حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جو بہترین چیز والدین اپنی اولاد کو وراثت میں دیتے ہیں وہ ادب ہے غررالحکم حدیث9347، اصول کافی ج8ص150کتاب الروضۃ، حدیث من ولد فی الاسلام

شرح لمعہ حصہ اول

* كتاب الطهارة *

{ کتاب الطهارة } مصدر طهر بضم العین و فتحها و الاسم الطهر بالضم‏ { و هی لغة النظافة} و النزاهة من الأدناس‏ { و شرعا } بناء على‏ ثبوت الحقائق الشرعیة { استعمال طهور مشروط بالنیة } فالاستعمال بمنزلة الجنس و الطهور مبالغة فی الطاهر و المراد منه هنا الطاهر فی نفسه المطهر لغیره جعل بحسب الاستعمال متعدیا و إن کان بحسب الوضع اللغوی لازما کالأکول و خرج بقوله مشروط بالنیة إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و غیرهما فإن النیة لیست شرطا فی تحققه و إن اشترطت فی کماله و فی ترتب الثواب على فعله و بقیت الطهارات الثلاث مندرجة فی التعریف واجبة و مندوبة و مبیحة و غیر مبیحة إن أرید بالطهور مطلق الماء و الأرض کما هو الظاهر و حینئذ ففیه اختیار أن المراد منها ما هو أعم‏ من المبیح للصلاة و هو خلاف اصطلاح الأکثرین و منهم المصنف فی غیر هذا الکتاب أو ینتقض فی طرده بالغسل المندوب و الوضوء غیر الرافع منه و التیمم بدلا منهما إن قیل به و ینتقض فی طرده أیضا بأبعاض کل واحد من الثلاثة مطلقا فإنه استعمال للطهور مشروط بالنیة مع أنه لا یسمى طهارة و بما لو نذر تطهیر الثوب و نحوه من النجاسة ناویا فإن النذر منعقد لرجحانه و مع ذلک فهو من أجود التعریفات لکثرة ما یرد علیها من النقوض فی هذا الباب.

{ و الطهور } بفتح الطاء { هو الماء و التراب‏ } قال الله تعالى‏ ( و أنزلنا من السماء ماء طهورا ) و هو دلیل طهوریة الماء و المراد بالسماء هنا جهة العلو { و قال النبی ص جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا } و هو دلیل طهوریة التراب و کان الأولى إبداله بلفظ الأرض کما یقتضیه الخبر خصوصا على مذهبه من جواز التیمم بغیر التراب من أصناف الأرض‏.

{ فالماء } بقول مطلق‏ { مطهر من الحدث‏ } و هو الأثر الحاصل للمکلف و شبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء و الغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النیة { و الخبث‏ } و هو النجس بفتح الجیم مصدر قولک نجس الشی‏ء بالکسر ینجس فهو نجس بالکسر { و ینجس‏ } الماء مطلقا { بالتغیر بالنجاسة } فی أحد أوصافه الثلاثة اللون و الطعم و الریح دون غیرها من الأوصاف و احترز بتغیره بالنجاسة عما لو تغیر بالمتنجس خاصة فإنه لا ینجس بذلک کما لو تغیر طعمه بالدبس المتنجس من غیر أن تؤثر نجاسته فیه و المعتبر من التغیر الحسی لا التقدیری على الأقوى‏ { و یطهر بزواله‏ } أی زوال التغیر و لو بنفسه أو بعلاج { إن کان‏ } الماء { جاریا } و هو النابع من الأرض مطلقا غیر البئر على المشهور و اعتبر المصنف فی الدروس فیه دوام نبعه و جعله العلامة و جماعة کغیره فی انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلته و الدلیل النقلی یعضده‏ و عدم طهره بزوال التغیر مطلقا بل بما نبه علیه بقوله‏ { أو لاقى کرا } و المراد أن غیر الجاری لا بد فی طهره مع زوال التغیر من ملاقاته کرا طاهرا بعد زوال التغیر أو معه و إن کان إطلاق العبارة قد یتناول ما لیس بمراد و هو طهره مع زوال التغیر و ملاقاته الکر کیف اتفق و کذا الجاری على القول الآخر و لو تغیر بعض الماء و کان الباقی کرا طهر المتغیر بزواله أیضا کالجاری عنده و یمکن دخوله فی قوله لاقى کرا لصدق ملاقاته للباقی و نبه بقوله لاقى کرا على أنه لا یشترط فی طهره به وقوعه علیه دفعة کما هو المشهور بین المتأخرین بل تکفی ملاقاته له مطلقا لصیرورتهما بالملاقاة ماء واحدا و لأن الدفعة لا یتحقق لها معنى لتعذر الحقیقیة و عدم الدلیل على العرفیة و کذا لا یعتبر ممازجته له بل یکفی مطلق الملاقاة لأن ممازجته جمیع الأجزاء لا تتفق و اعتبار بعضها دون بعض تحکم و الاتحاد مع الملاقاة حاصل و یشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما و اختلف مع علو المطهر على النجس و عدمه و المصنف رحمه الله لا یرى الاجتزاء بالإطلاق فی باقی کتبه بل یعتبر الدفعة و الممازجة و علو المطهر أو مساواته و اعتبار الأخیر ظاهر دون الأولین إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا.

