حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن ہمیشہ خیر کی راہوں میں ہوتا ہےاور جب اس کے جسم سے روح قبض کی جارہی ہوتی ہےاس وقت بھی خدا کی حمد بجالارہا ہوتا ہے۔ کنزالعمال حدیث 682

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الثالث فی المواقیت‏

{ الفصل الثالث فی المواقیت‏ } واحدها میقات و هو لغة الوقت المضروب للفعل و الموضع المعین له و المراد هنا الثانی.

{ لا یصح الإحرام قبل المیقات إلا بالنذر و شبهه‏ } من العهد و الیمین { إذا وقع الإحرام‏ فی أشهر الحج‏ } هذا شرط لما یشترط وقوعه فیها و هو الحج مطلقا و عمرة التمتع { و لو کان عمرة مفردة لم یشترط } وقوع إحرامها فی أشهر الحج لجوازها فی مطلق السنة فیصح تقدیمه على المیقات بالنذر مطلقا و القول بجواز تقدیمه بالنذر و شبهه أصح القولین و أشهرهما و به أخبار بعضها صحیح فلا یسمع إنکار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده { و لو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضیه جاز له الإحرام قبل المیقات‏ } أیضا لیدرک فضیلة الاعتمار فی رجب الذی یلی الحج فی الفضل و تحصل بالإهلال فیه و إن وقعت الأفعال فی غیره و لیکن الإحرام فی آخر جزء من رجب تقریبا لا تحقیقا { و لا یجب إعادته فیه‏ } فی الموضعین فی أصح القولین للامتثال المقتضی للإجزاء نعم یستحب خروجا من خلاف من أوجبها.

{ و لا یجوز لمکلف أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام‏ } عدا ما استثنی من المتکرر و من دخلها لقتال و من لیس بقاصد مکة عند مروره على المیقات و متى تجاوزه غیر هؤلاء بغیر إحرام { فیجب الرجوع إلیه‏ } مع الإمکان { فلو تعذر بطل‏ } نسکه‏ { إن تعمده‏ } أی تجاوزه بغیر إحرام عالما بوجوبه و وجب علیه قضاؤه و إن لم یکن مستطیعا بل کان سببه إرادة الدخول فإن ذلک موجب له کالمنذور نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء علیه و إن أثم بتأخیر الإحرام { و إلا یکن‏ } متعمدا بل نسی أو جهل و لم یکن قاصدا مکة ثم بدا له قصدها { أحرم من حیث أمکن و لو دخل‏ مکة } معذورا ثم زال عذره بذکره و علمه و نحوهما { خرج إلى أدنى الحل‏ } و هو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم یمکنه الوصول إلى أحد المواقیت { فإن تعذر } الخروج إلى أدنى الحل { فمن موضعه‏ } بمکة { و لو أمکن الرجوع إلى المیقات وجب‏ } لأنه الواجب بالأصالة و إنما قام غیره مقامه للضرورة و مع إمکان الرجوع إلیه لا ضرورة و لو کمل غیر المکلف بالبلوغ و العتق‏ بعد تجاوز المیقات فکمن لا یرید النسک.

{ و المواقیت‏ } التی وقتها رسول الله ص لأهل الآفاق «ثم قال: هن لهن و لمن أتى علیهن من غیر أهلهن» { ستة ذو الحلیفة } بضم الحاء و فتح اللام و الفاء بعد الیاء بغیر فصل تصغیر الحلفة بفتح الحاء و اللام واحد الحلفاء و هو النبات المعروف قاله الجوهری أو تصغیر الحلفة و هی الیمین لتحالف قوم من العرب به و هو ماء على ستة أمیال من المدینة و المراد الموضع الذی فیه الماء و به مسجد الشجرة و الإحرام منه أفضل و أحوط للتأسی و قیل بل یتعین منه لتفسیر ذی الحلیفة به فی بعض الأخبار و هو جامع بینها { للمدینة و الجحفة } و هی فی الأصل مدینة أجحف بها السیل على ثلاث مراحل من مکة { للشام‏ } و هی الآن لأهل مصر { و یلملم‏ } و یقال‏ ألملم و هو جبل من جبال تهامة { للیمن و قرن المنازل‏ } بفتح القاف فسکون الراء و فی الصحاح بفتحهما و أن أویسا منها و خطئوه فیهما فإن أویسا یمنی منسوب إلى قرن بالتحریک بطن من مراد و قرن جبل صغیر میقات‏ { للطائف و العقیق‏ } و هو واد طویل یزید على بریدین { للعراق و أفضله المسلخ‏ } و هو أوله من جهة العراق و روی أن أوله دونه بستة أمیال و لیس فی ضبط المسلخ شی‏ء یعتمد علیه و قد قیل إنه بالسین و الحاء المهملتین واحد المسالح و هو المواضع العالیة و بالخاء المعجمة لنزع الثیاب به { ثم‏ } یلیه فی الفضل‏ { غمرة } و هی فی وسط الوادی { ثم ذات عرق‏ } و هی آخره إلى جهة المغرب و بعدها عن مکة مرحلتان قاصدتان کبعد یلملم و قرن عنها { و میقات حج التمتع مکة } کما مر { و حج الإفراد منزله‏ } لأنه أقرب إلى عرفات من المیقات مطلقا لما عرفت من أن أقرب المواقیت إلى مکة مرحلتان هی ثمانیة و أربعون میلا و هی منتهى مسافة حاضری مکة { کما سبق‏ } من أن من کان منزله أقرب إلى عرفات فمیقاته منزله و یشکل بإمکان زیادة منزله بالنسبة إلى عرفة و المساواة فیتعین المیقات فیهما و إن لم یتفق ذلک بمکة { و کل من حج على میقات‏ } کالشامی یمر بذی الحلیفة { فهو له‏ } و إن لم یکن من أهله و لو تعددت المواقیت فی الطریق الواحد کذی الحلیفة و الجحفة و العقیق بطریق المدنی أحرم من أولها مع الاختیار و من ثانیها مع الاضطرار کمرض یشق معه التجرید و کشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحیث لا یتحمل ذلک عادة و لو عدل عنه جاز التأخیر إلى الآخر اختیارا و لو أخر إلى الآخر عمدا أثم و أجزأ على الأقوى { و لو حج على غیر میقات کفته المحاذاة } للمیقات و هی مسامتته‏ بالإضافة إلى قاصد مکة عرفا إن اتفقت { و لو لم یحاذ میقاتا أحرم من قدر تشترک فیه المواقیت‏ } و هو قدر بعد أقرب المواقیت من مکة و هو مرحلتان کما سبق علما أو ظنا فی بر أو بحر و العبارة أعم مما اعتبرناه لأن المشترک بینهما یصدق بالیسیر و کأنه أراد تمام المشترک ثم إن تبینت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ و لو تبین تقدمه قبل تجاوزه أعاده و بعده أو تبین تأخره وجهان من المخالفة و تعبده بظنه المقتضی للإجزاء.

***