حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: وہ بھی بخیل ہوتا ہے جو مال کو جائز طریقے سے کمائے اور ناحق طریقے سے خرچ کرے۔ وسائل الشیعۃ حدیث11468

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل العاشر فی صلاة المسافر

{ الفصل العاشر فی صلاة المسافر } التی یجب قصرها کمیة.

{ و شرطها قصد المسافة } و هی ثمانیة فراسخ کل فرسخ ثلاثة أمیال کل میل أربع آلاف ذراع فتکون المسافة { ستة و تسعین ألف ذراع‏ } حاصلة من ضرب ثلاثة فی ثمانیة ثم المرتفع فی أربعة و کل ذراع أربع و عشرون إصبعا کل إصبع سبع شعیرات متلاصقات بالسطح الأکبر و قیل ست عرض کل شعیرة سبع شعرات من شعر أکبر البرذون و یجمعها مسیر یوم معتدل الوقت و المکان و السیر لأثقال الإبل و مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد المعتدل و آخر محلته فی المتسع عرفا { أو نصفها لمرید الرجوع لیومه‏ } أو لیلته أو الملفق منهما مع اتصال السیر عرفا دون الذهاب فی أول أحدهما و العود فی آخر الآخر و نحوه فی المشهور و فی الأخبار الصحیحة الاکتفاء به مطلقا و علیه جماعة مخیرین فی القصر و الإتمام جمعا و آخرون فی الصلاة خاصة و حملها الأکثر على مرید الرجوع لیومه فیتحتم القصر أو یتخیر و علیه المصنف فی الذکرى و فی الأخبار ما یدفع هذا الجمع بمعنییه.

و خرج‏ بقصد المقدر السفر إلى المسافة بغیره کطالب حاجة یرجع متى وجدها إلا أن یعلم عادة توقفه على المسافة و فی إلحاق الظن القوی به وجه قوی و تابع متغلب یفارقه متى قدر مع إمکانه عادة و مثله الزوجة و العبد یجوزان الطلاق و العتق مع ظهور أمارتهما و لو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة و لو تبعا و حیث یبلغ المسافة یقصر فی الرجوع مطلقا و لا یضم إلیه ما بقی من الذهاب بعد القصد متصلا به مما یقصر عن المسافة.

{ و أن لا یقطع السفر بمروره على منزله‏ } و هو ملکه من العقار الذی قد استوطنه أو بلده الذی لا یخرج عن حدودها الشرعیة ستة أشهر فصاعدا بنیة الإقامة الموجبة للإتمام متوالیة أو متفرقة أو منوی الإقامة على الدوام مع استیطانه المدة و إن لم یکن له به ملک و لو خرج الملک عنه أو رجع عن نیة الإقامة ساوى غیره‏.

{ أو نیة مقام عشرة أیام‏ } تامة بلیالیها متتالیة و لو بتعلیق السفر على ما لا یحصل عادة فی أقل منها.

{ أو مضی ثلاثین یوما } بغیر نیة الإقامة و إن جزم بالسفر { فی مصر } أی فی مکان معین أما المصر بمعنى المدینة أو البلد فلیس بشرط و متى کملت الثلاثون أتم بعدها ما یصلیه قبل السفر و لو فریضة و متى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جدیدة فلو خرج بعدها بقی على التمام إلى أن یقصد المسافة سواء عزم على العود إلى موضع الإقامة أم لا و لو نوى الإقامة فی عدة مواطن فی ابتداء السفر أو کان له منازل اعتبرت المسافة بین کل منزلین و بین الأخیر و غایة السفر فیقصر فیما بلغه و یتم فی الباقی و إن تمادى السفر.

