حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اے سودا طے کرانے والو! اور اے دکاندارو! قسمیں کم کھایا کرو، کیونکہ اس طرح سے مال تو بک جائے گا مگر بابرکت منافع ختم ہوجائے گا۔ اصول کافی باب الحلف فی الشراء والبیع حدیث2

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الأول فی أرکانه

{‏ الفصل الأول فی أرکانه‏ و هی‏ } أربعة { الصیغة و المطلق و المطلقة و الإشهاد } على الصیغة.

{ و اللفظ الصریح من الصیغة أنت أو هذه أو فلانة } و یذکر اسمها أو ما یفید التعیین { أو زوجتی مثلا طالق‏ } و ینحصر عندنا فی هذه اللفظة { فلا یکفی أنت طلاق‏ } و إن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل و قصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص و الإجماع و استصحابا للزوجیة و لأن المصادر إنما تستعمل فی غیر موضوعها مجازا و إن کان فی اسم الفاعل شهیرا و هو غیر کاف فی استعمالها فی مثل الطلاق‏ و لا من المطلقات { و لا مطلقة و لا طلقت فلانة على قول مشهور } لأنه لیس بصریح فیه و لأنه إخبار و نقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل فیقتصر فیه على موضع الوفاق و هو صیغ العقود فاطراده فی الطلاق قیاس و النص دل فیه على طالق و لم یدل على غیره فیقتصر علیه و منه یظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع و هو الشیخ فی أحد قولیه استنادا إلى کون صیغة الماضی فی غیره منقولة إلى الإنشاء و نسبه المصنف البطلان إلى القول مشعر بمیله إلى الصحة { و لا عبرة } عندنا { بالسراح و الفراق‏ } و إن عبر عن الطلاق بهما فی القرآن الکریم بقوله‏ ( أو تسریح بإحسان‏ ) ( أو فارقوهن بمعروف‏ ) لأنهما عند الإطلاق لا یطلقان علیه فکانا کنایة عنه لا صراحة فیهما و التعبیر بهما لا یدل على جواز إیقاعه بهما { و } کذا { الخلیة و البریة و غیرهما } من الکنایات کالبتة و البتلة و حرام و بائن و اعتدی { و إن قصد الطلاق‏ } لأصالة بقاء النکاح إلى أن یثبت شرعا ما یزیله { و طلاق الأخرس بالإشارة } المفهمة له { و إلقاء القناع‏ } على رأسها لیکون قرینة على وجوب سترها منه و الموجود فی کلام الأصحاب الإشارة خاصة و فی الروایة إلقاء القناع فجمع المصنف بینهما و هو أقوى دلالة و الظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات و یکفی منها ما دل على قصده الطلاق کما یقع غیره من العقود و الإیقاعات و الدعاوی و الأقاریر { و لا یقع‏ } الطلاق‏ { بالکتب‏ } بفتح الکاف مصدر کتب کالکتابة من دون تلفظ ممن یحسنه { حاضرا } کان الکاتب‏ { أو غائبا } على أشهر القولین لأصالة بقاء النکاح «و لحسنة محمد بن مسلم عن الباقر ع: إنما الطلاق أن یقول أنت طالق» الخبر «و حسنة زرارة عنه ع‏: فی رجل کتب بطلاق امرأته قال لیس ذلک بطلاق» و للشیخ قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر «لصحیحة أبی حمزة الثمالی عن الصادق ع: فی الغائب لا یکون طلاق حتى ینطق به لسانه أو یخطه بیده و هو یرید به الطلاق» و حمل على حالة الاضطرار جمعا ثم على تقدیر وقوعه للضرورة أو مطلقا على وجه یعتبر رؤیة الشاهدین لکتابته حالتها لأن ذلک بمنزلة النطق بالطلاق فلا یتم إلا بالشاهدین و کذا یعتبر رؤیتهما إشارة العاجز { و لا بالتخییر } للزوجة بین الطلاق و البقاء بقصد الطلاق { و إن اختارت نفسها فی الحال‏ } على أصح القولین لما مر «و قول الصادق ع: ما للناس و الخیار إنما هذا شی‏ء خص الله به رسول الله ص» و ذهب ابن الجنید إلى وقوعه به «لصحیحة حمران عن الباقر ع: المخیرة تبین من ساعتها من غیر طلاق» و حملت على تخییرها بسبب غیر الطلاق کتدلیس و عیب جمعا { و لا معلقا على شرط } و هو ما أمکن وقوعه و عدمه کقدوم المسافر و دخولها الدار { أو صفة } و هو ما قطع بحصوله عادة کطلوع الشمس و زوالها و هو موضع وفاق منا إلا أن یکون الشرط معلوم الوقوع له حال الصیغة کما لو قال أنت طالق إن کان الطلاق یقع بک و هو یعلم وقوعه على الأقوى لأنه حینئذ غیر معلق و من الشرط تعلیقه على مشیئة الله تعالى‏ { و لو فسر الطلقة بأزید من الواحدة } کقوله أنت طالق ثلاثا { لغا التفسیر } و وقع واحدة لوجود المقتضی و هو أنت طالق و انتفاء المانع إذ لیس إلا الضمیمة و هی تؤکده لا تنافیه «و لصحیحة جمیل و غیرها: فی الذی یطلق فی مجلس ثلاثا قال هی واحدة» و قیل یبطل الجمیع لأنه بدعة «لقول الصادق ع:من طلق ثلاثا فی مجلس فلیس بشی‏ء من خالف کتاب الله رد إلى کتاب الله» و حمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التی أرادها.

