حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: بلاغت کا تقاضا ہے کہ کسی چیز کے جواب دینے میں دیر نہ کی جائے اور جواب میں غلطی نہ ہو۔ غررالحکم حدیث 2150

شرح لمعہ حصہ سوم

* کتاب الدین‏ *

{ کتاب الدین‏ } و هو قسمان‏:

{ الأول القرض‏ } بفتح القاف و کسرها و فضله عظیم.

{ و الدرهم منه بثمانیة عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة } قیل و السر فیه أن الصدقة تقع فی ید المحتاج و غیره و القرض لا یقع إلا فی ید المحتاج غالبا و أن درهم القرض یعود فیقرض ثانیا و درهم الصدقة لا یعود و اعلم أن القرض لا یتوقف على قصد القربة و مطلق الثواب یتوقف علیها فلیس کل قرض یترتب علیه الثواب بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فیها فإطلاق کون درهم القرض بثمانیة عشر إما مشروط بقصد القربة أو تفضل من الله تعالى من غیر اعتبار الثواب بواسطة الوجهین و قد یقع التفضل على کثیر من فاعلی البر من غیر اعتبار القربة کالکرم و یفتقر القرض إلى إیجاب و قبول‏.

{ و الصیغة أقرضتک أو انتفع به أو تصرف فیه‏ } أو ملکتک أو أسلفتک أو خذ هذا أو اصرفه { و علیک عوضه‏ } و ما أدى هذا المعنى لأنه من العقود الجائزة و هی لا تنحصر فی لفظ بل تتأدى بما أفاد معناها و إنما یحتاج إلى ضمیمة و علیک عوضه ما عدا الصیغة الأولى فإنها صریحة فی معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر { فیقول المقترض قبلت و شبهه‏ } مما دل على الرضا بالإیجاب و استقرب‏ فی الدروس الاکتفاء بالقبض لأن مرجعه إلى الإذن فی التصرف و هو حسن من حیث إباحة التصرف أما إفادته للملک المترتب على صحة القرض فلا دلیل علیه و ما استدل به لا یؤدی إلیه‏. { و لا یجوز اشتراط النفع‏ } للنهی عن قرض یجر نفعا { فلا یفید الملک‏ } لو شرطه سواء فی ذلک الربوی و غیره و زیادة العین و المنفعة { حتى لو شرط الصحاح عوض المکسرة خلافا لأبی الصلاح‏ } الحلبی رحمه الله و جماعة حیث جوزوا هذا الفرد من النفع استنادا إلى روایة لا تدل على مطلوبهم و ظاهرها إعطاء الزائد الصحیح بدون الشرط و لا خلاف فیه بل لا یکره «و قد روی: أن النبی ص اقترض بکرا فرد بازلا رباعیا و قال إن خیر الناس أحسنهم قضاء» { و إنما یصح إقراض الکامل‏ } على وجه یرتفع عنه الحجر فی المال و أراد کمال‏ المتعاقدین معا بإضافة المصدر إلى الفاعل و القابل { و کل ما تتساوى أجزاؤه‏ } فی القیمة و المنفعة و تتقارب صفاته کالحبوب و الأدهان { یثبت فی الذمة مثله و ما لا یتساوى‏ } أجزاؤه کالحیوان { تثبت قیمته یوم القبض‏ } لأنه وقت الملک { و به‏ } أی بالقبض‏ { یملک‏ } المقترض القرض على المشهور لا بالتصرف قیل لأنه فرع الملک فیمتنع کونه شرطا فیه و إلا دار و فیه منع تبعیته للملک مطلقا إذ یکفی فیه إذن المالک و هو هنا حاصل بالعقد بل بالإیجاب و حیث قلنا بملکه بالقبض { فله رد مثله‏ } مع وجود عینه { و إن کره المقرض‏ } لأن العین حینئذ تصیر کغیرها من أمواله و الحق یتعلق بذمته فیتخیر فی جهة القضاء و لو قلنا بتوقف الملک على التصرف وجب دفع‏ العین مع طلب مالکها و یمکن القول بذلک و إن ملکناه بالقبض بناء على کون القرض عقدا جائزا و من شأنه رجوع کل عوض إلى مالکه إذا فسخ کالهبة و البیع بخیار.

