرره المصنف فی شرح الإرشاد على نظیر العبارة و غیره‏ و فیه نظر لأن ذلک لا یتم إلا مع امتناع النصب على تقدیر کون المستثنى منه منفیا تاما لکن النصب جائز حینئذ اتفاقا و إن لم یبلغ رتبة الرفع، قال ابن هشام: النصب‏ عربی جید فقد قرئ به فی السبع ( ما فعلوه إلا قلیل‏ ) ( و لا یلتفت منکم أحد إلا امرأتک‏ ) فالأولى فی توجیه عدم لزوم شی‏ء فی المسألة أن یقال على تقدیر النصب یحتمل کونه على الاستثناء من المنفی فیکون إقرارا بتسعین و کونه من المثبت و النفی موجه إلى مجموع الجملة فلا یکون إقرارا بشی‏ء فلا یلزمه شی‏ء لقیام الاحتمال و اشتراک مدلول اللفظ لغة مع أن حمله على المعنى الثانی مع جواز الأول خلاف الظاهر و المتبادر من صیغ الاستثناء هو الأول و خلافه یحتاج إلى تکلف لا یتبادر من الإطلاق و هو قرینة ترجیح أحد المعنیین المشترکین إلا أن فتواهم المنضم إلى أصالة البراءة و قیام الاحتمال فی الجملة یعین المصیر إلى ما قالوه‏. { و لو تعدد الاستثناء و کان بعاطف‏ } کقوله له علی عشرة إلا أربعة و إلا ثلاثة { أو کان‏ } الاستثناء { الثانی أزید من الأول‏ } کقوله له علی عشرة إلا أربعة إلا خمسة { أو مساویا له‏ } کقوله فی المثال إلا أربعة إلا أربعة { رجعا جمیعا إلى المستثنى منه‏ } أما مع العطف فلوجوب اشتراک المعطوف و المعطوف علیه فی الحکم فهما کالجملة الواحدة و لا فرق بین تکرر حرف الاستثناء و عدمه و لا بین زیادة الثانی على الأول و مساواته له و نقصانه عنه و أما مع زیادة الثانی على الأول و مساواته فلاستلزام عوده إلى الأقرب الاستغراق و هو باطل فیصان کلامه عن الهذر بعودهما معا إلى المستثنى منه‏و اعلم أنه لا یلزم من عودهما معا إلیه صحتهما بل إن لم یستغرق الجمیع المستثنى منه صح کالمثالین و إلا فلا لکن إن لزم الاستغراق من الثانی خاصة کما لو قال له علی عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغا الثانی خاصة لأنه هو الذی أوجب الفساد و کذا العطف سواء کان الثانی مساویا للأول کما ذکر أم أزید کله عشرة إلا ثلاثة و إلا سبعة أم نقص کما لو قدم السبعة على الثلاثة { و إلا یکن‏ } بعاطف و لا مساویا للأول و لا أزید منه بل کان أنقص بغیر عطف کقوله له علی عشرة إلا تسعة إلا ثمانیة { رجع التالی إلى متلوة } لقربه إذ لو عاد إلى البعید لزم ترجیحه على الأقرب بغیر مرجح و عوده إلیهما یوجب التناقض إذ المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفیا و إثباتا کما مر فیلزمه فی المثال تسعة لأن قوله الأول إقرار بعشرة حیث إنه إثبات و الاستثناء الأول نفی للتسعة منها لأنه وارد على إثبات فیبقى واحد و استثناؤه الثانی إثبات للثمانیة لأنه استثناء من المنفی فیکون مثبتا فیضم ما أثبته و هو الثمانیة إلى ما بقی و هو الواحد و ذلک تسعة و لو أنه ضم إلى ذلک قوله إلا سبعة إلا ستة حتى وصل إلى الواحد لزمه خمسة لأنه بالاستثناء الثالث نفى سبعة مما اجتمع و هو تسعة فبقی اثنان و بالرابع أثبت ستة فبقی ثمانیة و بالخامس یصیر ثلاثة و بالسادس یصیر سبعة و بالسابع أربعة و بالثامن ستة و بالتاسع و هو الواحد ینتفی منها واحد فیبقى خمسة و الضابط أن تجمع الأعداد المثبتة و هی الأزواج على حدة و المنفیة و هی الأفراد کذلک و تسقط جملة المنفی من جملة المثبت فالمثبت ثلاثون و المنفی خمسة و عشرون و الباقی بعد الإسقاط خمسة و لو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنین إلا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد و لو بدأ باستثناء الواحد و ختم به‏ لزمه‏ خمسة و لو عکس القسم الأول فبدا باستثناء الواحد و ختم بالتسعة لزمه واحد و هو واضح بعد الإحاطة بما تقدم من القواعد و رتب علیه ما شئت من التفریع.