{ و یعتبر فی المطلق‏ البلوغ‏ } فلا یصح طلاق الصبی و إن أذن له الولی أو بلغ عشرا على أصح القولین { و العقل‏ } فلا یصح طلاق المجنون المطبق مطلقا و لا غیره فی حال جنونه { و یطلق الولی‏ } و هو الأب و الجد له مع اتصال جنونه بصغره و الحاکم عند عدمهما أو مع عدمه { عن المجنون‏ } المطبق مع المصلحة { لا عن الصبی‏ } لأن له أمدا یرتقب و یزول نقصه فیه و کذا المجنون ذو الأدوار و لو بلغ الصبی فاسد العقل طلق عنه الولی حینئذ و أطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولی عن المجنون من غیر فرق بین المطبق و غیره و فی بعض الأخبار دلالة علیه و التفصیل متوجه و به قطع فی القواعد و اعلم أن الأخبار غیر صریحة فی جوازه من ولیه و لکن فخر المحققین ادعى الإجماع على جوازه فکان أقوى فی حجیته منها و العجب أن الشیخ فی الخلاف ادعى الإجماع على عدمه‏ { و } کذا { لا } یطلق الولی‏ { عن السکران‏ } و کذا المغمى علیه و شارب المرقد کالنائم لأن عذرهم متوقع الزوال { و الاختیار فلا یقع طلاق‏ المکره‏ } کما لا یقع شی‏ء من تصرفاته عدا ما استثنی و یتحقق الإکراه بتوعده بما یکون مضرا به فی نفسه أو من یجری مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به‏ و العلم أو الظن أنه یفعله به لو لم یفعل و لا فرق بین کون المتوعد به قتلا و جرحا و أخذ مال و إن قل و شتما و ضربا و حبسا و یستوی فی الثلاثة الأول جمیع الناس أما الثلاثة الأخیرة فتختلف باختلاف الناس فقد یؤثر قلیلها فی الوجیه الذی ینقصه ذلک و قد یحتمل بعض الناس شیئا منها لا یؤثر فی قدره و المرجع فی ذلک إلى العرف و لو خیره المکره بین الطلاق و دفع مال غیر مستحق فهو إکراه بخلاف ما لو خیره‏ بینه و بین فعل یستحقه الأمر من مال و غیره و إن حتم أحدهما علیه کما لا إکراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصدا إلیه أو على طلاق معینة فطلق غیرها أو على طلقة فطلق أزید و لو أکرهه على طلاق إحدى الزوجتین فطلق معینة فالأقوى أنه إکراه إذ لا یتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحداهما و کذا القول فی غیره من العقود و الإیقاع و لا یشترط التوریة بأن ینوی غیرها و إن أمکنت { و القصد فلا عبرة بعبارة الساهی و النائم و الغالط } و الفرق بین الأول و الأخیر أن الأول لا قصد له مطلقا و الثانی له قصد إلى غیر من طلقها فغلط و تلفظ بها و مثله ما لو ظن زوجته أجنبیة بأن کانت فی ظلمة أو أنکحها له ولیه أو وکیله و لم یعلم و یصدق فی ظنه ظاهرا و فی عدم القصد لو ادعاه ما لم تخرج العدة الرجعیة و لا یقبل فی غیرها إلا مع اتصال الدعوى بالصیغة و أطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله فی العدة من غیر تفصیل‏.

