حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایمان کی جڑ یہ ہے کہ امر الٰہی کے سامنے سرتسلیم خم کردیا جائے غررالحکم حدیث 3087

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الخامس فی التروک

{ الفصل الخامس فی التروک‏ } یمکن أن یرید بها ما یجب ترکه فیکون الالتفات إلى آخر الفصل مذکورا بالتبع و أن یرید بها ما یطلب ترکه أعم من کون الطلب مانعا من النقیض.

{ و هی ما سلف‏ } فی الشرط السادس { و التأمین‏ } فی جمیع أحوال الصلاة و إن کان عقیب الحمد أو دعاء { إلا لتقیة } فیجوز حینئذ بل قد یجب { و تبطل الصلاة بفعله لغیرها } للنهی عنه فی الأخبار المقتضی للفساد فی العبادة و لا تبطل بقوله اللهم استجب‏ و إن کان بمعناه و بالغ من أبطل به کما ضعف قول من کره التأمین بناء على أنه دعاء باستجابة ما یدعو به و أن الفاتحة تشتمل على الدعاء لا لأن قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنییه على تقدیر قصد الدعاء بالقرآن و عدم فائدة التأمین مع انتفاء الأول و انتفاء القرآن مع انتفاء الثانی لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ینافیه و لا یوجب الاشتراک لاتحاد المعنى و لاشتماله على طلب الاستجابة لما یدعو به أعم من الحاضر و إنما الوجه النهی و لا تبطل بترکه فی موضع التقیة لأنه‏ خارج عنها و الإبطال فی الفعل مع کونه کذلک لاشتماله على الکلام المنهی عنه‏.

{ و کذا ترک الواجب عمدا } رکنا کان أم غیره و فی إطلاق الترک على ترک الترک الذی هو فعل الضد و هو الواجب نوع من التجوز { أو } ترک‏ { أحد الأرکان الخمسة و لو سهوا و هی النیة و القیام و التحریمة و الرکوع و السجدتان معا } أما إحداهما فلیست رکنا على المشهور مع أن الرکن بهما یکون مرکبا و هو یستدعی فواته بفواتها و اعتذار المصنف فی الذکرى بأن الرکن مسمى السجود و لا یتحقق الإخلال به إلا بترکهما معا خروج عن المتنازع فیه لموافقته على کونهما معا هو الرکن و هو یستلزم الفوات بإحداهما فکیف یدعى أنه مسماه و مع ذلک یستلزم بطلانها بزیادة واحدة لتحقق المسمى و لا قائل به و بأن انتفاء الماهیة هنا غیر مؤثر مطلقا و إلا لکان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا بل المؤثر انتفاؤها رأسا فیه ما مر و الفرق بین الأعضاء غیر الجبهة و بینها بأنها واجبات خارجة عن حقیقته کالذکر و الطمأنینة دونها.

و لم یذکر المصنف حکم زیادة الرکن مع کون المشهور أن زیادته على حد نقیصته تنبیها على فساد الکلیة فی طرف الزیادة لتخلفه فی مواضع کثیرة لا تبطل بزیادته سهوا کالنیة فإن زیادتها مؤکدة لنیابة الاستدامة الحکمیة عنها تخفیفا فإذا حصلت کان أولى و هی مع التکبیر فیما لو تبین للمحتاط الحاجة إلیه أو سلم على نقص و شرع فی صلاة أخرى قبل فعل المنافی مطلقا و القیام إن جعلناه مطلقا رکنا کما أطلقه و الرکوع فیما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة و السجود فیما لو زاد واحدة إن جعلنا الرکن مسماة و زیادة جملة الأرکان غیر النیة و التحریمة فیما إذا زاد رکعة آخر الصلاة و قد جلس بقدر واجب التشهد أو أتم المسافر ناسیا إلى أن خرج الوقت.

و اعلم أن الحکم برکنیة النیة هو أحد الأقوال فیها و إن کان التحقیق یقتضی کونها بالشرط أشبه‏.

{ و أما القیام فهو رکن فی الجملة إجماعا } على ما نقله العلامة و لولاه‏ لأمکن القدح فی رکنیته لأن زیادته و نقصانه لا یبطلان إلا مع اقترانه بالرکوع و معه یستغنی عن القیام لأن الرکوع کاف فی البطلان و حینئذ فالرکن منه إما ما اتصل بالرکوع و یکون إسناد الإبطال إلیه بسبب کونه أحد المعرفین له أو یجعل رکنا کیف اتفق و فی موضع لا تبطل بزیادته و نقصانه یکون مستثنى کغیره و على الأول لیس مجموع القیام المتصل بالرکوع رکنا بل الأمر الکلی منه و من ثم لو نسی القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة أو یجعل الرکن منه ما اشتمل على رکن کالتحریمة و یجعل م ن قبیل المعرفات السابق.

و أما التحریمة فهی التکبیر المنوی به الدخول فی الصلاة فمرجع رکنیتها إلى القصد لأنها ذکر لا تبطل بمجرده.

