حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: امین تمہارے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، بشرطیکہ خائن کو امین نہ بنایا گیا ہو۔ بحارالانوار کتاب الروضۃ باب26 حدیث1

شرح لمعہ حصہ چہارم

الفصل السابع فی العیوب و التدلیس

{ الفصل السابع فی العیوب و التدلیس‏ و هی‏ } أی العیوب المجوزة لفسخ النکاح على الوجه الذی یأتی:

{ فی الرجل بل الزوج مطلقا خمسة الجنون و الخصاء } بکسر الخاء مع المد و هو سل الأنثیین و إن أمکن الوطء { و الجب‏ } و هو قطع مجموع الذکر أو ما لا یبقى معه قدر الحشفة { و العنن‏ } و هو مرض یعجز معه عن الإیلاج لضعف الذکر عن الانتشار.

{ و الجذام‏ } بضم الجیم و هو مرض یظهر معه یبس الأعضاء و تناثر اللحم { على قول‏ } القاضی و ابن الجنید و استحسنه فی المختلف و قواه‏ المحقق الشیخ على « لعموم قول الصادق ع فی صحیحة الحلبی: إنما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» فإنه عام‏ فی الرجل و المرأة إلا ما أخرجه الدلیل و لأدائه إلى الضرر المنفی فإنه من الأمراض المعدیة باتفاق الأطباء «و قد روى أنه ص قال: فر من المجذوم فرارک من الأسد» فلا بد من طریق إلى التخلص و لا طریق للمرأة إلا الخیار و النص و الفتوى الدالان على کونه عیبا فی المرأة مع وجود وسیلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد یقتضیه فی الرجل بطریق أولى و ذهب الأکثر إلى عدم ثبوت الخیار لها به تمسکا بالأصل «و لروایة غیاث الضبی عن أبی عبد الله ع: الرجل لا یرد من عیب» فإنه یتناول محل النزاع و لا یخفى قوة القول الأول و رجحان روایته لصحتها و شهرتها مع ما ضم إلیها و هی ناقلة عن حکم الأصل و اعلم أن القائل بکونه عیبا فی الرجل ألحق به البرص لوجوده معه فی النص الصحیح و مشارکته‏ له فی الضرر و الإضرار و العدوی فکان ینبغی ذکره معه‏.

{ و لا فرق بین الجنون المطبق‏ } المستوعب لجمیع أوقاته‏ { و غیره‏ } و هو الذی ینوب أدوارا { و لا بین‏ } الحاصل‏ { قبل العقد و بعده‏ } سواء { وطئ أو لا } لإطلاق النص بکونه عیبا الصادق لجمیع‏ ما ذکر لأن الجنون فنون و الجامع لها فساد العقل على أی وجه کان و فی بعض الأخبار تصریح بجواز فسخها بالحادث منه بعد العقد و قیل یشترط فیه کونه بحیث لا یعقل أوقات الصلاة و لیس علیه دلیل واضح‏.

{ و فی معنى الخصاء الوجاء } بکسر أوله و المد و هو رض الخصیتین بحیث تبطل قوتهما بل قیل إنه من أفراد الخصاء فیتناوله نصه أو یشارکه فی العلة المقتضیة للحکم { و شرط الجب أن لا یبقى قدر الحشفة } فلو بقی قدرها فلا خیار لإمکان الوطء حینئذ.

{ و شرط العنة بالضم أن یعجز عن الوطء فی القبل و الدبر منها و من غیرها } فلو وطئها فی ذلک النکاح و لو مرة أو وطئ غیرها فلیس بعنین و کذا لو عجز عن الوطء قبلا و قدر علیه دبرا عند من یجوزه لتحقق القدرة المنافیة للعنة و مع تحقق العجز عن ذلک أجمع فإنما تفسخ‏ { بعد رفع أمرها إلى الحاکم و إنظاره سنة } من حین المرافعة فإذا مضت أجمع و هو عاجز عن الوطء فی الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حینئذ و لو لم ترفع أمرها إلیه و إن کان حیاء فلا خیار لها و إنما احتیج إلى مضی السنة هنا دون غیره من العیوب لجواز کون تعذر الجماع لعارض حرارة فیزول فی الشتاء أو برودة فیزول فی الصیف أو رطوبة فیزول فی الخریف أو یبوسة فیزول فی الربیع‏.