{ و لو استثنى من غیر الجنس صح‏ } و إن کان مجازا لتصریحه‏ بإرادته أو لإمکان تأویله بالمتصل بأن یضمر قیمة المستثنى و نحوها مما یطابق المستثنى منه { و أسقط } المستثنى باعتبار قیمته‏ { من المستثنى منه فإذا بقی‏ } منه‏ { بقیة } و إن قلت‏ { لزمت و إلا بطل‏ } الاستثناء للاستغراق { کما لو قال له على مائة إلا ثوبا } هذا مثال الاستثناء من غیر الجنس مطلقا فیصح و یطالب بتفسیر الثوب فإن بقی من قیمته بقیة من المائة بعد إخراج القیمة قبل و إن استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى و ألزم بالمائة و قیل بطل التفسیر خاصة فیطالب بغیره‏. { و الاستثناء المستغرق باطل‏ } اتفاقا { کما لو قال له‏ } على‏ { مائة إلا مائة } و لا یحمل على الغلط و لو ادعاه لم یسمع منه هذا إذا لم یتعقبه استثناء آخر یزیل استغراقه کما لو عقب ذلک بقوله إلا تسعین فیصح الاستثناءان و یلزمه تسعون لأن الکلام جملة واحدة لا یتم إلا بآخره و آخره یصیر الأول غیر مستوعب فإن المائة المستثناة منفیة لأنها استثناء من مثبت و التسعین مثبتة لأنها استثناء من منفی فیصیر جملة الکلام فی قوة له تسعون و کأنه استثنى من أول الأمر عشرة.

{ و کذا یبطل الإضراب‏ } عن الکلام الأول { ببل مثل له على مائة بل تسعون فیلزمه فی الموضعین‏ } و هما الاستثناء المستغرق و مع الإضراب‏ { مائة } لبطلان المتعقب فی الأول للاستغراق و فی الثانی‏ للإضراب الموجب لإنکار ما قد أقر به فلا یلتفت إلیه و لیس ذلک کالاستثناء لأنه من متممات الکلام لغة و المحکوم بثبوته فیه هو الباقی من المستثنى منه بعده بخلاف الإضراب فإنه بعد الإیجاب یجعل ما قبل بل کالمسکوت عنه بعد الإقرار به فلا یسمع و الفارق بینهما اللغة.

