حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تہمت کے مقام پر ٹھہرنے والے سے اگر کوئی بدگمانی کرے تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔ بحارالانوار کتاب العشرۃ باب13 حدیث7

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه

{ (الفصل)‏ الأول فی شرائطه و أسبابه} :

‏{ یجب الحج على المستطیع‏ } بما سیأتی { من الرجال و النساء و الخناثى على الفور } بإجماع الفرقة المحقة و تأخیره کبیرة موبقة و المراد بالفوریة وجوب المبادرة إلیه فی أول عام الاستطاعة مع الإمکان و إلا ففیما یلیه و هکذا و لو توقف على مقدمات من سفر و غیره وجب الفور بها على وجه یدرکه کذلک و لو تعددت الرفقة فی العام الواحد وجب السیر مع أولاها فإن أخر عنها و أدرکه مع التالیة و إلا کان کمؤخره عمدا فی استقراره‏ { مرة } واحدة { بأصل الشرع و قد یجب بالنذر و شبهه‏ } من العهد و الیمین { و الاستیجار و الإفساد } فیتعدد بحسب وجود السبب { و یستحب تکراره‏ } لمن أداه واجبا { و لفاقد الشرائط } متکلفا { و لا یجزئ‏ } ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها { کالفقیر } یحج ثم یستطیع { و العبد } یحج‏ { بإذن مولاه‏ } ثم یعتق و یستطیع فیجب الحج ثانیا.

{ و شرط وجوبه‏ البلوغ و العقل و الحریة و الزاد و الراحلة } بما یناسبه قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة فیما یفتقر إلى قطع المسافة و إن سهل المشی و کان معتادا له أو للسؤال و یستثنى له من جملة ماله‏ داره و ثیابه و خادمه و دابته و کتب علمه اللائقة بحاله کما و کیفا عینا و قیمة { و التمکن من المسیر } بالصحة و تخلیة الطریق و سعة الوقت.‏

{ و شرط صحته الإسلام‏ } فلا یصح من الکافر و إن وجب علیه { و شرط مباشرته مع الإسلام و } ما فی حکمه‏ { التمییز } فیباشر أفعاله‏ الممیز بإذن الولی { و یحرم الولی عن غیر الممیز } إن أراد الحج به‏ { ندبا } طفلا کان أو مجنونا محرما کان الولی أم محلا لأنه یجعلهما محرمین بفعله لا نائبا عنهما فیقول اللهم إنی أحرمت بهذا إلى آخر النیة و یکون المولى علیه حاضرا مواجها له و یأمره بالتلبیة إن أحسنها و إلا لبی عنه و یلبسه ثوبی الإحرام و یجنبه تروکه و إذا طاف به أوقع به صورة الوضوء و حمله و لو على المشی أو ساق به أو قاد به أو استناب فیه و یصلى عنه رکعتیه إن نقص سنه عن ست و لو أمره بصورة الصلاة فحسن و کذا القول فی سائر الأفعال فإذا فعل به ذلک فله أجر حجة { و شرط صحته من العبد إذن المولى‏ } و إن تشبث بالحریة کالمدبر و المبعض فلو فعله بدون إذنه لغا و لو أذن له فله‏ الرجوع قبل التلبس لا بعده { و شرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج‏ } أما الواجب فلا و یظهر من إطلاقه أن الولد لا یتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوین و هو قول الشیخ رحمه الله و مال إلیه المصنف فی الدروس و هو حسن إن لم یستلزم السفر المشتمل على الخطر و إلا فاشتراط إذنهما أحسن { و لو أعتق العبد } المتلبس بالحج بإذن المولى { أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون‏ } بعد تلبسهما به صحیحا { قبل أحد الموقفین صح و أجزأ عن حجة الإسلام‏ } على المشهور و یجددان نیة الوجوب بعد ذلک أما العبد المکلف فبتلبسه به ینوی الوجوب بباقی أفعاله فالإجزاء فیه أوضح و یشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا لأن الکمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته و یشکل ذلک فی العبد إن أحلنا ملکه و ربما قیل بعدم اشتراطها فیه للسابق أما اللاحق فیعتبر قطعا.