{ و شرط الجذام تحققه‏ } بظهوره على البدن أو بشهادة عدلین أو تصادقهما علیه لا مجرد ظهور أماراته من تعجر الوجه و احمراره أو اسوداده و استدارة العین و کمودتها إلى حمرة و ضیق النفس و بحة الصوت و نتن العرق و تساقط الشعر فإن ذلک قد یعرض من غیره نعم مجموع هذه العلامات قد یفید أهل الخبرة به حصوله‏ و العمدة على تحققه کیف کان‏.

{ و لو تجددت هذه العیوب‏ } غیر الجنون‏ { بعد العقد فلا فسخ‏ } تمسکا بأصالة لزوم العقد و استصحابا لحکمه مع عدم دلیل صالح على ثبوت الفسخ و قیل یفسخ بها مطلقا نظرا إلى إطلاق الأخبار بکونها عیوبا الشامل لموضع النزاع و ما ورد منها مما یدل على عدم الفسخ بعد العقد غیر مقاوم لها سندا و دلالة و لمشارکة ما بعد العقد لما قبله فی الضرر المنفی و فصل آخرون فحکموا بالفسخ قبل الدخول لا بعده استنادا إلى خبرین لا ینهضان حجة و توقف فی المختلف و له وجه { و قیل‏ } و القائل الشیخ‏ { لو بان‏ } الزوج‏ { خنثى فلها الفسخ‏ } و کذا العکس { و یضعف بأنه إن کان مشکلا فالنکاح باطل‏ } لا یحتاج رفعه إلى الفسخ { و إن کان محکوما بذکوریته‏ } بإحدى العلامات الموجبة لها { فلا وجه للفسخ لأنه کزیادة عضو فی الرجل‏ } و کذا لو کان هو الزوجة و حکم بأنوثیتها لأنه حینئذ کالزیادة فی المرأة و هی غیر مجوزة للفسخ على التقدیرین و ربما قیل إن موضع الخلاف ما لو کان محکوما علیه بأحد القسمین و وجه الخیار حینئذ أن العلامة الدالة علیه ظنیة لا تدفع النفرة و العار عن الآخر و هما ضرران منفیان و فیه أن مجرد ذلک غیر کاف فی رفع ما حکم بصحته‏ و استصحابه من غیر نص و ربما منع من الأمرین معا لأن الزائد هنا بمنزلة السلعة و الثقبة و هما لا یوجبان الخیار و الظاهر أن الشیخ فرضه على تقدیر الاشتباه لا الوضوح لأنه حکم فی المیراث بأن الخنثى المشکل لو کان زوجا أو زوجة أعطى نصف النصیبین لکنه‏ ضعیف جدا فالمبنی علیه أولى بالضعف‏.

{ و عیوب المرأة تسعة الجنون و الجذام و البرص و العمى و الإقعاد و القرن‏ } بسکون الراء و فتحها { عظما } کما هو أحد تفسیریه کالسن یکون فی الفرج یمنع الوطء فلو کان لحما فهو العفل و قد یطلق علیه القرن أیضا و سیأتی حکمه { و الإفضاء } و قد تقدم تفسیره { و العفل‏ } بالتحریک و هو شی‏ء یخرج من قبل النساء شبیه الأدرة للرجل { و الرتق‏ } بالتحریک و هو أن یکون الفرج ملتحما لیس فیه مدخل للذکر { على خلاف فیهما } أی فی العفل و الرتق و منشأ الخلاف من عدم النص و مساواتهما للقرن‏ المنصوص فی المعنى المقتضی لثبوت الخیار و هو المنع من الوطء و فیه قوة و فی بعض کلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فیکون منصوصا و فی کلام آخرین أن الألفاظ الثلاثة مترادفة فی کونها لحما ینبت فی الفرج یمنع الوطء.

