حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: سختیوں کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ غررالحکم حدیث1732

شرح لمعہ حصہ پنجم

* کتاب إحیاء الموات‏ *

{ کتاب إحیاء الموات‏ و هو } أی الموات من الأرض { ما لا ینتفع به‏ } منها { لعطلته أو لاستیجامه أو لعدم الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه‏ } و لو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته لأنها أعم منها کان أجود و لا فرق بین أن یکون قد سبق لها إحیاء ثم ماتت و بین موتها ابتداء على ما یقتضیه الإطلاق و هذا یتم مع إبادة أهله بحیث لا یعرفون و لا بعضهم فلو عرف المحیی لم یصح إحیاؤها على ما صرح به المصنف فی الدروس و سیأتی إن شاء الله تعالى ما فیه و لا یعتبر فی تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا بل ضابطه العطلة و إن بقیت آثار الأنهار و نحوها لصدقه عرفا معها خلافا لظاهر التذکرة و لا یلحق ذلک بالتحجیر حیث إنه لو وقع ابتداء کان تحجیرا لأن شرطه بقاء الید و قصد العمارة و هما منتفیان هنا بل التحجیر مخصوص بابتداء الإحیاء لأنه بمعنى الشروع فیه حیث لا یبلغه فکأنه قد حجر على غیره بأثره أن یتصرف فیما حجره بإحیاء و غیره‏ { و } حکم الموات‏ { أن یتملکه من أحیاه‏ } إذا قصد تملکه { مع غیبة الإمام ع‏ } سواء فی ذلک المسلم و الکافر لعموم «: من أحیا أرضا میتة فهی له» و لا یقدح فی ذلک کونها للإمام ع على تقدیر ظهوره لأن ذلک لا یقصر عن حقه من غیرها کالخمس و المغنوم بغیر إذنه فإنه بید الکافر و المخالف على وجه الملک حال الغیبة و لا یجوز انتزاعه منه فهنا أولى { و إلا } یکن الإمام ع غائبا { افتقر } الإحیاء { إلى إذنه‏ } إجماعا ثم إن کان مسلما ملکها بإذنه و فی ملک الکافر مع الإذن قولان و لا إشکال فیه لو حصل إنما الإشکال فی جواز إذنه له‏ نظرا إلى أن الکافر هل له أهلیة ذلک أم لا و النزاع قلیل الجدوى.

{ و لا یجوز إحیاء العامر و توابعه‏ کالطریق‏ } المفضی إلیه‏ { و الشرب‏ } بکسر الشین و أصله الحظ من الماء و منه قوله تعالى‏ ( لها شرب و لکم شرب یوم معلوم‏ ) و المراد هنا النهر و شبهه المعد لمصالح العامر و کذا غیرهما من مرافق العامر و حریمه { و لا } إحیاء { المفتوحة عنوة } بفتح العین أی قهرا و غلبة على أهلها کأرض الشام و العراق و غالب بلاد الإسلام { إذ عامرها } حال الفتح‏ { للمسلمین‏ } قاطبة بمعنى أن حاصلها یصرف فی مصالحهم لا تصرفهم فیها کیف اتفق کما سیأتی { و غامرها } بالمعجمة و هو خلاف العامر بالمهملة قال الجوهری و إنما قیل له غامر لأن الماء یبلغه فیغمره و هو فاعل بمعنى مفعول کقولهم سر کاتم و ماء دافق و إنما بنى على فاعل لیقابل‏ به العامر و قیل الغامر من الأرض ما لم یزرع مما یحتمل الزراعة و ما لا یبلغه الماء من موات الأرض لا یقال له غامر نظرا إلى الوصف المتقدم و المراد هنا أن مواتها مطلقا { للإمام ع‏ } فلا یصح إحیاؤه بغیر إذنه مع حضوره أما مع غیبته فیملکها المحیی و یرجع الآن فی المحیی منها و المیت فی تلک الحال إلى القرائن و منها ضرب الخراج و المقاسمة فإن انتفت فالأصل یقتضی عدم العمارة فیحکم لمن بیده منها شی‏ء بالملک لو ادعاه { و کذا کل ما } أی موات من الأرض { لم یجر علیه ملک المسلم‏ } فإنه للإمام ع فلا یصح إحیاؤه إلا بإذنه مع حضوره و یباح فی غیبته و مثله ما جرى علیه‏ ملکه ثم باد أهله.

