حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: بخیل کے بخل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، کیونکہ جو شخص خدا کی طرف سے عوض ملنے کا یقین رکھتا ہے وہ خرچ کرنے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب136 حدیث35

شرح لمعہ حصہ چہارم

النظر الأول فی الاولاد

{ و یلحق بذلک نظران:‏ الأول فی الأولاد و یلحق الولد بالزوج الدائم‏ } نکاحه‏ { بالدخول‏ } بالزوجة { و مضى ستة أشهر } هلالیة { من حین الوطء } و المراد به على ما یظهر من إطلاقهم و صرح به المصنف فی قواعده غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و إن لم ینزل و لا یخلو ذلک من إشکال إن لم یکن مجمعا علیه للقطع بانتفاء التولد عنه عادة فی کثیر من موارده و لم أقف على شی‏ء ینافی ما نقلناه یعتمد علیه { و عدم تجاوز أقصى الحمل‏ } و قد اختلف الأصحاب فی تحدیده فقیل تسعة أشهر و قیل عشرة { و غایة ما قیل فیه عندنا سنة } و مستند الکل مفهوم الروایات و عدل المصنف عن ترجیح قول لعدم دلیل قوی على الترجیح و یمکن حمل الروایات على اختلاف عادات النساء فإن بعضهن تلد لتسعة و بعضهن لعشرة و قد یتفق نادرا بلوغ سنة و اتفق الأصحاب على أنه لا یزید عن السنة مع أنهم رووا أن النبی ص حملت به أمه أیام التشریق و اتفقوا على أنه ولد فی شهر ربیع الأول فأقل ما یکون لبثه فی بطن أمه سنة و ثلاثة أشهر و ما نقل أحد من العلماء أن ذلک من خصائصه ص { هذا فی‏ } الولد التام‏ { الذی ولجته الروح و فی غیره‏ } مما تسقطه المرأة { یرجع‏ } فی إلحاقه بالزوج حیث یحتاج إلى الإلحاق لیجب علیه تکفینه و مئونة تجهیزه و نحو ذلک من الأحکام التی لا تترتب على حیاته‏ { إلى المعتاد } لمثله‏ { من الأیام و الأشهر و إن نقصت عن الستة الأشهر } فإن أمکن عادة کونه منه لحقه الحکم و إن علم عادة انتفاؤه عنه لغیبته عنها مدة تزید عن تخلقه عادة منه انتفى عنه { و لو فجر بها } أی بالزوجة الدائمة فاجر { فالولد للزوج‏ } و للعاهر الحجر { و لا یجوز له نفیه لذلک‏ } للحکم بلحوقه بالفراش شرعا و إن أشبه الزانی خلقة { و لو نفاه لم ینتف عنه إلا باللعان‏ } لأمه فإن لم یلاعن حد به.

{ و لو اختلفا فی الدخول‏ } فادعته و أنکره هو { أو فی ولادته‏ } بأن أنکر کونها ولدته { حلف الزوج‏ } لأصالة عدمهما و لأن النزاع فی الأول فی فعله و یمکنها إقامة البینة على الولادة فی الثانی فلا یقبل قولها فیها بغیر بینة { و لو } اتفقا علیهما { و اختلفا فی المدة } فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزید من أقصى الحمل { حلفت‏ } هی تغلیبا للفراش و لأصالة عدم زیادة المدة فی الثانی أما الأول فالأصل معه‏ فیحتمل قبول قوله فیه عملا بالأصل و لأن ماله إلى النزاع فی الدخول فإنه إذا قال لم تنقض ستة أشهر من حین الوطء فمعناه أنه لم یطأ منذ مدة ستة أشهر و إنما وقع الوطء فیما دونها و ربما فسر بعضهم النزاع فی المدة بالمعنى الثانی خاصة لیوافق الأصل و لیس ببعید إن تحقق‏ فی ذلک خلاف إلا أن کلام الأصحاب مطلق.

