حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جب تمہارے حکمران برے لوگ ہوں گےاور تمہارے مالدار بخیل ہوں گے، تمہارے معاملات عورتوں کے ذریعے طے ہوں گے، تو تمہارے لئے موت‘ زندگی سے بہتر ہوگی تحف العقول ص 36، بحارالانوار کتاب الروضۃ باب7

شرح لمعہ حصہ پنجم

* کتاب العتق‏ *

{ کتاب العتق‏ } و هو لغة الخلوص و منه سمیت جیاد الخیل عتاقا و البیت الشریف عتیقا و شرعا خلوص المملوک الآدمی أو بعضه من الرق و بالنسبة إلى عتق المباشرة المقصود بالذات من الکتاب تخلص المملوک الآدمی أو بعضه من الرق منجزا بصیغة مخصوصة.

{ و فیه أجر عظیم‏ } «قال النبی ص: من أعتق مؤمنا أعتق الله العزیز الجبار بکل عضو عضوا له من النار فإن کان أنثى أعتق الله العزیز الجبار بکل عضوین منها عضوا من النار لأن المرأة نصف الرجل» «و قال ص: من أعتق رقبة مؤمنة کانت فداءه من النار» و لما فیه من تخلیص الآدمی من ضرر الرق و تملکه منافعه و تکمل أحکامه و یحصل العتق باختیار سببه و غیره فالأول بالصیغة المنجزة و التدبیر و الکتابة و الاستیلاد و شراء الذکر أحد العمودین أو المحارم من النساء و الأنثى أحد العمودین و إسلام المملوک فی دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها قبله و تنکیل المولى به و الثانی بالجذام و العمى و الإقعاد و موت المورث و کون أحد الأبوین حرا إلا أن یشترط رقه على الخلاف و هذه الأسباب منها تامة فی العتق کالاعتاق بالصیغة و شراء القریب و التنکیل و الجذام و الإقعاد و منها ناقصة تتوقف على أمر آخر کالاستیلاد لتوقفه على موت المولى‏ و أمور أخر و الکتابة على أداء المال و التدبیر لتوقفه على موت المولى و نفوذه من ثلث ماله و موت المورث لتوقفه على دفع القیمة إلى مالکه و غیره مما یفصل فی محله إن شاء الله تعالى و یفتقر الأول إلى صیغة مخصوصة.

{ و عبارته الصریحة التحریر مثل أنت مثلا } أو هذا أو فلان‏ { حر } و وقوعه بلفظ التحریر موضع وفاق و صراحته فیه واضحة قال تعالى‏ ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ) { و فی قوله أنت عتیق أو معتق خلاف‏ } منشأه الشک فی کونه مرادفا للتحریر فیدل علیه صریحا أو کنایة عنه فلا یقع به { و الأقرب وقوعه‏ } به لغلبة استعماله فیه فی اللغة و الحدیث و العرف و قد تقدم بعضه و اتفق الأصحاب على صحته فی قول السید لأمته أعتقتک و تزوجتک إلخ { و لا عبرة بغیر ذلک من الألفاظ } التی لم توضع له شرعا { صریحا کان‏ } فی إزالة الرق { مثل أزلت عنک الرق أو فککت رقبتک أو کنایة عنه‏ } تحتمل غیر العتق { مثل أنت‏ } بفتح التاء { سائبة } أو لا ملک لی علیک أو لا سلطان أو لا سبیل أو أنت مولای و یدخل فی غیر ذلک ما دل على الإعتاق بلفظ الماضی الذی یقع به غیره کأعتقتک بل الصریح محضا کحررتک و ظاهرهم عدم وقوعه بهما و لعله لبعد الماضی عن الإنشاء و قیامه مقامه فی العقود على وجه النقل خلاف الأصل فیقتصر فیه‏ على محله مع احتمال الوقوع به هنا لظهوره فیه { و کذا لا عبرة بالنداء مثل یا حر } و یا عتیق و یا معتق { و إن قصد التحریر بذلک‏ } المذکور من اللفظ غیر المنقول‏ شرعا و منه الکنایة و النداء { کله‏ } اقتصارا فی الحکم‏ بالحریة على موضع الیقین و لبعد النداء عن الإنشاء و ربما احتمل الوقوع به من حیث إن حرف الإشارة إلى المملوک لم یعتبره الشارع بخصوصه و إنما الاعتبار بالتحریر و الإعتاق و استعمال یا بمعنى أنت أو فلان مع القصد جائز و یضعف بأن غایة ذلک أن یکون کنایة لا صریحا فلا یقع به و لا یخرج الملک المعلوم عن أصله و حیث لا یکون اللفظ مؤثرا شرعا فی الحکم لا ینفعه ضم القصد إلیه و نبه بالغایة على خلاف من اکتفى بغیر الصریح إذا انضم إلى النیة من العامة و یقوى الإشکال لو کان اسمها حرة فقال أنت حرة و شک فی قصده لمطابقة اللفظ للمتفق‏ على التحریر به و احتمال الإخبار بالاسم و الأقوى عدم الوقوع نعم لو صرح بقصد الإنشاء صح کما أنه لو صرح بقصد الإخبار قبل و لم یعتق‏.

