حضرت امام علی زین العابدین عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے وہ عیب بیان کرے جو اُن میں ہیں، تو لوگ اُس کے وہ عیب بیان کریں گے جو اُس میں نہیں ہیں۔ بحارالانوار کتاب العشرہ باب66 حدیث65

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الثالث في التيمم‏

{ الفصل الثالث فی التیمم‏ و شرطه‏ عدم الماء } بأن لا یوجد مع طلبه على الوجه المعتبر { أو عدم الواصلة إلیه‏ } مع کونه موجودا إما للعجز عن الحرکة المحتاج إلیها فی تحصیله لکبر أو مرض أو ضعف قوة و لم یجد معاونا و لو بأجرة مقدورة أو لضیق الوقت بحیث لا یدرک منه معه بعد الطهارة رکعة أو لکونه فی بئر بعید القعر یتعذر الوصول إلیه بدون الآلة و هو عاجز عن تحصیلها و لو بعوض أو شق ثوب نفیس أو أعاره أو لکونه موجودا فی محل یخاف من السعی إلیه على نفس أو طرف أو مال محترمة أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل و لو بمجرد الجبن أو لوجوده بعوض یعجز عن بذله لعدم أو حاجة و لو فی وقت مترقب‏ و لا فرق فی المال المخوف ذهابه و الواجب بذله عوضا حیث یجب حفظ الأول و بذل الثانی بین القلیل و الکثیر و الفارق النص لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب و هو منقطع و فی الثانی الثواب و هو دائم لتحقق الثواب فیهما مع بذلهما اختیارا طلبا للعبادة لو أبیح ذلک بل قد یجتمع فی الأول العوض و الثواب بخلاف الثانی‏ { أو الخوف من استعماله لمرض‏ } حاصل یخاف زیادته أو بطؤه أو عسر علاجه أو متوقع أو برد شدید یشق تحمله أو خوف عطش حاصل أو متوقع فی زمان لا یحصل فیه الماء عادة أو بقرائن الأحوال لنفس محترمة و لو حیوانا { و یجب طلبه‏ } مع فقده فی کل جانب { من الجوانب الأربعة غلوة سهم‏ } بفتح الغین و هی مقدار رمیة من الرامی بالآلة معتدلین { فی‏ } الأرض‏ { الحزنة } بسکون الزاء المعجمة خلاف السهلة و هی المشتملة على نحو الأشجار و الأحجار و العلو و الهبوط المانع من رؤیة ما خلفه { و } غلوة { سهمین فی السهلة } و لو اختلفت فی الحزونة و السهولة توزع بحسبهما و إنما یجب الطلب کذلک مع احتمال وجوده فیها فلو علم عدمه مطلقا أو فی بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فیه کما أنه لو علم وجوده فی أزید من النصاب وجب قصده مع الإمکان ما لم یخرج الوقت و تجوز الاستنابة فیه بل قد تجب و لو بأجرة مع القدرة و یشترط عدالة النائب إن کانت اختیاریة و إلا فمع إمکانها و یحتسب لهما على التقدیرین و یجب طلب التراب کذلک لو تعذر مع وجوبه.

{ و یجب التیمم بالتراب الطاهر و الحجر } لأنه من جملة الأرض إجماعا و الصعید المأمور به هو وجهها و لأنه تراب اکتسب رطوبة لزجة و عملت فیه الحرارة فأفادته استمساکا و لا فرق بین أنواعه من رخام و برام و غیرهما خلافا للشیخ حیث اشترط فی جواز استعماله فقد التراب أما المنع منه مطلقا فلا قائل به و من جوازه بالحجر یستفاد جوازه بالخزف بطریق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض و إن خرج عن اسم التراب کما لم یخرج الحجر مع أنه أقوى استمساکا منه خلافا للمحقق فی المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود علیه و ما یخرج عنها بالاستحالة یمنع من السجود علیه و إن کانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غیره { لا بالمعادن‏ } کالکحل و الزرنیخ و تراب الحدید و نحوه { و } لا { النورة } و الجص بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق أما قبله فلا { و یکره‏ } التیمم‏ { بالسبخة } بالتحریک فتحا و کسرا و السکون و هی الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولین ما لم یعلها ملح یمنع إصابة بعض الکف للأرض فلا بد من إزالته { و الرمل‏ } لشبههما بأرض المعدن و وجه الجواز بقاء اسم الأرض { و یستحب من العوالی‏ } و هی ما ارتفع من الأرض للنص و لبعدها من النجاسة لأن المهابط تقصد للحدث و منه سمی الغائط لأن أصله المنخفض سمی الحال باسمه لوقوعه فیه کثیرا.

