حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: سچے تاجر کو جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ کنزالعمال حدیث 9219

شرح لمعہ حصہ چہارم

الفصل الأول فی المقدمات

{ الفصل الأول فی المقدمات : النکاح مستحب مؤکد } لمن یمکنه فعله و لا یخاف بترکه الوقوع فی محرم و إلا وجب قال الله تعالى‏ ( فانکحوا ما طاب لکم من النساء ) ( و أنکحوا الأیامى منکم و الصالحین من عبادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم‏ ) و أقل مراتب الأمر الاستحباب و «قال ص: من رغب عن سنتی فلیس منی و إن من سنتی النکاح» { و فضله مشهور } بین المسلمین‏ { محقق‏ } فی شرعهم { حتى أن المتزوج یحرز نصف دینه‏ } رواه «فی الکافی بإسناده إلى النبی ص قال: من تزوج أحرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف‏ الآخر» أو الباقی { و روی ثلثا دینه و هو من أعظم الفوائد بعد الإسلام‏ } فقد «روی عن النبی ص بطریق أهل البیت ع أنه قال: ما استفاد امرأ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إلیها و تطیعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله» «و قال ص: قال الله عز و جل إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا و خیر الآخرة جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و جسدا على البلاء صابرا و زوجة مؤمنة تسره إذا نظر إلیها و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله».

{ و لیتخیر البکر } «قال النبی ص: تزوجوا الأبکار فإنهن أطیب شی‏ء أفواها و أنشفه أرحاما و أدر شی‏ء أخلافا و أفتح شی‏ء أرحاما» { العفیفة } عن الزنى‏ { الولود } أی ما من شأنها ذلک بأن لا تکون یائسة و لا صغیرة و لا عقیما «قال ص: تزوجوا بکرا ولودا و لا تزوجوا حسناء جمیلة عاقرا فإنی أباهی بکم الأمم یوم القیامة حتى بالسقط یظل محبنطئا على باب الجنة فیقول الله عز و جل ادخل الجنة فیقول لا حتى یدخل أبوای قبلی فیقول الله تبارک و تعالى لملک من الملائکة ائتنی بابویه فیأمر بهما إلى الجنة فیقول هذا بفضل رحمتی لک» { الکریمة الأصل‏ } بأن یکون أبواها صالحین مؤمنین «قال ص: أنکحوا الأکفاء و انکحوا فیهم و اختاروا لنطفکم» { و لا یقتصر على الجمال و الثروة } من دون مراعاة الأصل و العفة «قال ص: إیاکم و خضراء الدمن‏ قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء فی منبت السوء» و «عن أبی عبد الله ع: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وکل إلى ذلک و إذا تزوجها لدینها رزقه الله المال و الجمال».

{ و یستحب‏ } لمن أراد التزویج قبل تعیین المرأة { صلاة رکعتین و الاستخارة } و هو أن یطلب من الله تعالى الخیرة له فی ذلک { و الدعاء بعدهما بالخیرة } بقوله اللهم إنی أرید أن أتزوج فقدر لی من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لی فی نفسها و مالی و أوسعهن رزقا و أعظمهن برکة و قدر لی ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی أو غیره من الدعاء { و رکعتی الحاجة } لأنها من مهام الحوائج { و الدعاء } بعدهما بالمأثور أو بما سنح { و الإشهاد } على العقد { و الإعلان‏ } إذا کان دائما { و الخطبة } بضم الخاء { أمام العقد } للتأسی و أقلها الحمد لله { و إیقاعه لیلا } «قال الرضا ع: من السنة التزویج باللیل لأن الله جعل اللیل سکنا و النساء إنما هن سکن».