{ و فی اعتبار التعیین للمعتق نظر } منشأه النظر إلى عموم الأدلة الدالة على وقوعه بالصیغة الخاصة و أصالة عدم التعیین و عدم مانعیة الإبهام فی العتق شرعا من حیث وقع لمریض أعتق عبیدا یزیدون عن ثلث ماله و لم یجز الورثة و الالتفات إلى أن العتق‏ أمر معین فلا بد له من محل معین و قد تقدم مثله فی الطلاق و المصنف رجح فی شرح الإرشاد الوقوع و هنا توقف و له وجه إن لم یترجح اعتباره فإن لم یعتبر التعیین فقال أحد عبیدی حر صح و عین من شاء و فی وجوب الإنفاق علیهم قبله و المنع من استخدام أحدهم و بیعه وجهان من ثبوت النفقة قبل العتق و لم یتحقق بالنسبة إلى کل واحد فیستصحب و اشتباه الحر منهم بالرق مع انحصارهم فیحرم استخدامهم و بیعهم و من استلزام ذلک الإنفاق على الحر بسبب الملک و المنع من استعمال المملوک‏ و الأقوى الأول و احتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة و قطع بها لو مات قبل التعیین و یشکل کل منهما بأن القرعة لاستخراج ما هو معین فی نفسه غیر متعین ظاهرا لا لتحصیل التعیین فالأقوى الرجوع إلیه فیه أو إلى وارثه بعده و لو عدل المعین عن من عینه لم یقبل و لم ینعتق الثانی إذ لم یبق للعتق محل بخلاف ما لو أعتق معینا و اشتبه ثم عدل فإنهما ینعتقان.

{ و یشترط بلوغ المولى‏ } المعتق { و اختیاره و رشده‏ و قصده‏ } إلى العتق { و التقرب به إلى الله تعالى‏ } لأنه عباده «و لقولهم ع: لا عتق إلا ما أرید به وجه الله تعالى» { و کونه غیر محجور علیه بفلس أو مرض فیما زاد على الثلث‏ } فلا یقع من الصبی و إن بلغ عشرا و لا من المجنون المطبق و لا غیره فی غیر وقت کماله و لا المکره و لا السفیه و لا الناسی و الغافل و السکران و لا من غیر التقرب به إلى الله تعالى سواء قصد الریاء أم لم یقصد شیئا و لا من المفلس بعد الحجر علیه أما قبله فیجوز و إن استوعب دینه ماله و لا من المریض إذا استغرق دینه ترکته أو زاد المعتق عن ثلث ماله‏ بعد الدین إن کان إلا مع إجازة الغرماء و الورثة و فی الاکتفاء بإجازة الغرماء فی الصورة الأولى وجهان من أن المنع من العتق لحقهم و من اختصاص الوارث بعین الترکة و الأقوى التوقف على إجازة الجمیع‏.

{ و الأقرب صحة مباشرة الکافر } للعتق لإطلاق الأدلة أو عمومها و لأن العتق إزالة ملک و ملک الکافر أضعف من ملک المسلم فهو أولى بقبول الزوال و اشتراطه‏ بنیة القربة لا ینافیه لأن ظاهر الخبر السالف أن المراد منها إرادة وجه الله تعالى سواء حصل الثواب أم لم یحصل و هذا القدر ممکن ممن یقر بالله تعالى نعم لو کان الکفر بجحد الإلهیة مطلقا توجه إلیه المنع و کونه‏ عبادة مطلقا ممنوع بل هو عبادة خاصة یغلب فیها فک الملک فلا یمتنع من الکافر مطلقا و قیل لا یقع من الکافر مطلقا نظرا إلى أنه عبادة تتوقف على القربة و أن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب لا مطلق طلبها کما ینبه علیه حکمهم ببطلان صلاته و صومه لتعذر القربة منه فإن القدر المتعذر هو هذا المعنى لا ما ادعوه أولا و لأن‏ العتق شرعا ملزوم للولاء و لا یثبت ولاء الکافر على المسلم لأنه سبیل منفی عنه و انتفاء اللازم یستلزم انتفاء الملزوم و فی الأول ما مر و فی الثانی أن الکفر مانع من الإرث کالقتل کما هو مانع فی النسب و الحق أن اتفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة و نحوها و اختلافهم فی عتقه و صدقته و وقفه عند من یعتبر نیة القربة فیه یدل‏ على أن لهذا النوع من التصرف المالی حکما ناقصا عن مطلق العبادات من حیث المالیة و کون الغرض منها نفع الغیر فجانب المالیة فیها أغلب من جانب العبادة فمن ثم وقع الخلاف فیها دون غیرها من العبادات و القول بصحة عتقه متجه مع تحقق قصده إلى القربة و إن لم یحصل لازمها { و کونه‏ } بالجر عطفا على مباشرة الکافر أی و الأقرب صحة کون الکافر { محلا } للعتق بأن یکون العبد المعتق کافرا لکن‏ { بالنذر لا غیره‏ } بأن ینذر عتق مملوک بعینه و هو کافر أما المنع من عتقه مطلقا فلأنه خبیث و عتقه إنفاق له فی سبیل الله و قد نهى الله تعالى عنه بقوله ( و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون‏ ) و لاشتراط القربة به کما مر و لا قربة فی الکافر «و لروایة سیف بن عمیرة عن الصادق ع قال: سألته أ یجوز للمسلم أن یعتق مملوکا مشرکا قال لا» و أما جوازه بالنذر فللجمع بین ذلک و بین «ما روی: أن علیا ع أعتق عبدا نصرانیا فأسلم حین أعتقه» بحمله على النذر و الأولى على عدمه و فیهما معا نظر لأن ظاهر الآیة و قول المفسرین أن الخبیث هو الردی‏ء من المال یعطى الفقیر و ربما کانت المالیة فی الکافر خیرا من العبد المسلم و الإنفاق لمالیته لا لمعتقده الخبیث و مع ذلک فالنهی مخصوص بالصدقة الواجبة لعدم تحریم الصدقة المندوبة بما قل و ردؤ حتى بشق تمرة إجماعا و القربة یمکن تحققها فی عتق المولى الکافر المقر بالله تعالى الموافق له فی الاعتقاد فإنه یقصد به وجه الله تعالى کما مر و إن لم یحصل الثواب و فی المسلم إذا ظن القربة بالإحسان إلیه و فک رقبته من الرق و ترغیبه فی الإسلام کما روی‏ من فعل علی ع و خبر سیف مع ضعف سنده أخص من المدعى و لا ضرورة للجمع حینئذ بما لا یدل علیه اللفظ أصلا فالقول بالصحة مطلقا مع تحقق القربة متجه و هو مختار المصنف فی الشرح‏.

