حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: مومن پر چالیس راتیں نہیں گزر پاتیں کہ اُسے کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہوجاتا ہے جو اُسے غمگین کردیتا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اصول کافی باب شدۃ ابتلاء المومن حدیث11

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل التاسع فی صلاة الخوف‏

{ الفصل التاسع فی صلاة الخوف‏ و هی مقصورة سفرا إجماعا و حضرا } على الأصح للنص و حجه مشترط السفر بظاهر الآیة حیث اقتضت الجمع مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف و النص محکم فیهما { جماعة } إجماعا { و فرادى‏ } على الأشهر لإطلاق النص و استناد مشترطها إلى فعل النبی ص لها جماعة لا یدل على الشرطیة فیبقى ما دل على الإطلاق سالما و هی أنواع کثیرة تبلغ العشرة أشهرها صلاة ذات الرقاع فلذا لم یذکر غیرها و لها شروط أشار إلیها بقوله‏:

{ و مع إمکان الافتراق فرقتین‏ } لکثرة المسلمین أو قوتهم بحیث یقاوم کل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة و إن لم یتساویا عددا { و } کون‏ { العدو فی خلاف‏ } جهة { القبلة } إما فی دبرها أو عن أحد جانبیها بحیث لا یمکنهم القتال مصلین إلا بالانحراف عنها أو فی جهتها مع وجود حائل یمنع من قتالهم و اشترط ثالث و هو کون العدو ذا قوة یخاف هجومه علیهم حال الصلاة فلو أمن صلوا بغیر تغییر یذکر هنا و ترکه اختصارا و إشعارا به من الخوف و رابع و هو عدم الاحتیاج إلى الزیادة على فرقتین لاختصاص هذه‏ الکیفیة بإدراک کل فرقة رکعة و یمکن الغناء عنه فی المغرب‏ و مع اجتماع الشروط { یصلون صلاة ذات الرقاع‏ } سمیت بذلک لأن القتال کان فی سفح جبل فیه جدد حمر و صفر و سود کالرقاع أو لأن الصحابة کانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود و خرق لشدة الحر أو لأن الرقاع کانت فی ألویتهم أو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فکانوا یلفون علیها الخرق أو لأنها اسم شجرة کانت فی موضع الغزوة و هی على ثلاثة أمیال من المدینة عند بئر أروما و قیل موضع من نجد و هی أرض غطفان‏ { بأن یصلی الإمام بفرقة رکعة } فی مکان لا تبلغهم سهام العدو ثم ینفردون بعد قیامه { ثم یتمون‏ } رکعة أخرى مخففة و یسلمون و یأخذون موقف الفرقة المقاتلة { ثم تأتی‏ } الفرقة { الأخرى‏ } و الإمام فی قراءة الثانیة { فیصلی بهم رکعة } إلى أن یرفعوا من سجود الثانیة فینفردون و یتمون صلاتهم { ثم ینتظرهم‏ } الإمام‏ { حتى یتموا و یسلم بهم‏ } و إنما حکمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضیه بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة تبعا للمصنف حیث ذهب فی کتبه إلى انفرادهم و ظاهر الأصحاب و به صرح کثیر منهم بقاء القدوة و یتفرع علیه‏ تحمل الإمام أوهامهم على القول به و ما اختاره المصنف لا یخلو من قوة { و فی المغرب یصلی بإحداهما رکعتین‏ } و بالأخرى رکعة مخیرا فی ذلک و الأفضل تخصیص الأولى بالأولى و الثانیة بالباقی تأسیا بعلی ع لیلة الهریر و لیتقاربا فی إدراک الأرکان و القراءة المتعینة و تکلیف الثانیة بالجلوس للتشهد الأول مع بنائها على التخفیف یندفع باستدعائه زمانا على التقدیرین فلا یحصل بإیثار الأولى تخفیف و لتکلیف الثانیة بالجلوس للتشهد الأول على التقدیر الآخر.

{ و یجب على المصلین أخذ السلاح‏ } للأمر به المقتضی له‏ و هو آلة القتال و الدفع من السیف و السکین و الرمح و غیرها و إن کان نجسا إلا أن یمنع شیئا من الواجبات أو یؤذی غیره فلا یجوز اختیارا { و مع الشدة } المانعة من الافتراق کذلک و الصلاة جمیعا بأحد الوجوه المقررة فی هذا الباب { یصلون بحسب المکنة } رکبانا و مشاة جماعة و فرادى و یغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفین فی الاجتهاد لأن الجهات قبله فی حقهم هنا نعم یشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده و الأفعال الکثیرة المفتقرة إلیها مغتفرة هنا و یومئون‏ { إیماء مع تعذر الرکوع و السجود } و لو على القربوس بالرأس ثم بالعینین فتحا و غمضا کما مر و یجب الاستقبال بما أمکن و لو بالتحریمة فإن عجز سقط { و مع عدم الإمکان‏ } أی إمکان الصلاة بالقراءة و الإیماء للرکوع و السجود { یجزیهم عن کل رکعة } بدل القراءة و الرکوع و السجود و واجباتهما { سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر } مقدما علیهما النیة و التکبیر خاتما بالتشهد و التسلیم قیل و هکذا صلى علی ع و أصحابه لیلة الهریر الظهرین و العشاءین و لا فرق فی الخوف الموجب لقصر الکمیة و تغیر الکیفیة بین کونه من عدو و لص و سبع لا من وحل و غرق بالنسبة إلى الکمیة أما الکیفیة فجائزة حیث لا یمکن غیرها مطلقا و جوز فی الذکرى لهما قصر الکمیة مع خوف التلف بدونه و رجاء السلامة به و ضیق الوقت و هو یقتضی جواز الترک لو توقف علیه أما سقوط القضاء بذلک فلا لعدم الدلیل‏.

***