{ و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها } کما یجوز تولیها غیره من العقود لأنها کاملة فلا وجه لسلب عبارتها فیه و لا یقدح کونها بمنزلة موجبة و قابلة على تقدیر طلاق نفسها لأن المغایرة الاعتباریة کافیة و هو مما یقبل النیابة فلا خصوصیة للنائب «و قوله ص: الطلاق بید من أخذ بالساق» لا ینافیه لأن یدها مستفادة من یده مع أن دلالته على الحصر ضعیفة.

{ و یعتبر فی المطلقة الزوجیة } فلا یقع بالأجنبیة و إن علقه‏ على النکاح و لا بالأمة { و الدوام‏ } فلا یقع بالمتمتع بها { و الطهر من الحیض و النفاس إذا کانت المطلقة مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها } فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة بأن کانت‏ غیر مدخول بها أو حاملا إن قلنا بجواز حیضها أو زوجها غائب عنها صح طلاقها و إن کانت حائضا أو نفساء لکن لیس مطلق الغیبة کافیا فی صحة طلاقها بل الغیبة على وجه مخصوص و قد اختلف فی حد الغیبة المجوزة له على أقوال أجودها مضی مدة یعلم أو یظن انتقالها من الطهر الذی واقعها فیه إلى غیره و یختلف ذلک باختلاف‏ عادتها فمن ثم اختلف الأخبار فی تقدیرها و اختلف بسببها الأقوال فإذا حصل الظن بذلک جاز طلاقها و إن اتفق کونها حائضا حال الطلاق إذا لم یعلم بحیضها حینئذ و لو بخبر من یعتمد على خبره شرعا و إلا بطل و فی حکم علمه بحیضها علمه بکونها فی طهر المواقعة على الأقوى. و فی المسألة بحث عریض قد حققناه فی رسالة مفردة من أراد تحقیق الحال فلیقف علیها و فی حکم الغائب من لا یمکنه معرفة حالها لحبس و نحوه مع حضوره کما أن الغائب الذی یمکنه معرفة حالها أو قبل انقضاء المدة المعتبرة فی حکم الحاضر و یتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضی زمان تلد فیه عادة و أکثر النفاس بعدها أو عادتها فیه‏ و لو لم یعلم ذلک کله و لم یظنه تربص ثلاثة أشهر کالمسترابة { و التعیین‏ } أی تعیین المطلقة لفظا أو نیة فلو طلق إحدى زوجتیه لا بعینها بطل‏ { على الأقوى‏ } لأصالة بقاء النکاح فلا یزول إلا بسبب محقق السببیة و لأن الطلاق أمر معین فلا بد له من محل معین و حیث لا محل فلا طلاق و لأن الأحکام من قبیل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به و لأن توابع الطلاق من العدة و غیرها لا بد لها من محل معین و قیل لا یشترط و تستخرج المطلقة بالقرعة أو یعین من شاء لعموم مشروعیة الطلاق و محل المبهم جاز أن یکون مبهما و لأن إحداهما زوجة و کل زوجة یصح طلاقها و قواه المصنف فی الشرح و یتفرع على ذلک العدة فقیل ابتداؤها من حین الإیقاع و قیل من حین التعیین و یتفرع علیه أیضا فروع کثیرة لیس هذا موضع ذکرها. ***