{ و لا یقف العتق على إجازة } المالک لو وقع من غیره { بل یبطل عتق الفضولی‏ } من رأس إجماعا «و لقوله ص: لا عتق إلا فی ملک» و وقوعه من غیره بالسرایة خروج عن المتنازع و استثناؤه أما منقطع أو نظرا إلى مطلق الانعتاق و لو علق غیر المالک العتق بالملک لغا إلا أن یجعله نذرا أو ما فی معناه کلله علی إعتاقه إن ملکته فیجب عند حصول الشرط و یفتقر إلى صیغة العتق و إن قال لله علی أنه حر إن ملکته على الأقوى و ربما قیل بالاکتفاء هنا بالصیغة الأولى اکتفاء بالملک الضمنی کملک القریب آنا ثم یعتق‏.

{ و لا یجوز تعلیقه على شرط } کقوله أنت حر إن فعلت کذا أو إذا طلعت الشمس‏ { إلا فی التدبیر } فإنه یجوز أن‏ { یعلق بالموت‏ } کما سیأتی لا بغیره و إلا فی النذر حیث لا یفتقر إلى صیغة إن قلنا به { نعم لو نذر عتق عبده عند شرط } سائغ على ما فصل { انعقد } النذر و انعتق مع وجود الشرط إن کانت الصیغة أنه إن کان کذا من الشروط السائغة فعبدی حر و وجب عتقه إن قال فلله علی أن أعتقه و المطابق للعبارة الأول لأنه العتق المعلق لا الثانی‏ فإنه الإعتاق و مثله القول فیما إذا نذر أن یکون ماله صدقة أو لزید أو أن یتصدق به أو یعطیه لزید فإنه ینتقل عن ملکه بحصول الشرط فی الأول و یصیر ملکا لزید قهریا بخلاف الأخیر فإنه لا یزول ملکه به و إنما یجب أن یتصدق أو یعطی زیدا فإن لم یفعل بقی على ملکه و إن حنث و یتفرع على ذلک إبراؤه‏ منه قبل القبض فیصح فی الأول دون الثانی‏.

{ و لو شرط علیه فی صیغة العتق خدمته‏ } مدة مضبوطة متصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرقة مع الضبط { صح‏ } الشرط و العتق لعموم «: المؤمنون عند شروطهم» و لأن منافعه المتجددة و رقبته ملک للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فک رقبته و غیر المشترط من المنافع و أبقى المشترط على ملکه فیبقى استصحابا للملک و وفاء بالشرط و هل یشترط قبول العبد الأقوى العدم و هو ظاهر إطلاق العبارة لما ذکرناه و وجه اشتراط قبوله أن الإعتاق یقتضی التحریر و المنافع تابعة فلا یصح شرط شی‏ء منها إلا بقبوله و هل تجب على المولى نفقته فی المدة المشترطة قیل نعم لقطعه بها عن التکسب و یشکل بأنه لا یستلزم وجوب النفقة کالأجیر و الموصى بخدمته و المناسب للأصل ثبوتها من بیت المال أو من الصدقات لأن أسباب النفقة مضبوطة شرعا و لیس هذا منها و للأصل‏ و کما یصح اشتراط الخدمة یصح اشتراط شی‏ء معین من المال للعموم لکن الأقوى هنا اشتراط قبوله لأن المولى لا یملک إثبات مال فی ذمة العبد و لصحیحة حریز عن الصادق ع و قیل لا یشترط کالخدمة لاستحقاقه علیه رقا السعی فی الکسب کما یستحق الخدمة فإذا شرط علیه مالا فقد استثنى من منافعه بعضها و ضعفه ظاهر و حیث یشترط الخدمة لا یتوقف انعتاقه على استیفائها فإن وفى بها فی وقتها و إلا استقرت أجرة مثلها فی ذمته لأنها مستحقة علیه و قد فاتت فیرجع إلى أجرتها و لا فرق بین المعتق و وارثه فی ذلک‏.