{ و لا یلزم اشتراط الأجل فیه‏ } لا له و لا لغیره لأنه عقد جائز فلا یلزم ما یشترط فیه إلحاقا لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض فی عقد لازم لزم على ما سبق‏.

{ و یجب على المدیون نیة القضاء } سواء قدر على أدائه أم لا بمعنى العزم و إن عجز على الأداء إذا قدر و سواء کان صاحب الدین حاضرا أم غائبا لأن ذلک من مقتضى الإیمان کما یجب العزم على أداء کل واجب و ترک کل محرم «و قد روی: أن کل من عزم على قضاء دینه أعین علیه و أنه ینقص من مئونته بقدر قصور نیته» { و عزله عند وفاته و الإیصاء به لو کان صاحبه غائبا } لیتمیز الحق و یسلم من تصرف الوارث فیه و یجب کون الوصایة به إلى ثقة لأنه تسلیط على مال الغیر و إن قلنا بجواز الوصایة إلى غیره فی الجملة { و لو جهله و یئس منه تصدق به عنه‏ } فی المشهور و قیل یتعین دفعه إلى الحاکم لأن الصدقة تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و یضعف بأنه إحسان محض إلیه لأنه إن ظهر و لم یرض بها ضمن له عوضها و إلا فهی أنفع من‏ بقاء العین المعزولة المعرضة لتلفها بغیر تفریط المسقط لحقه و الأقوى التخییر بین الصدقة و الدفع إلى الحاکم و إبقائه فی یده‏. { و لا تصح قسمة الدین‏ } المشترک بین شریکین فصاعدا على المشهور { بل الحاصل منه لهما و التاوی‏ } بالمثناة و هو الهالک‏ { منهما } و قد یحتال للقسمة بأن یحیل کل منهما صاحبه بحصته التی یرید إعطاءها صاحبه و یقبل الآخر بناء على صحة الحوالة من البری‏ء و کذا لو اصطلحا على ما فی الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف فی الدروس‏.

{ و یصح بیعه بحال‏ } و إن لم یقبض من المدیون و غیره حالا کان الدین أم مؤجلا و لا یمنع تعذر قبضه حال البیع من صحته لأن الشرط إمکانه فی الجملة لا حالة البیع و لا فرق فی بیعه بالحال‏ بین کونه مشخصا و مضمونا على الأقوى للأصل و عدم صدق اسم الدین علیه { لا بمؤجل‏ } لأنه بیع دین بدین و فیه نظر لأن الدین الممنوع منه ما کان عوضا حال کونه دینا بمقتضى تعلق الباء به و المضمون عند العقد لیس بدین و إنما یصیر دینا بعده فلم یتحقق بیع الدین به و لأنه یلزم مثله فی بیعه بحال و الفرق غیر واضح و دعوى إطلاق اسم الدین علیه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع أو بعده فمشترک و إطلاقهم له علیه عرفا إذا بیع به فیقولون باع فلان ماله بالدین مجاز بقصد أن الثمن‏ بقی فی ذمته دینا بعد البیع و لو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله فی الحال إذا لم یقبضه خصوصا إذا أمهله به من غیر تأجیل { و بزیادة } عن قدره‏ { و نقیصة إلا أن یکون ربویا } فتعتبر المساواة { و لا یلزم المدیون أن یدفع إلى المشتری إلا ما دفع المشتری‏ } إلى البائع { على روایة محمد بن الفضل عن أبی الحسن الرضا ع‏ } و قریب منها روایة أبی حمزة عن الباقر ع و إنما اقتصر على الأولى لأنها أصرح و عمل بمضمونها الشیخ و جماعة و یظهر من المصنف المیل إلیه و فی الدروس لا معارض لها لکن المستند ضعیف و عموم الأدلة تدفعه و حمل على الضمان مجازا لشبهه بالبیع فی المعاوضة أو على فساد البیع للربا و غیره فیکون‏ الدفع مأذونا فیه من البائع فی مقابلة ما دفع و یبقى الباقی لمالکه و الأقوى مع صحة البیع لزوم دفع الجمیع و یجب مراعاة شروط الربا و الصرف و لو وقع صلحا اغتفر الثانی خاصة { و منع ابن إدریس من بیع الدین على غیر المدیون‏ } استنادا إلى دلیل قاصر و تقسیم غیر حاصر { و المشهور الصحة } مطلقا لعموم الأدلة { و لو باع الذمی ما لا یملکه المسلم‏ } کالخمر و الخنزیر { ثم قضى منه دین المسلم صح قبضه و لو شاهده‏ } المسلم لإقرار الشارع له على ذلک لکن بشرط استتاره به کما هو مقتضى الشرع فلو تظاهر به لم یجز و من ثم یقید بالذمی لأن الحربی لا یقر على شی‏ء من ذلک فلا یجوز تناوله منه‏ { و لا تحل الدیون المؤجلة بحجر المفلس‏ } عملا بالأصل { خلافا لابن الجنید رحمه الله‏ } حیث زعم أنها تحل قیاسا على المیت و هو باطل مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن یحل و صاحب الدین إن لم‏ یمنعوا بخلاف المفلس لبقاء ذمته‏.