{ و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط الثلاثة } و هی الدخول و ولادته لستة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز الأقصى { یلحق به و کذلک ولد المتعة } و لا یجوز له نفیه لمکان الشبهة فیهما { لکن لو نفاه انتفى‏ } ظاهرا { بغیر لعان فیهما و إن فعل حراما } حیث نفى ما حکم الشارع ظاهرا بلحوقه به أما ولد الأمة فموضع وفاق و لتعلیق اللعان على رمی الزوجة فی الآیة و أما ولد المتعة فانتفاؤه بذلک هو المشهور و مستنده‏ غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة و من ثم حملت علیها فی آیة الإرث و غیره و ذهب المرتضى و جماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا لأنها زوجة حقیقة و إلا لحرمت بقوله تعالى ( فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون ) { فلو عاد و اعترف به صح و لحق به‏ } بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ینتفی عنه و ألحق به‏.

{ و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل‏ } عن أمه لإطلاق النص و الفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ و هو صادق مع العزل و یمکن سبق الماء قبله و على ما ذکرناه سابقا لا اعتبار بالإنزال فی إلحاق الولد مطلقا فمع العزل بالماء أولى و قید العلامة هنا الوطء مع العزل بکونه قبلا و المصنف صرح فی القواعد باستواء القبل و الدبر فی ذلک و فی باب العدد صرحوا بعدم الفرق بینهما فی اعتبار العدة.

{ و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط } الثلاثة { و عدم الزوج الحاضر } الداخل بها بحیث یمکن إلحاقه به و المولى فی ذلک بحکم الزوج لکن لو انتفى عن المولى و لحق بالواطی أغرم قیمة الولد یوم سقط حیا لمولاها.

{ و یجب‏ } کفایة { استبداد النساء } أی انفرادهن { بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن‏ تعذر فالرجال‏ } المحارم فإن تعذروا فغیرهم‏ و قدم فی القواعد الرجال الأقارب غیر المحارم على الأجانب و هنا أطلق الرجال هذا جملة ما ذکروه فیه و لا یخلو عن نظر بل ذلک مقید بما یستلزم اطلاعه على العورة أما ما لا یستلزمه من مساعدتها فتحریمه على الرجال غیر واضح و ینبغی فیما یستلزم الاطلاع على العورة تقدیم الزوج مع إمکانه و مع عدمه یجوز غیره للضرورة کنظر الطبیب و أما الفرق بین أقارب الرجال من غیر المحارم و الأجانب فلا أصل له فی قواعد الشرع‏.

