حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: فیصلہ کرنے کی آفت، لالچ اور طمع ہے غررالحکم حدیث3936

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسئلة الخامسة عشرة القمار

المسئلة الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا و یدل علیه الکتاب و السنة المتواترة.

و هو بکسر القاف کما عن بعض أهل اللغة الرهن على اللعب بشی‏ء بالآلات المعروفة و حکی عن جماعة أنه قد یطلق على اللعب بهذه الأشیاء مطلقا و لو من دون رهن و به صرح فی جامع المقاصد و عن بعض أن أصل المقامرة المغالبة.

فکیف کان فهنا مسائل أربع: لأن اللعب قد یکون بآلات القمار مع الرهن و قد یکون بدونه و المغالبة بغیر آلات القمار قد تکون مع العوض و قد تکون‏ بدونه.

فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن‏ و لا إشکال فی حرمتها و حرمة العوض و الإجماع علیها محقق و الأخبار بها متواترة.

الثانیة اللعب بآلات القمار من دون رهن‏ و فی صدق القمار علیه نظر لما عرفت و مجرد الاستعمال لا یوجب إجراء أحکام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقیقة فی الاستعمال لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها. و منها تظهر الخدشة فی الاستدلال على المطلب بإطلاق النهی عن اللعب بتلک الآلات بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن. نعم قد یبعد دعوى الانصراف فی روایة أبی الربیع الشامی: عن الشطرنج و النرد قال لا تقربوهما قلت فالغناء قال لا خیر فیه لا تقربه.

و الأولى الاستدلال على ذلک بما تقدم فی روایة تحف العقول من أن ما یجی‏ء منه الفساد محضا لا یجوز التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات. و فی تفسیر القمی عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع: فی قوله تعالى‏ إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه‏ قال أما الخمر فکل مسکر من الشراب إلى أن قال و أما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر إلى أن قال و کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشی‏ء من هذا حرام محرم. و لیس المراد بالقمار هنا المعنى المصدری حتى یرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن بل المراد الآلات بقرینة قوله بیعه و شراؤه و قوله و أما المیسر فهو النرد إلى آخر الحدیث. و یؤید الحکم ما عن مجالس المفید الثانی ولد شیخنا الطوسی رحمهما الله بسنده عن أمیر المؤمنین ع: فی تفسیر المیسر فی أن کل ما ألهى عن ذکر الله فهو المیسر و روایة الفضیل قال: سألت أبا جعفر ع عن هذه الأشیاء التی یلعب بها الناس من النرد و الشطرنج حتى انتهیت إلى السدر قال إذا میز الله الحق من الباطل مع أیهما یکون قال مع الباطل قال و مالک و الباطل و فی موثقة زرارة عن أبی عبد الله ع: أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبة الشبیب التی یقال لها لعبة الأمیر و عن لعبة الثلاث فقال رأیت إذا میز الله بین الحق و الباطل مع أیهما یکون قلت مع الباطل قال فلا خیر فیه و فی روایة عبد الواحد بن مختار: عن اللعب بالشطرنج قال إن المؤمن لمشغول عن اللعب فإن مقتضى إناطة الحکم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن فی حرمة اللعب بهذه الأشیاء و لا یجری دعوى الانصراف هنا.

الثالثة المراهنة على اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار، کالمراهنة على حمل الحجر الثقیل و على المصارعة و على الطیور و على الطفرة و نحو ذلک مما عدوها فی باب السبق و الرمایة من أفراد غیر ما نص على جوازه و الظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمة و الفساد بل صریح بعض أنه قمار. و صرح العلامة الطباطبائی رحمه الله فی مصابیحه بعدم الخلاف فی الحرمة و الفساد و هو ظاهر کل من نفی الخلاف فی تحریم المسابقة فیما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فیه بدون العوض فإن ظاهر ذلک أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناک و من المعلوم أنه لیس هنا إلا الحرمة التکلیفیة دون خصوص الفساد.