{ و یکفی البذل للزاد و الراحلة فی تحقق الوجوب‏ } على المبذول له { و لا یشترط صیغة خاصة } للبذل من هبة و غیرها من الأمور اللازمة بل یکفی مجردة بأی صیغة اتفقت سواء وثق بالباذل أم لا لإطلاق النص و لزوم تعلیق الواجب بالجائز یندفع بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق لا المشروط کما لو ذهب المال قبل الإکمال أو منع من السیر و نحوه من الأمور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت إجماعا و اشترط فی الدروس التملیک أو الوثوق به و آخرون التملیک أو وجوب بذله بنذر و شبهه و الإطلاق یدفعه نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک و کذا لو وهب مالا مطلقا أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول إن کان عین الزاد و الراحلة خلافا للدروس و لا یجب لو کان مالا غیرهما لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع و لا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسه أو لیصحبه فیه فینفق علیه { فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض‏ } لتحقق شرط الوجوب { و یشترط } مع ذلک کله { وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة إلى حین رجوعه‏ } و المراد بها هنا ما یعم الکسوة و نحوها حیث یحتاجون إلیها و یعتبر فیها القصد بحسب حالهم { و فی‏ } وجوب‏ { استنابة الممنوع‏ } من مباشرته بنفسه { بکبر أو مرض أو عدو قولان و المروی‏ } صحیحا { عن علی ع ذلک‏ } حیث أمر شیخا لم یحج و لم یطقه من کبره أن یجهز رجلا فیحج عنه و غیره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذی هو الاستطاعة و هو ممنوع و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب و إلا وجبت قولا واحدا و هل یشترط فی وجوب الاستنابة الیأس من البرء أم یجب مطلقا و إن لم یکن مع عدم الیأس فوریا ظاهر الدروس الثانی و فی الأول قوة فیجب الفوریة کالأصل حیث یجب ثم إن استمر العذر أجزأ { و لو زال العذر } و أمکنه الحج بنفسه‏ { حج ثانیا } و إن کان قد یئس منه لتحقق الاستطاعة حینئذ و ما وقع نیابة إنما وجب للنص و إلا لم یجب لوقوعه قبل شرط الوجوب { و لا یشترط } فی الوجوب بالاستطاعة زیادة على ما تقدم { الرجوع إلى کفایة } من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضیعة و نحوها { على الأقوى‏ } عملا بعموم النص و قیل یشترط و هو المشهور بین المتقدمین لروایة أبی الربیع الشامی و هی لا تدل على مطلوبهم و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا و عائدا و مئونة عیاله کذلک و لا شبهه فیه‏.

{ و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم‏ } و هو هنا الزوج أو من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة و إن لم یکن مسلما إن لم یستحل المحارم کالمجوسی { و یکفی ظن السلامة } بل عدم الخوف على البضع أو العرض بترکه و إن لم یحصل الظن بها عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف فی الدروس و مع الحاجة إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها و لا یجب علیه إجابتها إلیه تبرعا و لا بأجرة و له طلبها فتکون جزء من استطاعتها و لو ادعى الزوج الخوف علیها أو عدم أمانتها و أنکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینة و مع فقدهما یقدم قولها و فی الیمین نظر من أنها لو اعترفت نفعه و قرب فی الدروس عدمه و له حینئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه و الحکم مبنی على الظاهر.

{ و المستطیع یجزیه الحج متسکعا } أی متکلفا له بغیر زاد و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع‏. { و الحج مشیا أفضل‏ } منه رکوبا { إلا مع الضعف عن العبادة فالرکوب أفضل «: فقد حج الحسن ع ماشیا مرارا» قیل إنها خمس و عشرون حجة } و قیل عشرون رواه الشیخ فی التهذیب و لم یذکر فی الدروس غیره { و المحامل تساق بین یدیه ع‏ } و هو أعلم بسنة جده ع من غیره و لأنه أکثر مشقة و أفضل‏ الأعمال أحمزها و قیل الرکوب أفضل مطلقا تأسیا للنبی ص فقد حج راکبا قلنا فقد طاف راکبا و لا یقولون بأفضلیته کذلک فبقی أن فعله ص وقع لبیان الجواز لا الأفضلیة و الأقوى التفصیل الجامع بین الأدلة بالضعف عن العبادة من الدعاء و القراءة و وصفها من الخشوع و عدمه و ألحق بعضهم بالضعف کون الحامل له على المشی توفیر المال لأن دفع رذیلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات و هو حسن و لا فرق بین حجة الإسلام و غیرها.

