حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رونا انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔ بحارالانوار کتاب العشرۃ باب16 حدیث3

شرح لمعہ حصہ چہارم

مسائل

{ و هنا مسائل عشر: الأولى الصداق یملک بأجمعه‏ } للزوجة { بالعقد } ملکا متزلزلا و یستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا و رده الزوج عن فطرة و موته و موتها فی الأشهر { و لها التصرف فیه قبل القبض‏ } إذ لا مدخلیة للقبض هنا فی الملک سواء طلقها قبل الدخول أم لا و إن رجع إلیه نصفه بالطلاق { فلو نما } بعد العقد { کان‏ } النماء { لها } خاصة «لروایة عبیدة بن زرارة عن الصادق ع: فی زوج رجل ساق إلى زوجته غنما و رقیقا فولدت له عندها و طلقها قبل أن یدخل فقال إن کن حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها و إن کن حملن عندها فلا شی‏ء له من الأولاد» { فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملک الزوج النصف حینئذ } و لا شی‏ء له فی النماء ثم إن وجده‏ باقیا على ملکها أجمع أخذ نصفه و إن وجده تالفا أو منتقلا عن ملکها فنصف مثله أو قیمته ثم إن اتفقت القیمة و إلا فله الأقل من حین العقد إلى حین التسلیم لأن الزیادة حدثت فی ملکها و إن وجده معیبا رجع فی نصف العین مع الأرش و لو نقصت القیمة للسوق فله نصف العین خاصة و کذا لو زادت و هی باقیة و لو زادت زیادة متصلة کالسمن تخیرت بین دفع نصف العین الزائدة و نصف القیمة من دونها و کذا لو تغیرت فی یدها بما أوجب زیادة القیمة کصیاغة الفضة و خیاطة الثوب و یجبر على العین لو بذلتها فی الأول‏ دون الثانی لقبول الفضة لما یریده منها دون الثوب إلا أن یکون مفصلا على ذلک الوجه قبل دفعه إلیها { و یستحب لها العفو عن الجمیع‏ } لقوله تعالى‏ ( و أن تعفوا أقرب للتقوى‏ ) و المراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن کان عینا و الإبراء و ما فی معناه من العفو و الإسقاط إن کان دینا و ربما قیل بصحته بلفظ العفو مطلقا عملا بظاهر الآیة و رده إلى القوانین الشرعیة أولى و الآیة لا تدل على أزید منه { و لولیها الإجباری‏ } الذی بیده عقدة النکاح أصالة و هو الأب و الجد له بالنسبة إلى الصغیرة { العفو عن البعض‏ } أی بعض النصف‏ الذی تستحقه بالطلاق قبل الدخول لأن عفو الولی مشروط بکون الطلاق قبل الدخول‏ { لا الجمیع‏ } و احترز بالإجباری عن وکیل الرشیدة فلیس له العفو مع الإطلاق فی أصح القولین نعم لو وکلته فی العفو جاز قطعا و کذا وکیل الزوج فی النصف الذی یستحقه بالطلاق.

{ الثانیة لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه‏ و إن طالت المدة } للأصل و الأخبار و ما روى من أن الدخول یهدم العاجل أو أن طول المدة یسقطه شاذ لا یلتفت إلیه أو مؤول بقبول قول الزوج فی براءته من المهر لو تنازعا { و الدخول‏ } الموجب للمهر تاما { هو الوطء } المتحقق بغیبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها و ضابطه ما أوجب الغسل‏ { قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة } بالمرأة و إرخاء الستر على وجه ینتفی معه المانع من الوطء على أصح القولین‏ و الأخبار فی ذلک مختلفة ففی بعضها أن وجوبه أجمع متوقف على الدخول و فی أخرى بالخلوة و الآیة ظاهرة فی الأول و معه مع ذلک الشهرة بین الأصحاب‏ و کثرة الأخبار.