{ و یستحب غسل المولود } حین یولد { و الأذان فی أذنه الیمنى و الإقامة فی الیسرى‏ } و لیکن ذلک قبل قطع سرته فلا یصیبه لمم و لا تابعة و لا یفزع و لا تصیبه أم الصبیان «روی ذلک عن أبی عبد الله ع و عن النبی ص: من ولد له مولود فلیؤذن فی أذنه الیمنى بأذان الصلاة و لیقم فی أذنه الیسرى فإنها عصمة من الشیطان الرجیم» { و تحنیکه بتربة الحسین ع و ماء الفرات‏ } و هو النهر المعروف { أو ماء فرات‏ } أی عذب { و لو بخلطه بالتمر أو بالعسل‏ } لیعذب إن لم یکن عذبا و ظاهر العبارة التخییر بین الثلاثة و الأجود الترتیب بینها فیقدم ماء الفرات مع إمکانه ثم الماء الفرات بالأصالة ثم بإصلاح مالحه بالحلو و فی بعض الأخبار حنکوا أولادکم بما الفرات و تربة الحسین ع فإن لم یکن فبما السماء و المراد بالتحنیک إدخال ذلک إلى حنکه و هو أعلى داخل الفم و کذا یستحب تحنیکه بالتمر بأن تمضغ التمرة و یجعلها فی فیه و یوصلها إلى حنکه بسبابته حتى یتحلل فی حلقه «قال أمیر المؤمنین ع: حنکوا أولادکم بالتمر فکذا فعل رسول الله ص بالحسن‏ و الحسین ع» قال الهروی یقال حنکه و حنکه بتخفیف النون و تشدیدها { و تسمیته محمدا } إن کان ذکرا { إلى الیوم السابع فإن غیر } بعد ذلک‏ { جاز } «قال الصادق ع: لا یولد لنا ولد إلا سمیناه محمدا فإذا مضى سبعة أیام فإن شئنا غیرنا و إلا ترکنا» { و أصدق الأسماء ما عبد لله‏ } أی اشتمل على عبودیته تعالى کعبد الله و عبد الرحمن و الرحیم و غیره من أسمائه تعالى { و أفضلها } أی الأسماء مطلقا { اسم محمد و علی و أسماء الأنبیاء و الأئمة ع‏ } «قال الباقر ع: أصدق الأسماء ما سمی بالعبودیة و أفضلها أسماء الأنبیاء» «و عن الصادق ع أن النبی ص قال: من ولد له أربعة أولاد و لم یسم أحدهم باسمی فقد جفانی» «و عنه ع: لیس فی الأرض دار فیها اسم محمد إلا و هی تقدس کل یوم» «و عن الحسین ع فی حدیث طویل: لو ولد لی مائة ولد لأحببت أن لا أسمی أحدا منهم إلا علیا» «و قال الرضا ع: لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد أو أحمد أو علی أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء» { و تکنیته‏ } بأبی فلان إن کان ذکرا أو أم فلان إن کان أنثى «قال الباقر ع: إنا لنکنی أولادنا فی صغرهم مخافة النبز أن یلحق بهم» { و یجوز اللقب‏ } و هو ما أشعر من الأعلام بمدح أو