{ و لیجتنب إیقاعه و القمر فی برج العقرب‏ } «لقول الصادق ع: من تزوج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى» و التزویج حقیقة فی العقد { فإذا أراد الدخول‏ } بالزوجة { صلى رکعتین‏ } قبله { و دعا } بعدهما بعد أن یمجد الله سبحانه و یصلی على النبی ص بقوله اللهم ارزقنی إلفها و ودها و رضاها و أرضنی بها و اجمع بیننا بأحسن اجتماع و أنس و ائتلاف فإنک تحب الحلال و تکره الحرام أو غیره من الدعاء { و تفعل المرأة کذلک‏ } فتصلی رکعتین بعد الطهارة و تدعو الله تعالى بمعنى ما دعا { و لیکن‏ } الدخول‏ { لیلا } کالعقد «قال الصادق ع: زفوا نساءکم لیلا و أطعموا ضحى» { و یضع یده على ناصیتها } و هی ما بین نزعتیها من مقدم رأسها عند دخولها علیه و لیقل اللهم على کتابک تزوجتها و فی أمانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فإن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان { و یسمی‏ } الله تعالى‏ { عند الجماع دائما } عند الدخول بها و بعده لیتباعد عنه الشیطان و یسلم من شرکه { و یسأل الله الولد الذکر السوی الصالح‏ } «قال عبد الرحمن بن کثیر: کنت عند أبی عبد الله ع فذکر شرک الشیطان فعظمه حتى أفزعنی فقلت جعلت فداک فما المخرج من ذلک فقال إذا أردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا إله إلا هو بدیع‏ السموات و الأرض اللهم إن قضیت منی فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا صفیا من الشیطان و رجزه جل ثناؤک» { و لیولم‏ } عند الزفاف‏ { یوما أو یومین‏ } تأسیا بالنبی ص فقد أولم على جملة من نسائه «و قال: إن من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج» «و قال ص: الولیمة أول یوم حق و الثانی معروف و ما زاد ریاء و سمعة» { و یدعو المؤمنین‏ } إلیها و أفضلهم الفقراء و یکره أن یکونوا کلهم أغنیاء و لا بأس بالشرکة { و یستحب‏ } لهم‏ { الإجابة } استحبابا مؤکدا و من کان صائما ندبا فالأفضل له الإفطار خصوصا إذا شق بصاحب الدعوة صیامه { و یجوز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال‏ } أی مع شهادة الحال بالإذن فی أخذه لأن الحال یشهد بأخذه دائما و على تقدیر أخذه به فهل‏ یملک بالأخذ أو هو مجرد إباحة قولان أجودهما الثانی و تظهر الفائدة فی جواز الرجوع فیه ما دامت عینه باقیة.

{ و یکره الجماع مطلقا عند الزوال‏ } إلا یوم الخمیس فقد روی أن الشیطان لا یقرب الولد الذی یتولد حینئذ حتى یشیب‏ { و بعد الغروب حتى یذهب الشفق‏ } الأحمر و مثله ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده معه فی الخبر { و عاریا } للنهی عنه رواه الصدوق عن أبی عبد الله ع‏ { و عقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء } «قال ص: یکره أن یغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى یغتسل من احتلامه الذی رأى فإن فعل ذلک و خرج الولد مجنونا فلا یلومن إلا نفسه» و لا تکره معاودة الجماع بغیر غسل للأصل { و الجماع عند ناظر إلیه‏ } بحیث لا یرى العورة «قال النبی ص: و الذی نفسی بیده لو أن رجلا غشی امرأته و فی البیت مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن کان غلاما کان زانیا و إن کانت جاریة کانت زانیة» «و عن الصادق ع‏ قال: لا یجامع الرجل امرأته و لا جاریته و فی البیت صبی فإن ذلک مما یورث الزنى» و هل یعتبر کونه ممیزا وجه یشعر به الخبر الأول و أما الثانی فمطلق { و النظر إلى الفرج حال الجماع و غیره‏ } و حال الجماع أشد کراهة و إلى باطن الفرج أقوى شدة و حرمه بعض الأصحاب و قد روی أنه یورث العمى فی الولد { و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها } للنهی عنه { و الکلام‏ } من کل منهما { عند التقاء الختانین إلا بذکر الله تعالى‏ } «قال الصادق ع: اتقوا الکلام عند ملتقى الختانین فإنه یورث الخرس» و من الرجل آکد «ففی وصیة النبی ص: یا علی لا تتکلم عند الجماع کثیرا فإنه إن قضى بینکما ولد لا یؤمن أن یکون أخرسا» { و لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند هبوب الریح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة } «فعن الباقر ع أنه قال: و الذی بعث محمدا ص بالنبوة و اختصه بالرسالة و اصطفاه بالکرامة لا یجامع أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات فیرزق ذریة فیرى فیها قرة عین» { و أول لیلة من کل شهر إلا شهر رمضان و نصفه‏ } عطف على أول لا على المستثنى «ففی الوصیة: یا علی لا تجامع امرأتک فی أول الشهر و وسطه و آخره فإن الجنون و الجذام و الخبل یسرع إلیها و إلى ولدها» «و عن الصادق ع: یکره للرجل أن یجامع فی أول لیلة من الشهر و فی وسطه و فی آخره فإنه من فعل ذلک خرج الولد مجنونا أ لا ترى أن المجنون أکثر ما یصرع فی أول‏ الشهر و وسطه و آخره» «و روى الصدوق عن علی ع أنه قال: یستحب للرجل أن یأتی أهله أول لیلة من شهر رمضان لقوله عز و جل ( أحل لکم لیلة الصیام الرفث إلى نسائکم‏ )» { و فی السفر مع عدم الماء } للنهی عنه عن الکاظم ع مستثنیا منه خوفه على نفسه.

