حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: دنیا بدبخت لوگوں کی آرزو ہے اور آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے غررالحکم حدیث694،695

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الرابع فی الأحکام‏

{ الفصل الرابع فی الأحکام‏: یجب الإنفاق على الزوجة فی العدة الرجعیة } مع عدم نشوزها قبل الطلاق و فی زمن العدة { کما کان فی صلب النکاح‏ } شروطا و کمیة و کیفیة.

{ و یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق‏ } و هو المنزل الذی طلقت و هی فیه إذا کان مسکن أمثالها و إن لم یکن مسکنها الأول فإن کان دون حقها فلها طلب المناسب أو فوقه فله ذلک و إنما یحرم الخروج مع الاختیار و لا فرق بین منزل الحضریة و البدویة البریة و البحریة و لو اضطرت إلیه لحاجة خرجت بعد انتصاف اللیل و عادت قبل الفجر مع تأدیها بذلک و إلا خرجت بحسب الضرورة و لا فرق فی تحریم الخروج بین اتفاقهما علیه و عدمه على الأقوى لأن ذلک حق الله تعالى و قد قال تعالى‏ ( لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن‏ ) بخلاف زمن الزوجیة فإن الحق لهما و استقرب فی التحریر جوازه بإذنه و هو بعید و لو لم تکن حال الطلاق فی مسکن وجب العود إلیه على الفور إلا أن تکون فی واجب کحج فتتمه کما یجوز لها ابتداؤه و لو کانت فی سفر مباح أو مندوب ففی وجوب العود إن أمکن إدراکها جزء من العدة أو مطلقا أو تتخیر بینه و بین الاعتداد فی السفر أوجه من إطلاق النهی عن الخروج من بیتها فیجب علیها تحصیل الکون به و من عدم صدق النهی هنا لأنها غیر مستوطنة و للمشقة فی العود و انتفاء الفائدة حیث لا تدرک جزء من العدة کل ذلک مع إمکان‏ الرجوع و عدم الضرورة إلى عدمه.

{ و } کما یحرم علیها الخروج { یحرم علیه الإخراج‏ } لتعلق النهی بهما فی الآیة { إلا أن تأتی بفاحشة } مبینة { یجب بها الحد أو تؤذی أهله‏ } بالقول أو الفعل فتخرج فی الأول لإقامته ثم ترد إلیه عاجلا و فی الثانی تخرج إلى مسکن آخر یناسب حالها من غیر عود إن لم تتب و إلا فوجهان أجودهما جواز إبقائها فی الثانی للإذن فی الإخراج معها مطلقا و لعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها و دینها نعم یجوز الرد فإن استمرت علیها و إلا أخرجت و هکذا و اعلم أن تفسیر الفاحشة فی العبارة بالأول هو ظاهر الآیة و مدلولها لغة ما هو أعم منه و أما الثانی ففیه روایتان مرسلتان و الآیة غیر ظاهرة فیه لکنه مشهور بین الأصحاب و تردد فی المختلف لما ذکرناه و له وجه‏.

{ و یجب الإنفاق فی العدة الرجعیة على الأمة } کما یجب على الحرة { إذا أرسلها مولاها لیلا و نهارا } لیتحقق به تمام التمکین کما یشترط ذلک فی وجوب الإنفاق علیها قبل الطلاق فلو منعها لیلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سکنى لکن لا یحرم علیه إمساکها نهارا للخدمة و إن توقفت علیه النفقة و إنما یجب علیه إرسالها لیلا و کذا الحکم قبل الطلاق.

{ و لا نفقة للبائن‏ } طلاقها { إلا أن تکون حاملا } فتجب لها النفقة و السکنى حتى تضع لقوله تعالى‏ ( و إن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن‏ ) و لا شبهه فی کون النفقة بسبب الحمل‏ لکن هل هی له أو لها قولان أشهرهما الأول للدوران وجودا و عدما کالزوجیة و وجه الثانی أنها لو کانت للولد لسقطت عن الأب بیساره کما لو ورث أخاه لأبیه و أبوه قاتل لا یرث و لا وارث غیر الحمل و لوجبت على الجد مع فقر الأب لکن التالی فیهما باطل‏ فالمقدم مثله و أجیب بمنع البطلان فیهما و تظهر فائدة القولین فی مواضع منها إذا تزوج الحر أمة شرط مولاها رق الولد و جوزناه و فی العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج أما فی الأول فلأنه ملک لغیره و أما فی الثانی فلأن العبد لا یجب‏ علیه نفقة أقاربه و إن جعلناها للحامل وجبت و هو فی الأول ظاهر و فی الثانی فی کسب العبد أو ذمة مولاه على الخلاف و تظهر الفائدة أیضا فیما لو کان النکاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا إذ لا نفقة للمعتدة عن غیر نکاح له حرمة و من جعلها للحمل فعلیه لأنها نفقة ولده.

{ و لو انهدم المسکن‏ } الذی طلقت فیه { أو کان مستعارا فرجع مالکه‏ } فی العاریة { أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسکن یناسبها } و یجب تحری الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة و ظاهره کغیره أنه لا یجب تجدید استئجاره ثانیا و إن أمکن و لیس ببعید وجوبه مع إمکانه تحصیلا للواجب بحسب الإمکان و قد قطع فی التحریر بوجوب تحری الأقرب و هو الظاهر فتحصیل نفسه أولى { و کذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلى مسکن مناسب‏ } متحریا للأقرب فالأقرب کما ذکر { و لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته‏ } حیث ینافی القسمة سکناها لسبق حقها إلا مع انقضاء عدتها { هذا إذا کانت حاملا و قلنا لها السکنى‏ } مع موته کما هو أحد القولین فی المسألة و أشهر الروایتین أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لا سکنى مطلقا فیبطل حقها من المسکن و جمع فی المختلف بین الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى‏ { و إلا } تکن حاملا أو قلنا لا سکنى للحامل المتوفى عنها { جازت القسمة } لعدم المانع منها حینئذ { و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب‏ } الموجب للعدة من طلاق أو فسخ و إن لم تعلم به { و زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته‏ } و إن لم یثبت شرعا لکن لا یجوز لها التزویج إلا بعد ثبوته { و فی الطلاق من حین الطلاق‏ } و الفرق مع النص ثبوت الحداد على المتوفى عنها و لا یتم إلا مع بلوغها الخبر بموته بخلاف الطلاق فعلى هذا لو لم یبلغها الطلاق إلا بعد مضی مقدار العدة جاز لها التزویج بعد ثبوته بخلاف المتوفى عنها و قیل تشترکان فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر و به روایات‏ و الأشهر الأول و لو لم نوجب الحداد على الأمة فهی کالمطلقة عملا بالعلة المنصوصة. ***