حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا سرمایہ بنالیتا ہے، اُسے تجارت کے بغیر ہی ہر طرف سے منافع ملنے لگ جاتا ہے۔ غررالحکم حدیث3443

شرح لمعہ حصہ پنجم

* کتاب اللعان *

{ کتاب اللعان‏ } و هو لغة المباهلة المطلقة أو فعال من اللعن أو جمع له و هو الطرد و الإبعاد من الخیر و الاسم اللعنة و شرعا هو المباهلة بین الزوجین فی إزالة حد أو نفی ولد بلفظ مخصوص عند الحاکم‏.

{ و له سببان‏ أحدهما رمی الزوجة المحصنة } بفتح الصاد و کسرها { المدخول بها } دخولا یوجب تمام المهر و سیأتی الخلاف فی اشتراطه { بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة } للزنا و سلامتها من الصمم و الخرس و لو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد من غیر لعان إلا مع‏ عدم الإحصان فالتعزیر کما سیأتی و المطلقة رجعیة زوجة بخلاف البائن و شمل إطلاق رمیها ما إذا ادعى وقوعه زمن الزوجیة و قبله و هو فی الأول موضع وفاق و فی الثانی قولان أجودهما ذلک اعتبارا بحال القذف { و قیل‏ } و القائل الشیخ و المحقق و العلامة و جماعة { و } یشترط زیادة على ما تقدم { عدم البینة } على الزنى على وجه یثبت بها فلو کان له بینة لم یشرع اللعان لاشتراطه فی الآیة بعدم الشهداء و المشروط عدم عند عدم شرطه و لأن اللعان حجة ضعیفة لأنه إما شهادة لنفسه أو یمین فلا یعمل به مع الحجة القویة و هی البینة و لأن حد الزنى مبنی على التخفیف‏ فناسب نفی الیمین فیه و نسبته إلى القول یؤذن بتوقفه فیه و وجهه أصالة عدم الاشتراط و الحکم فی الآیة وقع مقیدا بالوصف و هو لا یدل على نفیه عما عداه و جاز خروجه مخرج الأغلب و قد «روی: أن النبی ص لاعن بین عویمر العجلانی و زوجته و لم یسألهما عن البینة» { و المعنى بالمحصنة العفیفة } عن وطء محرم لا یصادف ملکا و إن اشتمل على عقد لا ما صادفه‏ و إن حرم کوقت الحیض و الإحرام و الظهار فلا تخرج به عن الإحصان و کذا وطء الشبهة و مقدمات الوطء مطلقا { فلو رمى المشهورة بالزنى‏ } و لو مرة { فلا حد و لا لعان‏ } بل یعزر { و لا یجوز القذف إلا مع المعاینة للزنا کالمیل فی المکحلة } لیترتب علیه اللعان إذ هو شهادة أو فی معناها { لا بالشیاع أو غلبة الظن بالفعل‏ } فإن ذلک لا یجوز الاعتماد علیه فی ثبوت الزنى هذا إذا لم یشترط فی الشیاع‏ حصول العلم بالخبر فإنه حینئذ یکون کالبینة و هی لا تجوز القذف أیضا أما لو اشترطنا فیه العلم‏ لم یبعد الجواز به لأنه حینئذ کالمشاهدة.

