حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار(کرنا)مومن کی افضل عبادت ہے المحاسن حدیث44

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

القول فی الشاهد و الیمین

{ القول فی الشاهد و الیمین:‏ کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین‏ و هو کل ما کان مالا أو کان المقصود منه المال کالدین و القرض‏ } تخصیص بعد التعمیم { و الغصب و عقود المعاوضات کالبیع و الصلح‏ } و الإجارة و الهبة المشروطة بالعوض { و الجنایة الموجبة للدیة کالخطإ و عمد الخطإ و قتل الوالد ولده و قتل الحر العبد و المسلم الکافر و کسر العظام‏ } و إن کان عمدا { و } کذا { الجائفة و المأمومة } و المنقلة لما فی إیجابها القصاص على تقدیر العمد من التغریر { و لا یثبت‏ } بالشاهد و الیمین { عیوب النساء } و کذا عیوب الرجال لاشتراکهما فی عدم تضمنهما المال { و لا الخلع‏ } لأنه إزالة قید النکاح بفدیة و هی شرط فیه لا داخلة فی حقیقته و من ثم أطلق المصنف و الأکثر و هذا یتم مع کون المدعی هو المرأة أما لو کان الرجل فدعواه تتضمن المال و إن انضم إلیه أمر آخر فینبغی القطع بثبوت المال کما لو اشتملت الدعوى على الأمرین فی غیره کالسرقة فإنهم قطعوا بثبوت المال و هذا قوی و به جزم فی الدروس‏ { و الطلاق‏ } المجرد عن المال و هو واضح‏ { و الرجعة } لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجیة و لیست مالا و إن لزمها النفقة لخروجها عن حقیقتها { و العتق على قول‏ } مشهور لتضمنه إثبات الحریة و هی لیست مالا و قیل یثبت بهما لتضمنه المال من حیث إن العبد مال للمولى فهو یدعی زوال المالیة { و الکتابة و التدبیر و الاستیلاد } و ظاهره عدم الخلاف فیها مع أن البحث آت فیها و فی الدروس‏ ما یدل على أنها بحکمه لکن لم یصرحوا بالخلاف فلذا أفردها { و النسب‏ } و إن ترتب علیه وجوب الإنفاق إلا أنه خارج عن حقیقته کما مر { و الوکالة } لأنها ولایة على التصرف و إن کان فی مال‏ { و الوصیة إلیه‏ } کالوکالة { بالشاهد و الیمین‏ } متعلق بالفعل السابق أی لا تثبت هذه المذکورات بهما { و فی النکاح قولان‏ } أحدهما و هو المشهور عدم الثبوت مطلقا لأن المقصود الذاتی منه الإحصان و إقامة السنة و کف النفس عن الحرام و النسل و أما المهر و النفقة فإنهما تابعان و الثانی القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال و لا نعلم قائله و فی ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة و المهر و ذهب إلیه العلامة و الأقوى المشهور.

{ و لو کان المدعون جماعة } و أقاموا شاهدا واحدا { فعلى کل واحد یمین‏ } لأن کل واحد یثبت حقا لنفسه و لا یثبت مال لأحد بیمین غیره { و یشترط شهادة الشاهد أولا و تعدیله‏ } و الحلف بعدهما { ثم الحکم یتم بهما لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف‏ } لأنه أحد جزئی سبب فوات المال على المدعى علیه { و المدعی لو رجع غرم الجمیع‏ } لاعترافه بلزوم المال له مع کونه قد قبضه و لو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمکن ضمانه الجمیع إن شاء المالک لاعترافه بترتب یده على المغصوب فیتخیر المالک فی التضمین‏.

{ و یقضى على الغائب عن مجلس القضاء } سواء بعد أم قرب و إن کان فی البلد و لم یتعذر علیه حضور مجلس الحکم على الأقوى لعموم الأدلة و لو کان فی المجلس لم یقض علیه إلا بعد علمه ثم الغائب على حجته لو حضر فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البینة و إلا أحلف المدعی و محله حقوق الناس لا حقوق الله تعالى لأن القضاء على الغائب احتیاط و حقوق الله تعالى مبنیة على التخفیف لغنائه و لو اشتمل على الحقین کالسرقة قضى بالمال دون القطع { و تجب الیمین مع البینة على بقاء الحق‏ } إن کانت الدعوى لنفسه و لو کانت لموکله أو للمولى علیه فلا یمین علیه و یسلم المال بکفیل إلى أن یحضر المالک أو یکمل و یحلف ما دام المدعى علیه غائبا { و کذا تجب‏ } الیمین مع البینة { فی الشهادة على المیت و الطفل أو المجنون‏ } أما على المیت فموضع وفاق و أما على الغائب و الطفل و المجنون فلمشارکتهم له فی العلة المومى إلیها فی النص و هو أنه‏ لا لسان له للجواب فیستظهر الحاکم بها إذ یحتمل لو حضر کاملا أن یجیب بالإبقاء أو الإبراء فیتوجه الیمین و هو من باب اتحاد طریق المسألتین لا من باب القیاس و فیه نظر للفرق مع فقد النص و هو أن المیت لا لسان له مطلقا فی الدنیا بخلاف المتنازع فیمکن مراجعته إذا حضر أو کمل و ترتیب حکم على جوابه بخلاف المیت فکان أقوى فی إیجاب الیمین فلا یتحد الطریق و إطلاقه یقتضی عدم الفرق بین دعوى العین و الدین و قیل بالفرق و ثبوت الیمین فی الدین خاصة لاحتمال الإبراء منه و غیره من غیر علم الشهود بخلاف العین فإن ملکها إذا ثبت استصحب و یضعف بأن احتمال تجدد نقل الملک ممکن فی الحالین و الاستظهار و عدم اللسان آت فیهما.

***