حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: آخرت میں ملنے والا ثواب، دنیا کی سختیوں کو بھلا دے گا۔ غررالحکم حدیث2693

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

التنبیه الثامن

الثامن أن کون الأرض بحیث یتعلق بما یؤخذ منها ما تقدم من أحکام الخراج و المقاسمة یتوقف على أمور ثلاثة:

الأول کونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تکون الأرض للمسلمین إذ ما عداهما من الأرضین لا خراج علیها. نعم لو قلنا بأن حکم ما یأخذه الجائر من الأنفال حکم ما یأخذه من أرض الخراج دخل ما یثبت کونه من الأنفال فی حکمها.

فنقول یثبت الفتح عنوة بالشیاع الموجب للعلم و بشهادة عدلین و بالشیاع المفید للظن المتاخم للعلم بنا على کفایته فی کل ما یعسر إقامة البینة علیه کالنسب و الوقف و الملک المطلق و أما ثبوتها بغیر ذلک من الأمارات الظنیة حتى بقول من یوثق به من المؤرخین فمحل إشکال لأن الأصل عدم الفتح عنوة و عدم تملک المسلمین. نعم الأصل عدم تملک غیرهم أیضا- فإن فرض دخولها بذلک فی الأنفال- و ألحقناها بأرض الخراج فی الحکم فهو و إلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما یؤخذ من زراعها قهرا و أما الزراع فیجب علیهم مراجعة حاکم الشرع فیعمل فیها معهم على طبق ما تقتضیه القواعد عنده من کونه مال الإمام ع أو مجهول المالک أو غیر ذلک.

و المعروف بین الإمامیة بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة و حکی ذلک عن التواریخ المعتبرة. و حکی عن بعض العامة أنها فتحت صلحا و ما دل على کونها ملکا للمسلمین یحتمل الأمرین. ففی صحیحة الحلبی: أنه سئل أبو عبد الله ع عن أرض السواد ما منزلته فقال هو لجمیع المسلمین لمن الیوم مسلم و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد و روایة أبی الربیع الشامی: لا تشتر من أرض السواد شیئا إلا من کانت له ذمة فإنما هی فی‏ء للمسلمین و قریب منها صحیحة ابن الحجاج.

و أما غیر هذه الأرض مما ذکر و اشتهر فتحها عنوة فإن أخبر به عدلان یحتمل حصول العلم لهما من السماع- أو الظن المتاخم من الشیاع أخذ به على تأمل فی الأخیر- کما فی العدل الواحد- و إلا فقد عرفت الإشکال فی الاعتماد على مطلق الظن‏

و أما العمل بقول المؤرخین‏ بناء على أن قولهم فی المقام نظیر قول اللغوی فی اللغة و قول الطبیب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد. و أشکل منه إثبات ذلک باستمرار السیرة على أخذ الخراج من أرض‏ لأن ذلک إما من جهة ما قیل من کشف السیرة عن ثبوت ذلک من الصدر الأول من غیر نکیر إذ لو کان شیئا حادثا لنقل فی کتب التواریخ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث و إما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمین و هو أخذهم الخراج على الصحیح. و یرد على الأول مع أن عدم التعرض یحتمل کونه لأجل عدم اطلاعهم الذی لا یدل على العدم أن هذه الأمارات لیست بأولى من تنصیص أهل التواریخ الذی عرفت حاله. و على الثانی أنه إن أرید بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج فلا ریب أن أخذه حرام و إن علم کون الأرض خراجیة فکونها کذلک لا یصحح فعله. و دعوى أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غیرها توهم لأن مناط الحرمة فی المقامین واحد و هو أخذ مال الغیر من غیر استحقاق و اشتغال ذمة المأخوذ منه بأجرة الأرض الخراجیة و عدمه فی غیرها لا یهون الفساد.

نعم بینهما فرق من حیث الحکم المتعلق بفعل غیر السلطان و هو من یقع فی‏ یده شی‏ء من الخراج بمعاوضة أو تبرع فیحل فی الأرض الخراجیة دون غیرها مع أنه لا دلیل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم یتعدد عنوان الفساد کما لو دار الأمر بین الزنى مکرها للمرأة و بین الزنى برضائها حیث إن الظلم محرم آخر غیر الزنى بخلاف ما نحن فیه مع أن أصالة الصحة لا تثبت الموضوع و هو کون الأرض خراجیة إلا أن یقال إن المقصود ترتب آثار الأخذ الذی هو أقل فسادا و هو حل تناوله من الأخذ و إن لم یثبت کون الأرض خراجیة بحیث تترتب علیها آثار أخرى مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاکم الشرع لیصرفه فی المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر و مثل حرمة التصرف فیه من دون دفع أجرة أصلا لا إلى الجائر و لا إلى حاکم الشرع و إن أرید بفعل المسلم تصرف المسلمین فیما یتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض ففیه أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا یعلمون حال هذه الأراضی کما هو الغالب فی محل الکلام إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع و لو احتمل تقلیدهم لمن یرى تلک الأرض خراجیة لم ینفع و لو فرض احتمال علمهم بکونها خراجیة- کان اللازم من ذلک جواز التناول من أیدیهم لا من ید السلطان کما لا یخفى.