{ و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن الحج‏ } سواء مات فی الحل أو الحرم محرما أم محلا کما لو مات بین الإحرامین‏ فی إحرام الحج أم العمرة و لا یکفی مجرد الإحرام على الأقوى و حیث أجزأ لا یجب الاستنابة فی إکماله و قبله تجب من المیقات إن کان مستقرا و إلا سقط سواء تلبس أم لا { و لو مات قبل ذلک و کان الحج قد استقر فی ذمته‏ } بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضى علیه بعده مدة یمکنه فیها استیفاء جمیع أفعال الحج فلم یفعل‏ { قضی عنه‏ } الحج { من بلده فی ظاهر الروایة } الأولى أن یراد بها الجنس لأن ذلک ظاهر أربع روایات فی الکافی أظهرها دلالة روایة «أحمد بن أبی نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفة فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة» و إنما جعله ظاهر الروایة لإمکان أن یراد بماله ما عینه أجرة للحج بالوصیة فإنه یتعین الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من المیقات من الثلث إجماعا و إنما الخلاف‏ فیما لو أطلق الوصیة أو علم أن علیه حجة الإسلام و لم یوص بها و الأقوى القضاء عنه من المیقات خاصة لأصالة البراءة من الزائد و لأن الواجب الحج عنه و الطریق لا دخل لها فی حقیقته و وجوب سلوکها من باب المقدمة و توقفه على مئونة فیجب قضاؤها عنه یندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تکن مقصودة بالذات لا تجب و هو هنا کذلک و من ثم لو سافر إلى الحج لا بنیته أو بنیة غیره ثم بدا له بعد الوصول إلى المیقات الحج أجزأ و کذا لو سافر ذاهلا أو مجنونا ثم کمل قبل الإحرام أو آجر نفسه فی الطریق لغیره أو حج متسکعا بدون الغرامة أو فی نفقة غیره أو غیر ذلک من الصوارف عن جعل الطریق مقدمة للواجب و کثیر من الأخبار ورد مطلقا فی وجوب‏ الحج عنه و هو لا یقتضی زیادة على أفعاله المخصوصة و الأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عین قدرا و یمکن حمل غیر هذا الخبر منها على أمر آخر مع ضعف سندها و اشتراک محمد ابن عبد الله فی سند هذا الخبر بین الثقة و الضعیف و المجهول و من أعجب العجب هنا أن ابن إدریس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عین البلد و رده فی المختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر و هنا جعله ظاهر الروایة و الموجود منها أربع فتأمل و لو صح هذا الخبر لکان حمله على إطلاقه أولى لأن ماله المضاف إلیه یشمل جمیع ما یملکه و إنما حملناه لمعارضته للأدلة دالة على خلافه مع عدم صحة سنده و نسبة الحکم هنا إلى ظاهر الروایة فیه نوع ترجیح مع توقف و لکنه قطع به فی الدروس و على القول به‏ { فلو ضاقت الترکة } عن الأجرة من بلده { فمن حیث بلغت‏ } إن أمکن الاستئجار من الطریق { و لو من المیقات‏ } إن‏ لم تحتمل سواه و کذا لو لم یمکن بعد فوات البلد أو ما یسع منه إلا من المیقات و لو عین کونها من البلد فأولى بالتعیین من تعیین مال یسعه منه و مثله ما لو دلت القرائن على إرادته و یعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء و إلا فمن الأصل و حیث یتعذر من المیقات یجب من الأزید و لو من البلد حیث یتعذر من أقرب منه من باب مقدمة الواجب حینئذ لا الواجب فی الأصل‏.

{ و لو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد } إلى الإسلام { لم یعد } حجه السابق‏ { على الأقرب‏ } للأصل و الآیة و الخبر و قیل یعید لآیة الإحباط أو لأن المسلم لا یکفر و یندفع باشتراطه بالموافاة علیه کما اشترط فی ثواب الإیمان ذلک و منع عدم کفره للآیة المثبتة للکفر بعد الإیمان و عکسه و کما لا یبطل مجموع الحج کذا بعضه مما لا یعتبر استدامته حکما کالإحرام فیبنی علیه‏ لو ارتد بعده { و لو حج مخالفا ثم استبصر لم یعد إلا أن یخل برکن‏ } عندنا لا عنده على ما قیده المصنف فی الدروس مع أنه عکس فی الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحیحة عنده لا عندنا و النصوص خالیة من القید و لا فرق بین من حکم بکفره من فرق المخالفین و غیره فی ظاهر النص و من الإخلال بالرکن حجة قرانا بمعناه عنده لا المخالفة فی نوع الواجب المعتبر عندنا و هل الحکم بعدم الإعادة لصحة العبادة فی نفسها بناء على عدم اشتراط الإیمان فیها أم إسقاطا للواجب فی الذمة کإسلام الکافر قولان و فی النصوص ما یدل على الثانی‏ { نعم یستحب الإعادة للنص‏ } و قیل یجب بناء على اشتراط الإیمان المقتضی لفساد المشروط بدونه و بأخبار حملها على الاستحباب طریق الجمع.

{ القول فی حج الأسباب‏ } بالنذر و شبهه و النیابة:

{ لو نذر الحج و أطلق کفت المرة } مخیرا فی النوع و الوصف إلا أن یعین أحدهما فیتعین الأول مطلقا و الثانی إن کان مشروعا کالمشی و الرکوب لا الحفاء و نحوه‏.