{ و لو قال له علی عشرة من ثمن مبیع لم أقبضه‏ ألزم بالعشرة } و لم یلتفت إلى دعواه عدم قبض المبیع للتنافی بین قوله علی و کونه لم یقبض المبیع لأن مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته فی الذمة فإن البائع لا یستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسلیم المبیع و فیه نظر إذ لا منافاة بین ثبوته فی الذمة و عدم قبض المبیع إنما التنافی بین استحقاق المطالبة به مع عدم القبض و هو أمر آخر و من ثم ذهب الشیخ إلى قبول هذا الإقرار لإمکان أن یکون علیه العشرة ثمنا و لا یجب التسلیم قبل القبض و لأصالة عدم القبض و براءة الذمة من المطالبة به و لأن للإنسان أن یخبر بما فی ذمته و قد یشتری شیئا و لا یقبضه فیخبر بالواقع فلو ألزم بغیر ما أقر به کان ذریعة إلى سد باب الإقرار و هو مناف للحکمة و التحقیق أن هذا لیس من باب تعقیب‏ الإقرار بالمنافی بل هو إقرار بالعشرة لثبوتها فی الذمة و إن سلم کلامه فهو إقرار منضم إلى دعوى عین من أعیان مال المقر له أو شی‏ء فی ذمته فیسمع الإقرار و لا تسمع الدعوى و ذکره فی هذا الباب لمناسبة ما { و کذا } یلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بکونها { من ثمن خمر أو خنزیر } لتعقبه الإقرار بما یقتضی سقوطه لعدم صلاحیة الخمر و الخنزیر مبیعا یستحق به الثمن فی شرع الإسلام نعم لو قال المقر کان ذلک من ثمن خمر أو خنزیر فظننته لازما لی و أمکن الجهل بذلک فی حقه توجهت دعواه و کان له تحلیف المقر له على نفیه إن ادعى العلم بالاستحقاق و لو قال لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد و لو لم یمکن الجهل بذلک فی حق المقر لم یلتفت إلى دعواه. { و لو قال له على قفیز حنطة بل قفیز شعیر لزماه‏ } قفیز الحنطة و الشعیر لثبوت الأول بإقراره و الثانی بالإضراب.

{ و لو قال‏ } له على‏ { قفیز حنطة بل قفیزان حنطة فعلیه قفیزان‏ } و هما الأکثر خاصة.

{ و لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فعلیه الدرهمان‏ } لاعترافه فی الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول { و لو قال له هذا الدرهم بل درهم فواحد } لعدم تحقق المغایرة بین المعین و المطلق‏ لإمکان حمله علیه و حاصل الفرق بین هذه الصور یرجع إلى تحقیق معنى بل و خلاصته أنها حرف إضراب ثم إن تقدمها إیجاب و تلاها مفرد جعلت ما قبلها کالمسکوت عنه فلا یحکم علیه بشی‏ء و أثبت الحکم لما بعدها و حیث کان الأول إقرارا صحیحا استقر حکمه بالإضراب عنه و إن تقدمها نفی فهی لتقریر ما قبلها على حکمه و جعل ضده لما بعدها ثم إن کانا مع الإیجاب مختلفین أو معینین لم یقبل إضرابه لأنه إنکار للإقرار الأول و هو غیر مسموع فالأول کله قفیز حنطة بل قفیز شعیر و الثانی کله هذا الدرهم بل هذا الدرهم فیلزمه القفیزان و الدرهمان لأن أحد المختلفین و أحد الشخصین غیر داخل فی الآخر و إن کانا مطلقین أو أحدهما لزمه واحد إن اتحد مقدار ما قبل بل و ما بعدها کله درهم بل درهم أو هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لکن یلزمه مع تعیین أحدهما المعین و إن اختلفا کمیة کله قفیز بل قفیزان أو هذا القفیز بل قفیزان أو بالعکس لزمه الأکثر لکن إن کان المعین هو الأقل تعین و وجب الإکمال.

{ و لو قال هذه الدار لزید بل لعمرو دفعت إلى زید } عملا بمقتضى إقراره الأول { و غرم لعمرو قیمتها } لأنه قد حال بینه و بین المقر به بإقراره الأول فیغرم له للحیلولة الموجبة للغرم { إلا أن یصدقه زید } فی أنها لعمرو فتدفع إلى عمرو من غیر غرم { و لو أشهد } شاهدی عدل‏ { بالبیع‏ } لزید { و قبض الثمن‏ } منه { ثم ادعى المواطاة } بینه و بین المقر له على الإشهاد من غیر أن یقع‏ بینهما بیع و لا قبض { سمعت دعواه‏ } لجریان العادة بذلک { و أحلف المقر له‏ } على الإقباض أو على عدم المواطاة و یحتمل عدم السماع فلا یتوجه الیمین لأنه مکذب لإقراره و یضعف بأن ذلک واقع تعم به البلوى فعدم سماعها یفضی إلى الضرر المنفی هذا إذا شهدت البینة على إقراره بهما أما لو شهدت بالقبض لم یلتفت إلیه لأنه مکذب لها طاعن فیها فلا یتوجه بدعواه یمین‏. ***