حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جس بات پر تم خدا سے استغفار کرو وہ تمہاری طرف سے ہے اور جس پر تم خدا کی حمد بجالاؤ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ بحارالانوار ابواب العدل باب1 حدیث108

شرح لمعہ حصہ سوم

* کتاب الحوالة *

{ کتاب الحوالة و هی التعهد بالمال من المشغول بمثله‏ } للمحیل هذا هو القدر المتفق علیه من الحوالة و إلا فالأقوى جوازها على البری‏ء للأصل لکنه یکون أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بریئة فکان المحال علیه بقبوله لها ضامن لدین المحتال على المحیل و لکنها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة فتلحقها أحکامها.

{ و یشترط فیها رضا الثلاثة } أما رضا المحیل و المحتال فموضع وفاق و لأن من علیه الحق مخیر فی جهات القضاء من ماله و دینه المحال به من جملتها و المحتال حقه ثابت فی ذمة المحیل فلا یلزمه نقله إلى ذمة أخرى بغیر رضاه و أما المحال علیه فاشتراط رضاه هو المشهور و لأنه أحد أرکان الحوالة و لاختلاف الناس فی الاقتضاء سهولة و صعوبة و فیه نظر لأن المحیل قد أقام المحتال مقام نفسه فی القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار إلى رضا من علیه الحق کما لو وکله فی القبض منه و اختلاف الناس فی الاقتضاء لا یمنع من مطالبة المستحق و من نصبه خصوصا مع اتفاق الحقین جنسا و وصفا فعدم اعتباره أقوى نعم لو کانا مختلفین و کان الغرض استیفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضا المحال علیه لأن ذلک بمنزلة المعاوضة الجدیدة فلا بد من رضا المتعاوضین و لو رضی المحتال بأخذ جنس ما على المحال علیه زال المحذور أیضا و على تقدیر اعتبار رضاه لیس هو على حد رضاهما لأن الحوالة عقد لازم لا یتم إلا بإیجاب و قبول فالإیجاب من المحیل و القبول من المحتال و یعتبر فیهما ما یعتبر فی غیرهما من اللفظ العربی و المطابقة و غیرهما و أما رضا المحال علیه فیکفی کیف اتفق متقدما و متأخرا و مقارنا و لو جوزنا الحوالة على البری‏ء اعتبر رضاه قطعا و یستثنى من اعتبار رضا المحیل ما لو تبرع المحال علیه بالوفاء فلا یعتبر رضا المحیل قطعا لأنه وفاء دینه بغیر إذنه و العبارة عنه حینئذ أن یقول المحال علیه للمحتال أحلتک بالدین الذی لک على فلان على نفسی فیقبل فیقومان برکن العقد و حیث تتم الحوالة تلزم { فیتحول فیها المال‏ } من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیه { کالضمان‏ } عندنا و یبرأ المحیل من حق المحال بمجردها و إن لم یبرئه المحتال لدلالة التحول علیه فی المشهور { و لا یجب‏ } على المحتال‏ { قبولها على الملی‏ء } لأن الواجب أداء الدین و الحوالة لیست أداء و إنما هی نقل له من ذمة إلى أخرى فلا یجب قبولها عندنا و ما ورد من الأمر بقبولها على الملی‏ء على تقدیر صحته محمول على الاستحباب { و لو ظهر إعساره‏ } حال الحوالة بعدها { فسخ المحتال‏ } إن شاء سواء شرط یساره أم لا و سواء تجدد له الیسار قبل الفسخ أم لا و إن زال الضرر عملا بالاستصحاب‏ و لو انعکس بأن کان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خیار لوجود الشرط.