و یدل علیه أیضا قول الإمام الصادق ع إنه قال رسول الله ص: إن الملائکة لتحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوى ذلک قمار حرام‏. و فی روایة أبی العلاء بن سیابة عن الإمام الصادق ع عن النبی ص: إن الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل و المحکی عن تفسیر العیاشی عن یاسر الخادم عن الإمام الرضا ع قال: سألته عن المیسر قال الثفل من کل شی‏ء قال و الثفل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیرها و فی صحیحة معمر بن خلاد: کل ما قومر علیه فهو میسر و فی روایة جابر عن أبی جعفر ع: قیل یا رسول الله ما المیسر قال کل ما تقومر به حتى الکعاب و الجوز و الظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن‏.

و مع هذه الروایات الظاهرة بل الصریحة فی الحرمة المعتضدة بدعوى عدم الخلاف فی الحکم ممن تقدم فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدة للقمار. و أما مطلق الرهان و المغالبة بغیرها فلیس فیه إلا فساد المعاملة و عدم تملک الراهن فیحرم التصرف فیه لأنه أکل مال بالباطل و لا معصیة من جهة العمل کما فی القمار بل لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد الذی هو نذر له- لا کفارة له مع طیب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المذکورة أوجبته و ألزمته أمکن القول بجوازه. و قد عرفت من الأخبار إطلاق القمار علیه- و کونه موجبا للعن الملائکة و تنفرهم و أنه من المیسر المقرون بالخمر. و أما ما ذکره أخیرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه لأن العهد الذی تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به إذ لا یستحب‏ ترتیب آثار الملک على ما لم یحصل فیه سبب تملک إلا أن یراد صورة الوفاء بأن یملکه تملیکا جدیدا بعد الغلبة فی اللعب لکن حل الأکل على هذا الوجه جار فی القمار المحرم أیضا غایة الأمر الفرق بینهما بأن الوفاء لا یستحب فی المحرم لکن الکلام فی تصرف المبذول له بعد التملیک الجدید لا فی فعل الباذل و أنه یستحب له أو لا.

و کیف کان فلا أظن أن الحکم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشکال بل و لا محل خلاف کما یظهر من کتاب السبق و الرمایة و کتاب الشهادات و قد تقدم دعواه صریحا من بعض الأعلام.

نعم عن الکافی و التهذیب بسندهما عن محمد بن قیس عن أبی جعفر ع قال: قضى أمیر المؤمنین ع فی رجل أکل و أصحاب له شاة- فقال إن أکلتموها فهی لکم و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا فقضى فیه و أن ذلک باطل لا شی‏ء فی المؤاکلة فی الطعام ما قل منه أو کثر و منع غرامة فیه.

و ظاهرها من حیث عدم ردع الإمام ع عن فعل مثل هذا أنه لیس بحرام إلا أنه لا یترتب علیه الأثر لکن هذا وارد على تقدیر القول بالبطلان و عدم التحریم أیضا لأن التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملة حرام أیضا فتأمل.

ثم إن حکم المعوض من حیث الفساد حکم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة یجب رده على مالکه مع بقائه و مع التلف فالبدل مثلا أو قیمة. و ما ورد من قی‏ء الإمام ع- البیض الذی قامر به الغلام‏ فلعله للحذر من أن یصیر الحرام جزء من بدنه لا للرد على المالک لکن یشکل بأن ما کان تأثیره کذلک کیف أکل المعصوم ع له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعیة غیر المتبدلة بالعلم لا جهلا و لا غفلة لأن ما دل على عدم جواز الغفلة علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام دل على عدم جواز الجهل‏ علیه فی ذلک اللهم إلا أن یقال إن مجرد التصرف من المحرمات العلمیة- و التأثیر الواقعی غیر المتبدل بالجهل إنما هو فی بقائه و صیرورته بدلا عما یتحلل من بدنه ع و الفرض اطلاعه علیه فی أوائل وقت تصرف المعدة و لم یستمر جهله. هذا کله لتطبیق فعلهم على القواعد و إلا فلهم فی حرکاتهم من أفعالهم و أقوالهم شئون لا یعلمها غیرهم.