ذم و المراد هنا الأول خاصة { و یکره الجمع بین کنیته‏ } بضم الکاف { بأبی القاسم و تسمیته محمدا } «قال الصادق ع: إن النبی ص نهى عن أربع کنى عن أبی‏ عیسى و عن أبی الحکم و عن أبی مالک و عن أبی القاسم إذا کان الاسم محمدا» { و أن یسمى حکما أو حکیما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالکا } «قال الباقر ع: أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث‏ و خالد و مالک» و «عن الصادق: أن رسول الله ص دعا بصحیفة حین حضره الموت یرید أن ینهى عن أسماء یتسمى بها فقبض و لم یسمها منها الحکم و حکیم و خالد و مالک و ذکر أنها ستة أو سبعة مما لا یجوز أن یتسمى بها».

{ و أحکام الأولاد أمور: منها العقیقة و الحلق و الختان و ثقب الإذن الیمنى‏ } فی شحمتها و الیسرى فی أعلاها کل ذلک‏ { فی الیوم السابع‏ } من یوم ولد و لو فی آخر جزء من النهار «قال الصادق ع: العقیقة واجبة و کل مولود مرتهن بعقیقته» «و عنه ع: عق عنه و احلق رأسه یوم السابع» «و عنه ع: اختنوا أولادکم لسبعة أیام فإنه أطهر و أسرع لنبات اللحم و إن الأرض لتکره بول الأغلف» «و عنه ع: أن ثقب أذن الغلام من السنة و ختانه لسبعة أیام من السنة» «و فی خبر آخر عن النبی ص: تتنجس الأرض من بول الأغلف أربعین صباحا» «و فی آخر: أن الأرض تضج إلى الله تعالى من بول الأغلف» { و لیکن الحلق‏ } لرأسه‏ { قبل‏ } ذبح‏ { العقیقة و یتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة } «: قال إسحاق بن عمار للصادق ع بأی ذلک نبدأ قال یحلق رأسه و یعق عنه و یتصدق بوزن شعره فضة یکون ذلک فی مکان واحد و فی خبر آخر أو ذهبا» { و یکره القنازع‏ } و هو أن یحلق من الرأس موضعا و یترک موضعا فی أی جانب کان روی ذلک عن أمیر المؤمنین ع «و فی خبر آخر عن الصادق ع: أنه کره القنزع فی رءوس الصبیان و ذکر أن القنزع أن یحلق الرأس إلا قلیلا وسط الرأس تسمى القنزعة» «و عنه ع قال: أتی النبی‏ ص بصبی یدعو له و له قنازع فأبى أن یدعو له و أمر أن یحلق رأسه» { و یجب على الصبی الختان عند البلوغ‏ } أی بعده بلا فصل لو ترک ولیه ختانه و هل یجب على الولی ذلک قبله وجهان من عدم التکلیف حینئذ و استلزام تأخیره إلى البلوغ تأخیر الواجب المضیق عن أول وقته و فی التحریر لا یجوز تأخیره إلى البلوغ و هو دال على الثانی و دلیله غیر واضح.