{ و لو جرى علیه ملک مسلم‏ } معروف { فهو له و لوارثه بعده‏ } کغیره من الأملاک { و لا ینتقل عنه بصیرورته مواتا } مطلقا لأصالة بقاء الملک و خروجه یحتاج إلى سبب ناقل و هو محصور و لیس منه الخراب و قیل یملکها المحیی بعد صیرورتها مواتا و یبطل حق السابق لعموم من أحیا أرضا میتة فهی له «و لصحیحة أبی خالد الکابلی عن الباقر ع قال: وجدنا فی کتاب علی ع أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین إلى أن قال و إن ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها أو أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها» «و قول الصادق ع: أیما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و کرى أنهارها و عمرها فإن علیه‏ فیها الصدقة فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و أخربها ثم جاء بعد یطلبها فإن الأرض لله تعالى و لمن عمرها» و هذا هو الأقوى و موضع الخلاف ما إذا کان السابق قد ملکها بالإحیاء فلو کان قد ملکها بالشراء و نحوه لم یزل ملکه عنها إجماعا على ما نقله العلامة فی التذکرة عن جمیع أهل العلم‏.

{ و کل أرض أسلم علیها أهلها طوعا } کالمدینة المشرفة و البحرین و أطراف الیمن‏ { فهی لهم‏ } على الخصوص یتصرفون فیها کیف شاءوا { و لیس علیهم فیها سوى الزکاة مع‏ } اجتماع‏ { الشرائط } المعتبرة فیها هذا إذا قاموا بعمارتها أما لو ترکوها فخربت فإنها تدخل فی عموم قوله. { و کل أرض ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحق بها } منهم لا بمعنى ملکه لها بالإحیاء لما سبق من أن ما جرى علیها ملک مسلم لا ینتقل عنه بالموت فبترک العمارة التی هی أعم من الموت أولى بل بمعنى استحقاقه التصرف فیها ما دام قائما بعمارتها { و علیه طسقها } أی أجرتها { لأربابها } الذین‏ ترکوا عمارتها أما عدم خروجها عن ملکهم فقد تقدم و أما جواز إحیائها مع القیام بالأجرة «فلروایة سلیمان بن خالد: و قد سأله عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها فما ذا علیه قال الصدقة قلت فإن کان یعرف صاحبها قال فلیؤد إلیه حقه» و هی دالة على عدم خروج الموات به عن الملک أیضا لأن نفس الأرض حق صاحبها إلا أنها مقطوعة السند ضعیفة فلا تصلح و شرط فی الدروس إذن المالک فی الإحیاء فإن تعذر فالحاکم فإن تعذر جاز الإحیاء بغیر إذن و للمالک‏ حینئذ طسقها و دلیله غیر واضح و الأقوى أنها إن خرجت عن ملکه جاز إحیاؤها بغیر أجرة و إلا امتنع التصرف فیها بغیر إذنه و قد تقدم ما یعلم منه خروجها عن ملکه و عدمه نعم للإمام تقبیل المملوکة الممتنع أهله من عمارتها بما شاء لأنه أولى بالمؤمنین من أنفسهم‏.

{ و أرض الصلح التی بأیدی أهل الذمة } و قد صالحوا النبی ص أو الإمام ع على أن الأرض لهم { فهی لهم‏ } عملا بمقتضى الشرط { و علیهم الجزیة } ما داموا أهل ذمة و لو أسلموا صارت کالأرض التی أسلم أهلها علیها طوعا ملکا لهم بغیر عوض و لو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمین کأرض خیبر فهی کالمفتوحة عنوة { و یصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة } المحیاة حال الفتح فی‏ { مصالح المسلمین‏ } الغانمین و غیرهم کسد الثغور و معونة الغزاة و أرزاق الولاة هذا مع حضور الإمام أما مع غیبته فما کان منها بید الجائر یجوز المضی معه فی حکمه فیها فیصح تناول الخراج و المقاسمة منه بهبة و شراء و استقطاع و غیرها مما یقتضیه حکمه شرعا و ما یمکن استقلال نائب الإمام به و هو الحاکم الشرعی فأمره إلیه یصرفه فی مصالح المسلمین کالأصل { و لا یجوز بیعها } أی بیع الأرض المفتوحة عنوة المحیاة حال الفتح لأنها للمسلمین قاطبة من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدد إلى یوم القیامة لا بمعنى ملک الرقبة بل بالمعنى السابق و هو صرف حاصلها فی مصالحهم.