{ الثالثة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول‏ رجع‏ } علیها { بنصفه‏ } لأنها حین الإبراء کانت مالکه لجمیع المهر ملکا تاما و ما یرجع إلیه بالطلاق ملک جدید و لهذا کان نماؤه لها فإذا طلقها رجع علیها بنصفه‏ کما لو صادفها قد أتلفته فإن تصرفها فیه بالإبراء بمنزلة الإتلاف فیرجع بنصفه و کذا لو کان عینا و وهبته إیاها ثم طلقها فإنه یرجع علیها بنصف القیمة و یحتمل ضعیفا عدم الرجوع فی صورة الإبراء لأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت إلیه الصداق لأن الإبراء إسقاط لا تملیک و لا أتلفته علیه کما لو رجع الشاهدان بدین فی ذمة زید لعمرو بعد حکم الحاکم علیه و قبل الاستیفاء و کان قد أبرأ المشهود علیه فإنه لا یرجع على الشاهدین بشی‏ء و لو کان الإبراء إتلافا على من فی ذمته لغرما له و الفرق واضح فإن حق المهر ثابت حال الإبراء فی ذمة الزوج ظاهرا و باطنا فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم یکن ثابتا کذلک فلم تصادف البراءة حقا یسقط بالإبراء { و کذا } یرجع علیها بنصفه { لو خلعها به أجمع قبل الدخول‏ } لاستحقاقه له ببذلها عوضا مع الطلاق فکان انتقاله عنها سابقا على استحقاقه النصف بالطلاق فینزل منزلة المنتقل عنها حین استحقاقه النصف فیرجع علیها بنصفه دینا أو عینا.

{ الرابعة یجوز اشتراط ما یوافق به الشرع فی عقد النکاح‏ } سواء کان من مقتضى عقد النکاح کأن تشترط علیه العدل فی القسمة و النفقة أو یشترط علیها أن یتزوج علیها متى شاء أو یتسرى أو خارجا عنه کشرط تأجیل المهر أو بعضه إلى أجل معین { فلو شرط ما یخالفه لغا الشرط و صح‏ } العقد و المهر { کاشتراط أن لا یتزوج علیها و أن لا یتسرى‏ } أو لا یطأ أو یطلق کما فی نکاح المحلل أما فساد الشرط حینئذ فواضح لمخالفته المشروع و أما صحة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب علیه و إلا کان للنظر فیه مجال کما علم من غیره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد و ربما قیل بفساد المهر خاصة لأن الشرط کالعوض المضاف إلى الصداق فهو فی‏ حکم المال و الرجوع إلى قیمته متعذر للجهالة فیجهل الصداق فیرجع إلى مهر المثل { و لو شرط إبقاءها فی بلدها لزم‏ } لأنه شرط لا یخالف المشروع فإن خصوصیات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء و الأهل و الأنس و غیرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح « و لصحیحة أبی العباس عن الصادق ع: فی الرجل یتزوج امرأة و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها قال ع یفی لها بذلک أو قال یلزمه ذلک» و لعموم «: المؤمنون عند شروطهم» { و کذا } لو شرط إبقاءها { فی منزلها } و إن لم یکن منصوصا لاتحاد الطریق و قیل یبطل الشرط فیهما لأن الاستمتاع بالزوجة فی الأزمنة و الأمکنة حق الزوج بأصل الشرع و کذا السلطنة علیها فإذا شرط ما یخالفه کان باطلا و حملوا الروایة على الاستحباب و یشکل بأن ذلک وارد فی سائر الشروط السائغة التی لیست بمقتضى العقد کتأجیل المهر فإن استحقاقها المطالبة به فی کل زمان و مکان ثابت بأصل الشرع أیضا فالتزام عدم ذلک فی مدة الأجل یکون مخالفا و کذا القول فی کل تأجیل و نحوه من الشروط السائغة و الحق أن مثل ذلک لا یمنع خصوصا مع ورود النص‏ الصحیح بجوازه و أما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذی بمعناه على الاستحباب فلا ریب على أنه خلاف الحقیقة فلا یصار إلیه مع إمکان الحمل علیها و هو ممکن فالقول بالجواز أوجه فی مسألة النص و أما المنزل فیمکن القول بالمنع فیه وقوفا فیما خالف الأصل على موضع النص و فی التعدی إلیه قوة لعموم الأدلة و اتحاد طریق المسألتین‏ و حکم المحلة و الموضع المخصوص حکم المنزل و متى حکمنا بصحته لم یصح إسقاطه بوجه لأنه حق یتجدد فی کل آن فلا یعقل إسقاط ما لم یوجد حکمه و إن وجد سببه.

{ الخامسة لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول کان‏ لها نصف أجرة التعلیم‏ } لعدم إمکان تعلیمها نصف الصنعة و هو الواجب لها بالطلاق خاصة { و لو کان قد علمها } الصنعة { رجع بنصف الأجرة } لعدم إمکان ارتجاع نفس الواجب فیرجع إلى عوضه { و لو کان‏ } الصداق‏ { تعلیم سورة } و نحوها { فکذلک‏ } لأنه و إن أمکن تعلیم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت أجنبیة { و قیل یعلمها النصف من وراء حجاب‏ } کما یعلمها الواجب { و هو قریب‏ } لأن تحریم سماع صوتها مشروط بحالة الاختیار و السماع هنا من باب الضرورة.

{ السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه‏ } أو بمغایرة جنسا أو وصفا { ثم طلقها رجع بنصف المسمى‏ } لأنه الواجب بالطلاق‏ { لا } بنصف‏ { العوض‏ } لأنه معاوضة جدیدة لا تعلق له بها.

{ السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقی‏ } لأنه بقدر حقه فینحصر فیه و لأنه لا ینتقل مستحق العین إلى بدلها إلا بالتراضی أو تعذر الرجوع لمانع أو تلف و الکل منتف‏ و یحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود و بدل نصف الموهوب لأن الهبة وردت على مطلق النصف فیشیع فیکون حقه فی الباقی و التالف فیرجع بنصفه و ببدل الذاهب و یکون هذا هو المانع و هو أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدل و رد بأنه یؤدی إلى الضرر بتبعیض حقه فیلزم ثبوت احتمال آخر و هو تخییره بین أخذ النصف الموجود و بین التشطیر المذکور { و لو کان‏ } الموهوب‏ { معینا فله نصف الباقی و نصف ما وهبته مثلا أو قیمة } لأن حقه مشاع فی جمیع العین و قد ذهب نصفها معینا فیرجع إلى بدله بخلاف الموهوب على الإشاعة و نبه بقوله وهبته على أن المهر عین فلو کان دینا و أبرأته من نصفه بری‏ء من الکل وجها واحدا { و کذا لو تزوجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقی و نصف قیمة التالف‏ } لأنه تلف على ملکها و استحقاقه لنصفه تجدد بالطلاق من غیر اعتبار الموجود و غیره و التقریب ما تقدم.

{ الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول‏ } حتى تقبض مهرها إن کان المهر حالا موسرا کان الزوج أم معسرا عینا کان المهر أم منفعة متعینا کان أم فی الذمة لأن النکاح فی معنى المعاوضة و إن لم تکن محضة و من حکمها أن لکل من المتعاوضین الامتناع من التسلیم إلى أن یسلم إلیه الآخر فیجبرهما الحاکم على التقابض معا لعدم الأولویة بوضع الصداق عند عدل إن لم یدفعه إلیها و یأمرها بالتمکین‏ و هذا الحکم لا یختلف على تلک التقدیرات و ربما قیل إنه إذا کان معسرا لیس لها الامتناع لمنع مطالبته و یضعف بأن منع المطالبة لا یقتضی وجوب التسلیم قبل قبض العوض و احترز بالحال عما لو کان مؤجلا فإن تمکینها لا یتوقف على قبضه إذ لا یجب لها حینئذ شی‏ء فیبقى وجوب حقه علیها بغیر معارض و لو أقدمت على فعل المحرم و امتنعت إلى أن حل الأجل ففی جواز امتناعها حینئذ إلى أن تقبضه تنزیلا له منزلة الحال ابتداء و عدمه بناء على وجوب تمکینها قبل حلوله فیستصحب و لأنها لما رضیت بالتأجیل بنت أمرها على أن لا حق لها فی الامتناع فلا یثبت بعد ذلک لانتفاء المقتضی وجهان أجودهما الثانی و لو کان بعضه حالا و بعضه مؤجلا کان لکل منهما حکم مماثله‏ و إنما یجب تسلیمه إذا کانت مهیأة للاستمتاع فلو کانت ممنوعة بعذر و إن کان شرعیا کالإحرام لم یلزم لأن الواجب التسلیم من الجانبین فإذا تعذر من أحدهما لم یجب من الآخر نعم لو کانت صغیرة یحرم وطؤها فالأقوى وجوب تسلیم مهرها إذا طلبه الولی لأنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فیجب دفعه کغیره من الحقوق و عدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج حیث عقد علیها کذلک موجبا على نفسه عوضا حالا و رضی بتأخیر قبض المعوض إلى محله و هذا بخلاف النفقة لأن سبب وجوبها التمکین التام دون العقد و وجه عدم الوجوب قد علم مما سلف مع جوابه { و لیس لها بعد الدخول الامتناع فی أصح القولین‏ } لاستقرار المهر بالوطء و قد حصل تسلیمها نفسها برضاها فانحصر حقها فی المطالبة دون الامتناع و لأن النکاح معاوضة و متى سلم أحد المتعاوضین العوض الذی من قبله باختیاره لم یکن له بعد ذلک حبسه لیتسلم العوض الآخر و لأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع و لا دلیل علیه بعده فینتفی بالأصل فإن التسلیم حق علیها و المهر حق علیه و الأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فیتمسک به إلى أن یثبت الناقل و قیل لها الامتناع کقبل الدخول لأن المقصود بعقد النکاح منافع البضع فیکون المهر فی مقابلها و یکون تعلق الوطء الأول به کتعلق غیره و الأقوى الأول هذا کله إذا سلمت نفسها اختیارا فلو دخل بها کرها فحق الامتناع بحاله لأنه قبض فاسد فلا یترتب علیه أثر الصحیح و لأصالة البقاء إلى أن یثبت المزیل مع احتمال عدمه لصدق القبض.