{ و الواجب فی التیمم‏ النیة } و هی القصد إلى فعله و سیأتی بقیة ما یعتبر فیها مقارنة لأول أفعاله { و } هو { الضرب على الأرض بیدیه‏ } معا و هو وضعهما بمسمى الاعتماد فلا یکفی مسمى الوضع على الظاهر خلافا للمصنف فی الذکرى فإنه جعل الظاهر الاکتفاء بالوضع‏ و منشأ الاختلاف تعبیر النصوص بکل منهما و کذا عبارات الأصحاب فمن جوزهما جعله دالا على أن المؤدى واحد و من عین الضرب حمل المطلق على المقید و إنما یعتبر الیدان معا مع الاختیار فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على المیسور و مسح الجبهة به و سقط مسح الید و یحتمل قویا مسحها بالأرض کما یمسح الجبهة بها لو کانتا مقطوعتین و لیس کذلک لو کانتا نجستین بل یمسح بهما کذلک مع تعذر التطهیر إلا أن تکون متعدیة أو حائلة فیجب التجفیف و إزالة الحائل مع الإمکان فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما و إلا ضرب بالجبهة فی الأول و بالید النجسة فی الثانی کما لو کان علیها جبیرة و الضرب‏ { مرة للوضوء } أی لتیممه الذی هو بدل منه { فیمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى‏ } بادئا بالأعلى کما أشعر به من و إلى و إن احتمل غیره و هذا القدر من الجبهة متفق علیه و زاد بعضهم مسح الحاجبین و نفى عنه المصنف فی الذکرى البأس و آخرون مسح الجبینین و هما المحیطان بالجبهة یتصلان بالصدغین و فی الثانی قوة لوروده فی بعض الأخبار الصحیحة أما الأول فما یتوقف علیه منه من باب المقدمة لا إشکال فیه و إلا فلا دلیل علیه { ثم‏ } یمسح‏ { ظهر یده الیمنى ببطن الیسرى من الزند } بفتح الزای و هو موصل طرف الذراع فی الکف { إلى أطراف الأصابع ثم‏ } مسح ظهر { الیسرى‏ } ببطن الیمنى‏ { کذلک‏ } مبتدئا بالزند إلى الآخر کما أشعر به کلامه { و مرتین للغسل‏ } إحداهما یمسح بها جبهته و الأخرى یدیه.

{ و یتیمم غیر الجنب } ممن علیه حدث یوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا { مرتین‏ } إحداهما بدلا من الغسل بضربتین و الأخرى بدلا من الوضوء بضربة و لو قدر على الوضوء خاصة وجب و تیمم عن الغسل کالعکس مع أنه یصدق علیه أنه محدث غیر جنب فلا بد فی إخراجه من قید و کأنه ترکه اعتمادا على ظهوره.

{ و یجب فی النیة قصد البدلیة } من الوضوء أو الغسل إن کان التیمم بدلا عن أحدهما کما هو الغالب فلو کان تیممه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدین على القول باختصاص التیمم بذلک کما هو أحد قولی المصنف لم یکن بدلا من أحدهما مع احتمال بقاء العموم بجعله فیها بدلا اختیاریا.