{ الثانی إنکار من ولد على فراشه‏ بالشرائط السابقة } المعتبرة فی إلحاق الولد به و هی وضعه لستة أشهر فصاعدا من حین وطئه و لم یتجاوز حملها أقصى مدته و کونها موطوءته بالعقد الدائم { و إن سکت حال الولادة } و لم ینفه‏ { على الأقوى‏ } لأن السکوت أعم من الاعتراف به فلا یدل علیه و قال الشیخ لیس له إنکاره حینئذ لحکم الشارع بإلحاقه به بمجرد الولادة العاری عن النفی إذ اللحوق لا یحتاج إلى غیر الفراش فیمتنع أن یزیل إنکاره حکم الشارع و لأدائه إلى عدم استقرار الأنساب و فیه أن حکم الشارع بالإلحاق مبنی على أصالة عدم النفی أو على الظاهر و قد ظهر خلافه و لو لم یمکنه النفی حالة الولادة إما لعدم قدرته علیه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو لص و لم یمکنه الإشهاد و نحو ذلک أو لعدم علمه بأن له‏ النفی لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن الأحکام فلا إشکال فی قبوله عند زوال المانع و لو ادعى عدم العلم به قبل مع إمکانه فی حقه و إنما یجوز له نفیه باللعان على أی وجه کان { ما لم یسبق الاعتراف منه به صریحا أو فحوى‏ } فالأول ظاهر و الثانی أن یجیب المبشر بما یدل على الرضا به و الاعتراف { مثل أن یقال له بارک الله لک فی هذا الولد فیؤمن أو یقول إن شاء الله تعالى بخلاف‏ } قوله فی الجواب‏ { بارک الله فیک و شبهه‏ } کأحسن الله إلیک و رزقک الله مثله فإنه لا یقتضی الإقرار لاحتماله غیره احتمالا ظاهرا.

{ و لو قذفها بالزنى و نفى الولد و أقام بینة } بزناها { سقط الحد } عنه لأجل القذف بالبینة { و لم ینتف عنه الولد إلا باللعان‏ } لأنه لاحق بالفراش و إن زنت أمه کما مر و لو لم یقم بینة کان له اللعان للأمرین معا و هل یکتفى بلعان واحد أم یتعدد وجهان‏ من أنه کالشهادة أو الیمین و هما کافیان على ما سبق علیهما من الدعوى و من تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدلیل.

{ و لا بد من کون الملاعن‏ کاملا } بالبلوغ و العقل و لا یشترط العدالة و لا الحریة و لا انتفاء الحد عن قذف و لا الإسلام بل یلاعن‏ { و لو کان کافرا } أو مملوکا أو فاسقا لعموم الآیة و دلالة الروایات علیه و قیل لا یلاعن الکافر و لا المملوک بناء على أنه شهادات کما یظهر من قوله تعالى‏ ( فشهادة أحدهم‏ ) و هما لیسا من أهلها و هو ممنوع لجواز کونه أیمانا لافتقاره إلى ذکر اسم الله تعالى و الیمین یستوی فیه العدل و الفاسق و الحر و العبد و المسلم و الکافر و الذکر و الأنثى‏ و ما ذکره معارض بوقوعه من الفاسق إجماعا { و یصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمکن معرفته اللعان‏ } کما یصح منه إقامة الشهادة و الأیمان و الإقرار و غیرها من الأحکام و لعموم الآیة و قیل بالمنع و الفرق لأنه مشروط بالألفاظ الخاصة دون الإقرار و الشهادة فإنهما یقعان بأی عبارة اتفقت و لأصالة عدم ثبوته إلا مع تیقنه و هو منتف هنا و أجیب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الإمکان و إشارته قائمة مقامها کما قامت فی الطلاق و غیره من الأحکام المعتبرة بألفاظ خاصة نعم استبعاد فهمه له موجه لکنه غیر مانع لأن الحکم مبنی علیه.

{ و یجب على ذی الفراش مطلقا نفی الولد المولود على فراشه إذا عرف اختلال شروط الإلحاق‏ } فیلاعن وجوبا لأنه لا ینتفی بدونه { و یحرم‏ } علیه نفیه‏ { بدونه‏ } أی بدون علمه باختلال شروط الإلحاق { و إن ظن انتفاءه عنه‏ } بزنى أمه أو غیره { أو خالفت صفاته صفاته‏ } لأن ذلک لا مدخل له فی الإلحاق و الخالق على کل شی‏ء قدیر و الحکم مبنی على الظاهر و یلحق الولد بالفراش دون غیره و لو لم یجد من علم انتفاءه من یلاعن بینهما لم یفده نفیه مطلقا و فی جواز التصریح به نظرا لانتفاء الفائدة مع التعریض بالقذف إن لم یحصل التصریح‏.