{ التاسعة إذا زوج الأب ولده الصغیر } الذی لم یبلغ و یرشد { و للولد مال یفی‏ } بالمهر { ففی ماله المهر و إلا } یکن له‏ مال أصلا { ففی مال الأب‏ } و لو ملک مقدار بعضه فهو فی ماله و الباقی على الأب هذا هو المشهور بین الأصحاب و نسبه فی التذکرة إلى علمائنا و هو یشعر بالاتفاق علیه ثم اختار أن ذلک مع عدم شرط کونه على الولد مطلقا أو کونه علیه مطلقا و إلا کان على الولد فی الأول و علیه فی الثانی مطلقا { و لو بلغ‏ } الصبی‏ { فطلق قبل الدخول کان النصف المستعاد للولد } لا للأب لأن دفع الأب له کالهبة للابن و ملک الابن له بالطلاق ملک جدید لا إبطال لملک المرأة السابق لیرجع إلى مالکه و کذا لو طلق قبل أن یدفع الأب عنه لأن المرأة ملکته بالعقد و إن لم تقبضه و قطع فی القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب و أن الابن لا یستحق مطالبته بشی‏ء و الفرق غیر واضح و لو دفع الأب عن الولد الکبیر المهر تبرعا أو عن أجنبی ثم طلق قبل الدخول ففی عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان من ملک المرأة له کالأول فیرجع إلى الزوج‏ و من أن الکبیر لا یملک بغیر اختیاره و إنما أسقط عنه الحق فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع و اختلف کلام العلامة هنا ففی التذکرة قطع برجوعه إلى الزوج کالصغیر و فی التحریر قوى عدمه و استشکل فی القواعد بعد حکمه بإلحاقه بالصغیر و الأقوى الأول‏.

{ العاشرة لو اختلفا فی التسمیة } فادعاها أحدهما و ادعى الآخر التفویض { حلف المنکر لها } لأصالة عدمها فیثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غیرهما { و لو اختلفا فی القدر قدم قول الزوج‏ } لأصالة البراءة من الزائد على ما یعترف به و احتمل العلامة فی القواعد تقدیم قول من یدعی مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه و أنه الأصل فی عوض الوطء المجرد عنه کالشبهة و فیه أن الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض إلا فیما ندر و إنما یکون عوضا عن وطء مجرد عن العقد أو فی مواضع خاصة و لو کان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه فی تقدیم قوله و لو قیل بقبول قولها فی مهر المثل فما دون مع الدخول لتطابق الأصل و الظاهر علیه إذ الأصل عدم التسمیة و هو موجب له حینئذ و الظاهر تسمیته و عدم قبوله قبله لأصالة البراءة و عدم التسمیة کان حسنا نعم لو کان اختلافهما فی القدر بعد اتفاقهما على التسمیة قدم قول الزوج مطلقا و مثله ما لو اختلفا فی أصل المهر أو ادعت الزوجة مهرا و لم‏ یمکن الجواب من قبل الزوج أو وارثه لصغر أو غیبة و نحوهما { و کذا } لو اختلفا { فی الصفة } کالجید و الردی‏ء و الصحیح و المکسر فإن القول قول الزوج مع الیمین سواء کان النزاع قبل الدخول أم بعده و سواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا لأنه الغارم فیقبل قوله فیه کما یقبل فی القدر { و فی التسلیم یقدم قولها } لأصالة عدمه و استصحاب اشتغال ذمته هذا هو المشهور و فی قول الشیخ أنه بعد تسلیم نفسها یقدم قوله استنادا إلى روایة و هو شاذ { و فی المواقعة لو أنکرها } لیندفع عنه نصف المهر بالطلاق { یقدم قوله‏ } لأصالة عدمها { و قیل قولها مع الخلوة التامة } التی لا مانع معها عن الوطء شرعا و لا عقلا و لا عرفا { و هو قریب‏ } عملا بالظاهر من حال الصحیح إذا خلا بالحلیلة و للأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على کونه دخل بشهادة الظاهر و الأشهر الأول ترجیحا للأصل‏ و حکم اختلاف ورثتیهما أو أحدهما مع الآخر حکمه‏. ***