{ و لو شرط عوده فی الرق إن خالف شرطا } شرطه علیه فی صیغة العتق { فالأقرب بطلان العتق‏ } لتضمن الشرط عود من تثبت حریته رقا و هو غیر جائز و لا یرد مثله‏ فی المکاتب المشروط لأنه لم یخرج عن الرقیة و إن تشبث بالحریة بوجه ضعیف بخلاف المعتق بشرط و قول السید للمکاتب فأنت رد فی الرق یرید به الرق المحض لا مطلق الرق و قیل یصح الشرط و یرجع بالإخلال للعموم «و روایة إسحاق بن عمار عن الصادق ع: أنه سأله عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و یشترط علیه إن أغارها أن یرده فی الرق قال له شرطه» و طریق الروایة ضعیف و متنها مناف للأصول فالقول بالبطلان أقوى و ذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق و بطلان الشرط لبنائه على التغلیب و یضعف بعدم القصد إلیه مجردا عن الشرط و هو شرط الصحة کغیره من الشروط.

{ و یستحب عتق المملوک المؤمن‏ } ذکرا کان أم أنثى { إذا أتى‏ } علیه فی ملک المولى المندوب إلى عتقه { سبع سنین‏ } «لقول الصادق ع: من کان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنین أعتقه صاحبه أم لم یعتقه و لا تحل خدمة من کان مؤمنا بعد سبع سنین» و هو محمول على تأکد استحباب عتقه للإجماع على أنه لا یعتق بدون الإعتاق { بل یستحب‏ } العتق‏ { مطلقا } خصوصا للمؤمن { و یکره عتق العاجز عن الاکتساب إلا أن یعینه‏ } بالإنفاق «قال الرضا ع: من أعتق مملوکا لا حیلة له فإن علیه أن یعوله حتى یستغنی عنه» و کذلک کان علی ع یفعل إذا أعتق الصغار و من لا حیلة له { و } کذا یکره‏ { عتق المخالف‏ } للحق فی الاعتقاد للنهی عنه فی الأخبار المحمول على الکراهة جمعا «قال الصادق ع: ما أغنى الله عن عتق أحدکم تعتقون الیوم یکون علینا غدا لا یجوز لکم أن تعتقوا إلا عارفا» { و لا یکره عتق المستضعف‏ } الذی لا یعرف الحق و لا یعاند فیه و لا یوالی أحدا بعینه «لروایة الحلبی عن الصادق ع قال: قلت له الرقبة تعتق من المستضعفین قال نعم».

{ و من خواص العتق السرایة } و هو انعتاق باقی المملوک إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة { فمن أعتق شقصا } بکسر الشین أی جزء { من عبده أو أمته‏ } و إن قل الجزء سرى العتق فیه أجمع و { عتق کله‏ } و إن لم یملک سواه { إلا أن یکون‏ } المعتق‏ { مریضا و لم یبرأ } من مرضه الذی أعتق فیه { و لم یخرج‏ } المملوک‏ { من الثلث‏ } أی ثلث مال المعتق فلا یعتق حینئذ أجمع بل ما یسعه الثلث { إلا مع الإجازة } من الوارث فیعتق أجمع إن أجازه و إلا فبحسب ما أجازه هذا هو المشهور بین الأصحاب و ربما کان إجماعا و مستنده من الأخبار ضعیف و من ثم‏ ذهب السید جمال الدین بن طاوس إلى عدم السرایة بعتق البعض مطلقا و استضعافا للدلیل المخرج عن حکم الأصل و لموافقته لمذهب العامة مع أنه قد «روى‏ حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاریته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى أن علیه خمسین جلدة و یستغفر ربه» الحدیث و فی معناه خبران آخران و حملها الشیخ على أنه لا یملک نصفها الآخر مع إعساره { و لو کان له فیه‏ } أی فی المملوک الذی أعتق بعضه‏ { شریک قوم علیه نصیبه و عتق‏ } أجمع { مع یساره‏ } أی یسار المعتق بأن یملک حال العتق زیادة عما یستثنی فی الدین من داره و خادمه و دابته و ثیابه اللائقة بحاله کمیة و کیفیة و قوت یومه له و لعیاله ما یسع قیمة نصیب الشریک فتدفع إلیه و یعتق و لو کان مدیونا یستغرق دینه ماله الذی یصرف فیه ففی کونه موسرا أو معسرا قولان أوجههما الأول لبقاء الملک معه و هل تنعتق حصة الشریک بعتق المالک حصته أو بأداء قیمتها إلیه أو بالعتق مراعى‏ بالأداء أقوال و فی الأخبار ما یدل على الأولین و الأخیر طریق الجمع‏ و تظهر الفائدة فیما لو أعتق الشریک حصته قبل الأداء فیصح على الثانی دون الأول و فی اعتبار القیمة فعلى الأول یوم العتق و على الثانی یوم الأداء و الظاهر أن الثالث کالأول و فیما لو مات قبل الأداء فیموت حرا على الأول و یرثه وارثه دون الثانی‏ و یعتبر الأداء فی ظهور حریته على الثالث و فیما لو وجب علیه حد قبله فکالحر على الأول و المبعض‏ على الثانی و فی الحکم على الثالث نظر و فیما لو أیسر المباشر بعد العتق و قبل الأداء فعلى الأول‏ لا یجب علیه الفک و على الثانی یجب و فی الثالث نظر و إلحاقه بالأول مطلقا حسن { و سعى العبد فی باقی قیمته‏ } بجمیع سعیه لا بنصیب الحریة خاصة { مع إعساره‏ } عنه أجمع فإذا أدى عتق کالمکاتب المطلق‏ و لو أیسر بالبعض سرى علیه بقدره على الأقوى و سعى العبد فی الباقی و لا فرق فی عتق الشریک بین وقوعه للإضرار بالشریک و عدمه مع تحقق القربة المشترطة خلافا للشیخ حیث شرط فی السرایة مع الیسار قصد الإضرار و أبطل العتق بالإعسار معه و حکم‏ بسعی العبد مطلقا مع قصد القربة استنادا إلى أخبار تأویلها بما یدفع المنافاة بینها و بین ما دل على المشهور طریق الجمع‏.