{ و یعتبر فی الملاعنة الکمال و السلامة من الصمم و الخرس‏ } فلو قذف الصغیرة فلا لعان بل یحد إن کانت فی محل الوطء کبنت الثمان و إلا عزر خاصة للسبب لتیقن [المتیقن‏] کذبه و لو قذف المجنونة بزنى إضافة إلى حالة الجنون عزر أو حالة الصحة فالحد و له إسقاطه باللعان بعد إفاقتها و کذا لو نفى ولدها و لو قذف الصماء و الخرساء حرمتا علیه أبدا و لا لعان و فی لعانهما لنفی الولد وجهان من عدم النص فیرجع إلى الأصل و مساواته للقذف فی الحکم‏ و الأوجه الأول لعموم النص و منع المساواة مطلقا و قد تقدم البحث فی ذلک.

{ و الدوام‏ } فلا یقع بالمتمتع بها لأن ولدها ینتفی بنفیه من غیر لعان { إلا أن یکون اللعان لنفی الحد } بسبب القذف فیثبت لعدم المانع مع عموم النص و هذا جزم من المصنف بعد التردد لأنه فیما سلف نسب الحکم به إلى قول‏ و قد تقدم أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا و أن المخصص للآیة صحیحة محمد بن سنان عن الصادق ع‏ { و فی اشتراط الدخول‏ } بالزوجة فی لعانها { قولان‏ } مأخذهما عموم الآیة فإن أزواجهم فیها جمع مضاف فیعم المدخول بها و غیرها و تخصیصها «بروایة محمد بن مصادف قال: قلت لأبی عبد الله ع ما تقول فی رجل لاعن امرأته قبل أن یدخل بها قال لا یکون ملاعنا حتى یدخل بها یضرب حدا و هی امرأته» و المستند إلیه ضعیف أو متوقف فیه فالتخصیص غیر متحقق‏ و لکن یشکل ثبوته مطلقا لأن ولد غیر المدخول بها لا یلحق بالزوج فکیف یتوقف نفیه على اللعان نعم یتم ذلک فی القذف بالزنى فالتفصیل کما ذهب إلیه ابن إدریس حسن لکنه حمل اختلاف الأصحاب علیه و هو صلح من غیر تراضی الخصمین لأن النزاع‏ معنوی لا لفظی بین الفریقین بل النزاع لا یتحقق إلا فی القذف للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغیر لعان و إن کان‏ کلامهم هنا مطلقا.

{ و یثبت اللعان بین الحر و زوجته المملوکة لنفی الولد أو } نفی‏ { التعزیر } بقذفها للعموم «و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر ع قال: سألته عن الحر یلاعن المملوکة قال نعم إذا کان مولاها الذی زوجها إیاه لاعنها» و غیرها و قیل لا لعان بینهما مطلقا استنادا إلى أخبار دلت على نفیه بین الحر و المملوکة و حملها على کونها مملوکة للقاذف طریق‏ الجمع بینها و بین ما ذکرناه من وقوعه بالزوجة المملوکة صریحا و فصل ابن إدریس هنا غیر جید فأثبته مع نفی الولد دون القذف نظرا إلى عدم الحد به لها و لکن دفع التعزیر به کاف مضافا إلى ما دل علیه مطلقا و وافقه علیه فخر المحققین محتجا بأنه جامع بین الأخبار و الجمع بینها بما ذکرناه أولى { و لا یلحق ولد المملوکة بمالکها إلا بالإقرار به‏ } على أشهر القولین و الروایتین‏ { و لو اعترف بوطئها و لو نفاه انتفى بغیر لعان‏ } إجماعا و إنما الخلاف فی أنه هل یلحق به بمجرد إمکان کونه منه و إن لم یقر به أم لا بد من العلم بوطئه و إمکان لحوقه به أو إقراره به فعلى ما اختاره المصنف و الأکثر لا یلحق به إلا بإقراره أو وطئه و إمکان لحوقه به و على القول الآخر لا ینتفی إلا بنفیه أو العلم بانتفائه عنه و یظهر من العبارة و غیرها من عبارة المحقق و العلامة أنه لا یلحق به إلا بإقراره فلو سکت و لم ینفه و لم یقر به لم یلحق به و جعلوا ذلک فائدة عدم کون الأمة فراشا بالوطء و الذی حققه جماعة أنه یلحق به بإقراره أو العلم بوطئه و إمکان لحوقه به و إن لم یقر به و جعلوا الفرق بین الفراش و غیره أن الفراش‏ یلحق به الولد و إن لم یعلم وطؤه مع إمکانه إلا مع النفی و اللعان و غیره من الأمة و المتمتع بها یلحق به الولد إلا مع النفی و حملوا عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم لأنه بدون الإقرار ینتفی بنفیه من غیر لعان و لو أقر به استقر و لم یکن له نفیه بعده و هذا هو الظاهر و قد سبق فی أحکام الأولاد ما ینبه علیه و لو لا هذا المعنى لنافى ما ذکروه هنا ما حکموا به فیما سبق من لحوقه به بشرطه.