{ و لا یجزئ المنذور عن حجة الإسلام‏ } سواء وقع حال وجوبها أم لا و سواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما لاختلاف السبب المقتضی لتعدد المسبب { و قیل‏ } و القائل الشیخ و من تبعه { إن نوى حجة النذر أجزأت‏ } عن النذر و حجة الإسلام على تقدیر وجوبها حینئذ { و إلا فلا } استنادا إلى روایة حملت على نذر حجة الإسلام‏ { و لو قید نذره بحجة الإسلام فهی واحدة } و هی حجة الإسلام و تتأکد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب و تظهر الفائدة فی وجوب الکفارة مع تأخیرها عن العام المعین أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا هذا إذا کان علیه حجة الإسلام حال النذر و إلا کان مراعى بالاستطاعة فإن حصلت وجب بالنذر أیضا و لا یجب تحصیلها هنا على الأقوى و لو قیده بمدة معینة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر { و لو قید غیرها } أی غیر حجة الإسلام { فهما اثنتان‏ } قطعا ثم إن کان مستطیعا حال النذر و کانت حجة النذر مطلقة أو مقیدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام و إن قیده بسنة الاستطاعة کان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة فإن بقیت بطل لعدم القدرة على المنذور شرعا و إن زالت انعقد و لو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام إن کان النذر مطلقا أو مقیدا بما یزید عن تلک السنة أو بمغایرها و إلا قدم النذر و روعی فی وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانیة و اعتبر المصنف فی‏ الدروس فی حج النذر الاستطاعة الشرعیة و حینئذ فتقدم حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده و إن کان مطلقا و یراعى فی وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها و ظاهر النص و الفتوى کون استطاعة النذر عقلیة فیتفرع علیه ما سبق و لو أهمل حجة النذر فی العام الأول قال المصنف فیها تفریعا على مذهبه وجبت حجة الإسلام أیضا و یشکل بصیرورته حینئذ کالدین فیکون‏ من المئونة { و کذا } حکم‏ { العهد و الیمین و لو نذر الحج ماشیا وجب‏ } مع إمکانه سواء جعلناه أرجح من الرکوب أم لا على الأقوى و کذا لو نذره راکبا و قیل لا ینعقد غیر الراجح منهما و مبدؤه بلد الناذر على الأقوى عملا بالعرف إلا أن یدل على غیره فیتبع و یحتمل أول الأفعال لدلالة الحال علیه و آخره منتها أفعاله الواجبة و هی رمی الجمار لأن المشی وصف فی الحج المرکب من الأفعال الواجبة فلا یتم إلا بآخرها و المشهور و هو الذی قطع به المصنف فی الدروس أن آخره طواف النساء { و یقوم فی المعبر } لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما یظهر من العبارة و به صرح جماعة استنادا إلى روایة تقصر لضعف سندها عنه‏ و فی الدروس جعله أولى و هو أولى خروجا من خلاف من أوجبه و تساهلا فی أدلة الاستحباب و توجیهه بأن الماشی یجب علیه القیام و حرکة الرجلین فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته بقی الآخر مشترک لانتفاء الفائدة فیهما و إمکان فعلهما بغیر الفائدة { فلو رکب طریقه‏ } أجمع‏ { أو بعضه قضى ماشیا } للإخلال بالصفة فلم یجز ثم إن کانت السنة معینة فالقضاء بمعناه المتعارف و یلزمه مع ذلک کفارة بسببه و إن کانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانیا و لا کفارة و فی الدروس لو رکب بعضه قضى ملفقا فیمشی ما رکب و یتخیر فیما مشى منه و لو اشتبهت الأماکن احتاط بالمشی فی کل ما یجوز فیه أن یکون قد رکب و ما اختاره هنا أجود { و لو عجز عن المشی رکب‏ } مع تعیین السنة أو الإطلاق و الیأس من القدرة و لو بضیق وقته لظن‏ الوفاة و إلا توقع المکنة { و } حیث جاز الرکوب‏ { ساق بدنة } جبرا للوصف الفائت وجوبا على ظاهر العبارة و مذهب جماعة و استحبابا على الأقوى جمعا بین الأدلة و تردد فی الدروس هذا کله مع إطلاق نذر الحج ماشیا أو نذرهما لا على معنى جعل المشی قیدا لازما فی الحج بحیث لا یرید إلا جمعهما و إلا سقط الحج أیضا مع العجز عن المشی‏.