{ و لو عجز العبد } عن السعی أو امتنع منه و لم یمکن إجباره أو مطلقا فی ظاهر کلامهم { فالمهایأة } بالهمز { فی کسبه‏ } بمعنى أنهما یقتسمان الزمان بحسب ما یتفقان علیه و یکون کسبه فی کل وقت لمن ظهر له بالقسمة { و تتناول‏ } المهایاة { المعتاد } من الکسب کالاحتطاب‏ { و النادر } کالالتقاط و ربما قیل لا یتناول النادر لأنها معاوضة فلو تناولته لجهلت و المذهب خلافه و الأدلة عامة و النفقة و الفطرة علیهما بالنسبة و لو ملک بجزئه الحر مالا کالإرث و الوصیة لم یشارکه المولى فیه‏ و إن اتفق فی نوبته و لو امتنعا أو أحدهما من المهایاة لم‏ یجبر الممتنع و کان على المولى نصف أجرة عمله الذی یأمره به و على المبعض نصف أجرة ما یغصبه من المدة و یفوته اختیارا.

{ و لو اختلفا فی القیمة حلف الشریک‏ لأنه ینتزع من یده‏ } فلا ینتزع إلا بما یقوله لأصالة عدم استحقاق ملکه‏ إلا بعوض یختاره کما یحلف المشتری لو نازعه الشفیع فیها للعلة و قیل یحلف المعتق لأنه غارم و ربما بنی الخلاف على عتقه بالأداء أو الإعتاق فعلى الأول الأول و على الثانی الثانی و علیه المصنف فی الدروس لکن قدم على الحلف عرضه على المقومین مع الإمکان و الأقوى تقدیم قول المعتق للأصل و لأنه متلف فلا یقصر عن الغاصب المتلف.

{ و قد یحصل العتق بالعمى‏ } أی عمى المملوک بحیث لا یبصر أصلا «لقول الصادق ع فی حسنة حماد: إذا عمى المملوک فقد أعتق» «و روى السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص: إذا عمى المملوک فلا رق علیه و العبد إذا جذم فلا رق علیه» و فی معناهما أخبار کثیرة { و الجذام‏ } و کأنه إجماع و من ثم لم ینکره ابن إدریس و إلا فالمستند ضعیف و ألحق به ابن حمزة البرص و لم یثبت { و الإقعاد } ذکره الأصحاب و لم نقف على مستنده و فی النافع نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمریضه إن لم تکن إشارة إلى أنه إجماع و کونه المستند { و إسلام المملوک فی دار الحرب سابقا على مولاه‏ } خارجا منها قبله على أصح القولین للخبر و لأن إسلام المملوک لا ینافی ملک الکافر له غایته أنه یجبر على بیعه و إنما یملک نفسه بالقهر لسیده و لا یتحقق ثم إلا بالخروج إلینا قبله و لو أسلم العبد بعده لم یعتق و إن خرج إلینا قبله و متى ملک نفسه أمکن بعد ذلک أن یسترق مولاه إذا قهره فتنعکس المولویة { و دفع قیمة } المملوک‏ { الوارث‏ } إلى سیده لیعتق و یرث‏ و یظهر من العبارة انعتاقه بمجرد دفع القیمة حیث جعله سبب العتق و کذا یظهر منها الاکتفاء فی عتقه بدفع القیمة من غیر عقد و سیأتی فی المیراث أنه یشترى و یعتق و یمکن أن یرید کون دفع القیمة من جملة أسباب العتق و إن توقف على أمر آخر کسببیة التدبیر و الکتابة و الاستیلاد { و تنکیل المولى بعبده‏ } فی المشهور و به روایتان إحداهما مرسلة و فی سند الأخرى جهالة و من ثم أنکره ابن إدریس‏ و أصل التنکیل فعل الأمر الفظیع بالغیر یقال نکل به تنکیلا إذ جعله نکالا و عبرة لغیره مثل أن یقطع أنفه أو لسانه أو أذنیه أو شفتیه و لیس فی کلام الأصحاب هنا شی‏ء محرر بل اقتصروا على مجرد اللفظ فیرجع فیه إلى العرف فما یعد تنکیلا عرفا یترتب علیه حکمه و الأمة فی ذلک کالعبد و مورد الروایة المملوک فلو عبر به المصنف کان أولى‏.