‏ { القول فی کیفیة اللعان و أحکامه‏: یجب کونه عند الحاکم‏ } و هو هنا الإمام ع { أو من نصبه‏ } للحکم أو اللعان بخصوصه { و یجوز التحکیم فیه‏ } من الزوجین { للعالم المجتهد } و إن کان الإمام و من نصبه موجودین کما یجوز التحکیم فی غیره من الأحکام و ربما أطلق بعض الأصحاب على المحکم هنا کونه عامیا نظرا إلى أنه غیر منصوب بخصوصه فعامیته إضافیة لا أن المسألة خلافیة بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاکم مطلقا نعم منع بعض الأصحاب من التحکیم‏ هنا لأن أحکام اللعان لا تختص بالمتلاعنین فإن نفی الولد یتعلق بحقه و من ثم لو تصادقا على نفیه لم ینتفی بدون اللعان خصوصا عند من یشترط تراضیهما بحکمه بعده و الأشهر الأول هذا کله فی حال حضور الإمام ع لما تقدم فی باب القضاء من أن قاضی التحکیم لا یتحقق إلا مع حضوره أما مع‏ غیبته فیتولى ذلک الفقیه المجتهد لأنه منصوب من قبل الإمام عموما کما یتولى غیره من الأحکام و لا یتوقف على تراضیهما بعده بحکمه لاختصاص ذلک على القول به بقاضی التحکیم و الأقوى عدم اعتباره مطلقا و إذا حضر بین یدی الحاکم فلیبدأ الرجل بعد تلقین الحاکم له الشهادة.

{ فیشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقین فیما رماها به‏ } متلفظا بما رمى به فیقول له قل أشهد بالله إنی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنى فیتبعه فیه لأن اللعان یمین فلا یعتد بها قبل استحلاف الحاکم و إن کان فیها شائبة الشهادة أو شهادة فهی لا تؤدی إلا بإذنه أیضا و إن نفى الولد زاد و إن هذا الولد من زنا و لیس منی کذا عبر فی التحریر و زاد أنه لو اقتصر على أحدهما لم یجز و یشکل فیما لو کان اللعان لنفی الولد خاصة من غیر قذف فإنه لا یلزم إسناده إلى الزنى لجواز الشبهة فینبغی أن یکتفی بقوله إنه لمن الصادقین فی نفی الولد المعین‏. { ثم یقول بعد شهادته أربعا کذلک أن لعنة الله علیه‏ } جاعلا المجرور بعلى یاء المتکلم { إن کان من الکاذبین‏ } فیما رماها به‏ من الزنى أو نفی الولد کما ذکر فی الشهادات { ثم تشهد المرأة } بعد فراغه من الشهادة و اللعنة { أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین فیما رماها به‏ } فتقول أشهد بالله إنه لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنى { ثم تقول أن غضب الله علیها إن کان من الصادقین‏ } فیه مقتصرة على ذلک فیهما. { و لا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذکور } فلو أبدلها بمعناها کأقسم أو أحلف أو شهدت أو أبدل الجلالة بغیرها من أسمائه تعالى أو أبدل اللعن و الغضب و الصدق و الکذب بمرادفها أو حذف لام التأکید أو علقه على غیر { من‏ } کقوله إنی لصادق و نحو ذلک من التعبیرات لم یصح‏. { و أن یکون الرجل قائما عند إیراده‏ } الشهادة و اللعن و إن کانت المرأة حینئذ جالسة { و کذا } تکون‏ { المرأة } قائمة عند إیرادها الشهادة و الغضب و إن کان الرجل حینئذ جالسا { و قیل یکونان معا قائمین فی الإیرادین‏ } و منشأ القولین اختلاف الروایات‏ و أشهرها و أصحها ما دل على الثانی‏.