{ و أن لا یکثر سفره‏ } بأن یسافر ثلاث سفرات إلى مسافة و لا یقیم بین سفرتین منها عشرة أیام فی بلده أو غیره مع النیة أو یصدق علیه اسم المکاری و إخوته و حینئذ فیتم فی الثالثة و مع صدق الاسم یستمر متما إلى أن یزول الاسم أو یقیم عشرة أیام متوالیة أو مفصولة بغیر مسافة فی بلده أو مع نیة الإقامة أو یمضی علیه أربعون یوما مترددا فی الإقامة أو جازما بالسفر من دونه و من یکثر سفره‏ { کالمکاری‏ } بضم المیم و تخفیف الیاء و هو من یکری دابته لغیره و یذهب معها فلا یقیم ببلده غالبا لإعداده‏ نفسه لذلک { و الملاح‏ } و هو صاحب السفینة { و الأجیر } الذی یؤجر نفسه‏ للأسفار { و البرید } المعد نفسه للرسالة أو أمین البیدر أو الاشتقان و ضابطه من یسافر إلى المسافة و لا یقیم العشرة کما مر { و ألا یکون سفره معصیة } بأن تکون غایته معصیة أو مشترکة بینها و بین الطاعة أو مستلزمة لها کالتاجر فی المحرم و الآبق و الناشز و الساعی على ضرر محترم و سالک طریق یغلب فیه العطب و لو على المال و ألحق به تارک کل واجب به بحیث ینافیه و هی مانعة ابتداء و استدامة فلو عرض قصدها فی أثنائه انقطع الترخص حینئذ و بالعکس و یشترط حینئذ کون الباقی مسافة و لو بالعود و لا یضم باقی الذهاب إلیه‏ { و إن یتوارى عن جدران بلده‏ } بالضرب فی الأرض لا مطلق المواراة { أو یخفى علیه أذانه‏ } و لو تقدیرا کالبلد المنخفض و المرتفع و مختلف الأرض و عادم الجدار و الأذان و السمع و البصر و المعتبر آخر البلد المتوسط فما دون و محلته فی المتسع و صورة الجدار و الصوت لا الشبح و الکلام و الاکتفاء بأحد الأمرین مذهب جماعة و الأقوى اعتبار خفائهما معا ذهابا و عودا و علیه المصنف فی سائر کتبه و مع اجتماع الشرائط { فیتعین القصر } بحذف الأخیر فی الرباعیة { إلا فی‏ } أربعة مواطن { مسجدی مکة و المدینة } المعهودین‏ { و مسجد الکوفة و الحائر } الحسینی‏ { على مشرفه السلام‏ } و هو ما دار علیه سور حضرته الشریفة { فیتخیر فیها } بین الإتمام و القصر { و الإتمام أفضل‏ } و مستند الحکم أخبار کثیرة و فی بعضها أنه من مخزون علم الله { و منعه‏ } أی التخییر { أبو جعفر } محمد بن‏ { بابویه‏ } و حتم القصر فیها کغیرها و الأخبار الصحیحة حجة علیه‏ { و طرد المرتضى و ابن الجنید الحکم فی مشاهد الأئمة ع‏ } و لم نقف على مأخذه و طرد آخرون الحکم فی البلدان الأربع و ثالث فی بلدی المسجدین الحرمین دون الآخرین و رابع فی البلدان الثلاثة غیر الحائر و مال إلیه المصنف فی‏ الذکرى و الاقتصار علیها موضع الیقین فیما خالف الأصل‏.

{ و لو دخل علیه الوقت حاضرا } بحیث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدین { أو أدرکه بعد انتهاء سفره‏ } بحیث أدرک منه رکعة فصاعدا { أتم‏ } الصلاة فیهما { فی الأقوى‏ } عملا بالأصل و لدلالة بعض الأخبار علیه و القول الآخر القصر فیهما و فی ثالث التخییر و رابع القصر فی الأول و الإتمام فی الثانی و الأخبار متعارضة و المحصل ما اختاره هنا.

{ و یستحب جبر کل مقصورة } و قیل کل صلاة تصلی سفرا { بالتسبیحات الأربع ثلاثین مرة } عقبها و المروی التقیید و قد روی استحباب فعلها عقیب کل فریضة فی جملة التعقیب فاستحبابها عقیب المقصورة یکون آکد و هل یتداخل الجبر و التعقیب أم یستحب‏ تکرارها وجهان أجودهما الأول لتحقق الامتثال فیهما.

***