{ و تحل الدیون المؤجلة إذا مات المدیون‏ } سواء فی ذلک مال السلم و الجنایة المؤجلة و غیرهما للعموم و کون أجل السلم یقتضی قسطا من الثمن و أجل الجنایة بتعیین الشارع و لیتحقق‏ الفرق بین الجنایات لا یدفع عموم النص { و لا تحل بموت المالک‏ } دون المدیون للأصل خرج منه موت المدیون فیبقى الباقی و قیل تحل استنادا إلى روایة مرسلة و بالقیاس على موت المدیون و هو باطل‏.

{ و للمالک انتزاع السلعة } التی نقلها إلى المفلس قبل الحجر و لم یستوف عوضها مع وجودها مقدما فیها على سائر الدیان‏ { فی الفلس إذا لم تزد زیادة متصلة } کالسمن و الطول فإن زادت کذلک لم یکن له أخذها لحصولها على ملک المفلس فیمتنع أخذ العین بدونها و معها { و قیل یجوز } انتزاعها { و إن زادت‏ } لأن هذه الزیادة صفة محضة و لیست من فعل المفلس فلا تعد مالا له و لعموم من وجد عین ماله فهو أحق بها و فی قول ثالث یجوز أخذها لکن یکون المفلس شریکا بمقدار الزیادة { و لو کانت الزیادة منفصلة } کالولد و إن لم ینفصل و الثمرة و إن لم تقطف { لم یمنع‏ } من الانتزاع و کانت‏ الزیادة للمفلس و لو کانت بفعله کما لو غرس أو صبغ الثوب أو خاطه أو طحن الحنطة کان شریکا بنسبة الزیادة.