{ و یصح ترامی الحوالة } بأن یحیل المحال علیه المحتال على آخر ثم یحیل الآخر محتاله على ثالث و هکذا و یبرأ المحال علیه فی کل مرتبة کالأول { و دورها } بأن یحیل المحال‏ علیه فی بعض المراتب على المحیل الأول و فی الصورتین المحتال متحد و إنما تعدد المحال علیه { و کذا الضمان‏ } یصح ترامیه بأن یضمن الضامن آخر ثم یضمن الآخر ثالث و هکذا و دوره بأن یضمن المضمون عنه الضامن فی بعض المراتب‏ و منعه الشیخ رحمه الله لاستلزامه جعل الفرع أصلا و لعدم الفائدة و یضعف بأن الاختلاف فیهما غیر مانع و قد تظهر الفائدة فی ضمان الحال مؤجلا و بالعکس و فی الضمان بإذن و عدمه فکل ضامن یرجع‏ مع الإذن على مضمونه لا على الأصیل و إنما یرجع علیه الضامن الأول إن ضمن بإذنه و أما الکفالة فیصح ترامیها دون دورها لأن حضور المکفول الأول یبطل ما تأخر منها { و } کذا تصح‏ { الحوالة بغیر جنس الحق‏ } الذی للمحتال على المحیل بأن یکون له علیه دراهم فیحیله على آخر بدنانیر سواء جعلنا الحوالة استیفاء أم اعتیاضا لأن إیفاء الدین بغیر جنسه جائز مع التراضی و کذا المعاوضة على الدراهم بالدنانیر و لو انعکس فأحاله بحقه على من علیه مخالف صح أیضا بناء على اشتراط رضا المحال علیه سواء جعلناها استیفاء أم اعتیاضا بتقریب التقریر و لا یعتبر التقابض فی المجلس حیث یکون صرفا لأن المعاوضة على هذا الوجه لیست بیعا و لو لم یعتبر رضا المحال علیه صح الأول دون الثانی إذ لا یجب على المدیون الأداء من غیر جنس ما علیه و خالف الشیخ رحمه الله و جماعة فیهما فاشترطوا تساوی المحال به و علیه جنسا و وصفا استنادا إلى أن الحوالة تحویل ما فی ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیه فإذا کان على المحیل دراهم مثلا و له على المحال دنانیر کیف یصیر حق المحتال على المحال علیه دراهم‏ و لم یقع عقد یوجب ذلک لأنا إن جعلناها استیفاء کان المحتال بمنزلة من استوفى دینه و أقرضه المحال علیه و حقه الدراهم لا الدنانیر و إن کانت معاوضة فلیست على حقیقة المعاوضات التی یقصد بها تحصیل ما لیس بحاصل من جنس مال أو زیادة قدر أو صفة و إنما هی معاوضة إرفاق و مسامحة للحاجة فاعتبر فیها التجانس و التساوی و جوابه یظهر مما ذکرناه.

{ و کذا } تصح‏ { الحوالة بدین علیه لواحد على دین للمحیل على اثنین متکافلین‏ } أی قد ضمن کل منهما ما فی ذمة صاحبه دفعة واحدة أو متلاحقین مع إرادة الثانی ضمان ما فی ذمة الأول فی الأصل لا مطلقا لئلا یصیر المالان فی ذمة الثانی و وجه جواز الحوالة علیهما ظاهر لوجود المقتضی للصحة و انتفاء المانع إذ لیس إلا کونهما متکافلین و ذلک لا یصلح مانعا و نبه بذلک على خلاف الشیخ رحمه الله حیث منع منه محتجا باستلزامها زیادة الارتفاق و هو ممتنع فی الحوالة لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال علیه من غیر زیادة و لا نقصان قدرا و وصفا و هذا التعلیل إنما یتوجه على مذهب من یجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة فیتخیر حینئذ فی مطالبة کل منهما بمجموع الحق أما على مذهب أصحابنا من أنه ناقل للمال من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیه فلا ارتفاق بل غایته انتقال ما على کل منهما إلى ذمة صاحبه فیبقى الأمر کما کان و مع تسلیمه لا یصلح للمانعیة لأن مطلق الارتفاق بها غیر مانع إجماعا کما لو أحاله على أملى منه و أحسن وفاء.

{ و لو أدى المحال علیه فطلب الرجوع‏ } بما أداه على المحیل { لإنکاره الدین‏ } و زعمه أن الحوالة على البری‏ء بناء على جواز الحوالة علیه { و ادعاه المحیل تعارض الأصل‏ } و هو براءة ذمة المحال علیه من دین المحیل { و الظاهر } و هو کونه مشغول الذمة إذ الظاهر أنه لو لا اشتغال ذمته لما أحیل علیه { و الأول‏ } و هو الأصل‏ { أرجح‏ } من الثانی حیث یتعارضان غالبا و إنما یتخلف فی مواضع نادرة { فیحلف‏ } المحال علیه على أنه بری‏ء من دین المحیل { و یرجع‏ } علیه بما غرم { سواء کان‏ } العقد الواقع بینهما { بلفظ الحوالة أو الضمان‏ } لأن الحوالة على البری‏ء أشبه بالضمان فتصح بلفظه‏ و أیضا فهو یطلق على ما یشملهما بالمعنى الأعم فیصح التعبیر به عنها و یحتمل الفرق بین الصیغتین فیقبل مع التعبیر بالضمان دون الحوالة عملا بالظاهر و لو اشترطنا فی الحوالة اشتغال ذمة المحال علیه بمثل الحق تعارض أصل الصحة و البراءة فیتساقطان و یبقى مع المحال علیه أداء دین المحیل بإذنه فیرجع علیه و لا یمنع‏ وقوع الإذن فی ضمن الحوالة الباطلة المقتضی بطلانها لبطلان تابعها لاتفاقهما على الإذن و إنما اختلفا فی أمر آخر فإذا لم یثبت یبقى ما اتفقا علیه من الإذن فی الوفاء المقتضی للرجوع و یحتمل عدم الرجوع ترجیحا للصحة المستلزمة لشغل الذمة.

***