{ و لا هبتها و لا وقفها و لا نقلها } بوجه من الوجوه المملکة لما ذکرناه من العلة { و قیل‏ } و القائل به جماعة من المتأخرین و منهم المصنف و قد تقدم فی کتاب البیع اختیاره له { إنه یجوز } جمیع‏ ما ذکر من البیع و الوقف و غیره { تبعا لآثار المتصرف‏ } من بناء و غرس و یستمر الحکم ما دام شی‏ء من الأثر باقیا فإذا زال رجعت الأرض إلى حکمها الأول و لو کانت میتة حال الفتح أو عرض لها الموتان ثم أحیاها محی أو اشتبه حالها حالته أو وجدت فی ید أحد یدعی ملکها حیث لا یعلم فساد دعواه فهی کغیرها من الأرضین المملوکة بالشرط السابق یتصرف بها المالک کیف شاء بغیر إشکال‏.

{ و شروط الإحیاء } المملک للمحیی‏ { ستة انتفاء ید الغیر } عن الأرض المیتة فلو کان‏ علیها ید محترمة لم یصح إحیاؤها لغیره لأن الید تدل على الملک ظاهرا إذا لم یعلم انتفاء سبب صحیح للملک أو الأولویة و إلا لم یلتفت إلى الید { و انتفاء ملک سابق‏ } للأرض قبل موتها لمسلم أو مسالم فلو کانت مملوکة لأحدهما لم یصح إحیاؤها لغیره استصحابا للملک السابق و هذان الشرطان مبنیان على ما سبق من عدم بطلان الملک بالموت مطلقا و قد تقدم ما فیه من التفصیل المختار { و انتفاء کونه حریما لعامر } لأن مالک العامر استحق حریمه لأنه من مرافقه و مما یتوقف کمال انتفاعه علیه و سیأتی تفصیل الحریم { و انتفاء کونه مشعرا } أی محلا { للعبادة } کعرفة و المشعر و منى و لو کان یسیرا لا یمنع المتعبدین سدا لباب مزاحمة الناسکین و لتعلق حقوق الناس کافة بها فلا یسوغ تملکها مطلقا لأدائه إلى تفویت هذا الغرض الشرعی و جوز المحقق الیسیر منه لعدم الإضرار مع أنه غیر ملک لأحد و هو نادر و علیه لو عمد بعض الحاج فوقف به لم یجز للنهی عن التصرف فی ملک الغیر لأنا بنینا علیه و هو مفسد للعبادة التی هی عبارة عن الکون و من ضروریاته المکان‏ و للمصنف تفریعا علیه وجه بالجواز جمعا بین الحقین و آخر بالتفصیل بضیق المکان فیجوز و بسعته فلا و إثبات‏ الملک مطلقا یأباهما و إنما یتوجهان لو جعله مشروطا بأحد الأمرین { أو مقطعا } من النبی ص أو الإمام ع لأحد المسلمین لأن المقطع له یصیر أولى من غیره کالتحجیر فلا یصح لغیره التصرف بدون إذنه و إن لم یفد ملکا «و قد روى: أن النبی ص أقطع بلال بن الحرث العقیق و هو واد بظاهر المدینة و استمر تحت یده إلى ولایة عمر و أقطع الزبیر بن العوام حضر فرسه بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة و هو عدوه مقدار ما جرى فأجرى فرسه حتى قام أی عجز عن التقدم فرمى بسوطه طلبا للزیادة على الحضر فأعطاه من حیث وقع السوط و أقطع ص غیرهما مواضع أخر» { أو محجرا } أی مشروعا فی إحیائه شروعا لم یبلغ حد الإحیاء فإنه بالشروع یفید أولویة لا یصح لغیره التخطی إلیه و إن لم یفد ملکا فلا یصح بیعه لکن یورث و یصح الصلح علیه إلا أن یهمل الإتمام فللحاکم حینئذ إلزامه به أو رفع یده عنه فإن امتنع أذن لغیره فی الإحیاء و إن اعتذر بشاغل أمهله مدة یزول عذره فیها و لا یتخطى غیره إلیها ما دام ممهلا و فی الدروس جعل الشروط تسعة و جعل منها إذن الإمام مع حضوره و وجود ما یخرجها عن الموات بأن یتحقق الإحیاء إذ لا ملک قبل کمال العمل المعتبر فیه و إن أفاد الشروع تحجیرا لا یفید سوى الأولویة کما مر و قصد التملک فلو فعل أسباب الملک بقصد غیره أولا مع قصد لم یملک کحیازة سائر المباحات من الاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش و الشرط الأول قد ذکره هنا فی أول الکتاب و الثانی یلزم من جعلها شروط الإحیاء مضافا إلى ما سیأتی من قوله و المرجع فی الإحیاء إلى العرف إلخ‏.