{ و غرماء المیت سواء فی ترکته مع القصور } فیقسم على نسبة الدیون سواء فی ذلک صاحب العین و غیره { و مع الوفاء لصاحب العین أخذها فی المشهور } سواء کانت الترکة بقدر الدین أم أزید و سواء مات محجورا علیه أم لا و مستند المشهور صحیحة أبی ولاد عن الصادق ع‏ { و قال ابن الجنید یختص بها و إن لم یکن وفاء } کالمفلس قیاسا و استنادا إلى روایة مطلقة فی جواز الاختصاص و الأول باطل و الثانی یجب تقییده بالوفاء جمعا و ربما قیل باختصاص الحکم بمن مات محجورا علیه و إلا فلا اختصاص مطلقا و صحیح النص یدفعه { و لو وجدت العین ناقصة بفعل المفلس‏ } أخذها إن شاء { و ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته‏ } أی نسبة النقص‏ { إلى الثمن‏ } بأن تنسب قیمة الناقص إلى الصحیحة و یضرب من الثمن الذی باعه به بتلک النسبة کما هو مقتضى قاعدة الأرش و لئلا یجمع بین العوض و المعوض فی بعض الفروض و فی استفادة ذلک من نسبة النقص إلى الثمن خفاء و لو کان النقص بفعل غیره فإن وجب أرشه ضرب به قطعا و لو کان‏ من قبل الله تعالى فالأقوى أنه کذلک سواء کان الفائت مما یتقسط علیه الثمن بالنسبة کعبد من عبدین أم لا کید العبد لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع کل عوض إلى صاحبه أو بدله و اعلم أن تخصیص النقص بفعل المفلس لا یظهر له نکتة لأنه إما مساو لما یحدث من الله تعالى أو الأجنبی على تقدیر الفرق أو حکم الجمیع سواء على القول الأقوى.