{ و لا خیار للزوج لو تجددت‏ } هذه العیوب‏ { بعد العقد } و إن کان قبل الوطء فی المشهور تمسکا بأصالة اللزوم و استصحابا لحکم العقد و استضعافا لدلیل الخیار و قیل یفسخ بالمتجدد مطلقا عملا بإطلاق بعض النصوص و قید ثالث بکونه قبل الدخول و الأشهر الأول { أو کان یمکن وطء الرتقاء أو القرناء } أو العفلاء لانتفاء الضرر مع إمکانه { أو } کان الوطء غیر ممکن لکن کان یمکن‏ { علاجه‏ } بفتق الموضع أو قطع المانع { إلا أن تمتنع المرأة } من علاجه و لا یجب علیها الإجابة لما فیها من تحمل الضرر و المشقة کما أنها لو إرادته لم یکن له المنع لأنه تداو و لا تعلق له به. { و خیار العیب على الفور } عندنا اقتصارا فیما خالف الأصل على موضع الضرورة فلو أخر من إلیه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خیاره سواء الرجل و المرأة و لو جهل الخیار أو الفوریة فالأقوى أنه عذر فیختار بعد العلم على الفور و کذا لو نسیهما و لو منع منه بالقبض على فیه أو التهدید على وجه یعد إکراها فالخیار بحاله إلى أن یزول المانع ثم تعتبر الفوریة حینئذ { و لا یشترط فیه الحاکم‏ } لأنه حق ثبت فلا یتوقف علیه کسائر الحقوق خلافا لابن الجنید.

{ و لیس الفسخ بطلاق‏ } فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی الطلاق و لا یعد فی الثلاث و لا یطرد معه تنصیف المهر و إن ثبت فی بعض موارده { و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنة } لا فی فسخها بعده بل تستقل به حینئذ { و یقدم قول منکر العیب مع عدم البینة } لأصالة عدمه فیکون مدعیه هو المدعى فعلیه البینة و على منکره الیمین و لا یخفى أن ذلک فیما لا یمکن الوقوف علیه کالجب و الخصاء و إلا توصل الحاکم إلى معرفته و مع قیام البینة به إن کان ظاهرا کالعیبین المذکورین کفى فی الشاهدین العدالة و إن کان خفیا یتوقف العلم به على الخبرة کالجذام و البرص اشترط فیهما مع ذلک الخبرة بحیث یقطعان بوجوده و إن کان لا یعلمه‏ غالبا غیر صاحبه و لا یطلع علیه إلا من قبله کالعنة فطریق ثبوته إقراره أو البینة على إقراره أو الیمین المردودة من المنکر أو من الحاکم مع نکول المنکر عن الیمین بناء على عدم القضاء بمجرده و أما اختبارها بجلوسه فی الماء البارد فإن استرخى ذکره فهو عنین و إن تشنج فلیس به کما ذهب إلیه بعض فلیس بمعتبر فی الأصح و فی العیوب الباطنة للنساء بإقرارها و شهادة أربع منهن فلا تسمع فی عیوب الرجال و إن أمکن اطلاعهن کأربع زوجات طلقهن بعنة.

{ و حیث یثبت العیب و یحصل الفسخ لا مهر } للزوجة { إن کان الفسخ قبل الدخول‏ } فی جمیع العیوب‏ { إلا فی العنة فنصفه‏ } على أصح القولین و إنما خرجت العنة بالنص الموافق للحکمة من إشرافه‏ علیها و على محارمها فناسب أن لا یخلو من عوض و لم یجب الجمیع لانتفاء الدخول و قیل یجب جمیع المهر و إن لم یولج { و إن کان‏ } الفسخ‏ { بعد الدخول فالمسمى‏ } لاستقراره به { و یرجع‏ } الزوج‏ { على المدلس‏ } إن کان و إلا فلا رجوع و لو کانت هی المدلسة رجع علیها إلا بأقل ما یمکن أن یکون مهرا و هو أقل متمول على المشهور و فی الفرق بین تدلیسها و تدلیس غیرها فی ذلک نظر و لو تولى ذلک جماعة وزع علیهم بالسویة ذکورا کانوا أم إناثا أم بالتفریق و المراد بالتدلیس السکوت عن العیب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة کمال مع عدمها.