و أما الرکوع فلا إشکال فی رکنیته و یتحقق بالانحناء إلى حده و ما زاد علیه من الطمأنینة و الذکر و الرفع منه واجبات زائدة علیه و یتفرع علیه بطلانها بزیادته کذلک و إن لم یصحبه غیره و فیه بحث. و أما السجود ففی تحقق رکنیته ما عرفته‏.

{ و کذا الحدث‏ } المبطل للطهارة من جملة التروک التی یجب اجتنابها و لا فرق فی بطلان الصلاة به بین وقوعه عمدا أو سهوا على أشهر القولین . { و یحرم قطعها } أی الصلاة الواجبة { اختیارا } للنهی عن إبطال العمل المقتضی له إلا ما أخرجه الدلیل و احترز بالاختیار عن قطعها لضرورة کقبض غریم و حفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر و قتل حیة یخافها على نفس محترمة و إحراز مال یخاف ضیاعه أو لحدث یخاف ضرر إمساکه و لو بسریان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه فیجوز القطع فی جمیع ذلک و قد یجب لکثیر من هذه الأسباب و یباح لبعضها کحفظ المال الیسیر الذی یضر فوته و قتل الحیة التی لا یخاف أذاها و یکره لإحراز یسیر المال الذی لا یبالی بفواته و قد یستحب لاستدراک الأذان المنسی و قراءة الجمعتین فی ظهریها و نحوهما فهو ینقسم بانقسام الأحکام الخمسة.

{ و یجوز قتل الحیة } و العقرب فی أثناء الصلاة من غیر إبطال إذا لم یستلزم فعلا کثیرا للإذن فیه نصا { و عد الرکعات بالحصى‏ } و شبهها خصوصا لکثیر السهو { و التبسم‏ } و هو ما لا صوت فیه من الضحک على کراهیة.

{ و یکره الالتفات یمینا و شمالا } بالبصر أو الوجه ففی الخبر: أنه لا صلاة لملتفت و حمل على نفی الکمال جمعا و فی خبر آخر عنه ص: أ ما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة أن یحول الله وجهه وجه حمار و المراد تحویل وجه قلبه کوجه قلب الحمار فی عدم اطلاعه على الأمور العلویة و عدم إکرامه بالکمالات العلیة { و التثاؤب‏ } بالهمز یقال تثاءبت و لا یقال تثاوبت قاله الجوهری‏.

{ و التمطی‏ } و هو مد الیدین فعن الصادق (ع): أنهما من الشیطان‏ { و العبث‏ } بشی‏ء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به : و قد رأى النبی ص رجلا یعبث فی الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه { و التنخم‏ } و مثله البصاق‏ و خصوصا إلى القبلة و الیمین و بین یدیه { و الفرقعة } بالأصابع { و التأوه بحرف واحد } و أصله قول أوه عند الشکایة و التوجع و المراد هنا النطق به على وجه لا یظهر منه حرفان { و الأنین به‏ } أی بالحرف الواحد و هو مثل التأوه و قد یخص الأنین بالمریض { و مدافعة الأخبثین‏ } البول و الغائط { و الریح‏ } لما فیه من سلب الخشوع و الإقبال بالقلب الذی هو روح العبادة و کذا مدافعة النوم و إنما یکره إذا وقع ذلک قبل التلبس بها مع سعة الوقت و إلا حرم القطع إلا أن یخاف ضررا قال المصنف فی البیان و لا یجبره فضیلة الائتمام أو شرف البقعة و فی نفی الکراهة باحتیاجه إلى التیمم نظر.

{ تتمة } : المرأة کالرجل فی جمیع ما سلف إلا ما استثنی و تختص عنه أنه‏ { یستحب للمرأة } حرة کانت أم أمة { أن تجمع بین قدمیها فی القیام و الرجل یفرق بینهما بشبر إلى فتر } و دونه قدر ثلاث أصابع منفرجات { و تضم ثدیها إلى صدرها } بیدیها { و تضع یدیها فوق رکبتیها راکعة } ظاهره أنها تنحنی قدر انحناء الرجل و تخالفه فی الوضع و ظاهر الروایة أنه یجزیها من الانحناء أن تبلغ کفاها ما فوق رکبتیها لأنه علله فیها بقوله لئلا تطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها و ذلک لا یختلف باختلاف وضعهما بل باختلاف الانحناء { و تجلس‏ } حال تشهدها و غیره‏ { على ألییها } بالیاءین من دون تاء بینهما على غیر قیاس تثنیة إلیه بفتح الهمزة فیهما و التاء فی الواحدة { و تبدأ بالقعود } على تلک الحالة { قبل السجود } ثم تسجد { فإذا تشهدت ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض و إذا نهضت انسلت‏ } انسلالا معتمدة على جنبیها بیدیها من غیر أن ترفع عجیزتها و یتخیر الخنثى بین هیئة الرجل و المرأة.

***