{ و یستحب خفض النساء و إن بلغن‏ } «قال الصادق ع: خفض النساء مکرمة و أی شی‏ء أفضل من المکرمة» { و العقیقة شاة } أو جزور { تجتمع فیها شرائط الأضحیة } و هی السلامة من العیوب و السمن و السن على الأفضل و یجزی فیها مطلق الشاة «قال الصادق ع: إنما هی شاة لحم لیست‏ بمنزلة الأضحیة یجزی منها کل شی‏ء و خیرها أسمنها» { و یستحب مساواتها للولد فی الذکورة و الأنوثة } و لو خالفته أجزأت { و الدعاء عند ذبحها بالمأثور } و هو: بسم الله و بالله اللهم هذه عقیقة عن فلان لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد ص: رواه الکرخی عن أبی عبد الله ع: و عن الباقر ع قال: إذا ذبحت فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و الله أکبر إیمانا بالله و ثناء على رسول الله ص و العظمة لأمره و الشکر لرزقه و المعرفة بفضله علینا أهل البیت فإن کان ذکرا فقل اللهم إنک وهبت لنا ذکرا و أنت أعلم بما وهبت و منک ما أعطیت و کل ما صنعنا فتقبله منا على سنتک و سنة نبیک ص و اخسأ عنا الشیطان الرجیم اللهم لک سفکت الدماء لا شریک لک و الحمد لله رب العالمین و عن الصادق مثله و زاد فیه اللهم لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه و شعرها بشعره و جلدها بجلده اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان و عنه ع: إذا أردت أن تذبح العقیقة قلت‏ ( یا قوم إنی بری‏ء مما تشرکون إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا ) مسلما ( و ما أنا من المشرکین‏ إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک أمرت و أنا أول المسلمین‏ ) اللهم منک و لک بسم الله و الله أکبر و تسمی المولود باسمه ثم تذبح و عنه ع: یقال عند العقیقة اللهم منک و لک ما وهبت و أنت أعطیت اللهم فتقبله منا على سنة نبیک ص و نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم و تسمی و تذبح و تقول لک سفکت الدماء لا شریک لک و الحمد لله رب العالمین اللهم اخسأ عنا الشیطان الرجیم فهذه جملة ما وقفت علیه من الدعاء المأثور { و سؤال الله تعالى أن یجعلها فدیة لحما بلحم و عظما بعظم و جلدا بجلد } هذا داخل فی المأثور فکان یستغنى عن تخصیصه و لعله لمزید الاهتمام به أو التنبیه علیه حیث لا یتفق الدعاء بالمأثور { و لا تکفی الصدقة بثمنها } و إن تعذرت بل ینتظر الوجدان بخلاف الأضحیة «: قیل للصادق ع إنا طلبنا العقیقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال لا إن الله تعالى یحب إطعام الطعام و إراقة الدماء» { و لتخص القابلة بالرجل و الورک‏ } «و فی بعض الأخبار: إن لها ربع العقیقة و فی بعضها ثلثها» { و لو لم تکن قابلة تصدقت به الأم‏ } بمعنى أن حصة القابلة تکون لها و إن کان الذابح الأب ثم هی تتصدق بها لأنه یکره لها الأکل کما سیأتی و لا تختص الصدقة بالفقراء بل تعطى من شاءت کما ورد فی الخبر { و لو بلغ الولد و لما یعق عنه استحب له العقیقة عن نفسه و إن شک‏ } الولد هل عق عنه أم لا { فلیعق‏ } هو { إذ الأصل عدم عقیقة أبیه‏ } «و لروایة عبد الله بن سنان عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد الله ع إنی و الله ما أدری کان أبی عق عنی أم لا قال فأمرنی أبو عبد الله ع فعققت عن نفسی و أنا شیخ کبیر» «و قال عمر سمعت أبا عبد الله ع یقول: کل امرأ مرتهن بعقیقته» و العقیقة أوجب من الأضحیة { و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزوال لم تسقط و قبله تسقط } روى ذلک إدریس عن عبد الله عن أبی عبد الله ع. { و یکره للوالدین أن یأکلا منها شیئا و کذا من فی عیالهما } و إن‏ کانت القابلة منهم «لقول الصادق ع: لا یأکل هو و لا أحد من عیاله من العقیقة و قال للقابلة ثلاث العقیقة فإن کانت القابلة أم الرجل أو فی عیاله فلیس لها منها شی‏ء» و تتأکد الکراهة فی الأم «لقوله ع‏ فی هذا الحدیث: یأکل العقیقة کل أحد إلا الأم» { و أن تکسر عضامها بل تفصل أعضاء } «لقوله ع فی هذا الخبر: و تجعل أعضاء ثم یطبخها» { و یستحب أن یدعى لها مؤمنون و أقلهم عشرة } «: قال الصادق ع یطعم منه عشرة من المسلمین فإن زاد فهو أفضل» «و فی الخبر السابق: لا یعطیها إلا لأهل الولایة» { و أن یطبخ طبخا } دون أن تفرق لحما أو تشوى على النار لما تقدم من الأمر بطبخها و المعتبر مسماه و أقله أن یطبخ‏ { بالماء و الملح‏ } و لو أضیف إلیهما غیرهما فلا بأس لإطلاق الأمر الصادق به بل ربما کان أکمل و ما ذکره المصنف للتنبیه على أقل ما یتأدى به الطبخ لا الحصر إذ لم یرد نص بکون الطبخ بالماء و الملح خاصة بل به مطلقا.

