حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: تمہارے درمیان میرے اہلِ بیت علیھم السلام کی مثال سفینہ نوح ؑ کی سی ہے، جو اس پر سوار ہو ا نجات پاگیا اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہوگیا شرح ابن ابی الحدید ج 1ص276، بحارالانوار کتاب الامامۃ باب7

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة

المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، و هو کما فی جامع المقاصد ذکر محاسنها و إظهار شدة حبها بالشعر حرام على ما عن المبسوط و جماعة کالفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی‏.

و استدل علیه بلزوم تفضیحها و هتک حرمتها و إیذائها و إغراء الفساق بها و إدخال النقص علیها و على أهلها و لذا لا ترضى النفوس الآبیة ذوات الغیرة و الحمیة أن یذکر ذاکر عشق بعض بناتهم و أخواتهم بل البعیدات من قراباتهم.

و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم‏ مع کونه أخص من المدعى إذ قد لا یتحقق شی‏ء من المذکورات فی التشبیب بل و أعم منه من وجه فإن التشبیب بالزوجة قد یوجب أکثر المذکورات.

و یمکن أن یستدل علیه بما سیجی‏ء من عمومات حرمة اللهو و الباطل و ما دل على حرمة الفحشاء و منافاته للعفاف المأخوذ فی العدالة و فحوى ما دل على حرمة ما یوجب و لو بعیدا تهییج القوة الشهویة بالنسبة إلى غیر الحلیلة مثل ما دل عن المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبلیس و المنع عن الخلوة بالأجنبیة لأن ثالثهما الشیطان و کراهة جلوس الرجل فی مکان المرأة حتى یبرد المکان. و یرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن یصفن لأزواجهن و التستر عن الصبی‏ الممیز الذی یصف ما یرى. و النهی فی الکتاب العزیز بقوله تعالى‏ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض‏ و عن أن یضربن‏ بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن‏ إلى غیر ذلک من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها حرمة ذکر المرأة المعینة المحترمة بما یهیج الشهوة علیها خصوصا ذات البعل التی لم یرض الشارع بتعریضها للنکاح بقوله رب راغب فیک‏.

نعم لو قیل بعدم حرمة التشبیب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من یراد تزوجها لم یکن بعیدا لعدم جریان أکثر ما ذکر فیها و المسألة غیر صافیة عن الاشتباه و الإشکال. ثم إن المحکی عن المبسوط و جماعة جواز التشبیب بالحلیلة بزیادة الکراهة عن المبسوط.

و ظاهر الکل جواز التشبیب بالمرأة المبهمة بأن یتخیل امرأة و یتشبب بها و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالا إنه یقصد معینة أم لا ففیه إشکال. و فی جامع المقاصد کما عن الحواشی الحرمة فی الصورة الأولى و فیه إشکال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحریم و کذا إذا لم یکن هنا سامع.

و أما اعتبار الإیمان‏، فاختاره فی القواعد و التذکرة و تبعه بعض الأساطین لعدم احترام غیر المؤمنة و فی جامع المقاصد کما عن غیره حرمة التشبیب بنساء أهل الذمة لفحوى حرمة النظر إلیهن و نقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبیب بهن و المسألة مشکلة من جهة الاشتباه فی مدرک أصل الحکم و کیف کان فإذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمة لم یحرم علیه الاستماع کما صرح به فی جامع المقاصد. و أما التشبیب بالغلام فهو محرم على کل حال‏ کما عن الشهیدین و المحقق الثانی و کاشف اللثام لأنه فحش محض فیشتمل على الإغراء بالقبیح و عن المفاتیح:‏ أن فی إطلاق الحکم نظرا. و الله العالم‏. ***