و الثالث یستفاد من قوله فی أول الکتاب یتملکه من أحیاه إذ التملک یستلزم القصد إلیه فإن الموجود فی بعض النسخ یتملکه بالتاء بعد الیاء و یوجد فی بعضها یملکه و هو لا یفید و یمکن استفادته من قوله بعد حکمه برجوعه إلى العرف لمن أراد الزرع و لمن أراد البیت فإن الإرادة لما ذکر و نحوه تکفی فی قصد التملک و إن لم یقصده بخصوصه و حیث بین أن من الشرائط أن لا یکون حریما لعامر نبه هنا على بیان حریم بعض الأملاک بقوله { و حریم العین ألف ذراع‏ } حولها من کل جانب { فی‏ } الأرض‏ { الرخوة و خمسمائة فی الصلبة } بمعنى أنه لیس للغیر استنباط عین أخرى فی هذا القدر لا المنع من مطلق الإحیاء و التحدید بذلک هو المشهور روایة و فتوى و حده ابن الجنید بما ینتفی معه الضرر و مال إلیه العلامة فی المختلف استضعافا للمنصوص و اقتصارا على موضع الضرر و تمسکا بعموم نصوص جواز الإحیاء و لا فرق بین العین المملوکة و المشترکة بین المسلمین و المرجع فی الرخاوة و الصلابة إلى العرف.

{ و حریم بئر الناضح‏ } و هو البعیر الذی یستقی علیه للزرع و غیره { ستون ذراعا } من جمیع الجوانب و لا یجوز إحیاؤه بحفر بئر أخرى و لا غیره { و } حریم بئر { المعطن‏ } واحد المعاطن و هی مبارک الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهری و المراد البئر التی یستقى منها لشرب الإبل { أربعون ذراعا } من کل جانب کما مر { و حریم الحائط مطرح آلاته‏ } من حجر و تراب و غیرهما على تقدیر انهدامه لمسیس الحاجة إلیه عنده { و حریم الدار مطرح ترابها } و رمادها و کناستها { و ثلوجها و مسیل مائها } حیث یحتاج إلیهما { و مسلک الدخول و الخروج فی صوب الباب‏ } إلى أن یصل إلى الطریق أو المباح و لو بازورار لا یوجب ضررا کثیرا أو بعدا و یضم إلى ذلک حریم حائطها بما سلف و له منع من یحفر بقرب حائطه بئرا أو نهرا أو یغرس شجرة تضر بحائطه أو داره و کذا لو غرس فی ملکه أو أرض أحیاها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح و لو بعد حین لم یکن لغیره إحیاؤه و للغارس منعه ابتداء هذا کله إذا أحیا هذه الأشیاء فی الموات أما الأملاک المتلاصقة فلا حریم لأحدها على جاره لتعارضها فإن کل واحد منها حریم بالنسبة إلى جاره و لا أولویة و لأن من الممکن شروعهم فی الإحیاء دفعة فلم یکن لواحد على آخر حریم‏.

