حضرت امام علی زین العابدین عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے وہ عیب بیان کرے جو اُن میں ہیں، تو لوگ اُس کے وہ عیب بیان کریں گے جو اُس میں نہیں ہیں۔ بحارالانوار کتاب العشرہ باب66 حدیث65

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الأول فی أعدادها

{ الأول فی أعدادها و الواجب سبع‏ } صلوات { الیومیة } الخمس الواقعة فی الیوم و اللیلة نسبت إلى الیوم تغلیبا أو بناء على إطلاقه على ما یشمل اللیل { و الجمعة و العیدان و الآیات و الطواف و الأموات و الملتزم بنذر و شبهه‏ } و هذه الأسماء إما غالبة عرفا أو بتقدیر حذف المضاف فیما عدا الأولى و الموصوف فیها و عدها سبعة أسد مما صنع من قبله حیث عدوها تسعة بجعل الآیات ثلاثا بالکسوفین و فی إدخال صلاة الأموات اختیار إطلاقها علیها بطریق الحقیقة الشرعیة و هو الذی صرح المصنف باختیاره فی الذکرى و نفى الصلاة عما لا فاتحة فیها و لا طهور و الحکم بتحلیلها بالتسلیم ینافی الحقیقة و بقی من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتیاط و القضاء فیمکن دخولهما فی الملتزم و هو الذی استحسنه المصنف فی الیومیة لأن الأول مکمل لما یحتمل فواته منها و الثانی فعلها فی غیر وقتها و دخول الأول فی الملتزم و الثانی فی الیومیة و له وجه وجیه.

{ و المندوب من الصلاة لا حصر له‏ } فإن الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر { و أفضله الرواتب‏ } الیومیة التی هی ضعفها { فللظهر ثمان‏ } رکعات‏ { قبلها و للعصر ثمان رکعات قبلها و للمغرب أربع بعدها و للعشاء رکعتان جالسا } أی الجلوس ثابت فیهما بالأصل لا رخصة لأن الغرض منهما واحدة لیکمل بها ضعف الفریضة و هو یحصل بالجلوس فیهما لأن الرکعتین من جلوس ثوابهما رکعة من قیام { و یجوز قائما } بل هو أفضل على الأقوى للتصریح به فی بعض الأخبار و عدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا على أفضلیته بل غایته‏ الدلالة على الجواز مضافا إلى ما دل على أفضلیة القیام فی النافلة مطلقا و محلهما { بعدها } أی بعد العشاء و الأفضل جعلهما بعد التعقیب و بعد کل صلاة یرید فعلها بعدها و اختلف کلام المصنف فی تقدیمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء و تأخیرهما عنها ففی النفلیة قطع بالأول و فی الذکرى بالثانی و ظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدیة و کلاهما حسن { و ثمان‏ } رکعات صلاة { اللیل و رکعتا الشفع‏ } بعدها { و رکعة الوتر و رکعتا الصبح قبلها } هذا هو المشهور روایة و فتوى و روی‏ ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیرة و تسع و عشرون و سبع و عشرون بنقص العصریة أربعا أو ستا مع الوتیرة و حمل على المؤکد منها لا على انحصار السنة فیها { و فی السفر و الخوف‏ } الموجبین للقصر { تنتصف الرباعیة و تسقط راتبة المقصورة } و لو قال راتبتها کان أقصر فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة رکعة و هو فی غیر الوتیرة موضع وفاق و فیها على المشهور بل قیل إنه إجماعی أیضا و لکن روى الفضل بن شاذان عن الرضا ع عدم سقوطها معللا بأنها زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتان من التطوع قال المصنف فی الذکرى و هذا قوی لأنه خاص و معلل إلا أن ینعقد الإجماع على خلافه و نبه بالاستثناء على دعوى ابن إدریس الإجماع علیه مع أن الشیخ فی النهایة صرح بعدمه فما قواه فی محله { و لکل رکعتین من النافلة تشهد و تسلیم‏ } هذا هو الأغلب و قد خرج عنه مواضع ذکر المصنف منها موضعین بقوله‏ { و للوتر بانفراده‏ } تشهد و تسلیم { و لصلاة الأعرابی‏ } من التشهد و التسلیم { ترتیب الظهرین بعد الثنائیة } فهی عشر رکعات بخمس تشهدات و ثلاث تسلیمات کالصبح و الظهرین و بقی صلوات أخر ذکرها الشیخ فی المصباح و السید رضی الدین بن طاووس فی تتماته یفعل منها بتسلیم واحد أزید من رکعتین ترک المصنف و الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها و جهالة طریقها و صلاة الأعرابی توافقها فی الثانی دون الأول‏.

***