حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: مومن انتقام لینے کا مزاج نہیں رکھتا۔ وسائل الشیعۃ حدیث 22873، بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب14 حدیث36

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

القول فی شروطه

{ القول فی شروطه‏ } أی شروط وجوب الصوم و شروط صحته.

{ و یعتبر فی الوجوب‏ البلوغ و العقل‏ } فلا یجب على الصبی و المجنون و المغمى علیه و أما السکران فبحکم العاقل فی الوجوب لا الصحة { و الخلو من الحیض و النفاس و السفر } الموجب للقصر فیجب على کثیره و العاصی به و نحوهما و أما ناوی الإقامة عشرا و من مضى علیه ثلاثون یوما مترددا ففی معنى المقیم‏.

{ و یعتبر فی الصحة التمییز } و إن لم یکن مکلفا و یعلم منه أن صوم الممیز صحیح فیکون شرعیا و به صرح فی الدروس و یمکن الفرق بأن الصحة من أحکام الوضع‏ فلا یقتضی الشرعیة و الأولى کونه تمرینیا لا شرعیا و یمکن معه الوصف بالصحة کما ذکرناه خلافا لبعضهم حیث نفى الأمرین أما المجنون فینتفیان فی حقه لانتفاء التمییز و التمرین فرعه و یشکل ذلک فی بعض المجانین لوجود التمییز فیهم { و الخلو منهما } من الحیض و النفاس و کذا یعتبر فیهما الغسل بعده عند المصنف فکان علیه أن یذکره إذ الخلو منهما لا یقتضیه کما لم یقتضه فی شرط الوجوب إذ المراد بهما فیه نفس الدم لوجوبه على المنقطعة و إن لم تغتسل { و من الکفر } فإن الکافر یجب علیه الصوم کغیره و لکن لا یصح منه معه { و یصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل‏ } النهاری و إن کان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل و یمکن أن یرید کونه مطلقا شرطا فیه مطلقا نظرا إلى إطلاق النص‏ و الأول أجود لأن غسل العشاءین لا یجب إلا بعد انقضاء الیوم فلا یکون شرطا فی صحته نعم هو شرط فی الیوم الآتی و یدخل فی غسل الصبح لو اجتمعا { و من المسافر فی دم المتعة } بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة { و بدل البدنة } و هو ثمانیة عشر یوما للمفیض من عرفات قبل الغروب عامدا { و النذر المقید به‏ } أی بالسفر إما بأن نذره سفرا أو سفرا و حضرا و إن کان النذر فی حال السفر لا إذا أطلق و إن کان الإطلاق یتناول السفر إلا أنه لا بد من تخصیصه بالقصد منفردا أو منضما خلافا للمرتضى رحمه الله حیث اکتفى بالإطلاق لذلک و للمفید حیث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان‏ { قیل‏ } و القائل ابنا بابویه‏ { و جزاء الصید } و هو ضعیف‏ لعموم النهی و عدم ما یصلح للتخصیص‏.

{ و یمرن الصبی‏ } و کذا الصبیة على الصوم‏ { لسبع‏ } لیعتاده فلا یثقل علیه عند البلوغ و أطلق جماعة تمرینه قبل السبع و جعلوه بعد السبع مشددا { و قال ابنا بابویه و الشیخ‏ } فی النهایة یمرن‏ { لتسع‏ } و الأول أجود و لکن یشدد للتسع و لو أطاق بعض النهار خاصة فعل و یتخیر بین نیة الوجوب و الندب لأن الغرض التمرین على فعل الواجب ذکره المصنف و غیره و إن کان الندب أولى‏. { و المریض یتبع ظنه‏ } فإن ظن الضرر به أفطر و إلا صام و إنما یتبع ظنه فی الإفطار أما الصوم فیکفی فیه اشتباه الحال و المرجع فی الظن إلى ما یجده و لو بالتجربة فی‏ مثله سابقا أو بقول من یفید قوله الظن و لو کان کافرا و لا فرق فی الضرر بین کونه لزیادة المرض و شدة الألم بحیث لا یتحمل عادة و بطء برئه و حیث یحصل الضرر و لو بالظن لا یصح الصوم للنهی عنه { فلو تکلفه مع ظن الضرر قضى‏ و تجب فیه النیة } و هی القصد إلى فعله { المشتملة على الوجه‏ } من وجوب أو ندب { و القربة } أما القربة فلا شبهه فی وجوبها و أما الوجه ففیه ما مر خصوصا فی شهر رمضان لعدم وقوعه على وجهین‏.