{ و قد یحصل العتق بالملک‏ } فیما إذا ملک الذکر أحد العمودین أو إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا و المرأة أحد العمودین { و قد سبق‏ } تحقیقه فی کتاب البیع‏.

{ و یلحق بذلک مسائل:‏ لو قیل لمن أعتق بعض عبیده‏ أعتقتهم‏ } أی عبیدک بصیغة العموم من غیر تخصیص بمن أعتقه { فقال نعم لم یعتق سوى من أعتقهم‏ } لأن هذه الصیغة لا تکفی فی العتق و إنما حکم بعتق من أعتقه بالصیغة السابقة هذا بحسب نفس الأمر أما فی الظاهر فإن قوله نعم عقیب الاستفهام عن عتق عبیدة الذی هو جمع مضاف مفید للعموم عند المحققین یفید الإقرار بعتق جمیع عبیده من أوقع علیه منهم صیغة و غیره عملا بظاهر إقرار المسلم فإن الإقرار و إن کان إخبارا عما سبق لا یصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع فی الخارج سابق علیه إلا أنه لا یشترط العلم بوقوع السبب الخارجی بل یکفی إمکانه و هو هنا حاصل فیلزم الحکم علیه ظاهرا بعتق الجمیع لکل من لم یعلم بفساد ذلک و لکن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا یعتق إلا من أعتقه من غیر فرق بین الظاهر و نفس الأمر تبعا للروایة و هی ضعیفة مقطوعة و فیها ما ذکر و یقوى الإشکال لو کان من أعتقه سابقا لا یبلغ الجمع فإن إقراره ینافیه من حیث الجمع و العموم بل هو فی الحقیقة جمع کثرة لا یطلق حقیقة إلا على ما فوق العشرة فکیف یحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم یکن أعتق غیره فی نفس الأمر نعم هذا یتم بحسب ما یعرفه المعتق و یدین به لا بحسب إقراره لکن الأمر فی جمع الکثرة سهل لأن العرف لا یفرق بینه و بین جمع القلة و هو المحکم فی هذا الباب و اشترط بعضهم فی المحکوم بعتقه ظاهرا الکثرة نظرا إلى مدلول لفظ الجمع فیلزم عتق ما یصدق علیه الجمع حقیقة و یکون فی غیر من أعتقه کالمشتبه و اعتذر لهم عما ذکرناه بأنه إذا أعتق ثلاثة من ممالیکه یصدق علیه هؤلاء ممالیکی حقیقة فإذا قیل له أعتقت ممالیکک فقال نعم و هی تقتضی إعادة السؤال و تقریره فیکون إقرارا بعتق الممالیک الذین انعتقوا دون غیرهم لأصالة البراءة و الإقرار إنما یحمل على المتیقن لا على ما فیه احتمال و مما قررناه یعلم فساد الاعتذار للفرق بین قوله أعتقت ممالیکی المقتضی للعموم و بین قوله لثلاثة هؤلاء ممالیکی لأنه حینئذ یفید عموم المذکور دون غیره بخلاف المطلق‏ فإنه یفیده فی جمیع من یملکه بطریق الحقیقة و هذا لا احتمال فیه من جهة مدلول اللفظ فکیف یتخصص بما لا دلیل علیه ظاهرا نعم لو کان الإقرار فی محل الاضطرار کما لو مر بعاشر فأخبر بعتقهم لیسلم منه اتجه القول بأنه لا یعتق إلا ما أعتقه عملا بقرینة الحال فی الإقرار و به وردت الروایة.

{ و لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمین‏ } أی ولدین فی بطن‏ واحدهما توأم على فوعل { عتقا } معا إن ولدتهما دفعة واحدة لأن ما من صیغ العموم فیشملهما و لو ولدتهما متعاقبین عتق الأول خاصة و الشیخ لم یقید بالدفعة تبعا للروایة و تبعه جماعة منهم المصنف هنا و حملت على إرادة أول حمل هذا إن ولدته حیا و إلا عتق الثانی لأن المیت لا یصلح للعتق و نذره صحیحا یدل على حیاته التزاما و قیل یبطل لفوات متعلقة و لو ولدته حرا أو مستحقا للعتق لعارض فوجهان.

{ و کذا لو نذر عتق أول ما یملکه فملک جماعة } دفعة واحدة بأن قبل شرائهم أو تملکهم فی عقد واحد أو ورثهم من واحد { عتقوا } أجمع لما ذکرناه من العموم.