الثانی أن یکون الفتح بإذن الإمام‏ و إلا کان المفتوح مال الإمام بناء على المشهور بل عن المجمع أنه کاد یکون إجماعا و نسبه فی المبسوط إلى روایة أصحابنا و هی مرسلة العباس الوراق: و فیها أنه إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمة کلها للإمام ع قال فی المبسوط و على هذه الروایة یکون جمیع ما فتحت بعد النبی ص إلا ما فتحت فی زمان الوصی ع من مال الإمام انتهى.

أقول فیبتنی حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال‏.

و الظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن‏ کما یکشف عن ذلک ما دل على أنها للمسلمین‏.

و أما غیرها مما فتحت فی زمان خلافة الثانی‏ و هی أغلب ما فتحت‏ فظاهر بعض الأخبار کون ذلک أیضا بإذن مولانا أمیر المؤمنین ع و أمره‏. ففی الخصال فی أبواب السبعة فی باب أن الله تعالى یمتحن أوصیاء الأنبیاء فی حیاة الأنبیاء فی سبعة مواطن و بعد وفاتهم فی سبعة مواطن عن أبیه و شیخه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسین بن سعید عن جعفر بن محمد النوفلی عن یعقوب بن الرائد عن أبی عبد الله جعفر بن أحمد بن أبی طالب عن یعقوب بن عبد الله الکوفی عن موسى بن عبید عن عمرو بن أبی المقدام عن جابر الجعفی عن أبی جعفر ع: أنه أتى یهودی أمیر المؤمنین ع فی منصرفة عن وقعة النهروان فسأله عن تلک المواطن و فیه قوله ع و أما الرابعة یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی ص فإن القائم بعد صاحبه یعنی عمر بعد أبی بکر کان یشاورنی فی موارد الأمور و مصادرها فیصدرها عن أمری و یناظرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأى لا یعلمه أحد و لا یعلمه أصحابی و لا یناظرنی غیره إلى آخر الخبر. و الظاهر أن عموم الأمور إضافی بالنسبة إلى ما یقدح فی رئاسته مما یتعلق بالسیاسة و لا یخفى أن الخروج إلى الکفار و دعاءهم إلى الإسلام من أعظم تلک الأمور بل لا أعظم منه.

و فی سند الروایة جماعة تخرجها عن حد الاعتبار إلا أن اعتماد القمیین علیها و روایتهم لها مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من أنهم لا یثبتون فی کتبهم روایة فی راویها ضعف إلا بعد احتفافها بما یوجب الاعتماد علیها جابر لضعفها فی‏ الجملة.

مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبی محمد الحسن ع فی بعض الغزوات و دخول بعض خواص أمیر المؤمنین ع من الصحابة کعمار فی أمرهم. و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال: سألته عن سیرة الإمام ع فی الأرض التی فتحت بعد رسول الله ص فقال إن أمیر المؤمنین ع قد سار فی أهل العراق بسیرة فهی إمام لسائر الأرضین إلى آخر الخبر. و ظاهرها أن سائر الأرضین المفتوحة بعد النبی ص حکمها حکم أرض العراق مضافا إلى أنه یمکن الاکتفاء عن إذن الإمام- المنصوص فی مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا أمیر المؤمنین ع و سائر الأئمة بالفتوحات الإسلامیة الموجبة لتأیید هذا الدین. و قد ورد أن الله تعالى یؤید هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم منه مع أنه یمکن أن یقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحیح- و هو کونه بأمر الإمام ع مع أنه یمکن أن یقال إن عموم ما دل من الأخبار الکثیرة على تقیید الأرض المعدودة من الأنفال بکونها ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب معارض بالعموم من وجه- و على أن ما أخذت بالسیف من الأرضین یصرفها فی مصالح المسلمین لمرسلة الوراق فیرجع إلى عموم قوله تعالى‏ و اعلموا أنما غنمتم من شی‏ء فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏ ف یکون الباقی للمسلمین إذ لیس لمن قاتل شی‏ء من الأرضین نصا و إجماعا.