{ و تعتبر النیة لکل لیلة } أی فیها { و المقارنة بها } لطلوع الفجر { مجزیة } على الأقوى إن اتفقت لأن الأصل فی النیة مقارنتها للعبادة المنویة و إنما اغتفرت هنا للعسر و ظاهر جماعة تحتم إیقاعها لیلا و لعله لتعذر المقارنة فإن الطلوع لا یعلم إلا بعد الوقوع فتقع النیة بعده و ذلک غیر المقارنة المعتبرة فیها و ظاهر الأصحاب أن النیة للفعل المستغرق للزمان المعین یکون بعد تحققه لا قبله لتعذره کما ذکرناه و ممن صرح المصنف فی الدروس فی نیات أعمال الحج کالوقوف بعرفة فإنه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فیکون هنا کذلک و إن کان الأحوط جعلها لیلا للاتفاق على جوازها فیه { و الناسی لها } لیلا { یجددها إلى الزوال‏ } بمعنى أن وقتها یمتد إلیه و لکن یجب الفور بها عند ذکرها فلو أخرها عنه عامدا بطل الصوم هذا فی شهر رمضان و الصوم المعین أما غیره کالقضاء و الکفارة و النذر المطلق فیجوز تجدیدها قبل الزوال و إن ترکها قبله عامدا بل و لو نوى الإفطار و أما صوم النافلة فالمشهور أنه کذلک و قیل بامتدادها فیه إلى الغروب و هو حسن و خیرة المصنف فی الدروس‏ { و المشهور بین القدماء الاکتفاء بنیة واحدة للشهر } شهر رمضان { و ادعى المرتضى‏ } فی المسائل‏ { الرسیة فیه الإجماع‏ } و کذا ادعاه الشیخ رحمه الله و وافقهم من المتأخرین المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف استنادا إلى أنه عبادة واحدة { و الأول‏ } و هو إیقاعها لکل لیلة { أولى‏ } و هذا یدل على اختیاره الاجتزاء بالواحدة و به صرح أیضا فی شرح الإرشاد و فی الکتابین اختار التعدد و فی أولویة تعددها عند المجتزئ بالواحدة نظر لأن جعله عبادة واحدة یقتضی عدم جواز تفریق النیة على أجزائها خصوصا عند المصنف فإنه قطع بعدم جواز تفریقها على أعضاء الوضوء و إن نوى الاستباحة المطلقة فضلا عن نیتها لذلک العضو نعم من فرق بین العبادات و جعل بعضها مما یقبل الاتحاد و التعدد کمجوز تفریقها فی الوضوء یأتی عنده هنا الجواز من غیر أولویة لأنها تناسب الاحتیاط و هو منفی و إنما الاحتیاط هنا الجمع بین نیة المجموع و النیة لکل یوم و مثله یأتی عند المصنف فی غسل الأموات حیث اجتزأ فی الثلاثة بنیة واحدة لو أراد الاحتیاط بتعددها لکل غسل فإنه لا یتم إلا بجمعها ابتداء ثم النیة للآخرین. { و یشترط فی ما عدا شهر رمضان التعیین‏ } لصلاحیة الزمان و لو بحسب الأصل له و لغیره بخلاف شهر رمضان لتعینه شرعا للصوم فلا اشتراک فیه حتى یتمیز بتعینه و شمل ما عداه النذر المعین و وجه دخوله ما أشرنا إلیه من عدم تعینه بحسب الأصل و الأقوى إلحاقه بشهر رمضان إلحاقا للتعیین العرضی بالأصلی لاشتراکهما فی حکم الشارع به و رجحه فی البیان و ألحق به الندب المعین کأیام البیض و فی بعض تحقیقاته مطلق المندوب لتعینه شرعا فی جمیع‏ الأیام إلا ما استثنی فیکفی نیة القربة و هو حسن و إنما یکتفى فی شهر رمضان بعدم تعیینه بشرط ألا یعین غیره و إلا بطل فیهما على الأقوى لعدم نیة المطلوب شرعا و عدم وقوع غیره فیه هذا مع العلم أما مع الجهل به کصوم آخر شعبان بنیة الندب أو النسیان فیقع عن شهر رمضان‏.