{ و أن یتقدم الرجل أولا } فلو تقدمت المرأة لم یصح عملا بالمنقول من فعل النبی ع و ظاهر الآیة و لأن لعانها لإسقاط الحد الذی وجب علیها بلعان الزوج‏.

{ و أن یمیز الزوجة من غیرها تمییزا یمنع المشارکة } إما بأن یذکر اسمها و یرفع نسبها بما یمیزها أو یصفها بما یمیزها عن غیرها أو یشیر إلیها إن کانت حاضرة.

{ و أن یکون الإیراد بجمیع ما ذکر باللفظ العربی الصحیح‏ إلا مع التعذر } فیجتزئ بمقدورهما منه فإن تعذر تلفظهما بالعربیة أصلا أجزأ غیرها من اللغات من غیر ترجیح { فیفتقر الحاکم إلى مترجمین عدلین‏ } یلقیان علیهما الصیغة بما یحسنانه من اللغة { إن لم یعرف‏ } الحاکم‏ { تلک اللغة } و إلا باشرها بنفسه و لا یکفی أقل من عدلین حیث یفتقر إلى الترجمة و لا یحتاج إلى الأزید.

{ و تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثم اللعن‏ } کما ذکر { و فی المرأة بالشهادة ثم الغضب‏ } و کما یجب الترتیب المذکور تجب الموالاة بین کلماتهما فلو تراخى بما یعد فصلا أو تکلم بخلاله بغیره بطل‏.

{ و یستحب أن یجلس الحاکم مستدبرا القبلة } لیکون وجههما إلیها.

{ و أن یقف الرجل عن یمینه و المرأة عن یمین الرجل و أن یحضر } من الناس‏ { من یستمع اللعان‏ } و لو أربعة عدد شهود الزنى { و أن یعظه الحاکم قبل کلمة اللعنة } و یخوفه الله تعالى و یقول له إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنیا و یقرأ علیه ( إن الذین یشترون بعهد الله و أیمانهم ثمنا قلیلا ) الآیة و إن لعنه لنفسه یوجب اللعنة إن کان کاذبا و نحو ذلک { و یعظها قبل کلمة الغضب‏ } بنحو ذلک { و أن یغلظ بالقول‏ } و هو تکرار الشهادات أربع مرات و هو واجب لکنه أطلق الاستحباب نظرا إلى التغلیظ بمجموع الأمور الثلاثة من حیث هو مجموع و بما قررناه صرح فی التحریر و أما حمله على زیادة لفظ فی الشهادة أو الغضب على نحو ما یذکر فی الیمین المطلقة کأشهد بالله الطالب الغالب المهلک و نحو ذلک فإنه و إن کان ممکنا لو نص علیه إلا أنه یشکل بإخلاله بالموالاة المعتبرة فی اللفظ المنصوص مع عدم الإذن فی تخلل المذکور بالخصوص‏ { و المکان‏ } بأن یلاعن بینهما فی موضع شریف { کبین الرکن‏ } الذی فیه الحجر الأسود { و المقام‏ } مقام إبراهیم على نبینا و آله و علیه السلام و هو المسمى بالحطیم‏ { بمکة و فی الروضة } و هی ما بین القبر الشریف و المنبر { بالمدینة و تحت الصخرة فی المسجد الأقصى و فی المساجد بالأمصار } غیر ما ذکر عند المنبر { أو المشاهد الشریفة } للأئمة و الأنبیاء ع إن اتفق و لو کانت المرأة حائضا فباب المسجد فیخرج الحاکم إلیها أو یبعث نائبا أو کانا ذمیین فببیعه أو کنیسة أو مجوسیین فبیت نار لا بیت صنم لوثنی إذ لا حرمة له و اعتقادهم غیر مرعى‏.