الثالث أن یثبت کون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ع محیاة حال الفتح‏ لتدخل فی الغنائم و یخرج منها الخمس أولا على المشهور و بقی‏ الباقی للمسلمین فإن کانت حینئذ مواتا کانت للإمام ع کما هو المشهور بل المتفق علیه على الظاهر المصرح به عن الکفایة و محکی التذکرة و یقتضیه إطلاق الإجماعات المحکیة على أن الموات من الأنفال لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له ع و لا یعارضها إطلاق الإجماعات و الأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمین لأن موارد الإجماعات هی الأرض المغنومة من الکفار کسائر الغنائم التی یملکونها منهم و یجب فیها الخمس و لیست الموات من أموالهم و إنما هی مال الإمام و لو فرض جریان أیدیهم علیها کان بحکم المغصوب لا یعد فی الغنیمة و ظواهر الأخبار خصوص المحیاة- مع أن الظاهر عدم الخلاف.

نعم لو ماتت المحیاة حال الفتح‏ فالظاهر بقاؤها على ملک المسلمین بل عن ظاهر الریاض استفادة عدم الخلاف فی ذلک من السرائر لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم یجر علیه ملک مسلم دون ما عرف صاحبه‏.

ثم إنه تثبت الحیاة حال الفتح‏ بما کان یثبت به الفتح عنوة و مع الشک فیها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محیاة لأصالة عدمها حال الفتح ف یشکل الأمر فی کثیر من محیاة أراضی البلاد المفتوحة عنوة. نعم ما وجد منها فی ید مدع للملکیة حکم بها له أما إذا کانت بید السلطان أو من أخذها منه فلا یحکم لأجلها بکونها خراجیة لأن ید السلطان عادیة على الأراضی الخراجیة أیضا.

و ما لا ید لمدعی الملکیة علیها کان مرددا بین المسلمین‏ و مالک خاص مردد بین الإمام لکونها ترکة من لا وارث له و بین غیره فیجب مراجعة حاکم الشرع فی أمرها و وظیفة الحاکم فی الأجرة المأخوذ منها إما القرعة و إما صرفها فی مصرف مشترک بین الکل کفقیر یستحق الإنفاق من بیت المال لقیامه ببعض مصالح المسلمین‏.

ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملک المسلمین‏ لجمیع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غیر تقیید بالعامر فینزل على أن کلها کانت عامرة حال الفتح.

و یؤیده أنهم ضبطوا أرض الخراج کما فی المنتهى و غیره بعد المساحة بستة أو اثنین و ثلاثین ألف ألف جریب و حینئذ فالظاهر أن البلاد الإسلامیة المبنیة فی العراق و هی مع ما یتبعها من القرى من المحیاة حال الفتح التی تملکها المسلمون.

و ذکر العلامة فی کتبه تبعا لبعض ما عن ظاهر المبسوط و الخلاف أن حد سواد العراق ما بین منقطع الجبال بحلوان إلى أطراف القادسیة المتصل بعذیب من أرض العرب عرضا و من تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا و زاد العلامة رحمه الله قوله من شرقی دجلة فأما الغربی الذی تلیه البصرة فإنما هو إسلامی مثل شط عثمان بن أبی العاص و ما والاها کانت سباخا مماتا فأحیاها عثمان و یظهر من هذا التقیید- أن ما عدا ذلک کانت محیاة کما یؤیده ما تقدم من تقدیر الأرض المذکور بعد المساحة بما ذکر من الجریب‏.

فما قیل من أن البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد و الکوفة و الحلة و المشاهد المشرفة إسلامیة بناها المسلمون و لم تفتح عنوة و لم یثبت أن أرضها تملکها المسلمون بالاستغنام و التی فتحت عنوة و أخذت من الکفار قهرا قد انهدمت لا یخلو عن نظر لأن المفتوح عنوة لا یختص بالأبنیة حتى یقال إنها انهدمت فإذا کانت البلاد المذکورة و ما یتعلق بها من قرأها غیر مفتوحة عنوة فأین أرض العراق المفتوحة عنوة المقدرة بستة و ثلاثین ألف ألف جریب و أیضا من البعید عادة أن یکون بلد المدائن على طرف العراق بحیث یکون الخارج منها مما یلیه و هی‏ البلاد المذکورة مواتا غیر معمورة وقت الفتح و الله العالم و لله الحمد أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. ***