{ و یشترط فی النائب‏ } فی الحج‏ { البلوغ و العقل و الخلو } أی خلو ذمته‏ { من حج واجب‏ } فی ذلک العام { مع التمکن منه و لو مشیا } حیث لا یشترط فیه الاستطاعة کالمستقر من حج الإسلام ثم یذهب المال‏ فلا تصح نیابة الصبی و لا المجنون مطلقا و لا مشغول الذمة به فی عام النیابة للتنافی و لو کان فی عام بعده کمن نذره کذلک أو استؤجر له صحت نیابته قبله و کذا المعین حیث یعجز عنه و لو مشیا لسقوط الوجوب فی ذلک العام للعجز و إن کان باقیا فی الذمة لکن یراعى فی جواز استنابته ضیق الوقت بحیث لا یحتمل تجدد الاستطاعة عادة فلو استؤجر کذلک ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ینفسخ کما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعدها فیقدم حج النیابة و یراعى فی وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل { و الإسلام‏ } إن صححنا عبادة المخالف و إلا اعتبر الإیمان أیضا و هو الأقوى و فی الدروس حکى صحة نیابة غیر المؤمن عنه قولا مشعرا بتمریضه و لم یرجح شیئا { و إسلام المنوب عنه و اعتقاده الحق‏ } فلا یصح الحج عن المخالف مطلقا { إلا أن یکون أبا للنائب‏ } و إن علا للأب لا للأم فیصح و إن کان ناصبیا و استقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب و یستثنى منه الأب و الأجود الأول للروایة و الشهرة و منعه بعض الأصحاب مطلقا و فی إلحاق باقی العبادات به وجه خصوصا إذا لم یکن ناصبیا.

{ و یشترط نیة النیابة } بأن یقصد کونه نائبا و لما کان ذلک أعم من تعیین من ینوب عنه نبه على اعتباره أیضا بقوله‏ { و تعیین المنوب عنه قصدا } فی نیة کل فعل یفتقر إلیها و لو اقتصر فی النیة على تعیین المنوب عنه بأن ینوی أنه عن فلان أجزأ لأن ذلک یستلزم النیابة عنه و لا یستحب التلفظ بمدلول هذا القصد { و } إنما { یستحب‏ } تعیینه‏ { لفظا عند باقی الأفعال‏ } و فی المواطن کلها بقوله اللهم ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرنی فی نیابتی عنه و هذا أمر خارج عن النیة متقدم علیها أو بعدها { و تبرأ ذمته‏ } أی ذمة النائب من الحج و کذلک ذمة المنوب عنه إن کانت مشغولة.

{ لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم‏ } ظرف للموت لا للإحرام { و إن خرج منه‏ } من الحرم‏ { بعده‏ } أی بعد دخوله و مثله ما لو خرج من الإحرام أیضا کما لو مات بین الإحرامین إلا أنه لا یدخل فی العبارة لفرضه الموت فی حال کونه محرما و لو قال بعد الإحرام و دخول الحرم شملهما لصدق البعدیة بعدهما و أولویة الموت‏ بعده منه حالته ممنوعة { و لو مات قبل ذلک‏ } سواء کان قد أحرم أم لا لم یصح الحج عنهما و إن کان النائب أجیرا و قد قبض الأجرة { استعید من الأجرة بالنسبة } أی بنسبة ما بقی من العمل المستأجر علیه فإن کان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقا و کان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقیة أفعال الحج و إن کان علیه و على الذهاب استحق أجرة الذهاب و الإحرام و استعید الباقی و إن کان علیهما و على العود فبنسبته إلى الجمیع و إن کان موته قبل‏ الإحرام ففی الأولین لا یستحق شیئا و فی الأخیرین بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقی من المستأجر علیه و أما القول بأنه یستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه و من أفعال الحج و العود کما ذهب إلیه جماعة ففی غایة الضعف لأن مفهوم الحج لا یتناول غیر المجموع المرکب من أفعاله الخاصة دون الذهاب إلیه و إن جعلناه مقدمة للواجب و العود الذی لا دخل له فی الحقیقة و لا ما یتوقف علیها بوجه‏.