{ و لا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین لتعلق حق الغرماء بأعیان ماله قبله‏ } فیکون إقراره بها فی قوة الإقرار بمال الغیر و للحجر عن التصرف المالی المانع من نفوذ الإقرار { و یصح‏ } إقراره‏ { بدین‏ } لأنه عاقل مختار فیدخل فی عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و المانع فی العین منتف هنا لأنه فی العین مناف‏ لحق الدیان المتعلق بها { و } هنا { یتعلق بذمته فلا یشارک الغرماء المقر له‏ } جمعا بین الحقین‏ { و قوى الشیخ رحمه الله‏ } و تبعه العلامة فی بعض کتبه‏ { المشارکة } للخبر و لعموم الإذن فی قسمة ماله بین غرمائه و للفرق بین الإقرار و الإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق و الحجر إنما یبطل إحداث الملک و لأنه‏ کالبینة و مع قیامها لا إشکال فی المشارکة و یشکل بأن رد إقراره لیس لنفسه بل لحق غیره فلا ینافیه الخبر و نحن قد قبلناه على نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر و مشارکة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء فی المعنى و کونه کالبینة مطلقا ممنوع فما اختاره المصنف أقوى و موضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر أما بعده فإنه لا ینفذ معجلا قطعا نعم لو أسنده إلى ما یلزم ذمته کإتلاف مال أو جنایة شارک لوقوع السبب بغیر اختیار المستحق فلا تقصیر بخلاف المعامل.‏ { و یمنع المفلس من التصرف‏ } المبتدأ { فی أعیان أمواله‏ } المنافی لحق الغرماء لا من مطلق التصرف و احترزنا بالمبتدأ عن التصرف فی ماله بمثل الفسخ بخیار لأنه لیس بابتداء تصرف بل هو أثر أمر سابق على الحجر و کذا لو ظهر له عیب فیما اشتراه سابقا فله الفسخ به و هل یعتبر فی جواز الفسخ الغبطة أم یجوز اقتراحا الأقوى الثانی نظرا إلى أصل الحکم و إن تخلفت الحکمة و قیل‏ تعتبر الغبطة فی الثانی دون الأول و فرق المصنف رحمه الله بینهما بأن الخیار ثابت بأصل العقد لا على طریق المصلحة فلا یتقید بها بخلاف العیب و فیه نظر بین لأن کلا منهما ثابت بأصل العقد على غیر الجهة المصلحة و إن کانت الحکمة المسوغة له هی المصلحة و الإجماع على جواز الفسخ بالعیب و إن زاد القیمة فضلا عن الغبطة فیه‏ و شمل التصرف فی أعیان الأموال ما کان بعوض أو غیره و ما تعلق بنقل العین و المنفعة و خرج به التصرف فی غیره کالنکاح و الطلاق و استیفاء القصاص و العفو عنه و ما یفید تحصیله کالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصیة و إن منع منه‏ بعده و بالمنافی عن وصیته و تدبیره فإنهما یخرجان من الثلث بعد وفاء الدین فتصرفه فی ذلک و نحوه جائز إذ لا ضرر على‏ الغرماء فیه { و تباع‏ } أعیان أمواله القابلة للبیع و لو لم تقبل کالمنفعة أوجرت أو صولح علیها و أضیف العوض إلى أثمان ما یباع { و تقسم على الغرماء } إن وفى و إلا فعلى نسبة أموالهم { و لا یدخر للمؤجلة } التی لم تحل حالة القسمة { شی‏ء } و لو حل بعد قسمة البعض‏ شارک فی الباقی و ضرب بجمیع المال و ضرب باقی الغرماء ببقیة دیونهم { و یحضر کل متاع فی سوقه‏ } وجوبا مع رجاء زیادة القیمة و إلا استحبابا لأن بیعه فیه أکثر لطلابه‏ و أضبط لقیمته { و یحبس لو ادعى الإعسار حتى یثبته‏ } باعتراف الغریم أو بالبینة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا أو بتلف المال حیث لا یکون منحصرا فی أعیان مخصوصة و إلا کفى اطلاعها على تلفها و یعتبر فی الأولى مع الاطلاع على باطن أمره بکثرة مخالطته و صبره على ما لا یصبر علیه‏ ذوو الیسار عادة أن تشهد بإثبات یتضمن النفی لا بالنفی الصرف بأن یقول إنه معسر لا یملک إلا قوت یومه و ثیاب بدنه و نحو ذلک و هل یتوقف ثبوته مع البینة مطلقا على الیمین قولان و إنما یحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو کان أصل الدین مالا کالقرض أو عوضا عن مال کثمن المبیع فلو انتفى الأمران کالجنابة و الإتلاف قبل قوله فی الإعسار بیمینه لأصالة عدم المال و إنما أطلقه المصنف اتکالا على مقام الدین فی الکتاب { فإذا ثبت‏ } إعساره‏ { خلی سبیله‏ } و لا یجب علیه التکسب لقوله تعالى ( و إن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة ) { و عن علی ع‏ } بطریق السکونی أنه کان یحبس فی الدین ثم ینظر فإن کان له مال أعطى الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء فیقول اصنعوا به ما شئتم { إن شئتم فآجروه و إن شئتم استعملوه و هو یدل على وجوب التکسب‏ } فی وفاء الدین { و اختاره ابن حمزة رحمه الله و العلامة } فی المختلف‏ { و منعه الشیخ و ابن إدریس‏ } للآیة و أصالة البراءة { و الأول أقرب‏ } لوجوب قضاء الدین على القادر مع المطالبة و المتکسب قادر و لهذا تحرم علیه الزکاة و حینئذ فهو خارج من الآیة و إنما یجب علیه التکسب فیما یلیق بحاله عادة و لو بمؤاجرة نفسه و علیه تحمل الروایة.