{ و لو قال أول مملوک أملکه فملک جماعة أعتق أحدهم بالقرعة } لأن مملوکا نکرة واقعة فی الإثبات فلا یعم بل یصدق بواحد فلا یتناول غیره لأصالة البراءة { و کذا لو قال أول مولود تلده‏ } فلا فرق حینئذ بین نذر ما تلده و یملکه فیهما نظرا إلى مدلول الصیغة فی العموم و عدمه و من خص إحداهما بإحدى العبارتین و الأخرى بالأخرى فقد مثل هذا غایة ما بینهما من الفرق‏ و فیه بحث لأن ما هنا تحتمل المصدریة و النکرة المثبتة تحتمل الجنسیة فیلحق الأول بالثانی و الثانی بالأول‏ و لا شبهه فیه عند قصده و إنما الشک مع إطلاقه لأنه حینئذ مشترک فلا یخص بأحد معانیه بدون القرینة إلا أن یدعى وجودها فیما ادعوه من الأفراد و غیر بعید ظهور الفرد المدعى و إن احتمل‏ خلافه و هو مرجح مع أن فی دلالة الجنسیة على تقدیر إرادتها أو دلالتها على العموم نظرا لأنه صالح للقلیل و الکثیر ثم على تقدیر التعدد و الحمل على الواحد یستخرج المعتق بالقرعة کما ذکر «لصحیحة الحلبی عن الصادق ع: فی رجل قال أول مملوک أملکه فهو حر فورث سبعة جمیعا قال یقرع بینهم و یعتق الذی خرج اسمه» و الآخر محمول علیه لأنه بمعناه و قد یشکل ذلک فی غیر مورد النص بأن القرعة لإخراج ما هو معلوم فی نفس الأمر مشتبه ظاهرا و هنا الاشتباه واقع مطلقا فلا تتوجه القرعة فی غیر موضع النص إلا أن یمنع تخصیصها بما ذکر نظرا إلى عموم قولهم ع «: إنها لکل أمر مشتبه» لکن خصوصیة هذه العبارة لم تصل إلینا مستنده على وجه یعتمد و إن کانت مشهورة و قیل یتخیر فی تعیین من شاء لروایة الحسن الصیقل عنه ع فی المسألة بعینها لکن الروایة ضعیفة السند و لو لا ذلک لکان القول بالتخییر و حمل القرعة على الاستحباب طریق الجمع بین الأخبار و المصنف فی الشرح اختار التخییر جمعا مع اعترافه بضعف الروایة و ربما قیل ببطلان النذر لإفادة الصیغة وحدة المعتق و لم توجد و ربما احتمل عتق الجمیع لوجود الأولیة فی کل واحد کما لو قال من سبق فله کذا فسبق جماعة و الفرق واضح.

{ و لو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملکه‏ } قبل الوطء { ثم أعادها } إلى ملکه‏ { لم یعد الیمین‏ } «لصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل تکون‏ له الأمة فیقول یوم یأتیها فهی حرة ثم یبیعها من رجل ثم یشتریها بعد ذلک قال لا بأس أن یأتیها فقد خرجت عن ملکه» و حمل ما أطلق فیها من التعلیق على النذر لیوافق‏ الأصول و یشهد له أیضا تعلیله ع الإتیان بخروجها عن ملکه و لو لم یکن منذورا لم یتوقف ذلک على الخروج کما لا یخفى و لو عمم النذر بما یشمل الملک العائد فلا إشکال فی بقاء الحکم و فی تعدیته إلى غیر الوطء من الأفعال و إلى غیر الأمة وجهان من کونه قیاسا و إیماء النص إلى العلة و هی مشترکة و المتجه التعدی نظرا إلى العلة و یتفرع على ذلک أیضا جواز التصرف فی المنذور المعلق على شرط لم یوجد و هی مسألة إشکالیة و العلامة اختار فی التحریر عتق العبد لو نذر إن فعل کذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل و ولده استقرب عدم جواز التصرف فی المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله و هذا الخبر حجة علیهما.

{ و لو نذر عتق کل مملوک قدیم انصرف‏ } النذر { إلى من مضى علیه فی ملکه ستة أشهر } فصاعدا على المشهور و ربما قیل إنه إجماع و مستنده روایة ضعیفة السند و اعتمادهم الآن على الإجماع و اختلفوا فی تعدیه إلى نذر الصدقة بالمال القدیم و نحوه من حیث إن القدیم قد صار حقیقة شرعیة فی ذلک فیتعدى و یؤیده تعلیله فی الروایة بقوله تعالى ( حتى عاد کالعرجون القدیم‏ ) فإنه یقتضی ثبوت القدم بالمدة المذکورة مطلقا و من معارضة اللغة و العرف و منع تحققه شرعا لضعف المستند و الإجماع إن ثبت اختص بمورده‏ و الأقوى الرجوع فی غیر المنصوص إلى العرف و فیه لو قصر الکل عن ستة ففی عتق أولهم تملکا اتحد أم تعدد أو بطلان النذر وجهان و على الأول لو اتفق ملک الجمیع دفعة ففی انعتاق الجمیع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان‏ و الأقوى البطلان فیهما لدلالة اللغة و العرف على خلافه و فقد النص.