{ و یعلم شهر رمضان برؤیة الهلال‏ } فیجب على من رءاه و إن لم یثبت فی حق غیره { أو شهادة عدلین‏ } برؤیته مطلقا { أو شیاع‏ } برؤیته و هو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الکذب و یحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم و لا ینحصر فی عدد نعم یشترط زیادتهم عن اثنین لیفرق بین العدل و غیره و لا فرق بین الکبیر و الصغیر و الذکر و الأنثى و المسلم و الکافر و لا بین هلال رمضان و غیره و لا یشترط حکم الحاکم فی حق من علم به أو سمع الشاهدین { أو مضی ثلاثین‏ } یوما { من شعبان لا } بالشاهد { الواحد فی أوله‏ } خلافا لسلار رحمه الله حیث اکتفى به فیه بالنسبة إلى الصوم خاصة فلا یثبت لو کان منتهى‏ أجل دین أو عدة أو مدة ظهار و نحوه نعم یثبت هلال شوال بمضی ثلاثین یوما منه تبعا و إن لم یثبت أصالة بشهادته { و لا یشترط الخمسون مع الصحو } کما ذهب إلیه بعضهم استنادا إلى روایة حملت على عدم العلم بعدالتهم و توقف الشیاع علیهم للتهمة کما یظهر من الروایة لأن الواحد مع الصحو إذا رءاه رءاه جماعة غالبا { و لا عبرة بالجدول‏ } و هو حساب مخصوص مأخوذ من تسییر القمر و مرجعه إلى عد شهر تاما و شهر ناقصا فی جمیع أیام السنة مبتدئا بالتام من المحرم لعدم ثبوته شرعا بل ثبوت ما ینافیه و مخالفته مع الشرع للحساب أیضا لاحتیاج تقییده بغیر السنة الکبیسیة أما فیها فیکون ذو الحجة تاما { و العدد } و هو عد شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا و به فسره فی الدروس و یطلق على عد خمسة من هلال الماضی و جعل الخامس أول الحاضر و على عد شهر تاما و آخر ناقصا مطلقا و على عد تسعة و خمسین من هلال رجب و على عد کل شهر ثلاثین و الکل لا عبرة به نعم اعتبره بالمعنى الثانی جماعة منهم المصنف فی الدروس مع غمه الشهور کلها مقیدا بعد سنة فی الکبیسیة و هو موافق للعادة و به روایات و لا بأس به أما لو غم شهر و شهران خاصة فعدهما ثلاثین أقوى و فیما زاد نظر من تعارض الأصل و الظاهر و ظاهر الأصول ترجیح الأصل { و العلو } و إن تأخرت غیبوبته إلى بعد العشاء { و الانتفاخ‏ } و هو عظم جرمه المستنیر حتى رئی بسببه قبل الزوال أو رئی رأس الظل فیه لیلة رؤیته‏ { و التطوق‏ } بظهور النور فی جرمه مستدیرا خلافا لبعض حیث حکم فی‏ ذلک بکونه للیلة الماضیة { و الخفاء لیلتین‏ } فی الحکم به بعدهما خلافا لما روی فی شواذ الأخبار من اعتبار ذلک کله { و المحبوس‏ } بحیث غمت علیه الشهور { یتوخى‏ } أی یتحرى شهرا یغلب‏ { على ظنه‏ } أنه هو فیجب علیه صومه { فإن وافق‏ } أو ظهر متأخرا أو استمر الاشتباه‏ { أجزأ و إن ظهر التقدم أعاد } و یلحق ما ظنه حکم الشهر فی وجوب الکفارة فی إفساد یوم منه و وجوب متابعته و إکماله ثلاثین لو لم یر الهلال و أحکام العید بعده من الصلاة و الفطرة و لو لم یظن شهرا تخیر فی کل سنة شهرا مراعیا للمطابقة بین الشهرین { و الکف‏ } عن الأمور السابقة وقته { من طلوع الفجر الثانی‏ } إلى ذهاب‏ الحمرة المشرقیة فی الأشهر.

{ و لو قدم المسافر } بلده أو ما نوى فیه الإقامة عشرا سابقه على الدخول أو مقارنة أو لاحقه قبل الزوال و یتحقق قدومه برؤیة الجدار أو سماع الأذان فی بلده و ما نوى فیه الإقامة قبله أما لو نوى بعده فمن حین النیة { أو برأ المریض قبل الزوال‏ } ظرف للقدوم و البرء { و لم یتناولا شیئا } من مفسد الصوم { أجزأهما الصوم‏ } بل وجب علیهما { بخلاف الصبی‏ } إذا بلغ بعد الفجر { و الکافر } إذا أسلم بعده { و الحائض و النفساء } إذا طهرتا { و المجنون و المغمى علیه فإنه یعتبر زوال العذر } فی الجمیع‏ { قبل الفجر } فی صحته و وجوبه و إن استحب لهم الإمساک بعده إلا أنه لا یسمى صوما.

{ و یقضیه أی صوم شهر رمضان کل تارک له‏ عمدا أو سهوا أو لعذر } من سفر أو مرض و غیرهما { إلا الصبی و المجنون‏ } إجماعا { و المغمى علیه‏ } فی الأصح { و الکافر الأصلی‏ } أما العارضی کالمرتد فیدخل فی الکلیة و لا بد من تقییدها بعدم قیام غیر القضاء مقامه لیخرج الشیخ و الشیخة و ذو العطاش و من استمر به المرض إلى رمضان آخر فإن الفدیة تقوم مقام القضاء.

{ و یستحب المتابعة فی القضاء } لصحیحة عبد الله بن سنان‏ { و روایة عمار عن الصادق ع تتضمن استحباب التفریق‏ } و عمل بها بعض الأصحاب لکنها تقصر عن مقاومة تلک فکان القول الأول أقوى و کما لا تجب المتابعة لا یجب الترتیب فلو قدم آخره أجزأه و إن کان أفضل و کذا لا ترتیب بین القضاء و الکفارة و إن کانت صوما.

***