{ و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد و وجب على المرأة } لأن لعانه حجة کالبینة { فإذا أقرت بالزنى أو } لم تقر و لکن‏ { نکلت‏ } عن اللعان { وجب علیها } الحد { و إن لاعنت سقط عنها. } .

{ و یتعلق بلعانهما } معا { أحکام أربعة } فی الجملة لا فی کل لعان { سقوط الحدین عنهما و زوال الفراش‏ } و هذان ثابتان فی کل لعان { و نفی الولد عن الرجل‏ } لا عن المرأة إن کان اللعان لنفیه { و التحریم المؤبد } و هو ثابت مطلقا کالأولین و لا ینتفی عنه الحد إلا بمجموع لعانه و کذا المرأة و لا تثبت الإحکام أجمع إلا بمجموع لعانهما.

{ و على هذا لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان‏ وجب علیه حد القذف‏ } و لم یثبت شی‏ء من الأحکام { و } لو أکذب نفسه‏ { بعد لعانه‏ } و قبل لعانها ففی وجوب الحد علیه‏ { قولان‏ } منشأهما من سقوط الحد عنه بلعانه و لم یتجدد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه و من أنه قد أکد القذف السابق باللعان لتکراره إیاه فیه و السقوط إنما یکون مع علم صدقه أو اشتباه حاله و اعترافه بکذبه ینفیهما فیکون لعانه قذفا محضا فکیف یکون مسقطا { و کذا } القولان لو أکذب نفسه‏ { بعد لعانهما } لعین ما ذکر فی الجانبین و الأقوى ثبوته فیهما لما ذکر «و لروایة محمد بن‏ الفضیل عن الکاظم ع: أنه سأله عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أکذب نفسه هل یرد علیه ولدها قال إذا أکذب نفسه جلد الحد و رد علیه ابنه و لا ترجع إلیه امرأته أبدا» { لکن‏ } لو کان رجوعه بعد لعانهما { لا یعود الحل‏ } للروایة و للحکم بالتحریم شرعا و اعترافه لا یصلح لإزالته { و لا یرث الولد } لما ذکر { و إن ورثه الولد } لأن اعترافه إقرار فی حق نفسه بإرثه منه و دعوى ولادته قد انتفت شرعا فیثبت إقراره‏ على نفسه و لا تثبت دعواه على غیره و کذا لا یرث الولد أقرباء الأب و لا یرثونه إلا مع تصدیقهم على نسبه فی قول لأن الإقرار لا یتعدى المقر.

{ و لو أکذبت المرأة نفسها بعد لعانها فکذلک‏ } لا یعود الفراش و لا یزول التحریم { و لا حد علیها } بمجرد إکذابها نفسها لأنه إقرار بالزنى و هو لا یثبت { إلا أن تقر أربعا } کما سیأتی إن شاء الله تعالى فإذا أقرت أربعا حدت‏ { على خلاف‏ } فی ذلک منشأه ما ذکرناه من أن الإقرار بالزنى أربعا من الکامل الحر المختار یثبت حده‏ و من سقوطه بلعانهما لقوله تعالى ( و یدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله‏ ) الآیة فلا یعود { و لو قذفها } الزوج‏ { برجل‏ } معین { وجب علیه حدان‏ } أحدهما لها و الآخر للرجل لأنه قذف لاثنین { و له إسقاط حدها باللعان‏ } دون حد الرجل { و لو أقام بینة } بذلک‏ { سقط الحدان‏ } کما یسقط حد کل قذف بإقامة البینة بالفعل المقذوف به و کذا یسقط الحد لو عفا مستحقه أو صدق على الفعل لکن إن کانت هی المصدقة و هناک نسب لم ینتف بتصدیقها لأنه إقرار فی حق الغیر و هل له أن یلاعن لنفیه قولان من عموم ثبوته لنفی الولد و کونه غیر متصور هنا إذ لا یمکن الزوجة أن تشهد بالله إنه لمن الکاذبین بعد تصدیقها إیاه نعم لو صادقته على أصل الزنى دون کون الولد منه توجه اللعان منها لإمکان شهادتها بکذبه فی نفیه و إن ثبت زناها. { و لو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان‏ } لتعذره بموتها { و ورثها } لبقاء الزوجیة { و علیه الحد للوارث‏ } بسبب القذف لعدم تقدم مسقطة { و له أن یلاعن لسقوطه‏ } و إن لم یکن بحضور الوارث لأنه إما شهادات أو أیمان و کلاهما لا یتوقف على حیاة المشهود علیه و المحلوف لأجله و لعموم الآیة و قد تقدم أن لعانه یسقط عنه الحد و یوجب الحد علیها و لعانهما یوجب الأحکام الأربعة فإذا انتفى الثانی بموتها بقی الأول خاصة فیسقط الحد.