{ و یجب على الأجیر الإتیان بما شرط علیه‏ } من نوع الحج و وصفه { حتى الطریق مع الغرض‏ } قید فی تعین الطریق بالتعیین بمعنى أنه لا یتعین به إلا مع الغرض المقتضی لتخصیصه کمشقته و بعده حیث یکون داخلا فی الإجارة لاستلزامها زیادة الثواب أو بعد مسافة الإحرام و یمکن کونه قیدا فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقا فلا یتعین النوع کذلک إلا مع الغرض کتعیین الأفضل أو تعینه على المنوب عنه فمع انتفائه کالمندوب و الواجب المخیر کنذر مطلق أو تساوی منزلی المنوب عنه فی الإقامة یجوز العدول عن المعین إلى الأفضل کالعدول من الإفراد إلى القران و منهما إلى التمتع لا منه إلیهما و لا من القران إلى الإفراد و لکن یشکل ذلک فی المیقات فإن المصنف و غیره أطلقوا تعینه بالتعیین من غیر تفصیل بالعدول إلى الأفضل و غیره و إنما جوزوا ذلک فی الطریق و النوع بالنص و لما انتفى فی المیقات أطلقوا تعینه به و إن کان التفصیل فیه متوجها أیضا إلا أنه لا قائل به و حیث یعدل إلى غیر المعین مع جوازه یستحق جمیع الأجرة و لا معه لا یستحق فی النوع شیئا و فی الطریق یستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجمیع و تسقط أجرة ما ترکه من الطریق و لا یوزع للطریق المسلوکة لأنه غیر ما استؤجر علیه و أطلق المصنف و جماعة الرجوع علیه بالتفاوت بینهما و کذا القول فی المیقات‏ و یقع الحج عن المنوب عنه فی الجمیع و إن لم یستحق فی الأول أجرة { و لیس له الاستنابة إلا مع الإذن‏ } له فیها { صریحا } ممن یجوز له الإذن فیها کالمستأجر عن نفسه أو الوصی لا الوکیل إلا مع إذن الموکل له فی ذلک { أو إیقاع العقد مقیدا بالإطلاق‏ } لا إیقاعه مطلقا فإنه یقضی المباشرة بنفسه و المراد بتقییده بالإطلاق أن یستأجره لیحج مطلقا بنفسه أو بغیره أو بما یدل علیه کأن یستأجره لتحصیل الحج عن المنوب و بإیقاعه مطلقا أن یستأجره لیحج عنه فإن هذا الإطلاق یقتضی مباشرته لا استنابته فیه و حیث یجوز له الاستنابة یشترط فی نائبه العدالة و إن لم یکن هو عدلا.

{ و لا یحج عن اثنین فی عام‏ } واحد لأن الحج و إن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا یقع عن اثنین هذا إذا کان الحج واجبا على کل واحد منهما أو أرید إیقاعه عن کل واحد منهما أما لو کان مندوبا و أرید إیقاعه عنهما لیشترکا فی ثوابه أو واجبا علیهما کذلک بأن ینذر الاشتراک فی حج یستنیبان فیه کذلک فالظاهر الصحة فیقع فی العام الواحد عنهما وفاقا للمصنف فی الدروس و على تقدیر المنع لو فعله عنهما لم یقع عنهما و لا عنه أما استئجاره لعمرتین أو حجة مفردة و عمرة مفردة فجائز لعدم المنافاة { و لو استأجراه لعام‏ } واحد { فإن سبق أحدهما } بالإجارة { صح السابق‏ } و بطل اللاحق { و إن اقترنا } بأن أوجباه معا فقبلهما أو وکل أحدهما الآخر أو وکلا ثالثا فأوقع صیغة واحدة عنهما { بطلا } لاستحالة الترجیح من غیر مرجح و مثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجیل أما لو اختلف زمان الإیقاع صح و إن اتفق العقدان إلا مع فوریة المتأخر و إمکان استنابة من یعجله فیبطل‏ { و تجوز النیابة فی أبعاض الحج‏ } التی تقبل النیابة { کالطواف‏ } و رکعتیه‏ { و السعی و الرمی‏ } لا الإحرام و الوقوف و الحلق و المبیت بمنى‏ { مع العجز } عن مباشرتها بنفسه لغیبة أو مرض یعجز معه و لو عن أن یطاف أو یسعى به و فی إلحاق الحیض به فیما یفتقر إلى الطهارة وجه و حکم الأکثر بعدولها إلى غیر النوع لو تعذر إکماله لذلک { و لو أمکن حمله فی الطواف و السعی وجب مقدما } على الاستنابة { و یحتسب لهما } لو نویاه إلا أن یستأجره للحمل‏ لا فی طوافه أو مطلقا فلا یحتسب للحامل لأن الحرکة مع الإطلاق قد صارت مستحقة علیه لغیره فلا یجوز صرفها إلى نفسه و اقتصر فی الدروس على الشرط الأول.