{ و الکر } المعتبر فی الطهارة و عدم الانفعال بالملاقاة { و هو ألف و مائتا رطل‏ } بکسر الراء على الأفصح و فتحها على قلة { بالعراقی‏ } و قدرة مائة و ثلاثون درهما على المشهور فیهما و بالمساحة ما بلغ مکسرة اثنین و أربعین شبرا و سبعة أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور و المختار عند المصنف و فی الاکتفاء بسبعة و عشرین قول قوی .

{ و ینجس الماء القلیل‏ } و هو ما دون الکر { و البئر } و هو مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعداها غالبا و لا یخرج عن مسماها عرفا { بالملاقاة } على المشهور فیهما بل کاد یکون إجماعا { و یطهر القلیل بما ذکر } و هو ملاقاته الکر على الوجه السابق و کذا یطهر بملاقاة الجاری مساویا له أو عالیا علیه و إن لم یکن کرا عند المصنف و من یقول بمقالته فیه و بوقوع الغیث علیه إجماعا.

{ و یطهر البئر } بمطهر غیره مطلقا { و بنزح جمیعه للبعیر } و هو من الإبل بمنزلة الإنسان یشمل الذکر و الأنثى الصغیر و الکبیر و المراد من نجاسته المستندة إلى موته { و } کذا { الثور } قیل هو ذکر البقر و الأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلک { و الخمر } قلیله و کثیره { و المسکر المائع‏ } بالأصالة { و دم الحدث‏ } و هو الدماء الثلاثة على المشهور { و الفقاع‏ } بضم الفاء و ألحق به المصنف فی الذکرى عصیر العنب بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه و هو بعید و لم یذکر هنا المنی مما له‏ نفس سائلة و المشهور فیه ذلک و به قطع المصنف فی المختصرین و نسبه فی الذکرى إلى المشهور معترفا فیه بعدم النص و لعله السبب فی ترکه هنا لکن دم الحدث کذلک فلا وجه لإیراده و إیجاب الجمیع لما لا نص فیه یشملهما و الظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص { و نزح کر للدابة } و هی الفرس { و الحمار و البقرة } و زاد فی کتبه الثلاثة البغل و المراد من نجاستها المستندة إلى موتها هذا هو المشهور و المنصوص منها مع ضعف طریقه الحمار و البغل و غایته أن یجبر ضعفه بعمل الأصحاب فیبقى إلحاق الدابة و البقرة بما لا نص فیه أولى‏ { و نزح سبعین دلوا معتادة } على تلک البئر فإن اختلفت فالأغلب‏ { للإنسان‏ } أی لنجاسته المستندة إلى موته سواء فی ذلک‏ الذکر و الأنثى و الصغیر و الکبیر و المسلم و الکافر إن لم نوجب الجمیع لما لا نص فیه و إلا اختص بالمسلم { و خمسین‏ } دلوا { للدم الکثیر } فی نفسه عادة کدم الشاة المذبوحة غیر الدماء الثلاثة لما تقدم و فی إلحاق دم نجس العین بها وجه مخرج { و العذرة الرطبة } و هی فضلة الإنسان و المروی اعتبار ذوبانها و هو تفرق أجزائها و شیوعها فی الماء أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها لکن ذکرها الشیخ و تبعه المصنف و جماعة و اکتفى فی الدروس بکل منهما و کذلک تعین‏ الخمسین و المروی أربعون أو خمسون و هو یقتضی التخییر و إن کان اعتبار الأکثر أحوط أو أفضل { و أربعین‏ } دلوا { للثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزیر و الکلب و الهر و شبه ذلک‏ } و المراد من نجاسته المستندة بالموت کما مر و المستند ضعیف و الشهرة جابرة على ما زعموا { و } کذا { فی بول الرجل‏ } سندا و شهرة و إطلاق الرجل یشمل المسلم و الکافر و تخرج المرأة و الخنثى فیلحق بولهما بما لا نص فیه و کذا بول الصبیة أما الصبی فسیأتی و لو قیل فیما لا نص فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثى أکثر الأمرین منه و من بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل { و } نزح‏ { ثلاثین‏ } دلوا { لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الکلب‏ } فی المشهور و المستند روایة مجهولة الراوی و إیجاب خمسین للعذرة و أربعین لبعض الأبوال و الجمیع للبعض کالأخیر منفردا لا ینافی وجوب ثلاثین له مجتمعا مخالطا للماء لأن مبنى حکم البئر على جمع المختلف و تفریق المتفق فجاز أضعاف ماء المطر لحکمه و إن لم تذهب أعیان هذه الأشیاء و لو خالط أحدها کفت الثلاثون إن لم یکن له مقدر أو کان و هو أکثر أو مساو و لو کان أقل اقتصر علیه و أطلق المصنف أن حکم بعضها کالکل و غیره بأن الحکم معلق بالجمیع فیجب لغیره مقدرة أو الجمیع و التفصیل أجود { و نزح عشر } دلاء { لیابس العذرة } و هو غیر ذائبها أو رطبها أو هما على الأقوال { و قلیل الدم‏ } کدم الدجاجة المذبوحة فی المشهور و المروی دلاء یسیرة و فسرت بالعشر لأنه أکثر عدد یضاف إلى هذا الجمع أو لأنه أقل جمع الکثرة و فیهما نظر { و } نزح‏ { سبع‏ } دلاء { للطیر } و هو الحمامة فما فوقها أی لنجاسة موته { و الفأرة مع انتفاخها } فی المشهور و المروی و إن ضعف اعتبار تفسخها { و بول الصبی‏ } و هو الذکر الذی زاد سنه عن حولین و لم یبلغ الحلم و فی حکمه الرضیع الذی یغلب أکله على رضاعه أو یساویه { و غسل الجنب‏ } الخالی بدنه من نجاسة عینیه و مقتضى النص نجاسة الماء بذلک لا سلب الطهوریة و على هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث و إن اغتسل مرتبا ففی نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به أو وصول الماء إلیه أو توقفه على إکمال الغسل وجهان و لا یلحق‏ بالجنب غیره ممن یجب علیه الغسل عملا بالأصل مع احتماله { و خروج الکلب‏ } من ماء { البئر حیا } و لا یلحق به الخنزیر بل ما لا نص فیه { و نزح خمس لذرق الدجاج‏ } مثلث الدال فی المشهور و لا نص علیه ظاهرا فیجب تقییده بالجلال کما صنع المصنف فی البیان لیکون نجسا و یحتمل حینئذ وجوب نزح الجمیع إلحاقا له بما لا نص فیه إن لم یثبت الإجماع على خلافه و عشر إدخالا له فی العذرة و الخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم و فی الدروس صرح بإرادة العموم کما هنا و جعل التخصیص بالجلال قولا { و ثلاث‏ } دلاء { للفأرة } مع عدم الوصف { و الحیة } على المشهور و المأخذ فیها ضعیف و علل بأن لها نفسا فتکون میتتها نجسة و فیه مع الشک فی ذلک عدم استلزامه للمدعی { و } ألحق بها { الوزغة } بالتحریک‏ و لا شاهد له کما اعترف به المصنف فی غیر البیان و قطع بالحکم فیه کما هنا { و } ألحق بها { العقرب‏ } و ربما قیل بالاستحباب لعدم النجاسة و لعله لدفع وهم السم { و دلو للعصفور } بضم عینه و هو ما دون الحمامة سواء کان مأکول اللحم أم لا و ألحق به المصنف فی الثلاثة بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی الحولین و قیده فی البیان بابن المسلم و إنما ترکه هنا لعدم النص مع أنه فی الشهرة کغیره مما سبق.