{ و إنما یحجر على المدیون إذا قصرت أمواله عن دیونه‏ } فلو ساوته أو زادت لم یحجر علیه إجماعا و إن ظهرت علیه أمارات الفلس لکن لو طولب بالدین فامتنع تخیر الحاکم بین حبسه إلى أن یقضی بنفسه و بین أن یقضى عنه من ماله و لو ببیع ما خالف الحق { و طلق الغرماء الحجر } لأن الحق لهم فلا یتبرع الحاکم به‏ علیهم نعم لو کانت الدیون لمن له علیه ولایة کان له الحجر أو بعضها مع‏ التماس الباقین و لو کانت لغائب لم یکن للحاکم ولایته لأنه لا یستوفی له بل یحفظ أعیان أمواله و لو التمس بعض الغرماء فإن کان دینهم یفی بماله و یزید جاز الحجر و عم و إلا فلا على الأقوى { بشرط حلول الدین‏ } فلو کان کله أو بعضه مؤجلا لم یحجر لعدم استحقاق المطالبة حینئذ نعم لو کان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه و التماس أربابه { و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب تجمله‏ } و یعتبر فی الأول و الأخیر ما یلیق بحاله کما و کیفا و فی الوسط ذلک لشرف أو عجز و کذا دابة رکوبه و لو احتاج إلى المتعدد استثنی کالمتحد و لو زادت عن ذلک فی أحد الوصفین وجب الاستبدال و الاقتصار على ما یلیق به‏ { و ظاهر ابن الجنید بیعها } فی الدین‏ { و استحب للغریم ترکه و الروایات متضافرة بالأول‏ } و علیه العمل و کذا تجری علیه نفقته یوم القسمة و نفقة واجبی النفقة و لو مات قبلها قدم کفنه و یقتصر منه على الواجب وسطا مما یلیق به عادة و مئونة تجهیزه و هذه الأحکام استطردها فی کتاب الدین لمناسبته و إن جرت العادة باختصاص الفلس بباب و رعایة لإدراج الأحکام بسبیل الاختصار.

{ القسم الثانی دین العبد } خصه بناء على الغالب من تولیه ذلک دون الأمة و لو أبدله بالمملوک کما عبر غیره عم { لا یجوز له التصرف فیه‏ } أی فی الدین بأن یستدین لا فیما استدانه و إن کان حکمه کذلک لدخوله فی قوله‏ { و لا فیما بیده‏ } من الأموال { إلا بإذن السید } سواء قلنا بملکه أم أحلناه { فلو استدان بإذنه‏ } أو إجازته‏ { فعلى المولى و إن أعتقه‏ } و قیل یتبع به مع العتق استنادا إلى روایة لا تنهض حجة فیما خالف القواعد الشرعیة فإن العبد بمنزلة الوکیل و إنفاقه على نفسه و تجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فیلزمه کما لو لم یعتق و لو کانت الاستدانة للمولى فهو علیه قولا واحدا { و یقتصر } المملوک‏ { فی التجارة على محل الإذن‏ } فإن عین له نوعا أو مکانا أو زمانا تعین و إن أطلق تخیر { و لیس له الاستدانة بالإذن فی التجارة } لعدم دلالتها علیها إلا أن تکون لضرورتها کنقل المتاع و حفظه مع الاحتیاج إلیه { فتلزم ذمته‏ } لو تعدى المأذون نطقا أو شرعا { لو تلف یتبع به بعد عتقه‏ } و یساره‏ { على الأقوى‏ } و إلا ضاع و لو کانت عینه باقیة رجع إلى مالکه لفساد العقد { و قیل یسعى فیه‏ } العبد معجلا استنادا إلى إطلاق روایة أبی بصیر و حملت على الاستدانة للتجارة لأن الکسب للمولى فإذا لم یلزمه فعله لا یدفع من ماله و الأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما یلزم مما فی یده فإن قصر استسعى فی الباقی و لا یلزم المولى من غیر ما فی یده و علیه تحمل الروایة { و لو أخذ المولى ما اقترضه المملوک‏ } بغیر إذنه أو ما فی حکمه { تخیر المقرض بین رجوعه على المولى‏ } لترتب یده على ماله مع فساد القرض { و بین اتباع العبد } بعد العتق و الیسار لأنه کالغاصب أیضا ثم إن رجع على المولى قبل أن یعتق المملوک لم یرجع المولى علیه‏ لأنه لا یثبت له فی ذمة عبده مال و إن کان بعده و کان عند أخذه للمال عالما بأنه قرض فلا رجوع له على المملوک أیضا لتفریطه و إن کان قد غره بأن المال له اتجه رجوعه علیه لمکان الغرور و إن رجع المقرض على العبد بعد عتقه و یساره فله الرجوع على المولى لاستقرار التلف فی یده إلا أن یکون قد غر المولى فلا رجوع له علیه‏.

***