{ و لو تزوج امرأة على أنها حرة } أی شرط ذلک فی متن العقد { فظهرت أمة } أو مبعضة { فله الفسخ‏ } و إن دخل لأن ذلک فائدة الشرط هذا کله إذا کان الزوج ممن یجوز له نکاح الأمة و وقع بإذن مولاها أو مباشرته و إلا بطل فی الأول و وقع موقوفا على إجازته فی الثانی على أصح القولین و لو لم یشترط الحریة فی نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة أو أخبرته بها قبله أو أخبره مخبر ففی إلحاقه بما لو شرط نظر من ظهور التدلیس و عدم الاعتبار بما تقدم من الشروط على العقد و عبارة المصنف و الأکثر محتملة للأمرین { و کذا } تفسخ‏ { هی لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا } بتقریر ما سبق { و لا مهر } فی الصورتین‏ { بالفسخ قبل الدخول‏ } لأن الفاسخ إن کان هی فقد جاء من قبلها و هو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول و إن کان هو فبسببها { و یجب‏ } جمیع المهر { بعده‏ } لاستقراره به. { و لو شرط کونها بنت مهیرة } بفتح المیم و کسرها فعیلة بمعنى مفعولة أی بنت حرة تنکح بمهر و إن کانت معتقة فی أظهر الوجهین خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملک { فظهرت بنت أمة فله الفسخ‏ } قضیة للشرط { فإن کان قبل الدخول فلا مهر } لما تقدم { و إن کان بعده وجب المهر و یرجع به على المدلس‏ } لغروره و لو لم یشترط ذلک بل ذکره قبل العقد فلا حکم له مع احتماله کما سلف { فإن کانت هی‏ } المدلسة { رجع علیها } بالمسمى‏ { إلا بأقل مهر } و هو ما یتمول لأن الوطء المحترم لا یخلو عن مهر و حیث ورد النص برجوعه على المدلس فیقتصر فیما خالف الأصل على موضع الیقین و هو ما ذکر و فی المسألة وجهان آخران أو قولان أحدهما أن المستثنى أقل مهر أمثالها لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله الثانی عدم استثناء شی‏ء عملا بظاهر النصوص و المشهور الأول و کذا یرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة و یمکن شمول هذه العبارة له بتکلف و تختص الأمة بأنها لو کانت هی المدلسة فإنما یرجع علیها على تقدیر عتقها و لو کان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه بما یقتضی العتق و إلا حکم بحریتها ظاهرا و صح العقد. { و لو شرطها بکرا فظهرت ثیبا فله الفسخ‏ } بمقتضى الشرط { إذا ثبت سبقه‏ } أی سبق الثیبوبة { على العقد } و إلا فقد یمکن تجدده‏ بین العقد و الدخول بنحو الخطوة و الحرقوص ثم إن فسخ قبل الدخول فلا مهر و بعده فیجب لها المسمى و یرجع به على المدلس و هو العاقد کذلک العالم بحالها و إلا فعلیها مع استثناء أقل ما یکون مهرا کما سبق { و قیل‏ } و القائل ابن إدریس لا فسخ و لکن‏ { ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثیب‏ } فإذا کان المهر المسمى مائة و مهر مثلها بکرا مائة و ثیبا خمسون نقص منه النصف و لو کان‏ مهرها بکرا مائتین و ثیبا مائة نقص من المسمى خمسون لأنها نسبة ما بینهما لا مجموع تفاوت ما بینهما لئلا یسقط جمیع المسمى کما قرر فی الأرش و وجه هذا القول أن الرضا بالمهر المعین إنما حصل على تقدیر اتصافها بالبکارة و لم تحصل إلا خالیة عن الوصف فیلزم التفاوت کأرش ما بین کون المبیع صحیحا و معیبا و اعلم أن الموجود فی الروایة أن صداقها ینقص فحکم الشیخ بنقص شی‏ء من غیر تعیین‏ لإطلاق الروایة فأغرب القطب الراوندی‏ فی أن الناقص هو السدس بناء على أن الشی‏ء سدس کما ورد فی الوصیة به و هو قیاس على ما لا یطرد مع أن الشی‏ء من کلام الشیخ‏ قصدا للإبهام تبعا للروایة المتضمنة للنقص مطلقا و ربما قیل یرجع إلى نظر الحاکم لعدم تفسیره لغة و لا شرعا و لا عرفا. ***