و اعلم أن أکثر مستند هذه المقدرات ضعیف لکن العمل به مشهور بل لا قائل بغیره‏ على تقدیر القول بالنجاسة فإن اللازم من اطراحه کونه مما لا نص فیه. { و یجب التراوح بأربعة } رجال کل اثنین منهما یریحان الآخرین { یوما } کاملا من أول النهار إلى اللیل سواء فی ذلک الطویل و القصیر { عند } تعذر نزح الجمیع بسبب‏ { الغزارة } المانعة من نزحه { و وجوب نزح الجمیع‏ } لأحد الأسباب المتقدمة و لا بد من إدخال‏ جزء من اللیل متقدما و متأخرا من باب المقدمة و تهیئة الأسباب قبل ذلک و لا یجزی مقدار الیوم من اللیل و الملفق منهما و یجزی ما زاد عن الأربعة دون ما نقص و إن نهض بعملها و یجوز لهم الصلاة جماعة لا جمیعا بدونها و لا الأکل کذلک و نبه بإلحاق التاء للأربعة على عدم إجزاء غیر الذکور و لکن لم یدل على اعتبار الرجال و قد صرح المصنف فی غیر الکتاب باعتباره و هو حسن عملا بمفهوم القوم فی النص خلافا للمحقق حیث اجتزأ بالنساء و الصبیان { و لو تغیر ماء البئر بوقوع‏ } نجاسة لها مقدر { جمع بین المقدر و زوال التغیر } بمعنى وجوب أکثر الأمرین جمعا بین النصوص و زوال التغیر المعتبر فی طهارة ما لا ینفعل کثیره فهنا أولى و لو لم یکن لها مقدر ففی الاکتفاء بمزیل التغیر أو وجوب نزح الجمیع و التراوح مع‏ تعذره قولان أجودهما الثانی و لو أوجبنا فیه ثلاثین أو أربعین اعتبر أکثر الأمرین فیه أیضا.

***