{ و المرجع فی الإحیاء إلى العرف‏ } لعدم ورود شی‏ء معین فیه من الشارع { کعضد الشجر } من الأرض { و قطع المیاه الغالبة } علیها { و التحجیر } حولها { بحائط } من طین أو حجر { أو مرز } بکسر المیم و هو جمع التراب حول ما یرید إحیاءه من الأرض لیتمیز عن غیره { أو مسناة } بضم المیم و هو نحو المرز و ربما کان أزید منه ترابا و مثله نصب القصب و الحجر و الشوک و نحوها حولها { و سوق الماء } إلیها حیث یحتاج إلى السقی { أو اعتیاد الغیث‏ } کل ذلک‏ { لمن أراد الزرع و الغرس‏ } بإحیاء الأرض و ظاهر هذه العبارة أن الأرض التی یراد إحیاؤها للزراعة لو کانت مشتملة على شجر و الماء مستول علیها لا یتحقق إحیاؤها إلا بعضد شجرها و قطع الماء عنها و نصب حائط و شبهه حولها و سوق ما یحتاج إلیه من الماء إلیها إن کانت مما تحتاج إلى السقی به فلو أخل بأحد هذه لا یکون إحیاء بل تحجیرا و إنما جمع بین قطع الماء و سوقه إلیها لجواز أن یکون الماء الذی یحتاج إلى قطعه غیر مناسب للسقی بأن یکون وصوله‏ إلیها على وجه الرشح المضر بالأرض من غیر أن ینفع فی السقی و نحو ذلک و إلا فلو کان کثیرا یمکن السقی به کفى قطع القدر المضر منه و إبقاء الباقی للسقی و لو جعل الواو فی هذه الأشیاء بمعنى أو کان کل واحد منها کافیا فی تحقیق الإحیاء لکن لا یصح فی بعضها فإن من جملتها سوق الماء أو اعتیاد الغیث و مقتضاه أن المعتاد لسقی الغیث لا یتوقف إحیاؤه على شی‏ء من ذلک و على الأول لو فرض عدم الشجر أو عدم المیاه الغالبة لم یکن مقدار ما یعتبر فی الإحیاء مذکورا و یکفی کل واحد مما یبقى على الثانی و فی الدروس اقتصر على حصوله بعضد الأشجار و التهیئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتیاد الغیث و لم یشترط الحائط و المسناة بل اشترط أن یبین الحد بمرز و شبهه قال و یحصل‏ الإحیاء أیضا بقطع المیاه الغالبة و ظاهره الاکتفاء به عن الباقی أجمع و باقی عبارات الأصحاب مختلفة فی ذلک کثیرا و الأقوى الاکتفاء بکل واحد من الأمور الثلاثة السابقة مع سوق الماء حیث یفتقر إلیه و إلا اکتفی بأحدها خاصة هذا إذا لم یکن المانعان الأولان أو أحدهما موجودا و إلا لم یکتف بالباقی فلو کان الشجر مستولیا علیها و الماء کذلک لم یکف الحائط و کذا أحدهما و کذا لو کان الشجر لم یکف دفع الماء أو بالعکس لدلالة العرف على ذلک کله أما الحرث و الزرع فغیر شرط فیه قطعا لأنه انتفاع بالمحیی‏ کالسکنى لمحیی الدار نعم لو کانت الأرض مهیأة للزراعة و الغرس لا یتوقف إلا على الماء کفى سوق الماء إلیها مع غرسها أو زرعها لأن ذلک یکون بمنزلة تمیزها بالمرز و شبهه { و کالحائط } و لو بخشب أو قصب { لمن أراد } بإحیاء الأرض‏ { الحظیرة } المعدة للغنم و نحوه أو لتجفیف الثمار أو لجمع الحطب و الخشب و الحشیش و شبه ذلک و إنما اکتفی فیها بالحائط لأن ذلک هو المعتبر عرفا فیها { و } کالحائط { مع السقف‏ } بخشب أو عقد أو طرح بحسب المعتاد { إن أراد البیت‏ } و اکتفى فی التذکرة فی تملک قاصد السکنى بالحائط المعتبر فی الحظیرة و غیره من الأقسام التی یحصل بها الإحیاء لنوع مع قصد غیره الذی‏ لا یحصل به و أما تعلیق الباب للحظیرة و المساکن فلیس بمعتبر عندنا لأنه للحفظ لا لتوقف السکنى علیه‏.

***