{ و یجوز النظر إلى وجه امرأة یرید نکاحها } و إن لم یستأذنها بل یستحب له النظر لیرتفع عنه الغرر فإنه مستام یأخذ بأغلى ثمن کما ورد فی الخبر { و یختص الجواز بالوجه و الکفین‏ } ظاهرهما و باطنهما إلى الزندین { و ینظرها قائمة و ماشیة } و کذا یجوز للمرأة نظره کذلک { و روى‏ } عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق ع‏ { جواز النظر إلى شعرها و محاسنها } و هی مواضع الزینة إذا لم یکن متلذذا و هی مردودة بالإرسال و غیره و یشترط العلم بصلاحیتها للتزویج بخلوها من البعل و العدة و التحریم و تجویز إجابتها و مباشرة المرید بنفسه فلا یجوز الاستنابة فیه و إن کان أعمى و أن لا یکون بریبة و لا تلذذ و شرط بعضهم أن یستفید بالنظر فائدة فلو کان عالما بحالها قبله لم یصح و هو حسن لکن النص مطلق و أن یکون الباعث على النظر إرادة التزویج دون العکس و لیس بجید لأن المعتبر قصد التزویج قبل النظر کیف کان الباعث‏.

{ و یجوز النظر إلى وجه الأمة } أی أمة الغیر { و یدیها } و کذا { الذمیة } و غیرها من الکفار بطریق أولى { لا لشهوة } قید فیهما. { و یجوز أن ینظر الرجل إلى مثله‏ } ما عدا العورتین { و إن کان‏ } المنظور { شابا حسن الصورة لا لریبة } و هو خوف الفتنة { و لا تلذذ } و کذا تنظر المرأة إلى مثلها کذلک { و النظر إلى جسد الزوجة باطنا و ظاهرا } و کذا أمته غیر المزوجة و المعتدة و بالعکس‏ و یکره إلى العورة فیهما { و إلى المحارم‏ } و هو من یحرم نکاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة { خلا العورة } و هی هنا القبل و الدبر و قیل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بین قوله تعالى ( قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم‏ ) و قوله تعالى‏ ( و لا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن‏ ) إلى آخره.

{ و لا ینظر الرجل إلى المرأة الأجنبیة } و هی غیر المحرم و الزوجة و الأمة { إلا مرة } واحدة { من غیر معاودة } فی الوقت الواحد عرفا { إلا لضرورة کالمعاملة و الشهادة } علیها إذا دعی إلیها أو لتحقیق الوطء فی الزنى و إن لم یدع { و العلاج‏ } من الطبیب و شبهه { و کذا یحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبی أو تسمع صوته إلا لضرورة } کالمعاملة و الطب { و إن کان‏ } الرجل‏ { أعمى‏ } لتناول النهی له و «: لقول النبی ص لأم سلمة و میمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مکتوم و قولهما إنه أعمى أ عمیاوان أنتما أ لستما تبصرانه» { و فی جواز نظر المرأة إلى الخصی المملوک لها أو بالعکس‏ خلاف‏ } منشأه ظاهر قوله تعالى ( أو ما ملکت أیمانهن‏ ) المتناول بعمومه لموضع النزاع و ما قیل من اختصاصه بالإماء جمعا بینه و بین الأمر بغض البصر و حفظ الفرج مطلقا و لا یرد دخولهن فی نسائهن لاختصاصهن بالمسلمات و عموم ملک الیمین للکافرات‏ و لا یخفى أن هذا کله خلاف ظاهر الآیة من غیر وجه للتخصیص ظاهرا.

{ و یجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل فی الحیض و النفاس‏ } و هو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حیث حرم النظر إلى الفرج و الأخبار ناطقة بالجواز و کذا القول فی الأمة.