{ و کفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجیر موجبها فی مال الأجیر } لا المستنیب لأنه فاعل السبب و هی کفارة للذنب اللاحق به { و لو أفسد حجه قضى فی‏ } العام‏ { القابل‏ } لوجوبه بسبب الإفساد و إن کانت معینة بذلک العام { و الأقرب الإجزاء } عن فرضه المستأجر علیه بناء على أن الأولى فرضه و القضاء عقوبة { و یملک الأجرة } حینئذ لعدم‏ الإخلال بالمعین و التأخیر فی المطلق و وجه عدم الإجزاء فی المعینة بناء على أن الثانیة فرضه ظاهر للإخلال بالمشروط و کذا فی المطلق على ما اختاره المصنف فی الدروس من أن تأخیرها عن السنة الأولى لا لعذر یوجب عدم الأجرة بناء على أن الإطلاق یقتضی التعجیل فیکون کالمعینة فإذا جعلنا الثانیة فرضه کان کتأخیر المطلق فلا یجزئ و لا یستحق أجرة و المروی فی حسنة زرارة أن الأولى فرضه و الثانیة عقوبة و تسمیتها حینئذ فاسدة مجاز و هو الذی مال إلیه المصنف لکن الروایة مقطوعة و لو لم نعتبرها لکان القول بأن الثانیة فرضه أوضح کما ذهب إلیه ابن إدریس و فصل العلامة فی القواعد غریبا فأوجب فی المطلقة قضاء الفاسدة فی السنة الثانیة و الحج عن النیابة بعد ذلک و هو خارج عن الاعتبارین لأن غایته أن تکون العقوبة هی الأولى فتکون الثانیة فرضه فلا وجه للثالثة و لکنه بنى على أن الإفساد یوجب الحج ثانیا فهو سبب فیه کالاستئجار فإذا جعلنا الأولى هی الفاسدة لم تقع عن المنوب و الثانیة وجبت بسبب الإفساد و هو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة فعلى هذا ینوی الثانیة عن نفسه و على جعلها الفرض‏ ینویها عن المنوب و على الروایة ینبغی أن یکون عنه مع احتمال کونها عن المنوب أیضا.

{ و یستحب للأجیر إعادة فاضل الأجرة } عما أنفقه فی الحج ذهابا و عودا { و الإتمام له‏ } من المستأجر عن نفسه أو من الوصی مع النص لا بدونه‏ { لو أعوز } و هل یستحب لکل منهما إجابة الآخر إلى ذلک تنظر المصنف فی الدروس من أصالة البراءة و من أنه معاونة على البر و التقوى‏ { و ترک نیابة المرأة الصرورة } و هی التی لم تحج للنهی عنه فی أخبار حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلک و حملها على الکراهة طریق الجمع بینها و بین ما دل على الجواز { و کذا الخنثى الصرورة } إلحاقا لها بالأنثى للشک فی الذکوریة و یحتمل عدم الکراهة لعدم تناول المرأة التی هی مورد النهی لها.

{ و یشترط علم الأجیر بالمناسک‏ } و لو إجمالا لیتمکن من فعلها تفصیلا و لو حج مع مرشد عدل أجزأ { و قدرته علیها } على الأوجه الذی عین فلو کان عاجزا عن‏ الطواف بنفسه و استؤجر على المباشرة لم یصح و کذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلاة الطواف نعم لو رضی المستأجر بذلک حیث یصح منه الرضا جاز { و عدالته‏ } حیث تکون الإجارة عن میت أو من یجب علیه الحج { فلا یستأجر فاسق‏ } أما لو استأجره لیحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة لصحة حج الفاسق و إنما المانع عدم قبول خبره { و لو حج‏ } الفاسق عن غیره‏ { أجزأ } عن المنوب عنه فی نفس الأمر و إن وجب علیه استنابة غیره لو کان واجبا و کذا القول فی غیره من العبادات کالصلاة و الصوم و الزیارة المتوقفة على النیة. { و الوصیة بالحج مطلقا من غیر تعیین مال ینصرف إلى أجرة المثل‏ } و هو ما یبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابة فی أقل مراتبها و یحتمل اعتبار الأوسط هذا إذا لم یوجد من یأخذ أقل منها و إلا اقتصر علیه و لا یجب تکلف تحصیله و یعتبر ذلک من البلد أو المیقات على الخلاف { و یکفی‏ } مع الإطلاق‏ { المرة إلا مع إرادة التکرار } فیکرر حسب ما دل علیه اللفظ فإن زاد عن الثلث اقتصر علیه إن لم یجز الوارث و لو کان بعضه أو جمیعه واجبا فمن الأصل‏.