و اعلم أن ظاهر العبارة کون موضع الوفاق نذر عتق المملوک سواء فیه الذکر و الأنثى و هو الظاهر لأن مستند الحکم عبر فیه‏ بالمملوک و العلامة جعل مورده العبد و استشکل الحکم فی الأمة کغیرها من المال و اعتذر له ولده بأن مورد الإجماع العبد و إن کان النص أعم لضعفه‏ و إثبات موضع الإجماع فی ذلک لو تم لا یخلو من عسر.

{ و لو اشترى أمة نسیئة و أعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها } کما هو مورد الروایة { أو تزوجها } بعد العتق‏ { بمهر } أو مفوضة لاشتراک الجمیع فی الوجه { ثم مات و لم یخلف شیئا } لیوفی منه‏ ثمنها { نفذ العتق‏ } لوقوعه من أصله صحیحا { و لا تعود رقا } لأن الحر لا یطرأ علیه الرقیة فی غیر الکافر { و لا } یعود { ولدها } منه رقا أیضا لانعقاده حرا کما ذکر { على ما تقتضیه الأصول‏ } الشرعیة فإن العتق و النکاح صادفا ملکا صحیحا و الولد انعقد حرا فلا وجه‏ لبطلان ذلک { و فی روایة هشام بن سالم الصحیحة عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع رقها و رق ولدها لمولاها الأول‏ } الذی باعها و لم یقبض ثمنها و لفظ الروایة «قال أبو بصیر: سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جاریة بکرا إلى سنة فلما قبضها المشتری أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلک بشهر فقال أبو عبد الله ع إن کان الذی اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها فإن عتقه و نکاحه‏ جائزان و إن لم یملک مالا أو عقدة تحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها فإن عتقه و نکاحه باطل لأنه أعتق ما لا یملک و أرى أنها رق لمولاها الأول قیل له فإن کانت قد علقت من الذی أعتقها و تزوجها ما حال ما فی بطنها فقال الذی فی بطنها مع أمه کهیئتها» و هذه الروایة منافیة للأصول بظاهرها للإجماع على أن المعسر یملک ما اشتراه فی الذمة و یصح عتقه و یصیر ولده حرا فالحکم بکون عتقه و نکاحه باطلین و أنه أعتق ما لا یملک لا یطابق الأصول و مقتضاها أنه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها یکون الحکم کذلک و إن قل‏ لکن عمل بمضمونها الشیخ و جماعة لصحتها و جواز استثناء هذا الحکم من جمیع الأصول لعلة غیر معقولة و على هذا لا فرق بین من جعل عتقها مهرها و غیرها کما نبه علیه المصنف بقوله أو تزوجها بمهر و لا یتقید الأجل بالسنة و لا فرق بین البکر و الثیب مع احتمال اختصاص الحکم بما قید فی الروایة و لو کان بدلها عبدا قد اشتراه نسیئة و أعتقه ففی إلحاقه‏ بها وجه لاتحاد الطریق و کذا فی تعدی الحکم إلى الشراء نقدا أو بعضه و لم یدفع المال و مضمون الروایة موته قبل الولادة فلو تقدمت على موته فأقوى إشکالا على عوده رقا للحکم بحریته من حین ولادته بخلاف الحمل لإمکان توهم کون الحکم لتبعیة الحمل للحامل‏ و من خالف ظاهر الروایة و هم الأکثریة اختلفوا فی تنزیلها فحملها العلامة على کون المشتری مریضا و صادف عتقه و نکاحه و شراؤه مرض الوفاة فیکون الحکم ما ذکر فیها لأنه حینئذ یکون العتق مراعى فإذا مات معسرا کذلک ظهر بطلانه و رده المصنف بأن ذلک لا یتم فی الولد لانعقاده حال الحکم بحریة أمه و الحر المسلم لا یصیر رقا و هو لا یقصر عن من تولد من وطء أمة الغیر بشبهة أو شراء فاسد مع جهله‏ و حملها آخرون على فساد البیع و ینافیه قوله فی الروایة إن کان له مال فعتقه جائز و حملت على أنه فعل ذلک مضارة و العتق یشترط فیه القربة و هذا الحمل نقله المصنف عن الشیخ طومان بن أحمد العاملی المناری و رده بأنه لا یتم أیضا فی الولد و ردها ابن إدریس لذلک مطلقا و هو الأنسب.

{ و عتق الحامل لا یتناول الحمل‏ } کما لا یتناوله البیع و غیره للمغایرة فلا یدخل أحدهما فی مفهوم الآخر سواء استثناه أم لا و سواء علم به أم لا { إلا على روایة } السکونی «عن أبی عبد الله ع عن أبیه ع: فی رجل أعتق أمة و هی حبلى فاستثنى ما فی بطنها قال الأمة حرة و ما فی بطنها حر لأن ما فی بطنها منها» و عمل بمضمونها الشیخ و جماعة و ضعف سندها یمنع من العمل بها مع أنها ظاهرة فی التقیة. ***