{ و الوطء فی دبرها مکروه کراهة مغلظة } من غیر تحریم على أشهر القولین و الروایتین و ظاهر آیة الحرث { و فی روایة } سدیر عن الصادق ع‏ { یحرم‏ } لأنه «روی عن النبی ص‏ أنه قال: محاش النساء على أمتی حرام» و هو مع سلامة سنده محمول على شدة الکراهة جمعا بینه و بین صحیحة ابن أبی یعفور الدالة على الجواز صریحا و المحاش جمع محشة و هو الدبر و یقال أیضا بالسین المهملة کنی بالمحاش‏ عن الأدبار کما کنی بالحشوش عن مواضع الغائط فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة و هو الکنیف و أصله البستان لأنهم کانوا کثیرا ما یتغوطون فی البساتین کذا فی نهایة ابن الأثیر.

{ و لا یجوز العزل عن الحرة بغیر شرط } ذلک حال العقد لمنافاته لحکمة النکاح و هی الاستیلاد فیکون منافیا لغرض الشارع و الأشهر الکراهة «لصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع: أنه سأله عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس و أما الحرة فإنی أکره ذلک إلا أن یشترط علیها حین یتزوجها» و الکراهة ظاهرة فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض بل حقیقة فیه فلا تصلح حجة للمنع من حیث إطلاقها على التحریم فی بعض مواردها فإن ذلک على وجه المجاز و على تقدیر الحقیقة فاشتراکها یمنع من دلالة التحریم فیرجع إلى أصل الإباحة و حیث یحکم بالتحریم { فیجب دیة النطفة لها } أی للمرأة خاصة { عشرة دنانیر } و لو کرهناه فهی على الاستحباب و احترز بالحرة عن الأمة فلا یحرم العزل عنها إجماعا و إن کانت زوجة و یشترط فی الحرة الدوام فلا تحریم فی المتعة و عدم الإذن فلو أذنت انتفى أیضا و کذا یکره لها العزل بدون إذنه و هل یحرم لو قلنا به فیه مقتضى الدلیل الأول ذلک و الأخبار خالیة عنه‏ و مثله القول فی دیة النطفة له‏.

{ و لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر } و المعتبر فی الوجوب مسماه و هو الموجب للغسل و لا یشترط الإنزال و لا یکفی الدبر { و } کذا { لا یجوز } الدخول { قبل‏ } إکمالها { تسع‏ } سنین هلالیة { فتحرم علیه مؤبدا لو أفضاها } بالوطء بأن صیر مسلک البول و الحیض واحدا أو مسلک الحیض و الغائط و هل تخرج بذلک من حبالته قولان أظهرهما العدم و على القولین‏ یجب الإنفاق علیها حتى یموت أحدهما و على ما اخترناه یحرم علیه أختها و الخامسة و هل یحرم علیه وطؤها فی الدبر و الاستمتاع بغیر الوطء وجهان أجودهما ذلک و یجوز له طلاقها و لا تسقط به النفقة و إن کان بائنا و لو تزوجت بغیره ففی سقوطها وجهان فإن طلقها الثانی بائنا عادت و کذا لو تعذر إنفاقه علیها لغیبة أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضی مطلقا لإطلاق النص و لا فرق فی الحکم بین الدائم و المتمتع بها و هل یثبت الحکم فی الأجنبیة قولان أقربهما ذلک فی التحریم المؤبد دون النفقة و فی الأمة الوجهان‏ و أولى بالتحریم و یقوى الإشکال فی الإنفاق و لو أعتقها و لو أفضی الزوجة بعد التسع ففی تحریمها وجهان أجودهما العدم و أولى بالعدم إفضاء الأجنبی کذلک و فی تعدی الحکم إلى الإفضاء بغیر الوطء وجهان أجودهما العدم وقوفا فیما خالف الأصل على مورد النص و إن وجبت الدیة فی الجمیع.

{ و یکره للمسافر أن یطرق أهله‏ } أی یدخل إلیهم من سفره‏ { لیلا } و قیده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال و إلا لم یکره و النص مطلق «روى عبد الله بن سنان عن الصادق ع أنه قال: یکره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلا حتى یصبح» و فی تعلق الحکم بمجموع اللیل أو اختصاصه بما بعد المبیت و غلق الأبواب نظر منشأه‏ دلالة کلام أهل اللغة على الأمرین ففی الصحاح أتانا فلان طروقا إذا جاء بلیل و هو شامل لجمیعه و فی نهایة ابن الأثیر قیل أصل الطروق من الطرق و هو الدق و سمی الآتی باللیل طارقا لاحتیاجه إلى دق الباب و هو مشعر بالثانی و لعله أجود و الظاهر عدم الفرق بین کون الأهل زوجة أو غیرها عملا بإطلاق اللفظ و إن کان الحکم فیها آکد و هو بباب النکاح أنسب‏. ***