{ و لو عین القدر و النائب تعینا } إن لم یزد القدر عن الثلث فی المندوب و عن أجرة المثل فی الواجب و إلا اعتبرت الزیادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث و لا یجب على النائب القبول فإن امتنع طلبا للزیادة لم یجب إجابته ثم یستأجر غیره بالقدر إن لم یعلم إرادة تخصیصه به و إلا فبأجرة المثل إن لم یزد عنه أو یعلم إرادته خاصة فیسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقا و لو عین النائب خاصة أعطی أجرة مثل‏ من یحج مجزیا و یحتمل أجرة مثله فإن امتنع منه أو مطلقا استؤجر غیره إن لم یعلم إرادة التخصیص و إلا سقط { و لو عین لکل سنة قدرا } مفصلا کألف أو مجملا کغلة بستان { و قصر کمل من الثانیة فإن لم تسع‏ } الثانیة { فالثالثة } فصاعدا ما یتمم أجرة المثل و لو لم یجزئ و صرف الباقی مع ما بعده کذلک و لو کانت السنون معینة ففضل منها فضلة لا تفی بالحج أصلا ففی عودها إلى الورثة أو صرفها فی وجوه البر وجهان أجودهما الأول إن کان المقصور ابتداء و الثانی إن کان طارئا و الوجهان آتیان فیما لو قصر المعین لحجة واحدة أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة و لو أمکن استنماؤه أو رجی إخراجه فی وقت آخر وجب مقدما على‏ الأمرین { و لو زاد } المعین للسنة عن أجرة حجه و لم یکن مقیدا بواحدة { حج‏ } عنه به‏ { مرتین‏ } فصاعدا إن وسع‏ { فی عام‏ } واحد { من اثنین‏ } فصاعدا و لا یضر اجتماعهما معا فی الفعل فی وقت واحد لعدم وجوب الترتیب هنا کالصوم بخلاف الصلاة و لو فضل عن واحدة جزء أضیف إلى ما بعده إن کان و إلا ففیه ما مر.

{ و الودعی لمال إنسان العالم بامتناع الوارث‏ } من إخراج الحج الواجب علیه عنه { یستأجر عنه من یحج أو یحج‏ } عنه‏ { هو بنفسه‏ } و غیر الودیعة من الحقوق المالیة حتى الغصب بحکمها و حکم غیره من الحقوق التی تخرج من أصل المال کالزکاة و الخمس و الکفارة و النذر حکمه و الخبر هنا معناه الأمر فإن ذلک واجب علیه حتى لو دفعه إلى الوارث اختیارا ضمن و لو علم أن البعض یؤدی فإن کان نصیبه یفی به بحیث یحصل الغرض منه‏ وجب الدفع إلیهم و إلا استأذن من یؤدی مع الإمکان و إلا سقط و المراد بالعلم هنا ما یشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن و فی اعتبار الحج من البلد أو المیقات ما مر { و لو کان علیه حجتان إحداهما نذر فکذلک‏ } یجب إخراجهما فما زاد { إذ الأصح أنهما من الأصل‏ } لاشتراکهما فی کونهما حقا واجبا مالیا و مقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث استنادا إلى روایة محمولة على نذر غیر لازم کالواقع فی المرض و لو قصر المال عنهما تحاصتا فیه فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما یمکن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فیه فإن قصر عنهما و وسع أحدهما ففی ترکهما و الرجوع إلى الوارث أو البر على ما تقدم أو تقدیم حجة الإسلام أو القرعة أوجه و لو وسع‏ الحج خاصة أو العمرة فکذلک و لو لم یسع أحدهما فالقولان و التفصیل آت فیما لو أقر بالحجتین أو علم الوارث أو الوصی کونهما علیه { و لو تعددوا } من عنده الودیعة أو الحق و علموا بالحق و بعضهم ببعض { وزعت‏ } أجرة الحجة و ما فی حکمها علیهم بنسبة ما بأیدیهم من المال و لو أخرجها بعضهم بإذن الباقین فالظاهر الإجزاء لاشتراکهم فی کونه مال المیت الذی یقدم إخراج ذلک منه على الإرث و لو لم یعلم بعضهم بالحق تعین على العالم بالتفصیل و لو علموا به و لم یعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جمیعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى و لا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة و لو علموا فی الأثناء سقط من ودیعة کل منهم ما یخصه من الأجرة و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة إن کان بعد الإحرام و لو حجوا عالمین بعضهم ببعض صح السابق خاصة و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجمیع عن المنوب و سقط من ودیعة کل واحد ما یخصه من الأجرة الموزعة و غرم الباقی و هل یتوقف تصرفهم على إذن الحاکم الأقوى ذلک مع القدرة على إثبات الحق عنده لأن ولایة إخراج ذلک قهرا على الوارث إلیه و لو یمکن فالعدم أقوى حذرا من تعطیل الحق الذی یعلم من بیده المال ثبوته و إطلاق النص أذن له { و قیل یفتقر إلى إذن الحاکم‏ } مطلقا بناء على ما سبق‏ { و هو بعید } لإطلاق النص و إفضائه إلى مخالفته حیث یتعذر.

***