{ و منها الرضاع‏ فیجب على الأم إرضاع اللبأ } بکسر اللام و هو أول اللبن فی النتاج قاله الجوهری و فی نهایة ابن الأثیر هو أول ما یحلب عند الولادة و لم أقف على تحدید مقدار ما یجب منه و ربما قیده بعض بثلاثة أیام و ظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة و إنما وجب علیها ذلک لأن الولد لا یعیش بدونه و مع ذلک لا یجب علیها التبرع به بل‏ { بأجرة على الأب إن لم یکن للولد مال‏ } و إلا ففی ماله جمعا بین الحقین و لا منافاة بین وجوب الفعل‏ و استحقاق عوضه کبذل المال فی المخمصة للمحتاج و بذلک یظهر ضعف ما قیل بعدم استحقاقها الأجرة علیه لوجوبه علیها لما علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب و الفرق أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل لا عین المال الذی یجب بذله و اللبأ من قبیل الثانی لا الأول نعم یجی‏ء على هذا أنها لا تستحق أجرة على إیصاله إلى فمه لأنه عمل واجب و ربما منع من کونه لا یعیش بدونه فینقدح حینئذ عدم الوجوب‏ و العلامة قطع فی القواعد بکونه لا یعیش بدونه و قیده بعضهم بالغالب و هو أولى‏ { و یستحب للأم أن ترضعه طول المدة المعتبرة فی الرضاع‏ } و هی‏ حولان کاملان لمن أراد أن یتم الرضاعة فإن أراد الاقتصار على أقل المجزی فأحد و عشرون شهرا و لا یجوز نقصانه عنها و یجوز الزیادة على الحولین شهرا و شهرین خاصة لکن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة و إنما کان إرضاع الأم مستحبا لأن لبنها أوفق بمزاجه لتغذیه به فی الرحم دما { و الأجرة کما قلناه‏ } من کونها فی مال الولد إن کان له مال و إلا فعلى الأب و إن علا کما سیأتی مع یساره و إلا فلا أجرة لها بل یجب علیها کما یجب علیها الإنفاق علیه لو کان الأب معسرا { و لها إرضاعه‏ } حیث یستأجرها الأب { بنفسها و بغیرها } إذا لم‏ یشترط علیها إرضاعه بنفسها کما فی کل أجیر مطلق { و هی أولى‏ } بإرضاعه و لو بالأجرة { إذا قنعت بما یقنع به الغیر } أو أنقص أو تبرعت بطریق أولى فیهما { و لو طلبت زیادة } عن غیرها { جاز للأب انتزاعه منها و تسلیمه إلى الغیر } الذی یأخذ أنقص أو یتبرع و یفهم من قوله انتزاعه و تسلیمه سقوط حضانتها أیضا و هو أحد القولین و وجهه لزوم الحرج بالجمع بین کونه فی یدها و تولی غیرها إرضاعه «و لظاهر روایة داود بن الحصین عن الصادق ع: إن وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ینزعه منها» و الأقوى بقاء الحضانة لها لعدم تلازمهما و حینئذ فتأتی المرضعة و ترضعه عندها مع الإمکان فإن تعذر حمل الصبی إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة فإن تعذر جمیع ذلک اتجه سقوط حقها من الحضانة للحرج و الضرر. { و للمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها و غیره‏ } لأن منافعها مملوکة له فله التصرف فیها کیف شاء بخلاف الزوجة حرة کانت أم مملوکة لغیره معتادة لإرضاع أولادها أم غیر معتادة لأنه لا یستحق بالزوجیة منافعها و إنما استحق الاستمتاع.