{ و لا ینتفی الإرث بلعانه بعد الموت‏ } کما لا تنتفی الزوجیة بلعانه‏ قبله { إلا على روایة أبی بصیر } «عن الصادق ع قال: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا میراث له و إن أبى أحد منهم فله المیراث» و مثله روى عمرو بن خالد عن زید عن آبائه ع و بمضمونها عمل جماعة و الروایتان مع إرسال الأولى و ضعف سند الثانیة مخالفتان للأصل من حیث إن اللعان شرع بین الزوجین فلا یتعدى و إن لعان الوارث متعذر لأنه إن أرید مجرد حضوره فلیس بلعان حقیقی و إن أرید إیقاع الصیغ المعهودة من الزوجة فبعید لتعذر القطع من الوارث‏ على نفی فعل غیره غالبا و إیقاعه على نفی العلم تغییر للصورة المنقولة شرعا و لأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له.

{ و لو کان الزوج أحد الأربعة } الشهود بالزنى { فالأقرب حدها } لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته { إن لم تختل الشرائط } المعتبرة فی الشهادة { بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف‏ } فإن شهادته ترد لذلک و هو من جملة اختلال الشرائط { أو اختل غیره من الشرائط } کاختلاف کلامهم فی الشهادة أو أدائهم الشهادة مختلفی المجلس أو عداوة أحدهم لها أو فسقه أو غیر ذلک { فإنها } حینئذ { لا تحد } لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنى { و یلاعن الزوج‏ } لإسقاط الحد عنه بالقذف { و إلا } یلاعن‏ { حد } و یحد باقی الشهود للفریة.

و اعلم أن الأخبار و کلام باقی الأصحاب اختلف فی هذه المسألة «فروى إبراهیم بن نعیم عن الصادق ع: جواز شهادة الأربعة الذین أحدهم الزوج» و لا معنى للجواز هنا إلا الصحة التی یترتب علیها أثرها و هو حد المرأة و عمل بها جماعة و یؤیدها قوله تعالى ( و لم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم‏ ) فإن ظاهرها أنه إذا کان غیره فلا لعان و قوله تعالى‏ ( و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم‏ ) فإن الظاهر کون الخطاب للحاکم لأنه المرجع فی الشهادة فیشمل الزوج و غیره «و روى زرارة عن أحدهما ع: فی أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال یلاعن و یجلد الآخرون» و عمل بها الصدوق و جماعة و یؤیدها قوله تعالى ( لو لا جاؤ علیه بأربعة شهداء ) و المختار القبول و یمکن الجمع بین الروایتین مع تسلیم إسنادهما بحمل الثانیة على اختلال شرائط الشهادة کسبق الزوج بالقذف أو غیره کما نبه علیه المصنف بقوله إن لم تختل الشرائط و أما تعلیلها بکون الزوج خصما لها فلا تقبل شهادته علیها فهو فی حیز المنع‏. ***