{ و یجب فیه نیة الاستباحة } لمشروط بالطهارة { و الوجه‏ } من وجوب أو ندب و الکلام فیهما کالمائیة { و القربة } و لا ریب فی اعتبارها فی کل عبادة مفتقرة إلى نیة لیتحقق الإخلاص المأمور به فی کل عبادة { و } تجب فیه‏ { الموالاة } بمعنى المتابعة بین أفعاله بحیث لا یعد مفرقا عرفا و ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها و هل یبطل بالإخلال بها او یأثم خاصة وجهان و على القول بمراعاة الضیق فیه مطلقا یظهر قوة الأول و إلا فالأصل یقتضی الصحة.

{ و یستحب نفض الیدین‏ } بعد کل ضربه ینفخ ما علیهما من أثر الصعید أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالأخرى { و لیکن‏ } التیمم‏ { عند آخر الوقت‏ } بحیث یکون قد بقی منه مقدار فعله مع باقی شرائط الصلاة المفقودة و الصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا و لا یؤثر فیه ظهور الخلاف { وجوبا مع الطمع فی الماء } و رجاء حصوله و لو بالاحتمال البعید { و إلا استحبابا } على أشهر الأقوال بین المتأخرین و الثانی و هو الذی اختاره المصنف فی الذکرى و ادعى علیه المرتضى و الشیخ الإجماع مراعاة الضیق مطلقا و الثالث جوازه مع السعة مطلقا و هو قول الصدوق و الأخبار بعضها دال على اعتبار الضیق مطلقا و بعضها غیر مناف له فلا وجه للجمع بینها بالتفصیل هذا فی التیمم المبتدأ أما المستدام کما لو تیمم لعبادة عند ضیق وقتها و لو بنذر رکعتین فی وقت معین یتعذر فیه الماء أو عبادة راجحة بالطهارة و لو ذکرا جاز فعل غیرها به مع السعة.

{ و لو تمکن من استعمال الماء انتقض‏ } تیممه عن الطهارة التی تمکن منها فلو تمکن من علیه غیر غسل الجنابة من الوضوء خاصة انتقض تیممه خاصة و کذا الغسل و الحکم بانتقاضه بمجرد التمکن مبنی على الظاهر و أما انتقاضه مطلقا فمشروط بمضی زمان یسع فعل المائیة متمکنا منها فلو طرأ بعد التمکن مانع قبله کشف عن عدم انتقاضه سواء شرع فیها أم لا کوجوب الصلاة بأول الوقت و الحج للمستطیع بسیر القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضی زمان یسع الفعل لاستحالة التکلیف بعبادة فی وقت لا یسعها مع احتمال انتقاضه مطلقا کما یقتضیه ظاهر الأخبار و کلام الأصحاب‏ و حیث کان التمکن من الماء ناقضا فإن اتفق قبل دخوله الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذکور و إن وجده بعد الفراغ صحت و انتقض بالنسبة إلى غیرها { و لو وجده فی أثناء الصلاة } و لو بعد التکبیر { أتمها } مطلقا { على الأصح‏ } عملا بأشهر الروایات و أرجحها سندا و اعتضادا بالنهی الوارد عن قطع الأعمال و لا فرق فی ذلک بین الفریضة و النافلة و حیث حکم بالإتمام فهو للوجوب على تقدیر وجوبها فیحرم قطعها و العدول بها إلى النافلة لأن ذلک مشروط بأسباب مسوغة و الحمل على ناسی الأذان قیاس و لو ضاق الوقت فلا إشکال فی التحریم و هل ینتقض التیمم بالنسبة إلى غیر هذه الصلاة على‏ تقدیر عدم التمکن منه بعدها الأقرب العدم لما تقدم من أنه مشروط بالتمکن و لم یحصل و المانع الشرعی کالعقلی.

و مقابل الأصح أقوال منها الرجوع ما لم یرکع و منها الرجوع ما لم‏ یقرأ و منها التفصیل بسعة الوقت و ضیقه و الأخیران لا شاهد لهما و الأول مستند إلى روایة معارضة بما هو أقوى منها.

***