{ و منها الحضانة } بالفتح و هی ولایة على الطفل و المجنون لفائدة تربیته و ما یتعلق بها من مصلحته من حفظه و جعله فی سریره و رفعه و کحله و دهنه و تنظیفه و غسل خرقه و ثیابه و نحوه و هی بالأنثى ألیق منها بالرجل { فالأم أحق بالولد مدة الرضاع و إن کان‏ } الولد { ذکرا إذا کانت‏ } الأم‏ { حرة مسلمة } عاقلة { أو کانا } أی الأبوان معا { رقیقین أو کافرین‏ } فإنه یسقط اعتبار الحریة فی الأول و الإسلام فی الثانی لعدم الترجیح و لو کانت الأم خاصة حرة مسلمة فهی أحق بالولد مطلقا من الأب الرق أو الکافر إلى أن یبلغ و إن تزوجت‏ { فإن فصل‏ } عن الرضاع { فالأم أحق بالأنثى إلى سبع سنین‏ } و قیل إلى تسع و قیل ما لم تتزوج الأم و قیل إلى سبع فیهما و الأول مع شهرته جامع بین الأخبار المطلقة { و الأب أحق بالذکر } بعد فصاله‏ { إلى البلوغ و } أحق‏ { بالأنثى بعد السبع‏ } و الأقوى أن الخنثى المشکل هنا کالأنثى استصحابا لولایة الأم الثابتة علیه ابتداء إلى أن یثبت المزیل و لا ثبوت له قبل السبع لعدم العلم بالذکوریة التی هی مناط زوال ولایتها عنه بعد الحولین و أصالة عدم استحقاقه الولایة قبلها هذا کله إذا کان الأبوان موجودین فإن مات أحدهما کان الآخر أحق بالولد مطلقا من جمیع الأقارب إلى أن یبلغ { و } کذلک‏ { الأم أحق من الوصی‏ } أی وصی الأب‏ { بالابن‏ } و کذا بالبنت بعد السبع کما هی أحق من الأقارب و إن تزوجت‏ { فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب‏ } لأنه أب فی الجملة فیکون أولى من غیره من الأقارب و لأنه أولى بالمال فیکون أولى بالحضانة و بهذا جزم فی القواعد فقدم الجد للأب على غیره من الأقارب و یشکل بأن ذلک لو کان موجبا لتقدیمه لاقتضى تقدیم أم الأم علیه لأنها بمنزلة الأم و هی مقدمة على الأب على ما فصل و ولایة المال لا مدخل لها فی الحضانة و إلا لکان الأب أولى من الأم و کذا الجد له و لیس کذلک إجماعا و النصوص خالیة من غیر الأبوین من الأقارب و إنما استفید حکمهم من آیة أولی الأرحام و هی لا تدل على تقدیمه على غیره من درجته و بهذا جزم فی المختلف و هو أجود { و إن فقد أبو الأب‏ } أو لم نرجحه‏ { فللأقارب الأقرب منهم‏ } إلى الولد { فالأقرب‏ } على المشهور لآیة أولی الأرحام فالجدة لأم کانت أم لأب و إن علت أولى من العمة و الخالة کما أنهما أولى من بنات العمومة و الخئولة و کذا الجدة الدنیا و العمة و الخالة أولى من العلیا منهن و کذا ذکور کل مرتبة ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به‏ و إن تعدد أقرع بینهم لما فی اشتراکها من الإضرار بالولد و لو اجتمع ذکر و أنثى ففی تقدیم الأنثى قول مأخذه تقدیم الأم على الأب و کون الأنثى أوفق لتربیة الولد و أقوم بمصالحه سیما الصغیر و الأنثى و إطلاق الدلیل المستفاد من الآیة یقتضی التسویة بینهما کما یقتضی التسویة بین کثیر النصیب و قلیله و من یمت بالأبوین و بالأم خاصة لاشتراک الجمیع فی الإرث‏ و قیل إن الأخت من الأبوین أولى من الأخت من الأم و کذا أم الأب أولى من أم الأم و الجدة أولى من الأخوات و العمة أولى من الخالة نظرا إلى زیادة القرب أو کثرة النصیب و فیه نظر بین لأن المستند و هو الآیة مشترک و مجرد ما ذکر لا یصلح دلیلا و قیل لا حضانة لغیر الأبوین اقتصارا على موضع النص و عموم الآیة یدفعه. { و لو تزوجت الأم‏ } بغیر الأب مع وجوده کاملا { سقطت حضانتها } للنص و الإجماع { فإن طلقت عادت‏ } الحضانة على المشهور لزوال المانع منها و هو تزویجها و اشتغالها بحقوق الزوج التی هی أقوى من حق الحضانة و قیل لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنکاح فیستصحب و یحتاج عوده إلیها إلى دلیل آخر و هو مفقود و له وجه وجیه لکن الأشهر الأول و إنما تعود بمجرد الطلاق إذا کان بائنا و إلا فبعد العدة إن بقی لها شی‏ء من المدة و لو لم یکن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزویج مطلقا کما مر { و إذا بلغ الولد رشیدا سقطت الحضانة عنه‏ } لأنها ولایة و البالغ الرشید لا ولایة علیه لأحد سواء فی ذلک الذکر و الأنثى البکر و الثیب‏ لکن یستحب له أن لا یفارق أمه خصوصا الأنثى إلى أن تتزوج.

و اعلم أنه لا شبهه فی کون الحضانة حقا لمن ذکر و لکن هل تجب علیه مع ذلک أم له إسقاط حقه منها الأصل یقتضی ذلک و هو الذی صرح به المصنف فی قواعده فقال لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به قال و لو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب و نقل عن بعض الأصحاب وجوبها و هو حسن حیث یستلزم ترکها تضییع الولد إلا أن حضانته حینئذ تجب کفایة کغیره من المضطرین و فی اختصاص الوجوب بذی الحق نظر و لیس فی الأخبار ما یدل على غیر ثبوت أصل الاستحقاق‏. ***