حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کردے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہوسکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا بحارالانوار ج72ص150،تتمۃ کتاب العشرۃ، تتمۃ ابواب حقوق المومنین، باب57من أخاف مومناً، مستدرک الوسائل حدیث10336

*الباب السادس: الصناعات الخمس*
المقدمة فی مبادئ الأقیسة
الیقینیات
تمرینات
المظنونات
المشهورات
الوهمیات
المسلمات
المقبولات
المشبهات
المخیلات
أقسام الأقیسة بحسب المادة
فائدة الصناعات الخمس على الإجمال
الفصل الأول: صناعة البرهان
البرهان لمی و انی
اقسام البرهان الإنَّی
الطریق الأساس الفکری لتحصیل البرهان
البرهان اللمّی مطلق و غیر مطلق
معنى العلة فی البرهان اللمّی
توضیح فی أخذ العلل حدودا وسطى
شروط مقدمات البرهان
معنى الذاتی فی کتاب البرهان
معنى الأوّلی
الفصل الثانی: صناعة الجدل أو آداب المناظرة
المبحث الأول القواعد والأصول
المبحث الثانی المواضع
المبحث الثالث الوصایا
الفصل الثالث: صناعة الخطابة
المبحث الأول الأصول والقواعد
المبحث الثانی الأنواع
المبحث الثالث التوابع
الفصل الرابع: صناعة الشعر
الفصل الخامس: صناعة المغالطة
المبحث الأول المقدمات
المبحث الثانی أجزاء الصناعة الذاتیة
المبحث الثالث أجزاء الصناعة العرضیة

المنطق حصہ سوم

المسلمات

وهی قضایا حصل التسالم بینک وبین غیرک على التسلیم بأنها صادقة سواء کانت صادقة فی نفس الأمر أو کاذبة کذلک أو مشکوکة.

والطرف الآخر إن کان خصما فإن استعمال المسلمات فی القیاس معه یراد به إفحامه. وإن مسترشدا فإنه یراد به إرشاده وإقناعه لیحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طریق عندما لا یکون مستعداً لتلقی البرهان وفهمه.

ثم إن المسلمات إما (عامة) سواء کان التسلیم بها من الجمهور عندما تکون من المشهورات أو کان التسلیم بها من طائفة خاصة کأهل دین أو ملة أو علم خاص.

و خصوص هذه المسلمات فی علم خاص تسمى (الأصول الموضوعة) لذلک العلم عندما یکون التسلیم بها عن مسامحة على سبیل حسن الظن من المتعلم بالمعلم. وهذه الأصول الموضوعة هی مبادئ ذلک العلم التی تبتنی علیها براهینه وإن کان قد یبرهن علیها فی علم آخر، وأما إذا کان التسلیم بها من المتعلم من باب المجاراة مع الاستنکار والتشکیک بها کما یقع ذلک فی المجادلات فتسمى حینئذ بـ (المصادرات).

وإما (خاصة) إذا کان التسلیم بها من شخص معین وهو طرفک الآخر فی مقام الجدل والمخاصمة کالقضیة التی تؤخذ من اعترافات الخصم لیبتنی علیها الاستدلال فی إبطال مذهبه أو دفعه.

***