الرابعة المغالبة بغیر عوض فی غیر ما نص على جواز المسابقة فیه ‏و الأکثر على ما فی الریاض على التحریم بل حکی فیها عن جماعة دعوى الإجماع علیه و هو الظاهر من بعض العبارات المحکیة عن التذکرة.

فعن موضع منها أنه لا یجوز المسابقة فی المصارعة بعوض و بغیر عوض عند علمائنا أجمع لعموم النهی إلا فی الثلاثة الخف و الحافر و النصل و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهی و هو جار فی غیر المصارعة أیضا. و عن موضع آخر لا یجوز المسابقة على رمی الحجارة بالید و المقلاع و المنجنیق سواء أ کان بعوض أم بغیر عوض عند علمائنا و فیه أیضا لا یجوز المسابقة على المراکب و السفن و الطیارات عند علمائنا و قال أیضا لا یجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الدیک بعوض و بغیر عوض قال و کذلک لا یجوز المسابقة بما لا ینتفع به فی الحرب و عد فیما مثل به اللعب بالخاتم و الصولجان و رمی البنادق و الجلاهق و الوقوف على رجل واحدة و معرفة ما فی الید من الزوج و الفرد و سائر الألعاب و کذلک اللبث فی الماء قال و جوزه بعض الشافعیة و لیس بجید انتهى.

و ظاهر المسالک المیل إلى الجواز و استجوده فی الکفایة و تبعه بعض من تأخر عنه للأصل و عدم ثبوت الإجماع و عدم النص عدا ما تقدم من التذکرة من عموم النهی و هو غیر دال لأن السبق فی الروایة یحتمل التحریک بل فی المسالک أنه المشهور فی الروایة و علیه فلا تدل إلا على تحریم المراهنة بل هی غیر ظاهرة فی التحریم أیضا لاحتمال إرادة فسادها بل هو الأظهر لأن نفی العوض ظاهر فی نفی استحقاقه و إرادة نفی جواز العقد علیه فی غایة البعد. و على تقدیر السکون فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی فیحتمل نفی الصحة لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض‏.

و قد یستدل للتحریم أیضا بأدلة القمار بناء على أنه مطلق المغالبة و لو بدون العوض کما یدل علیه ما تقدم من إطلاق الروایة- بکون اللعب بالنرد و الشطرنج بدون العوض قمارا. و دعوى أنه یشترط فی صدق القمار أحد الأمرین إما کون المغالبة بالآلات المعدة للقمار و إن لم یکن عوض و إما المغالبة مع العوض و إن لم یکن بالآلات المعدة للقمار على ما یشهد به إطلاقه فی روایة الرهان فی الخف و الحافر فی غایة البعد بل الأظهر أنه مطلق المغالبة. و یشهد له أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة فی مفهوم القمار کما فی سائر الآلات المضافة إلى الأعمال حیث إن الآلة غیر مأخوذة فی المفهوم و قد عرفت أن العوض أیضا غیر مأخوذ فیه فتأمل.

و یمکن أن یستدل على التحریم أیضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج و النرد معللة بکونها من الباطل و اللعب و أن کل ما ألهى عن ذکر الله عز و جل فهو المیسر. و قوله ع: فی بیان حکم اللعب بالأربعة عشر لا تستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و الرمی و المراد رهان الفرس و لا شک فی صدق اللهو و اللعب فیما نحن فیه ضرورة أن العوض لا دخل له فی ذلک.

و یؤیده ما دل على أن کل لهو المؤمن باطل‏ خلا ثلاثة و عد منها إجراء الخیل و ملاعبة الرجل امرأته و لعله لذلک کله استدل فی الریاض تبعا للمهذب فی مسألتنا بما دل على حرمة اللعب لکن قد یشکل الاستدلال فیما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحیح یخرجه عن صدق اللهو عرفا فیمکن إناطة الحکم باللهو و یحکم فی غیر مصادیقه بالإباحة إلا أن یکون قولا بالفصل و هو غیر معلوم و سیجی‏ء بعض الکلام فی ذلک عند التعرض لحکم اللهو و موضوعه إن شاء الله‏.

***